الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن الفروع ايضا ان قلت وهل يشترط استئذان الزوج وهل يشترط استئذان الزوج للحج الواجب؟ الجواب يشترط من باب حسن العشرة
فقط لا لتعلقه بصحة الحج او وجوبه. فمتى ما وجب الحج على المرأة فانه من كمال العشرة وكمال مع الزوج ان تستأذنه في ان تحج هذا العام. فان اذن والا خرجت. ان لم يكن ثمة مفسدة اعظم
من المصلحة المرجو تحصيلها وهذا في الحج الواجب فقط. واما في حج النافلة فلا يجوز للمرأة ان تحرم بعمرة او حجة نافلتين الا باذن زوجها فان لم يأذن لها فلا يحل لها ان تعقد احراما مندوبا
