الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ان قيل لك هل يشترط اذن الزوج في حج المرأة الواجب اذا كانت ذات زوج ام يجوز لها ان تخرج للحج الواجب ولو لم يأذن
الجواب الجواب نعم لا مسألة كل ما قلت هو المسألة مسألة على طول الجواب لا يشترط استئذانه الا من باب الكمال ومراعاة حق العشرة فقط بمعنى انها لا تخرج الا بعد استئذانه من باب كمال المعاشرة بالمعروف
ومن باب القيام بحقه ولكن فيما لو استأذنته ولم يأذن وهي قادرة على الحج وقد توفرت فيها الشروط فلا يحق لها ان تطيعه لانها اذا اطاعته استلزمت طاعته مخالفة امر ربنا
والمتقرر عند العلماء ان من امرك الشارع بطاعته فله مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة فانما الطاعة في المعروف فلا يجوز له الا يأذن لا يجوز له الا يأذن واذا لم يأذن فلا يجوز لها ان تطيعه في هذا
بل عليها ان تصطحب محرما اخر في سفرها للحج فطاعة ربها اولى من طاعة زوجها
