الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحديث الثالث والاربعون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا هو الحديث الاول من الاحاديث الثمانية التي زادها ابن رجب على الاربعين
نووي حتى كملت خمسين هذا هو الحديث الاول من هذه الاحاديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فليهولا من ذكر والفرائض تطلق اطلاقين اطلاقا عاما واطلاقا خاصا
اطلاق عام وهو الواجبات التي اوجبها الله عز وجل ومنه الحديث الثلاثون الذي سبق ان مر بنا اه وهو قول ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها يعني المقصود بها الواجبات التي اوجبها الله فان على الانسان ان ان يقوم بها وان يؤديها
وهذا يعني يشمل المواريث وغير المواريث يعني الفرائض التي فرضها الله واوجبها يجب العمل بها وان وان الانسان يأتي بها لان الله تعالى اوجبها ومثله ومنه ايضا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
ان اميره على مكة جاء اليه فسأله عمر من من وليت على اهل مكة يعني في حال غيبتك فقال وليت عليهم ابن قال ومن ابن ابزى؟ قال مولى من الموالي. فقال عمر وليت عليهم مولى
قال نعم يا امرني انه عالم بكتاب الله عارف بفرائظ انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. فقوله عارف بالفرائض يعني عارف بالاحكام الشرعية عالم باحكام شرعية يعني يعرف الاشياء الواجبة
فعند ذلك عمر تذكر الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال محمد صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين
ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. يعني معناه بين لما بين له سبب الاختيار وسبب تقديم وانه والعلم بالفرائض والعلم بالاحكام الشرعية عند ذلك تذكر الحديث الذي قال ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين
والاطلاق الثاني هو ما يتعلق بالمواريث وهو الذين يرثون بتقدير يعني بمقدار معين اشياء محددة وهي آآ ستة يعني هذه الفروع الثلثان ثم النصف ثم الثلث ثم الربع ثم السدس ثم الثمن هذه يعني ستة
اعلاها اعلاها الثلثان وادناها الثمن هذه هي المقدرة في كتاب الله والمقصود الفروض المقدرة هي التي ترث بتحديد وبتعيين يعني ثلث نصف كذا الى اخره يعني هذا هو المقصود كونها يعني انها مقدرة في في كتاب الله يعني ارث بتقدير لان الارث يسوون
فرضا وبتعصيب والفرظ هو الذي جاء في هذا الحديث والتعصيب هو يعني الذي يرث بغير تقدير الذي يرث بغير تقدير. يعني اذا كان منفردا يعني من الذكور اخذ الرمال كاملا وان كانوا جماعة اقتسموه
اذا كانوا في درجة واحدة اكتسموه واذا كان يعني اناث يعني يأخذن نصيبهن المقدر ويأخذ يعني او لذكر الباقي وهذا الحديث الذي معنا وهو حديث ابن عباس هذا يعني عمدة في باب الفرائض
وهو حديث جامع هو من جوامع الكلم ولهذا اورده ابن رجب وجعله في اول اول الثمانية التي زادها لعمومه لعموم هذا الحديث الذي هو الحقوا الفرائض باهلها يعني معناها الحقوا الفرائض المقدرة في كتاب الله والباقي لاولى رجل ذكر يعني ما يبقى بعد الفرض المحدد يعني بحيث ان ان
انه يبدع باصحاب الفروض الذين يرثون بتقدير فيعطون نصيبهم وما بقي بعد ذلك فانه يكون للعاصم والعصبة ثلاثة اصناف عصبة من نفس وهم الذين يعني يرثون اذا انفردوا تقلب المال واذا كانوا جماعة اقتسموه
