سم بالله  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم
فقام ذي الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين فان لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه رواه ابو داوود وابن ماده والدار قطني واللفظ له بسند ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا الحديث في حكم من ترك التشهد الاول ترك التشهد الاول قوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم فقام في الركعتين. شك هنا المعنى نسي
ليس هنا شك وانما هو نسيان وقام في الركعتين يعني ترك التشهد الاول والمراد هنا الصلاة ذات التشهدين الصلاة التي فيها تشهد ان وقوله فستم قائما يعني وقف فليمضي يعني ولا يعود. لا يرجع الى تشهد لانه قد انتقل الى ركن اخر
وليسجد سجدتين يعني سجدتي السهو ولم يبين في هذا الحديث هل يسجدهما قبل السلام او بعد السلام وسوف نتكلم على هذا بالتفصيل ان شاء الله تعالى وقوله وان لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. اذا ذكر قبل ان يتم قائما فانه يعود
ويجلس ويتم صلاته وذلك بقراءة تشهد ثم اتمام الصلاة ولا سهو عليه فهذا الحديث ظاهره ظاهرة ان من من ان من ترك التشهد ان من ترك التشهد له حالين. الحالة الاولى ان يستم قائما
هذا يمضي ثم يسجد سجدتين في اخر الصلاة جبرا بترك التشهد الحالة الثانية ان يذكر ان يذكر قبل اني استتم قائما فهذا يجلس ويتم صلاته ولا يجب عليه سجود ونجب عليه السجود
اولا لهذا الحديث هذا الحديث وثانيا لان القيام لان القيام ركن مقصود لغيره. اعني بذلك النهوض النهوض ركن مقصود لغيره فلا يؤثر اذا تركه هذا ظاهر الحديث لو انه صحيح
هذا ظاهر الحديث لو انه صحيح ولكن الحديث ضعيف ضعف ابن حجر كما هنا وضعه قبله النووي النووي رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ ابن باز عليه رحمة الله فيضعف هذا الحديث ولذلك فان
قالوا ان ان ترك التشهد له احوال اربعة التشهد الاول والنهوض عنه له اربعة احوال. الحالة الاولى ان يهم بالنهوض ان يهم بالنهوض  ثم يذكر قبل ان تفارق فخذاه ساقيه
ان يهم بالنهوض اكتب حتى لو كنت احفظها بعدين ليش ما تكتب    كلامي سريع  ان يهم بالنهوض خلني اعيدك اكرر شف اذكر لما جيت شيخنا رحمه الله كنت قد وضعت مسجل مسجلا
كغيري من الطلاب كنت اكتب ثم اذا فاتني شيء اخليه فراغ اترك له فراغ وهكذا تجدك الدفتر فيه فراغات بعد الدرس اروح واشغل اللثان ثم املأ الفراغات كذا احسن لانك
ياخذ منك وقتا طويلا تبقى مرة مرتين ثم بعدين تترك  لكن يا اذا كتبت يشتغل عقلك وعيناك ويدك قلبك  يعني اكتب خله فراغك ها المرحلة الاولى ان يهم بالنهوض ثم يذكر قبل ان تفارق فخذاه ساقيه
فهذا يجلس وليس عليه شيء ليس عليه شيء الحالة الثانية ان ينهض ان ينهض ولكنه يذكر قبل ان يستتم قائما تفارق فخذاه ساقيه ثم يذكر قبل ان يتم القائمة فهذا يجب ان يجلس
يجب ان يجلس وعليه السجود للسهو بعد السلام وعليه السجود للسهو بعد السلام جبرا لهذه الزيادة وهي النهوض  الحالة الثالثة ان يستتم قائما ثم يذكر قبل ان يشرع في الفاتحة
في الفاتحة فهذا عند فقهاء الحنابلة انه يكره له الرجوع ولو رجع جاز يكره له الرجوع ولو رجع جاز والحالة الرابعة ان يشرع في الفاتحة. ها؟ في عنده معناه سجود. قبل وبعد
