السفر من رخصه القصر والجمع والمسح ثلاث ايام بلياليها والفطر وترك الجمعة والتنفل على الدابة قالوا ومن رخصه السفر بواحدة من زوجاته بالقرعة ولا يقضي لغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يسافر اقرع بين نسائه
فمن خرجت لها القرعة سافر بها وترك الباقي لكن اذا رجع يقضي للباقي او يقسم من جديد يقسم ولا يقضي فهذه من رخص السفر كما قال اهل العلم