اقتسموه يعني ان هذا يعني ان هذا شأنهم يعني اذا انفرد يستقل بالمال واذا كان معه يعني غيره ممن هو في طبقته يقتسمون واذا كانوا ذكورا واناثا في ناس يشتمون للذكر للذكر مثل حظ الانثيين
للذكر مثل مثل حظ الانثيين الحقوا الفرائض باهلها اي الذين لهم فروظ مقدرة في كتاب الله وهذه الفروض كما عرفنا هي ستة ويقال فيها اختصارا الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما
الثلثان والنصف ونصفهما اي الذي هو ثلث الربع ونصف ونصفهما الذي هو السدس والثمن الذي هو سدس والثمن هذه هي الفروض المقدرة او يقال فيها يعني السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما الثمن والسدس
الدش والثمن واضعفوهما وضعف ضعفهما. او يقال في الوسط يعني آآ الربع والثلث يعفو كل ونصوه يعني يعبر عنها بثلاث تعبيرات يعني اختصارا فهذه يعني هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وقد جاءت المواريث في كتاب الله عز وجل في ثلاث ايات
في سورة البقرة ايتان في اولها واية في اخرها والاية التي في اولها هي ارث عمودي النسب يعني الاصول والفروع الاباء والامهات والابناء والبنات هذي يعني اه يعني هذه المتعلقة التي جاءت في العمودين التي جاءت في الايتين فيها العمودان
عمود النسب يعني ميراث الاصول وميراث الفروع ميراث الاصول وميراث الفروع واما الاية الثانية التي هي قوله لكم نصف ما ترك ازواجكم فان هذه الاية تشتمل على الذين يرثون بالفرظ فقط
والذين ليسوا من اهل التعصيب ولا مجال لهم التعصيب وهما الازواج والاخوة الام فان هؤلاء لا يرثون الا بالفرظ ليس لهم دخل في التعصيب  واما الاية الثالثة التي في اخر السورة وهي اية الكلالة الثانية لان الكلالة كلالتان الاية الاولى بعض الاية
الثانية لانها الاخوة اليوم يرثون كلالة والاخوة الاشقاء والاب يرثون كلالة يعني معناها انه يعني اه يعني بعد الاصول الفروع يعني يكون ميراث الكلالة ويقيل لهم كلالة لانهم يحيطون بالميت بخلاف اصوله فانه متحذر منهم وفروعه في انهم متحجرون منه
وفروعه بانهم متحذرون منه ثمان الاية الاخيرة يعني فيها ميراث الاخوة للاشقاء والاخوة لاب الاخوة الاشقاء والاخوة لاب وميراثهم مثل ميراث البنين والبنات مثل ميراث البنين والبنات اذا اذا اجتمعوا للذكر مثل حظ الانثيين. واذا انفرجت الاناث يكون لهن الثلثين
واذا كانت واحدة لها النصف واذا كانوا ذكورا واناثا مجتمعين يعني اخوة اشقاء اخوة واخوات اشقا او اخوة واخوات اب فان فانهم يرثون يعني للذكر مثل ما قيل مثل ما قيل في البنين وابنائهم مثل ما يقال في البنين وابنائهم يقال في الاخوة الاشقاء والاخوة الاب الاخوة
الاخوة الاشقاء والاخوة اليد ويعني ابنائهم نعم اولا هذا الحديث هو اول الاحاديث الثمانية ثمان يعني هذا الحديث بعمومه قوله صلى الله عليه وسلم يلحق الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض ذكر يدل على
تقديم الجد على الاخوة على الاخوة يعني لانه لانه اصل والاخوة كلالة ومعلوم ان الكلا تأتي بعد الاصل تأتي بعد الاصل والفرع لان الكلالة يعني هو الذي يعني ليس له اصول وليس له فروع
فالجد مقدم على الاخوة فيكون قوله صلى الله عليه وسلم ملحق الفراغ باهلها فما ابقت الفرائض ذكر يعني معنى ذلك ان الجد اذا وجد مع الاخوة فانه يستقل بالميراث كما ان الاب يستقل بالميراث. لان الجد ابو الاب يحل محل الاب الذي هو او
