الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم المسألة السابعة في هذا الحديث دليل على اشتراط محرم في سفر المرأة ايا كان نوعه سواء اكان سفرا للحج او العمرة او كان سفرا للتجارة او النزهة
او سفرا لصلة الارحام او غير او سفرا للعلاج. فلا يجوز للمرأة ان تسافر اي سفر الا مع ذي محرم واخذنا ذلك من اطلاق الحديث. فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر
ان تسافر. وهذه انا المصدرية يسمونها اللغة انا المصدرية وهي مؤولة مع الفعل بعدها بالمصدر. يعني كانه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر سفر الا بمحرم. فان وما بعدها من الفعل تؤول بالمصدر
فاطلق النبي صلى الله عليه وسلم السفر ولم يحدد ولم يقيد والاصل بقاء المطلق على اطلاقه الا بدليل ما يدخل في مسمى السفر لا يحل للمرأة ان تفعله الا مع ذي محرم
المسألة الثامنة يدخل في عموم هذا الحديث سفرها للحج. وهو الذي من اجله ادخله الشيخ عبدالغني المقدسي مؤلف الكتاب في كتاب الحج مع ان الحديث لم يتكلم لا عن سفرها للحج ولا غيره ولكنه اراد ان يفرع
خاصا على عام فمن جملة الاسفار التي تدخل في عموم واطلاق هذا الحديث سفر المرأة للحج. فلا يجوز للمرأة ان تحج الا مع ذي محرم
