الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم المسألة السابعة لقد اجمع العلماء فيما نعلم على انه لا يجوز لمن اراد الاحرام باحد النسكين اذا كان افاقيا ان يتجاوز ميقاته المحدد له شرعا. الا باحرام
فالاحرام من هذه المواقيت من جملة واجبات النسك فمن اراد الحج او العمرة فانه لا يجوز له ان يحرم من غير هذه المواقيت اذا كان افاقيا ولا نعلم في ذلك خلافا