الاصول ونعم وكذلك ايضا فيما يتعلق بالمشاركة بما يتعلق بالمشاركة فان المسألة المشاركة التي هي يعني زوج ام واخوة لام واخوة اشقاء يعني آآ الاخوة الام يرثون الفرض والاخوة الاشقاء يعني لا يكون لهم ميراث
هذا الحديث يدل على تقديم الاخوة لام على الاخوة الاشقاء والاخوة لاب لان هذا فرض واولئك يلهم بالتعصيب. واصحاب الفروض يأخذون ما قدر فهم يأخذون فروضهم واذا ومسلح مشركة اذا اخذ الاخوة الام الثلث فان الاخوة الاشقاء يسقطون
لان الزوج والام والاخوة لام يعني يكون فيهم استكمال الفروض لان الزوج له النصف وآآ الام لها يعني السديس لان فيه جمع من الاخوة والاخوة الام يكون لهم الثلث الباقي ولا يبقى الاخوة شيء. الاخوة الاشقاء لكن بعض العلماء يشرك بينهم
ويجعل الاخوة الاشقاء مع الاخوة الام ويقولون ان ان الاب يعني اذا لم ينفعهم فانه لا يظرهم لكن يعني ما يبين ان الاصل وان ان الاخوة الام يأخذون فروضهم واولئك يسقطون الذين هم لا شك
يعني هذا الحديث الذي معنا لانه قال حقوق الفرائض باهلها فما ابقت للفرنسا لاولى رجل ذكر. الحقوا الفرائض باهلها والحاق الفراغ باهلها يعني معناها انها اصحاب الاخوة لهم ياخذون الثلث ويعطون نصيبهم والاخوة لا شقة يسقطون
الذين يقمن بالتشريك يقولون ابوهم ان لم ينفعهم ما ضرهم ابوهم زيادة فهم اكثر من الاخوة الام بان عندهم يدرون بجهتين والاخوة الام يدرون بجهة واحدة والذي يدلي بالجهتين هم الاشقاء والذين الجهة الواحدة هما هم الاخ الاخوة الام
وبعض ومما والحديث يعني يدل على تقديم الاخوة لهم مع الاخوة الاشقاء الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت في الفرائض فلهؤلا رجل ذكر. وهؤلاء من اصحاب الفرائض الذين هم الاخوة اليوم. فانها فانهم يأخذون نصيبهم ولم يبقى شيء للاخوة لا شك
ولا يبقى شيء للاخوة الشاقة ما بقي شيئا حتى يكون لاولى رجل ذكر لا لا يبقى شيء حتى يكون لاولى رجل ذكر ومما يوضح ان كون الاخوة الام يحوزون الميراث والاخوة الاشقاء يعني ليس لهم شيء
ما لو كان في المسألة اخ لام وعشرة الاخوة اشقاء فان الزوج يعني النصف والام لها السدس يعني لانه اجوزها من الاخوة وجود جمع من الاخوة  والسدس ويأخذ الاخ لام
السدس لانه واحد ويبقى واحد لاولى رجل ذكر فاذا كان يعني اخ لام مع الاب والام اخ لام وعشرة اخوة اشقاء ان الاخ الام يحصل سدس لانه مفرد الحق ثم يبقى سدس يكون للعشرة
فيقول الاخوة الاشقاء لهم السدس الذي بقي بعد اخذ الام النصيبة لأن هذا السدس يشتركون فيه فيكون الواحد من الاخوة الاشقاء يعني اه عشر سدس والاخ لو مستقل بالسدس وحده
استقل بسدس وحده وهذا متفق عليه لا خلاف في بين العلماء لان الحقوق الفرائض باهلها هذا اخذ نصيبه الذي هو السدس وبقي واحد يشترك فيه العشرة من الاخوة الاشقاء نعم
اولا هذا الحديث هو اول الاحاديث الثمانية التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الله فاكمل العدة خمسين على ما جمعه الامام النووي رحمه الله في الاحاديث الاربعين ويلاحظ ان الحافظ ابن رجب عند ذكر الذين رووا الاحاديث من الائمة
يعبر بخرجه ويعبر ايضا برواه واما النووي رحمه الله فكان تعبيره برواه. ولا فرق بين التعبيرين لان معناهما واحد ثانيا هذا الحديث اصل في قسمة المواريث. والمراد بالفرائض الفرائض المقدرة في كتاب الله. وهي ستة وهي