الحنابلة لهم تفاصيل ما اضبطها كيفية السجود لكنهم عموما هم يقولون بالسجود قبل السلام دائما الا في حالين لكني ما اضبط تفاصيلها في المذهب الحنبلي طيب الحالة الرابعة قلنا ينهض ويشرح الفاتحة فهذا يحرم عليه الرجوع
لانه قد شرع في ركن مقصود هو الفاتحة واختار شيخنا رحمه الله ان الحالة الثالثة كالحالة الرابعة انه يحرم الرجوع. واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ان الحالة الثالثة كالرابعة
يحرم فيهم الرجوع طيب في هذا الحديث فوائد  منها ان ترك تشهد له حالين وقد سبق على ظهر الحديث لو صح تشهد له حالين وقد سبق مظاهر الحديث لو صح
ومنها الفوائد ان التشهد الاول ليس بركن لانه يجبره التشهد. يجبره السجود السهو ان التشهد الاول ليس بركن لانه يجبره وجود السهو والعمدة في هذا في هذه المسألة حديث من مضى معنا
اول حديث مالك بن الحويلف اه عفوا ابن محينة عبد الله بن محينة  فليس هذا الحديث عمدة فيه وان بعثت فيه حديث عبدالله بن حينه ومن الفوائد بيان رحمة الله
حيث جعل السجود يجبر السهو سجود جبر السهم    وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف ليس على من خلف الامام سهو
الامام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف. هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح هذا الحديث هذا الحديث ضعيف لكن معناه تدل عليه اصول الشريعة ومنها من اصول
قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه لا تختلف عليه طيب معناه يقول ليس على من خلف الامام سهو ليس على مخازن سهو يعني بذلك المأموم
المأموم هذا الحكم يشمل الواحدة والجماعة  ويش من الرجال والنساء  وقوله سهو اي ليس عليه سجود سهو مستقلا. ليس عليه سجود سهو مستقلا  وقوله فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه
يعني ان السهو الامام مؤثر على المأمومين  طيب في هذا الحديث فوائد منها اولا ان المأموم الذي دخل مع الامام من اول الصلاة ان المأموم الذي دخل مع الامام من اول الصلاة
لا سهو عليه اي لا سجود سهو عليه  وليس المعنى انه لن يسهو ليس المعنى انه لن يصفو المعنى انه لو سهى فلا يؤثر على صلاته انه لو سهى فليؤثر على صلاته ولا يطلب منه ان يسجد للسهو
السهو ان يسد السهو   ويدل ان هذه المسألة اولا عدم الدليل فان الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة ثلاث عشرة سنة ولم ينقل انه صلى الله عليه وسلم
امر احدا ان يسجد للسهو امر احدا ان يسجد السهو ما عن مع انه قطعا يحصل سهو  مع انه قطعا يحصل منهم سهو وثانيا اجماع العلماء وقد حكاه ابن المنذر
بن منذر رحمه الله  انه لا سهو على المأموم اذا دخل مع الامام من اول الصلاة وثالثا لان الامام يتحمل السهو عنه رابعا لئلا تحصل مخالفة بين المأموم والامام الذي اشترك معه في اول السنة
ومن الفوائد   ان هذا الحكم وهو انه لا سجود سهو على المأموم مشروط بما اذا دخل مع الامام من اول صلاته. مشروط بما اذا دخل مع الامام من اول صلاته
يرحمك الله   ومن الفائض  ان سهو الامام مؤثر على صلاة المأموم ان سهوة الامامي مؤثر على صلاة المأموم  ثم يقال نعم وهذا اذا دخل مأموم في اول الصلاة وهذي اذا دخل مأمومه مع امامه في اول الصلاة
