نعم هو الحدود من الشرع نعم يقول تبديل الحدود الشرع الحدود من الشرع. فمن بدل حدا مقطوعا به فلا داخل في تبديل الشرع والتبديل غير الترك التبديل. فلمن بدل قضية واحدة بمنزلة من بدل الشرع كله. افتؤمنون
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولذلك يقول الله جل وعلا ان من نسي زيادة في الكفر. فاذا ازداد التبديد زاد التغليط ولف الحكم يبقى هو هو. لان كون الانسان يترك حكم الله في قضية عينية هذا هو الذي يقول عنه السلف كفر دون
اما كون يبدل شرع الله. يبدل شرع الله. هذا لا نزاع بين الائمة بانه كفر اسئلة كثيرة قال بمحمد بن حزم محمد بن حزم يرى ان من حكم شيء من الانجيل وترك حكم الله انه كافر مرتد يقول لا يختلف
من المسلمين. هذا هو الان حكم بحكم الله المنزل لكنه منسوب وترك حكم الله الناسخ. فيرى ردته بالاجماع. فكيف بمن بدل شرع الله وحكم بالقوانين الوضعية. والفرق بين القظية العينية وقظية التبديل. الترك هو ان يأتي اليك ان يكون هناك قاظي
ابونا حاكم وترفع عليه قضية هي قتل لقريبه او قطع يد لقريبه فيحابيه فيسقط عنه الحد. دون ان يستحل ذلك. هذه هي القضية العينية المعروفة عند الفقهاء. وهي التي قال
عنها الائمة كفر دون كفر لانه لم يرتكبون شيئا يناقض اصل الايمان ولا اعلم احد من العلماء قال بان هذه الصورة اكبر واما التبديل سنجعل هذا شرعا للناس فاعطل من جهة واشرع من جهة اخرى. وبدل من جهة وشرع من جهة
اخرى مثل ان يأتي الى حكم الله بالقصاص الله جل وعلا يقول كتبنا عليهم فيها ان النفس النفس والله جل وعلا هو السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. فيأتي الى هذه
حدود يلغيها. ويقول نظى عوضا عن فيقول نضع عوضا عن القتل حبسا وعوضا عن السرقة غرامة مالية. فهذا بدل حكم الله فهذا بدل حكم الله وجعل هذا هو مفروظ على الناس. والغى شرع الله بالكلية. والغى شرع الله في
القضية هذي بالكلية. وقال للناس هذا تتعاملون به. وهذا اللي نشرعه لكم وهذا في هذه الحالة يكون مشركا هذا. لان الله جل وعلا يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الا
وهذا من جنس شركة مشركين. اللي يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما والله جل وعلا كفرا فقال ان من نسي زيادة في الكفر. فبعض الناس يخلط بين القضية العينية
وبين التبديل و التشريع التشريع والتبديل كفر. هناك بعض الجهال يقول هؤلاء يفرقون بين قضية وقضية ويفرقون من القليل والكثير والشرك ما في تفريق بين القليل والكثير فهذا من جهل اصلا ما فاهم هذا ما يفهم الفرق بين القضية
في الترك والقضية عينية في التبريد. القضية عينية في التبديل كفر. من قال ان نفرق بين مسألة ومسألة؟ او نفرق بين مسألتين و واربع بقدر ما يزيد بقدر ما يكفر بقدر ما ينقص لا نكفره. هذا لا اصل له. فالتدبير كله كفر. في واحد او في عشرة
كل هذا مناقض لاصل الايمان. مناقض لاصل الايمان. ولكن ما يفرق فيه. اما الترك فالعبوا وليس ما ورد فيه انه لا يكفر كفر لانه لم يأتي بما يناقض اصل الايمان. مع ان التفريق بين القليل والتكفير مذهب معروف عند العلماء في مسائل متعددة. كتب
في الصلاة مثلا تكسلان العلماء في كفر تاج الصلاة مذاهب. منهم من قال من يكفر اذا ترك الصلاة بكلية ومنهم من قال انه لا يكفر انه يكفر لو ترك صلاته بواحدة وهذا ثابت عن جمع من الصحابة منهم حذيفة
وهذا الذي يأتيه ابن حزم انه مذهب الصحابة يقول. ومنهم من يقول في ابن تيمية يقول يكفر اذا كان الترك غالبا المذاهب معروفة في التفريق بين بعض المسائل كالمية والكيفية. لكن نحن ننفرق بقضية التبذير. لا نفرق بين مسألة او يحكم بعشر
ازا اللي حكم بعشر اه حكم بقضية قلنا نكفره هذا بدل دين الله هذا مشرع وهذا جعل نفسه شريكا لله رب العالمين. بحالة في حالة وجود التبديد. في حالة وجود اه التشريع. فانه يكفر ولو كان في مسألة واحدة
في قول ابن تيمية رحمة تعالى او بدل الشرع المتفق عليه فانه كافر مرتد باتفاق الفقهاء ويدخل في قول ابن حزم بانه مشرك لا يختلف في ذلك اثنان من اه المسلمين ويدخل في قول اسحاق بن راوي من رد شيئا مما انزله الله
او جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فانه كافر. تقليل التعزيرات. يعني مو الحدود ما وصل الى انه يعني ما ثبتت عليه مثلا شروط السرقة في حق هذا الرجل. فكل من كان دون ذلك من الكازيرات. تقنينها بحد سواء كان في شي مثلا من اقوال الفقهاء او عامة
مثلا تقييم الدولة غرامة مالية. التحذيرات تختلف عن الحدود. نحن نتكلم قبل قليل في الحدود الثابتة بالكتاب والسنة تقيدناه قلنا حرم الحلال المتفق عليه او حرم حلال او بدل الشرع المتفق عليه. والتعزير غير متفق عليه بين العلماء من العلماء
التعجيل بالعقوبات لا يرى التعزير اصلا. وهذا يختلف اه من حيث الكمية ومن حيث الكيفية. فكون ان الشخص يأتي يقنن التعزيرات هذا لا يكفر. لقد لا يكون عاصيا في حالات. لان هذا راجع الى السياسة الشرعية والى المصلحة
العامة ولكن الاطفال لا تقنن التعزيرات. وان هذه الامور راجعة الى اجتهاد الحاكم والاجتهاد القاضي الموكول اليه القضية والمغسلة فهو يحكم فيها بنظره وعلى حسب اجتهاده يعزر هذا بالحبس سنة ويعزر الاخر بالحبس سنتين. وقد يعزر هذا بالحبس ثلاث سنوات ويعزر هذا بالحبس اربع
على حسب ما يراه فحين نربط نحن بنظام معين وبشي مقنن معنى ذلك لن نفرض رأيه تعال عليه. وهذا ليس كفرا. اجتهادي. ولا ولا في مخالفة لشرع الله في الاصل. وانما المخالفة
القاضي انك تفرض علي رأيا انت تراه قد لا يكون هو يراك كان المفروض ان لا يفعل هذا لان القاضي قد يكون هو اللي عاشر القضية والبشر قد لا يرى ان هذا التعزير يناسب القضية وقد يرى ان التعزير في مبالغة وقد يرى ان التعزير اقل مما
فهو يعالج القضية على حسب ما يراه. في مسألة اه التعزير. فلذلك مسألة التعزير المفروض ما تقنن. لكن لو قننت كما خلاص لا تبلغ مبلغ الكبرى