والثلث والسدس والنصف والربع والثمن ويقال فيها اختصار الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما. او يقال الثمن والسدس وضعفهم هما وضعف ضعفهما او يقال الثلث والربع وضعف كل ونصفه والمراد الفروض المقدرة وما جاء معها في القرآن من الارث بغير تقدير
في حال اجتماع الاولاد والاخوة لغير ام ففي حال اجتماع الاولاد اذا كانوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين وان كانوا اناثا لا ذكور معهن طيب الثنتين فاكثر؟ الثلثان وللبنت الواحدة النصف
هذا اذا كنا في درجة واحدة كالبنات وبنات الابناء فان كن في درجتين وكان وكان البنات ثنتين فاكثر لم يكن لبنات الابن شيء لاستيعاب البنات ثلثين وان كانت البنت واحدة فلها النصف
والابنة لابني او بناته السدس  والابنة الابن او بناته والابنة الابن او بناته السدس تكملة الثلثين لثبوت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري اما اذا كان الاولاد ذكورا خلص سواء كانوا ابناء او ابناء بنين عند فقد الابناء فان الواحد منهم
يحوز الميراث كله والجمع يقتسمونه بينهم بالسوية ويقال ايضا في ميراث الاخوة الاشقاء والاخوة لاب ما قيل في ميراث الاولاد من تقديم الاخوة الاشقاء على الاخوة الاب فيقتسم الذكور الخلص الميراث بالسوية
فان كانوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين والواحدة منهن لها النصف والاثنتان فاكثر لهما الثلثان ويكون ميراث الاخوة لاب مثل ميراث الاخوة الاشقاء عند فقدهم واذا وجد اخت شقيقة اخذت النصف
وللاخوات لاب معها السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة او اكثر واما الابوان فلكل واحد منهما السدس اذا كان للميت ولد واذا كان الولد اناثا فان الاب ياخذ الباقي تعصيبا
واذا لم يكن للميت ولد فان الام تأخذ الثلث والباقي للاب الا انه في هذه الحالة اذا كان مع الابوين احد الزوجين فان الام تأخذ ثلث ما يبقى بعد فرض احد الزوجين ويقال لهاتين المسألتين العمريتان لقضاء لقضاء امير المؤمنين عمر
ابن الخطاب رضي الله عنه بذلك واذا كان للميت اخوة سواء كانوا اشقاء او لاب او لام فان ميراث الام يكون السدس والجد ابو الاب يرث ميراث الاب عند فقده. والجدة عند فقد الام ترث السدس. سواء كان
الجدة من قبل الام او من قبل الاب وعند اجتماع الجدات الوارثات يشتركن في السدس واما الاخوة الجد لام هذا من ذوي الارحام ليس له ميراث في جذر الام الاب
نعم واما الاخوة لام فميراث الواحد منهم السدس اذا لم يكن للميت فرع وارث او اصل من الذكور وارث وان كانوا اكثر من واحد سواء كانوا ذكورا خلصا او اناثا خلصا او ذكورا واناثا اشتركوا في الثلث
سوية لا فرق في ذلك بين ذكورهم واناثهم واما ميراث الزوجين فالزوج يرث النصف اذا لم يكن للميت فرع وارث. فان وجد كان له الربع والزوجة ترث الربع اذا لم يكن للميت فرع وارث
فان وجد كان لها الثمن وان كن اكثر من زوجة اشتاقن في الربع او الثمن قد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز قسمة المواريث في ثلاث ايات. الاية الاولى قوله تعالى
يوصيكم الله في اولادكم الاية وهي في ميراث وهي في ميراث عمودي النسب اصول الميت وفروعه والاية الثانية قوله ولكم نصف ما ترك ازواجكم الاية وهي في ميراث الزوجين والاخوة لام