فان المأموم يجب ان يتابع الامام ان المأموم يجب ان يتابع الامام في سجوده للسهو سواء سجد الامام قبل السلام او بعد السلام سواء سجد الامام قبل السلام او بعد السلام
مسألة  اذا المأموم اذا فات المأموم شيء من الصلاة  فهنا  وهنا فيه تفصيل اولا ان حصل السهو من المأموم من الامام ان حصل سهو من الامام فان كان سجوده فان كان سجوده
قبل السلام فان المأموم يجب ان يتابعه في السجود سواء ادرك سهو الامام ام لمدركه سواء ادرك سهو الامام ام لم يدركه مثاله لو دخل لو دخل المأموم بعد الركعة الثالثة
وكان الامام قد ترك التشهد الاول وكان الامام قد ترك التشهد الاول  فهنا سوف يسقط قبل السلام ويجب على المأموم ان يتابعه  مع انه لم يدرك التشهد. اه لم يدرك السهو
واما ان كان سجود الامام واما ان كان سجود الامام بعد السلام   لا الحالة الاولى سهو ها؟ اذا حصل السهو  شوف الان احنا نتكلم مع الامام السهو اذ اذا سجد الامام قبل السلام فان المأموم يسجد. سواء ادرك السوء ولم يسجد
سواء ادرك السهو لم يدركه ان سجد بعد السنة حليمة سجد الامام بعد السلام  فاذا استجد الامام بعد السلام فان المأموم سوف يقوم على الصيح بين قوسين خلاف الحنابلة فان المأموم يقوم
ويقضي صلاته  ثم ان كان ادرك السهو سجد بعد السلام كامامة  وان لم يدرك السهو ان كان قد ادرك سهو الامام ادرك سهو الامام بعد السلام سجد وان لم يدركه لم يسجد
واضح نعيد مرة ثانية ان كان سجود الامام قبل السلام. ان كان سجود الامام للسهو قبل السلام. يجب ان يتابعه. ثم يتم صلاته  ثم ان كان ادرك السهو سجد ايضا قبل السلام. لم يدرك
ويسجد  ثانيا ان كان سجود الامام بعد السلام فانه لا يسجد معه يقوم ثم يتم صلاته ثم يسلم ثم ان كان ادرك السهو سجد. لم يدرك ما سجد واضح قبل السلام اذا ما ادرك السهو ما يسجد
اذا كان السجود قبل السلام يجب ان نسجد مع الامام راح ثم هل يسود او لا؟ يعني اخر الصلاة ايضا لان سجوده هذا في غير محله سجود المأموم الان في غير محله وانما وجب ضرورة المتابعة
واضح واللي ماضي يسند المأموم الان ما زال مرتبطا مع امام بالصلاة والامام يسجد سجودا مشروعا يجب ان نتابعه ثم يسلم فيقوم انتهت صلاة المأموم نقول هل ادركت السهو ولا لا؟ قال ما ادركته
او ما ادري يقول ما اذن وما قدرها تقول ما عليك سهو. سلم وقال لا ادركت معه. انا دخلت في الركعة الثانية وهو ترك التشهد الاول هنا يسجد ايضا فيكون المأموم سجد كم مرة السهو؟ مرتين. المرة الاولى مع امام ومتابعة له
المرة الثانية في نهاية صلاته وهو مكان السجود واضح ان شاء الله طيب الحالة الثانية ان يكون السهو من المأموم ان يكون السهو من المأموم ها هنا يعامل نفسه كانه منفرد
هاد الحال ايش هذا اذا اذا ما ادرك اول الصلاة نقول ادرك خلاص انتهينا منها اذا كان من اول الصلاة هذا ما عليه شيء لكن الان الانسان فاته ولو ركعة
او ركعتين او ثلاث ثم دخلنا على النار قلنا اذا اذا سهى الامام له احوال عرفناها الان سهو المأموم هنا يقي صلاته ثم يعامل نفسه بالسهو كأنه منفرد. فان زاد
بعد السلام. وان نقص قبل السلام وان شك ومعه ترجيح سجد بعد السلام وانشك بدون ترجيح بنى على الاقل وسجد قبل السلام كأنه واظن هذا التفصيل ذكرناه في اول  الان في هذه الحالة
