الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة ما حكم لبس النقاب والقفازين للمحرمة؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء ان محظورات الاحرام توقيفية على النص. الصحيح الصريح
والمتقرر عند العلماء ان الاصل براءة الذمة فالمحرم كغيره فيما يحل له الا فيما خصه النص وقد دل الدليل على ان مما يحرم على المرأة بعد دخولها في الاحرام ان تلبس النقاب والقفازين
والمقصود بالنقاب اي الطرحة التي فتحت للعين فتحة تبصر بها المرأة فهذا النقاب لا يجوز للمرأة ان تلبسه ما دامت محرمة وليس تحريم النقاب عليها يوجب عليها كشف وجهها. وانما المقصود حرمة هذا اللباس المعين
ويجب عليها ان تستر وجهها بغير النقاب. كما ان الرجل يحرم عليه تغطية بدنه هل هذا يعني انه يمشي بين الناس مكشوف العورة؟ الجواب لا. بل يحرم عليه لبس المخيط فقط لكن يجب عليه ستر
بدنه بغير المخيط. فكذلك المرأة ايضا يحرم عليها ان تلبس النقاب. لا يحرم عليها ان تستر ووجهها فرق بين الامرين. فاما وجهها فيجب ستره مطلقا في الاحرام وغير الاحرام. اعني في
الرجال الاجانب. ولكن ستره في حال الاحرام يكون بغير النقاب. فاذا ستر الوجه واجب في الاحرام ولكن بغير لبسة النقاب. فالمحرم هو هذه اللبسة. فالمحرم هو هذه اللبسة بخصوصها فقط. واما القفازان
فهما ماتوا فهما اللباس فهما ما تغطي به المرأة يدها فلا يجوز للمرأة ان تغطي يدها بالقفازين. لكن تدخلها في عبائتها تسترها بطرحتها. تدخلها في قميصها فلا يحرم عليها تغطية اليدين لا بل يحرم عليها القفازان
فقط. اما التغطية فهي واجبة. فاذا الوجه يجب ستره. ولكن يستر بغير النقاب. فالنقاب فالنقاب بعينه هو المحرم واليدان يجب سترهما في الاحرام وفي غيره. لكن في حال الاحرام لا يجوز تغطيتهما
القفازين فقط فاذا ان لبسة النقاب هي المحرمة. ولبسة القفازين هي المحرمة. ودليل تحريمها ما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقبوا المحرمة ولا تلبس القفازين
ويستمر تحريم لبسهما على المحرمة ما دامت محرمة فمتى ما حلت بالتقصير وخرجت من نسكها فانها ترجع على حالتها الاولى فتلبس القفازين وتنتقب لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقد حرمها الشارع عليها ما دامت في الاحرام. فمتى ما تحللت من
فترجع الى حالتها السابقة. حتى وان كانت لا تزال في الحرم او ستبقى بعد اكمال العمرة في الحرم. تصلي ما شاءت وتطوف ما شاء جاءت كل ذلك يجوز بالنقاب والقفازين لانها خرجت من مسمى الاحرام والله اعلم