والاية الثالثة قوله تعالى في اخر اية من سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الاية وهي في ميراث الاخوة الاشقاء والاخوة لاب ثالثا مما تقدم يتبين ان الابناء وابناء الابناء وان نزلوا اذا كان معهم اناث اشتركوا في الميراث للذكر
مثل حظ الانثيين وكذلك الاخوة الاشقاء والاخوة لاب تشترك معهم اخواتهم. للذكر مثل حظ الانثيين واما ابناء الاخوة لام فليس لهم نصيب في الميراث واما ابناء الاخوة الاشقاء والاخوة لاب وكذلك الاعمام وان علوا او ابناء الاعمام وان نزلوا فان
كورهم يستقلون بالميراث عن اخواتهم لان الاناث منهم لا يفرض لهن عند الانفراد. فكذلك لا ميراث لهن عند الاجتماع ويختص الذكور منهم بالميراث لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر
واذا كان للميت بنت او بنات واخت شقيقة او شقيقات وله ايضا اخوة لاب فان الاخوة لاب لا يرثون واذا كان واذا كان للميت بنت او بنات واخت شقيقة او شقيقات وله ايضا اخوة لاب
فان الاخوة لاب لا يرثونه وترث الشقيقة الشقيقات ما زاد على فرض البنات تعصيبا مع الغير. لان التعصير ثلاثة اشياء تعصيهم بالنفس وهو الذي يعني الاولاد يعني الذين يستقلون بالميراث
الذين يسقون عصبة للنفس. يعني اذا كان الميت يعني ابن فانه يستقل به اذا كان له ابن واذا كان يعني آآ يعني هناك بنت وآآ هذه العصبة بالنفس يعني يستقل يعني لانه يستقل بالميراث. واما العصبة فان عصبة بالغير
فهم الابناء وابناء الابناء والاخوة الاشقاء والاخوة الاب هؤلاء يعصبون خواتهم فيقال عصبة بالغير واما يعني القسم الثالث هو العصبة مع الغير. واذا ما وجد يعني بنت واخت واخوة لاب
فان الاخت تأخذ الباقي تعصيبا كما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون الاخت الشقيقة مقدمة على الاخوة لاب لانها اقرب الى ميت وهذا يسمونه العصبة مع الغير
ولهذا يقال الاخوات مع البنات عصبات الاخوات مع البنات عصباتها اذا عصب في النفس عصب بالغير عصبة مع الغير نعم لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري
ويكون ذلك مستثنى من حديث الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر لان الشقيقات اقرب الى الميت من الاخوة لاب رابعا فائدة ذكر الذكر بعد الرجل في قوله فلاولى رجل ذكر
ان الرجل هو الذي يكون كبيرا وفيه نجدة وقوة فاضيف اليه لفظ ذكر لبيان ان الميراث منوط ذكورة لا بالرجولة والقوة ويتساوى في ذلك من يكون كبيرا جدا ومن يكون صغيرا جدا. خامسا
مما يستفاد من الحديث اولا كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث ثانيا تقديم من يرث بالفرد فيعطى ميراثه تقديم من يرث بالفرد فيعطى ميراثه. نعم. وما بقي يكون لمن يرث بغير تقدير
ثالثا بناء على هذا الحديث يكون الراجح في مسألة الجد والاخوة اختصاص الجد بالميراث دون الاخوة. لانه اصل اخوة يرثون كلالة والجد مثل الاب فيستقل بالميراث دونهم. وايضا يكون الراجح تقديم
اخوتي الام على الاخوة الاشقاء في مسألة مشركة. لان الاخوة لام يرثون بالفرض والاشقاء يرثون وصاحب الفرض يعطى فرضه ويأخذ الذين يرثون بالتعصيب ما بقي ان بقي بعد الفروض شيء والا سقطوا