في الركعة اللي مصبوغ فيها اثناء لا فرق واحد. ايه. اكتبوا لا فرق بين ان يسلس هو مع الامام او بعد ان يسلم الامام مثاله مع الامام مثال مع الامام
لو ان الامام حينما جلس للتشهد الاخير قام المأموم فاستتم قائما  يظن انه ما خلص كثيرا الامام الله اكبر يجلس والمأموم ساهي بطرف الصف واقف فانتبه الى الناس جلوس فجلس
سها مع الامام صح واضح من زاد ركعتان زاد سجودا سلم قبل صلاته ومن صور السهو ان المأموم المسبوق يسلم مع الامام  واضح يعني يغفل يتشهد فيقول نعم السلام عليكم ورحمة الله السلام فيسلم المأموم
فاما يذكر او يذكر. واحد بجنبه يدقه او شاف الناس قاموا فعرف انه اخطأ هذا زاد وما ما زال مع الامام زاد السلام ها دي اشكال يا شيخنا. ما في تفضل
من المسبوق هناك يحمل اثناء يعني ما هو مع الامام ما يحمل ايه احسنت. نقول لانه لم ينقل النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه انه امر احدا مع الامام ان يسجد ابدا
لكنه ذكر احكام سجود السهو والان المأموم استقل عن الامام في عام نفسه مستقلا تنطبق على احكام السهم الادلة اما يمنع انطباق احكام السهو مع الامام لان لم ينقض. اما اذا كان فاته شيء فالان قد انفرد
وصارت الصلاة مستقلة طبق عليك الادلة لو الان طبقنا الاحكام في  ايه لكن لو سهر معاك. نعم. نقول تغيرت صلاته الصلاة    ايه صحيح   يعامل مأموم مسبوق يعامل نفسه كأنه مستقل
ان زاد تجد بعد السلام ان نقص سيتقبل السلام. ان شك وظعه ترجيح بنى عليه وسجد بعد السلام وانشك بدون ترجيح حذف الشك وبنى على اليقين والصدق قبل السلام اقرأ
رحم الله عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم رواه ابو داوود بسند ضعيف  الاول ما عطيناكم عنوانه  هنا سهو المأموم مع الامام
سهو المأموم مع الامام. او تقول احكام وسهو المأموم مع الامام طيب عنوان الحديث هذا هل يتكرر ها؟ الاخيرة ثوبان ثلاث سنين الاول قلنا حكم ترك التشهد الاول ولا لا؟ انتهينا منه. الثاني
احكام سهو المأموم مع الامام وهنا هل يتكرر سجود السهو بتكر السهو هل يتكرر سجود السهو بتكر السهو طيب قوله عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم
وهذا الحديث ضعفها ابن حجر قبسا ضعيف وضعف كذلك البيهقي وعبد الحق الاشبيلي والنوي فهو ضعيف لكن اشار الى مسألة اشار الى مسألة وهي هل سجود السهو يتكرر بتكرر السهو
ام لا الجواب ظاهر الحديث محتمل ظهر الحديث لو صح محتمل انه يسجد سجدتين مستقلتين لكل سهو لكل سهو فلو انه زاد سجدة  زاد السجدة في الركعة الاولى وترك التشهد الاول
وزاد خامسة في الصلاة الرباعية فهنا سوف يسجد كم سجدة ست سجدات ست سجدتين سجدتين ونقول لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم هذا احتمال لفظ الحديث والاحتمال الثاني وهو الاقوى
ان كل سهو يجبره سجود السهو ان كل سهو يجبره السجود اخر الصلاة اخر الصلاة  ايه سجود واحدة سجدتان طيب  من فوائد هذا الحديث لو صح مشروعيته اولا مشروعية سجود السهو في الصلاة
ثانيا ان كل سهو موجب للسجود ان كل سهو موجب للسجود  ثالثا ان ان السجود يتكرر بتكرر السهو ان السجود يتكرر بتكر السهو او ان كل سهو يجبره سجدتان او ان كل سهو يجبر سجدتان
