في عرفات من ليل او نهار ولو فترة قصيرة فان هذا يجزئه ويصح حجه لذلك وقد تقدم الخلاف لمن وقف نهارا وخرج قبل الغروب وقال الجمهور يأثم عليه دم. وقيل لا يصح حجه هذا ضعيف
وقيل لا اثم عليه ولا دم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة بن مغرس وقد وقف في عرفة ليلا او نهارا. فقد تم حجه وقضى سفره. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدم. ولانه لو وقف جزءا من الليل صح هذا
اذا وقف جزءا من النهار صح هذا. واما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بانه وقف الى الغروب فهذا يحمل على الاستحباب لا على الحجاب لان الاصل في فعله يكون الاستشفاء حتى يثبت دليل بانه للاجاب. وقد دل قوله صلى الله عليه وسلم على ان هذا الامر ليس اه بواجب. وعلى القول بوجوبه
فانه يأثم ولا دمى عليه
