الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ان قلت هل يجوز للمحرم ان يمتنع من السفر معها اذا لم يوجد الا هو بمعنى انها رجته ورجته ولكنه رفظ. الجواب
لذلك خلاف بين اهل العلم ينبني ينبني على ان المحرم هل من جملة واجباته ان يحج مع محرميته ام لا لا يجب على قولين لاهل العلم والاقرب عندي وجوبه عليه فهو من جملة قوامته
فالله عز وجل لم يجعل امر حجها وقضاء فريضتها عنده. وهو يجيز له ان يتخلف فكما انه يجب عليه بسبب قوامته ومحرميته الانفاق والكسوة والرعاية والحماية يجب عليه من جملة قوام
قيامه عليها ومحرميته لها الا يرفض فلا يجوز للمحرم ان يرفض لا سيما اذا كان قادرا واما العاجز فلا يكلف الله نفسا الا وسعها فيجب عليه ان يقبل الحج معه. اذا كان قادرا لان هذا من واجبات محرميته. ويستشف على
عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ايش؟ انطلق فحج مع امرأتك. فقوله انطلق واجب لانه امر ولكنه وجوب في حق هذا الرجل. فحج ايضا امر ثاني والامر في قوله انطلق وفي قوله فحج يفيدان الوجوب فهما وان كانا في حق شخصين
الا ان المتقرر عند العلماء ان ما ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص. فنقول لمن امتنع عن الحج مع امرأته انطلق فحج مع امرأتك. ومسألة الزوجية هنا
انما هي وصف عارض لوجود المناسبة والا فالاصل انه امره بان ينطلق للحج مع امرأته لانه المسئول اول في محرميتها والقوامة عليها فلا ينبغي للمحرم ان يخل بشؤون محرميته المسألة التي بعدها تتعلق بها ان قلت ومن الذي يتولى نفقة المحرم في الحج
ها هو ام هي اهو ام هي الجواب فيه خلاف بين اهل العلم ويبنى هذا الخلاف على مسألة حكم ذهابه معها اصلا. فالذين قالوا بانه يجب عليه فيكون ذلك من تطبيق واجب الشرع عليه فهو المسؤول عن نفقة هذا الواجب
كذا ولا لا يا سلطان؟ والذين قالوا لا يجب عليه وانما يندب له فحين اذ قالوا ان نفقة حج ان نفقة سفره وذهابه عليها هي اذ هي من الزمته بهذا الخروج
والقول الصحيح عندي في هذه المسألة وهو الذي اعتمدته في كتاب فقه الدليل والتعليم ان نفقة الحج عليه هو بالاصالة لان ذلك من مقتضيات ومحرميته ان كان قادرا بمعنى انه ليس يجوز له اذا كان قادرا ماليا ان يأخذ منها ريالا واحدا. بل هو يجب عليه ان يخرج معها ونفقته
ذهابه هو عليه هو لان هذا من جملة الواجبات عليه هو ولا اظن ان من مكارم الاخلاق ان يبتزها في القيام بواجب عليه هو فهي يجب عليها ان تحج فنفقة واجبها عليها. وهو يجب عليه ان يصحبها في السفر للمحرمية. فواجبه
فنبقات واجبه عليه هذا من باب الحكم الشرعي وان حصل ثمة تبرع منه لها او منها له فالامر في ذلك واسع لكن عند المشاحة هذا هو الحكم الشرعي
