الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم من مسائل هذا الحديث ان فيه دليلا على قاعدة من قواعد باب الحج تقول هذه القاعدة من احتاج الى فعل المحظور جاز وفدى
فاي انسان يحتاج الى مقارفة شيء من المحظورات التي حرمها الاحرام فانه يجوز له مقارفتها ولكن مع جوازه لابد وان يفدي من اين اخذنا هذه الفائدة؟ من ان كعب بن عجرة لما احتاج
الى حلق رأسه بسبب كثرة القمل الذي صار يؤذيه اجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ارتكاب هذا المحظور فقال احلق ولكن مع التجويز اوجب عليه الفدية فاخذ العلماء من ذلك ان كل من احتاج
الى المحظور جاز وفدى فاذا احتاج الانسان الى ان يغطي رأسه بسبب صداع او برد فله ان يغطي ولكن الفدية واذا احتاجت المرأة المحرمة ان تلبس النقاب او القفازين لستر عيب في يديها او نحو ذلك
فيجوز ولكن الفدية واذا احتاج الانسان الى قلم اظفاره او نحوها فيجوز ولكن الفدية ولكن الفدية. فاذا هذه قاعدة عامة كل من احتاج الى المحظور جاز وفدى
