الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن الفروع ان قلت وهل يجب على المحرم ان يخرج مع محرميته؟ ام ان هذا شيء راجع لاختياره وارادته
الجواب بذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الذي تميل اليه النفس هو وجوب الخروج معها ان لم يكن ثمة مانع وذلك لان هذا الامر من حقوق الولاية فكما انه يجب عليه ان يتولى عقد زواجها
فكذلك ايضا وكما انه يجب عليه ان ينفق عليها وان يراعيها وان يربيها وان يحافظ عليها وعلى عرضها فكل ذلك يجب عليه لانها من حقوق الولاية فمن حقوق الولاية عليه ان يعينها على قضاء حج الواجب
في ذمتها فاذا كان الواجب عليها باصل الشرع فيجب عليه ان يتقي الله عز وجل ويذهب معها ان لم يكن ثمة مانع واما امور الدنيا كوظيفة تتوظفها بعيدا او غير ذلك فهذا يرجع الى اختيار المحرم ان شاء ذهب وان شاء لم يذهب
واما ما كان واجبا باصل الشرع فانه يجب عليه ان يصحبها في هذه السفرة ليعينها على اداء نسكها فهذا من جملة ما يدخل تحت حقوق ولايته عليها وقوامته عليها
