الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان تسافر مسيرة يوم وليلة. كلمة مسيرة يوم وليلة
ذهب بعض اهل العلم الى انه يفهم منه مفهوم مخالفة وهي ان سفرها اذا كان اقل من يوم وليلة فلا يشترط ان تصطحب المحرم معها وانتم تعرفون ان مفهوم المخالفة لا يقال به الا اذا توفرت شروط معينة
فاذا توفرت هذه الشروط قلنا بمفهوم المخالفة ولكن اذا لم تتوفر فاننا لا نجعل لهذا اللفظ بخصوصه مفهوم مخالفة. وانما يكون له منطوق ولا مفهوم بعد النظر والتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم وليلة وجدنا انه لا ينبغي ان يفهم منه مفهوم مخالفة
لانه في بعض الروايات ورد مطلقا قال ان تسافر الا مع ذي محرم. هل ذكر اليوم والليلة؟ الجواب لا وفي بعض الروايات الاخرى قال لا تسافر مسيرة يومين الا مع بمحرم. وفي بعض الروايات ان تسافر ثلاثة مسيرة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم
فمجموع هذه الروايات يفيدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي اهل كل سؤال ما يسمى سفرا في عرفيهم هم وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي في مثل هذه المسألة ان القوله مسيرة يوم وليلة لا ينبغي ان يؤخذ منه مفهوم مخالفة
كما ان قوله مسيرة يومين لا ينبغي ان يؤخذ منه مفهوم مخالفة كما ان قوله مسيرة ثلاثة ايام لا ينبغي ان يؤخذ منه مفهوم مخالفة وانما هذا يختلف باختلاف حال السائلين فاعطى كل
سائل منهم ما ما يسمى سفرا في في عرفه هو فهذاك اختلاف الاجابة عند اختلاف احوال السائلين في قولهم اي الاعمال افضل يا رسول الله؟ فمنهم من يقول الصلاة على وقتها
ومنهم من يقول الحج ومنهم من يقول بر الوالدين فتختلف اجوبة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان افضل الاعمال لانه يعطي كل سائل ما يناسبه وقريب منها في تحديد النبي صلى الله عليه وسلم طول حوضه وعرضه
فاحيانا يحدد بمدينتين في اليمن واحيانا يحدد بمدينتين في الشام فيعطي كل سائل او يعطي كل سامع ما يناسبه او يعرفه من المسافة التي تخصه هو وهذا من حكمة الاجابة
كأن يأتيني ناس من اهل الافلاج فيقولون يا شيخ ما متى يجب على المرأة اصطحاب المحرم؟ فاقول اذا ارادت ان تذهب من الافلات الى الحلوة مثلا  وهذه مسيرة يومين عندهم
ويأتيني اناس من الاحساء فيقولون ما مسافة السفر؟ فاقول من كذا الى كذا فاذا اختلافي ليس يفهم منه مفهوم مخالفة وانما هو من باب التوظيح فاذا ربطوا الجواب بهذه الايام التي تختلف بين الروايات انما هو من باب توضيح المسافة التي تسمى سفرا
فاذا هو قيد اغلبي هو قيد اغلبي. والمتقرر في قواعد الاصول ان القيود الاغلبية لا يفهم منها مفهوم مخالفة المتقرر في القواعد الاصولية ان القيود الاغلبية لا مفهوم مخالفة لها
كقول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها فذهب بعض اهل العلم الى الى ان قالوا ان الله لما حددها بالركوب اذا لا يجوز اكلها. اما البغال والحمير فلا يجوز اكلها نعم لكن
الخيل لم يقل لتركبوها وتأكلوها وانما قال لتركبوها. ففهموا منه مفهوما مخالفة ان الخيل ما تؤكل وهذا ليس بصحيح لان الركوب هو ما يستعمل له الخيل غالبا فهذا قيد اغلبي. والقيود الاغلبية لا يستفاد منها
مفاهيم مخالفة وكقول الله عز وجل وربائبكم والربيبة بنت الزوجة من رجل اخر اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فحرم الله الربية بشرطين ان تكون من ان تكون صغيرة ان
تزوجت امها تكون صغيرة فتأخذها بحجرك وتربيها والشرط الثاني ان تدخل بامها اي تجامع امة طيب دخلت بامها ولا وهي كبيرة الربيبة كبيرة ما تربت في حجرك اختل كم شرط
شرط واحد ننظر الى قول الله في اخر الاية قال فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ولم يقل وان لم يتربين في حجركن حجركن فكونه يعطينا مفهوم مخالفة شرط سابق
ويسكت عن مفهوم مخالفة شرط سابق دليل على ان ما سكت عن مفهوم مخالفته يعتبر شرطا اغلبيا اذ الغالب في ذاك الزمان ان المرأة اذا مات زوجها وعندها بنية تخاف عليها وعلى نفسها فتحتاج الى زوج بعد زوجها مباشرة
انتهت عدتها فاذا هذا قيد اغلبي ان غالب من يحتاج الى النكاح في الزمان الاول اذا مات الزوج هن اولئك البنيات الصغار تحتاج الى رجل يرعاها ويقوم على شؤونها. فاذا هو قيد اغلبي فلا مفهوم مخالفة له
وكذلك قول الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم اي جواريكم الرقيقة على البغاء اي على الزنا. ان اردنا تحصنا يعني ما دام الجارية تريد ان تتحصن وان تستعف ولا تزني فلا حق لك ايها السيد ان تكرهها على الزنا. هل يفهم منه مفهوم مخالفة؟ يعني
اذا كانت الجارية فاسقة ولا تريد ان تتحصن. فيجوز لك ايها السيد ان ان تشتغل معها في الزنا الجواب لا فاذا قوله ان اردنا تحصنا قيد اغلبي اذ عامة او اغلب الجواري في ذاك الزمان يكرهن ويدفعن من ظهورهن الى الزنا دفعا
مع كونها هي لا تريد فهي تريد التحصن فهو قيد يذكر الحالة والوصف لا يقصد مفهوم مخالفة فاذا قوله مسيرة يوم وليلة لا يقصد ان ما اقل من ذلك يجوز للمرأة الخروج اليه ما دام يسمى سفرا. كما انه لما قال يومين ثلاثة ايام لا يفهم منه مفهوم مخالفة. فاذا القول الصحيح
والله اعلم ان كل ما يدخل في مسمى السفر في عرفك فلا يجوز للمرأة قطعه الا الا بمحرم
