الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن الفوائد ايضا ان فيه دليلا على حرمة هذه المذكورات في الحديث على الرجال فجميع ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المذكورات
فانه يعتبر حراما ووجه تحريمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس وهذا عند الاصوليين يسمى لا يلبس ماذا يسمى؟ امر ولا نهي يسمى نهيا والمتقرر في قواعد الاصول ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. فاذا جميع المذكورات
من هذه الالبسة لا يجوز للمحرم ان يلبسها بعد عقد الاحرام ومن الفوائد ايضا اعلم ان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يراد به الحصر وانما يراد به بيان اجناس المحرمات
اعلم ان ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الالبسة لا يريد به حصر عينها. وانما يريد به بيان اجناس المحرمات  وبيان ذلك ان نقول مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم
العمائم والبرانس اما العمائم فمعروفة واما البرانس فالبرنس هو الثوب الذي طاقيته منه. كثوب كثياب المغارة او الموريتانيين. ثوبه طاقيته منه فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر العمائم والبرانس على جميع ما يغطى به الرأس. فيدخل فيه الطاقية ويدخل
فيه الطربوش ويدخل فيه العصابة. فجميع ما يغطي الرأس فانه لا يجوز للمحرم فانه لا يجوز للمحرم لبسه فهمتم؟ فاذا ليس التنصيص على العمائم والبرانس لا يدخل غيرها معها لا. بل يدخل غيرها معها ان اتفق معها في العلة
لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين وكذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم بالخفاف على جميع ما يغطي القدمين
فجميع ما يغطي القدمين لا يجوز للرجال لبسه. فيدخل فيها الجوارب. فان الجوارب لا يجوز للرجال لبسها ولا لك ان تطالبني بالدليل اذ انني قستها على الخفاف. لان المحرمات انما اراد بيان اجناسها وفما اتفق معها مما
يذكر فانه يدخل معها وكذلك ايضا قوله السراويلات يدخل معها كل ما كان من جنسها البنطال او التبان وهي السراويل القصيرة وكذلك تنبيهه بالبرانس يدخل معها الفروة والبشت والدقلة وجميع ما يتجلل على الجسد متعلقا بالكتفين
وكذلك قوله والقمص يدخل فيها الكوت الكوت والجاكيت مثلا والفنيلة سواء كانت نصف او علاجية فجميع هذه تدخل مع القميص. اذا هذه الفائدة مهمة جدا. وهي ان المنصوصات انما هو تنصيص اجناس لا تنصيص افراد
ما الفرق بين قول تنصيص اجناس لا تنصيص افراد ها يا بندر احسنت هذا هو ولذلك خلافا لمذهب الظاهرية رحمهم الله الذين لا يدخلون مع هذه المذكورات غيرها. وما اقرب هذا من قول
النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح الى اخر الحديث. فهذه تنصيصات ليست تنصيص افراد وانما تنصيص اعيان فيدخل معها كل مكيل مطعون وهذا لا يقول به من ينفي القياس كالظاهرية
فان الظاهرية من علل مذهبهم انكار القياس والوقوف على ظاهر النص فقط فلا فلا يجيزون اخراج شيء منه ولا ادخال شيء معه. حتى وان اتفق معه في التعليم  وليس هذا بالمذهب الصحيح. بل القول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انما نص على هذه المحرمات
تنصيص اجناس فيدخل معها ما اتفق معها في العلة لان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. اذ يبعد عن روح الشرع وحكمته ان يحرم العمامة ويجيز الطاقية. مع ان هذه تغطي الرأس عادة وهذه تغطي الرأس عادة. وسيأتينا قاعدة في
ما يغطي الرأس عادة ان شاء الله
