الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الفائدة الثامنة عشر او التاسع او السابع عشر نقول اذا قيل لك من هو المحرم الذي يجب على المرأة ان تصطحبه معها في سفرها
الجواب هو من يحرم على المرأة على التأبيد من يحرم على المرأة على التأبيد يقال له المحرم وقولنا على التأبيد هذا قيد مهم لان هناك من يحرم على المرأة على التأميد لا التأبيد
وتحريم الرجال على النساء او عفوا فتحيم النساء على الرجال لا يخلو من حالتين اما ان يكون تحريما مؤمدا واما ان يكون تحريما مؤبدا فالتحريم المؤمد كتحريم اخت زوجتك ما دامت اختها في
عقد نكاحك وكذلك عمة زوجتك وخالة زوجتك هذه لا تحرم عليك مؤبدا لكن تحرم عليك ما دامت الزوجة على قيد الحياة او لا تزال في عصمة نكاحك فلا تعتبر انت محرما لاخت زوجتك
فانها وان كانت محرمة عليك الا ان تحريمها من التحريم المؤمد الى المؤبد واما تحريم الام وتحريم البنت وتحريم العمة وتحريم الخالة فهذه تحريم مؤبد عليك وهذا التحريم المؤبد له سببان او عفوا له له سببان
السبب الاول ان يكون بسبب نسب كامك فانها تحرم عليك التحريم المؤبد بسبب قرابتها منك. اي هناك بينك وبينها نسب. وهكذا بنتك هكذا اختك وابنة اخيك وابنة اختك وعمتك وخالتك
فهؤلاء يحرمن عليك بسبب النسب وهناك شيء يوجب التحريم المؤبد وهو التحريم بالسبب والسبب ينقسم الى قسمين اما مصاهرة واما رضاع. اما مصاهرة واما رضاع فالمصاهرة كام زوجتك ليس بينك وبينها نسب ولكنها تحرم عليك تحريما مؤبدا حتى ولو طلقت ابنتها
لا تزال محرما لك فلا يجوز للانسان ان ينكح ام زوجته مطلقا سواء اكانت زوجته في عصمته او طلقها او كانت قد ماتت وسبب تحريم ام الزوجة هو السبب وهذا السبب هو المصاهرة
واما سبب الرضاع فقول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة فاذا قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم اي بالنسب وبناتكم اي بالنسب واخواتكم اي بالنسب وبنات الاخ
بالنسب وبنات الاخت بالنسب ثم قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة هذا بسبب الرضاعة ثم قال وامهات نسائكم هذا بسبب لكن سبب اخر وهو المصاهرة. فاذا التحريم المؤبد يستفاد من النسب تارة
يستفاد من المصاهرة تارة ويستفاد من الرضاع تارة. فمن كانت المرأة تحرم عليه تحريما مؤبدا بواحدة من هذه الاسباب بواحدة من هذه الاسباب فانها تعتبر فانه يعتبر محرما لها. فان قلت
اولم يقرر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الملاعنة حرام على الملاعن ابدا فان الانسان اذا لعن من امرأته ولاعنت منه وجب على القاضي التفريق بينهما الى ان يموتا. لا يجوز له ولا لها
ان يتراجع مطلقا ففرقة النكاح فرقة ابدية الى الموت. عفوا فرقة ففرقة اللعان فرقة ابدية الى الموت فاذا هو حرام عليها تحريما مؤبدا لكن لكن هذا التحريم ليس بسبب نسب ولا بسبب مصاهرة ولا بسبب رظاع وانما هو
وبسبب اللعان والتحريم المؤبد بسبب اللعان لا يسوغ المحرمية بين الملاعن والملاعنة. فهو اجنبي عنها مطلقا حتى وان كانت تحرم عليه
