يقول والسنة ان يحرم في ازار ورداء الازار الذي يغطي النصف الاسفل من البدن والرداء الذي يغطي النصف الاعلى. سواء كانا مخيطين او غير مخيطين. ليس معناه انهما على قدر البدن او على قدر العضو له
انما فيهما فتوق وخروق وشقوق خيطت ولو كانت من وصلتين الرداء مقسوم آآ آآ قسمين ثم بعد ذلك خيطة او من قطع متعددة ما ما في ما يمنع ابدا لان الخياطة ليست مرادة لذاتها
الخياطة آآ ليست مرادة لذاتها فلو ان انسانا لبس آآ قميصا منسوج نسج ما فيه ولا خيط يعني وضع على هكذا نسج نسجا تاما بدون قيود هذا مخيط حكما وان لم يخضه الخياط
ولو وجد خف ما فيه ولا خرزة خياط قلنا لا يجوز لبسه. نعم ولو وجد نعل مخيط قلنا يجوز تلبسه لانه ليست العبرة بالخياط انما على قدر العضو اذا وجد على قدر عضو فانه يسمى مخيط ويمنع
