وهل للمرأة سوف يكون بيدها الطلاق وهل المرأة ان تشترط ان يكون بيدها الطلاق في قولان للعلماء  القول الاول للمرأة ان تشترط ان يكون بيدها الطلاق الى رمي الزوج كان الطلاق بيدها فتقول طلقت نفسي متى تقول طلقتك
لو قال طلقت ما ماذا الطلاق انما ازا كنت طلقت نفسي بناء على ان الرجل منح هذه الصلاحية التي هي من صلاحيته واصحاب هذا القول يحتجون باهل العقبة في الصحيحين
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وهذي شرطة السحلات فيها الفرق يجب عليك ان توفي به ويستدلون بحديث المسلمون عند شروطهم
على خلاف صحة هذا الخبر  وقول السائل في مسألة ان هذا الشرط باطل   وقد تبنى ابو محمد ابن حزم نصرة هذا القول وان هذا الشرق وجوده كعدم لا قيمة له
واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد سبق على صحته وهذا حدث في الدين لان الاصل يكون الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة
لكن اذا جاءهم اصحاب القول الاول قالوا نعم هذا الاصل لكن الرجل اذا اسقط حقه وضع بيد المرأة ما ينافي الاصل اولا يضع وضعه بيد المرأة وهو باختياره وافق وانشاء رفق
وعلى كل ان تسأل عن القوامة المطلقة نعم. باطلة ولا قيمة له. اما القوامة الجزئية التي كهذه المسألة فيها خلاف متى ما اقتضت القوامة تحليل الحرام او تحريمه حلال هذا الشرط باطلا
ولا يقبل