الحديث الرابع والاربعون عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم ثم هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها تحرم رظاعة ما تحرم الولادة ايظا هذا يعني من الاحاديث الجامعة التي
فيها فيها عموم مثل الحديث الاول وذلك ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة يعني يحرم يحرم نظاعة يعني ما يحرم من النسب فاذا رظع طفل من امرأة فانها تكون اما له من الرضاعة
تكون اما له من رضاعة ويكون ابوها يد لهم من الرضاعة وكذلك ابوه ابو الرظيع صاحب اللبن يكون اب له من الرضاعة ويعني اخوانه اعمام له من الرضاعة يعني وهكذا تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. وثم الرضاعة المحرمة هي التي تكون في الحولين وتكون خمس رضعات
فاكثر فان نقصت عن الخمس فانها لا تحرم وكذلك اذا كانت بعد الحولين فانها لا تحرم. لان الرظاع الكبير يعني لا يعني لا يعتبر لان المقصود من الرظاعة هو الغذاء
والكبير لا يتغذى بلبن المرأة الكبير وانما يتغذى باللبن هو صغير ولهذا صار يعني التحريم ان يكون في الحولين ان يكون في الحين في الحولين وان يكون خمس وضعات باكر
ورباع الكبير لا يؤثر لانه لا يتغذى بحليب المرأة. ثم لو كان ذلك يعني يؤثر العام كان كل امرأة ان تتخلص من زوجها بان تقول له بان تحلب يعني مقدار خمس رضعات فاكثر في كوب او في
يعني في كوب من الاكواب ثم تعطيه اياه وهو لا يدري ويشربه. ثم تقول انا امك من الرضاعة انا امك من الرضاعة ولهذا فان رظاع الكبير لا لا يؤثر وما جاء في قصة سالم ولابي حذيفة يعتبر خاص به
ولا يعتبر عاما لكل احد نعم اولا جاء في القرآن الكريم تحريم الامهات المرضعات والاخوات من الرضاعة في قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. وجاءت السنة بهذا الحديث وما في معناه بان الرضاعة تحرم ما تحرم
الولادة فكل ما حرم بالنسب يحرم بالرضاعة مثله. فاذا ارتضع طفل من امرأة صارت اما له من الرضاعة وصار ابوها واجدادها اباء اباء له من الرضاعة وامها وجداتها امهات له من الرضاعة
واخوانها اخوالا له من الرضاعة واخواتها خالات له من الرضاعة واولادها سواء كانوا من زوج واحد او ازواج اخوة له من الرضاعة وايضا يكون زوج المرأة المرضعة الذي رضع من لبنه ابا له من الرضاعة. وابوه واجداده اباء
له من الرضاعة وامه وجداته امهات له من الرضاعة. واخوانه واخواته اعماما وعمات له من  واولاده من زوجات متعددات اخوة له من الرضاعة وزوجاته زوجات ابي من الرضاعة وهكذا فكل ما حرم من النسب فانه يحرم ما يماثله من الرضاعة
ثانيا الرضاع الذي يكون به التحريم ما بلغ خمس رضعات فاكثر. وكان في الحولين. فان نقص عن الخمس فانه ولا يحصل به التحريم كما ان رضاع الكبير لا يحصل به التحريم. وما جاء في قصة سالم مولى ابي حذيفة اخرجه مسلم فهو مقصور
لا يتعداه الى غيره ومما يوضح ان رضاع الكبير لا يعتبر لانه لا يحصل به التغذية ان بامكان كل امرأة تريد ان تتخلص من زوجها ان تحلب في كأس من ثديها ما يبلغ خمس رضعات فاكثر ثم
تسقيه زوجها وهو لا يشعر وتقول له بعد ذلك انا لا احل لك لانك ابني من الرضاعة ثالثا مما يستفاد من الحديث اولا كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث
ثانيا ان كل امرأة حرمت من النسب يحرم ما يماثلها من الرضاعة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