ومن الفوائد ان كل سجود للسهو يكون بعد السلام طيب ولكن الحديث ضعيف ولكن الحديث الضعيف وظواهر الادلة تدل على ما يلي من ظواهر الادلة تدل على ما يلي اولا
ان السهو الذي يوجب ان السهو الذي يوجب سجود السهو هو كل قول او فعل اذا تعمده بطلت صلاته صلاته فاذا سهى فيه فانه يسجد له   ثانيا ان موضع السجود فيه تفصيل
فما كان من زيادة فعلية فان سجودها بعد السلام  وما كان من نقص في الواجبات فان سجوده قبل السلام واما الشك فان كان فيه ترجيح عليه وسجد بعد السلام  وان لم يكن فيه ترجيح
وان لم يكن في ترجيح بنى على الاقل وسجد قبل السلام  ثالثا ان السجود لا يتكرر بتكر السهو ان السجود لا يتكرر بتكرر السهو رابعا اذا اجتمع سببان للسهو احدهما قبل السلام والاخر بعد السلام
اذا اجتمع سببان للسهو احدهما قبل السلام والثاني بعد السلام كما لو ترك التشهد الاول  وزاد ركعة خامسة كما لو ترك التشهد الاول وزاد ركعة خامسة فهنا يقدم السجود الذي قبل السلام
هنا قدم السجود السجود قبل السلام ليجبر صلاته قبل الخروج منها ليجبر صلاته قبل الخروج منها والله تعالى اعلم الدرس القادم الاربعاء نجعله في   عيد كل الباب بالتفصيل  اه سؤال الجواب سؤال الجواب
باذن الله عز وجل  تكبير الصلاة  ضابط اول الصلاة السؤال هذا مو اول الصلاة مع الامام يعني شف ذا يجيك على وجهين اما تقول متى يكون الامام مدركا متى يكون مأموم مدرك لصلاة الامام
او تقول هل ما يدرك المأموم مع الامام اول الصلاة واخرها ايهم السؤال ايه اذا ادرك اذا كان الامام لا فرق اذا اذا دخل معه ولا قبل السلام. ولو قبل ان يسلم الامام
نطبق الاحكام قبل السلام وجب نتابع الما وان سجد بعد السلام لم يتابعه وقام ثم هل يسجد يسجد او لا؟ على ما تقدم   ايه  السهو عن السهو مثاله   لكنه قال النسائي الكسائي
المصغر لا يصغر  يعني لو قلنا يسجد للسهو ايضا اذا سعى في السهو سجد صار يسجد ويسد ويسد ويسد لين الفجر  لو قام عن السهو ما شاء ثم تذكر يقول ارجع واسجد سهو بس وما نقول اذا سجدت للسهو الان سجدت عن الاول الحين نسجد عن السهو الجديد
كالحلقة مفرغة   يقول احسن الله اليك هل نقول انه اه رغم ان الحديث الاول ضعيف لكن معناه صحيح ومعمول به لأ لو قلنا بالحديث الاول حديث المغيرة كان لو قام ولم يستسلم قائما وجلس
لكن هذا القيام الطويل غير الصلاة غير هيئتها لكن لو صح لقلنا به ولا علينا ما صح يقول احسن الله اليك من نسي او شك في قراءة الفاتحة هل يسجد للسهو
ولهذا له حلال الحال الاولى ان يكون الرجل كثير الشكوك الشبوك. هذا ما يلتفت له الثاني يكون شكه معتادا هنا اذا شك في ترك الركن فقد تركه لكن غلب على ظنه انه قرأ
خلص  خارج الدرس يقول ما حكم النظر الى الشاب حسن الوجه لجماله؟ لكن بدون شهوة لا يجوز العلماء قالوا ان النظر الى الشاب الامرد كالنظر الى المرأة حتى قال يحرم الخلوة بالشاب الامرد. ولولا تعليم القرآن
وهذا باب من ابواب الشيطان. ان يخلو بالشاب الامرد او ينظر اليه وربما لمسه او قرب منه وهذا من الاستغفار والان بلاوي الان حملات يعني الغرب والشرق على هذه المسألة ونبغى نوى اخشى ان يحذر البث تكلمت في هذا الموضوع
انظروا الى بلاوي الشواذ والله تعالى اعلم   اسبوعين
