الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا فيه دليل على قاعدة اصولية. وهي جواز فعل العبادة اذا وجد السبب وجوبها وقبل شرطها يجوز فعل العبادة بعد وجود سبب وجوبها وقبل شرط وجوبها
هذه قاعدة اظنكم تدارستموها. واضرب لكم عليها مثالين ثم ارجع الى حديث كعب ابن عجرة هذا المثال الاول هل يجوز للانسان ان يخرج كفارة اليمين قبل ان يحلف بمعنى ان الانسان يقول انا ساحتاط لنفسي ساخرج الجفارة اليوم فيما لو حلفت في يوم من الايام فاكون قد كفرت
فهل تقع كفارة يمين؟ الجواب لم؟ لان سبب وجوب الكفارة لم يوجد بعد. فيقول فما سبب وجوبها فاقول اليمين فاذا وجدت اليمين وجد سبب اخراج الكفارة. طيب وما شرط وجوب الكفارة
مخالفة اليمين فاذا يجوز اخراج الكفارة في الوسط اي بعد سبب وجوبها وقبل شرطه اما اذا وجد فان الحكم لا يد فان الحكم يأتي الحين. ونحن لا نبحث في وجوب اخراج الكفارة. وانما نبحث في متى تجي
فمتى يجوز اخراجها؟ بعد السبب وقبل شرط الوجوب. فاذا لا يجوز اخراج الكفارة اجماعا قبل سبب الوجوب ويجوز اخراجها بعد سبب الوجوب وقبل شرطه ويجب اخراجها بعد فصارت الكفارة لها ثلاثة احكام. الحكم الاول المنع المنع وهو
قبل سبب الوجوه الثاني الجواز بعد وقوع الشك بعد وقوع الزمن وقبل شرط الوجوه الثالث الوجوب بعد وقوع بعد وجود شرطه اذا لا داعي للمثال الثاني اظن وضحت ولان كفارة فعل شيء من محظورات الاحرام. هل يجوز فعلها قبل قبل وجود سبب الوجوب
الجواب لا. يعني بمعنى انه ليس ثمة اذى في الرأس اصلا. ولكن تخشى ان يصيبك شيء من ذلك. فتقول اخرجوا الكفارة من الان حتى فيما لو اصابني اكون قد كفرت وابرأت ذمتي هل يجوز ذلك؟ الجواب؟ طيب اذا وجد الاذى اذا وجد
اذا الاذى وقبل ان تحلم. وجد الاذى وقبل ان تحلق. وجد سبب وجوب لما وجد؟ وجد. وجد. اذا يجوز اخراج فدية الامل طب وبعد المقاربة؟ ايش؟ فاذا حديث كعب ابن عجرة هذا دليل على جواز اخراج الكفارة بعد سبب
وجوب وقبل شرطه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سك شاة ثم احلق رأسك وثم تفيد الترتيب بمهلة فهذا دليل على ان كعبا انما اخرج انما اخرج الفدية قبل حلق رأسه. فهذا جائز ولا بأس به. وان اخرها فانه لا بأس ولكن لا يكون حكمها الجواز فقط
الوجوب فهمتم هذه؟ اضرب مثالا ثالثا اضرب مثالا ثالثا طيب من امثلته من امثلتها ما رأيكم في انسان غضوب؟ انسان غضوب فقال انا لا بد ان اخرج دية لابد ان اخرج الدية لانني يوم من الايام مع شدة غضبي لابد وان اقتله
اذا قتلت اخوكم قد اخرجت الدين. جهزها عندي على ان ابي خلاص. هل يعتبر هذا صحيحة؟ الجواب لان الدية لها سبب وجوب هو شرط وشرط وجوب. ما سبب وجوبها؟ وجود
الجرح الموحد اي القاتل. يعني بمعنى اذا طعنت الاخ سعيد ثم حمل الى المستشفى وقرر الاطباء بان جرحه هذا ميؤوس من شفائه. فحين اذ وجد سبب انعقاد الوتر ولا لا؟ فيجوز لي ان اخرج ديته من الامن هذا. لكن اذا خرجت روحه
اضرب مثال على غيرك ولا ما في؟ طيب كانك خفت شوي فالشاهد انه فاذا خرجت روحه اه وجد شرط وجوب الدين. فاذا الدية عبادة لها سبب وجود وشرط وجوه فلا يجوز اخراجها قبل سبب وجوبها. ويجوز اخراجها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب
ويجب اخراجها بعد شرط الوجوب الا ان يتصدق اهل الميت بها
