الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم المسألة التاسعة ان قلت وما حكم من تجاوز هذه المواقيت بلا احرام. ما حكم من تجاوز هذه المواقيت بلا احرام؟ الجواب لا يخلو من حالتين. اما ان
ارجع للاحرام الذي تجاوزه ليحرم منه فلا شيء عليه في هذه الحالة واما ان يحرم دونه فمتى ما احرم الافاقي دون شيء من هذه المواقيت فانه يعتبر قد ترك واجبا من واجبات الحج. او العمرة وهو الاحرام من الميقات. والمتقرر عند العلماء ان
من ترك واجبا والمتقرر عند العلماء ان من ترك واجبا من واجبات الحج فليهرق من؟ ففدية فوات الواجب ليست على التخيير كفعل المحرم. وانما هي خصلة واحدة وهي ذبح شاة تجزئ اضحية ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها هو ولا اهل رفقته شيئا
ودليل ذلك الحديث المروي عن ابن عباس في قوله من ترك نسكه او شيئا منه فليهرق دما فان قلت وهل الاحرام يصح دون هذه المواقيت؟ فنقول نعم. فليس من شرط صحة الاحرام ان يكون عند الميقات
فحيثما احرم من اراد الحج او العمرة فان اصل احرامه يقع صحيحا ولكنه فوت واجب فالاحرام من هذه المواقيت انما هو واجب من واجبات النسك وليس شرطا في صحة باحرام فهو واجب للاحرام لا في الاحرام. فهو واجب فهو اي
احرام من هذه المواقيت واجب للاحرام. وليس بشرط فيه
