الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم وهذا يجرنا الى مسألة وهي هل يجوز للمحرم ان يحتجب في رأسه؟ هل يجوز للمحرم ان يحتجم في رأسه
ان من ضرورات الحجامة ان يحلق الانسان شيئا من شأنه ولا بد. اذ لا يستطيع الحاكم محاجمه في الرأس الا اذا صدقاه من الشعر في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح عندي جوازه. فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس
ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. في وسط رأسه. فان قلت اوليس سيلزم من ذلك اخذ شيء من الشعر. فاقول بلى. فتقول اولم يحرم على محرم ان يحدث شيئا من شعره او يأخذ منه شيئا فاقول بلى ولكن لابد ان نجمع بين الادلة الواردة هنا
وهي ان الحق الذي يوجب الفدية هو ما يدخل في مسمى الحق مما يحصل به الترفض. وهو حق الشيء الكثير او المقدار الكبير. واما اخذ الشيء اليسير من الشعر بمقدار ما يعين الحاجم على امر حجامته فان هذا لا بأس
ولا حرج. فاذا كن بعض شعر المحرم يؤخذ بالحجامة فان هذا شيء يسير. لا بأس به واليسير لا فنجمع بين الادلة على هذا النحو. فنحمل قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي
محله على الحلق الكثير. ونحمل ها؟ حجامة النبي صلى الله عليه وسلم في وسط رأسه واخذ شيء من شأنه على المقدار اليسير. فاذا اخذ الحاج من شعره مقدارا يحصل به الترفه وهو الشيء الكبير. وجبت عليه
الفدية واهم شيء يسير فانه معفو عنه ومرفوع. وبذلك تتآلف الادلة ويستمع شملها. فلا بد في هذا الباب من بين اليسير والكثير. ولذلك ما ذهب اليه بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى من ان المحرم اذا سقط
منه شعرة وعليه مد من طعام. واذا سقطت شعرتان فعليهم الدان. واذا سقط ثلاث شعرات فليفدي بالفدية المعروفة هذا كلام لا دليل عليه ويخالفه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في وسط رأسه. فاذا لا يمكن ان يجتمع شمل الادلة الا بما ذكرته لك قبل قليل
الحق الذي تتعلق به الفدية هو الحق الذي يحصل به الترفه. الترفه وهو الكثير واما اخذ شيء يزيد من السعر
