الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم وجه الرجل هل تغطية وجهه من جملة محظورات الاحرام؟ ام ان المحظور هو تغطية الرأس فقط
الجواب القول الراجح عندي والله اعلم هو ان وجه المحرم الرجل لا يجوز تغطيته حال الاحرام لما في الصحيح من حديث ابن عباس في رواية قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. وهي
قيادة من ثقة والمتقرر عند العلماء ان زيادة الثقة مقبولة وبناء على ذلك فلا يجوز للمحرم حال الاحرام ان يلبس الكمامة التي تغطي ثلاثة ارباع وجهه لانها في حكم التغطية
الا اذا احتاج لشيء من ذلك فمن احتاجها جاز وفدى
