عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارظاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس
تشرق وتشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس
لا صلاة بعد الصبح ونهى عن الصلاة بعد الصبح جاء ما يدل على ان المراد بالصبح طلوع الصبح وانه لا صلاة بعد الصبح الا يعني بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر. فيبدأ وقت النهي من طلوع الصبح
ومنهم من يقول لا صلاة بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح فيكون ما قبل صلاة الصبح وقت للتنفل ويكون هذا مثل ولا صلاة بعد العصر لان ما قبل صلاة العصر وقت النفل المطلق والمراد الصلاة
حتى تغيب الشمس فاوقات النهي المنصوص عليهم عليها في هذين الحديثين لا صلاة حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. اثنان وفي الثاني لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس
ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب. هذا الحديث الثاني فيه ثلاثة اوقات والاول فيه وقتان الاوقات خمسة من طلوع الصبح حتى تطلع الشمس ومن طلوع الشمس حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة
حتى تزول الشمس ومن صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب ومن تضيفها للغروب حتى تغرب خمسة خمسة قد يقول قائل لماذا لا تتداخل هذه الخمسة فتكون ثلاثة من طلوع الصبح حتى ترتفع هذا واحد. ما نحتاج الى ان تقول حتى تطلع من طلوعها حتى ترتفع. ووقت الزوال حتى تميل
والثالث من صلاة العصر الى غروب الشمس تكون ثلاثة يتداخل تتأخر هذه الاوقات هذان الوقتان الموسعان الذين جاء في حديثي ابن عباس وابي سعيد والثلاثة المضيقة التي جاءت في حديث عقبة ابن عامر
ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فالاوقات خمسة
ثلاثة مضيقة ووقتان موسعان والدمج دمج بين هذه الاوقات الخمسة واختصارها الى ثلاثة ممكن ولا غير ممكن ممكن ولا غير ممكن؟ يعني حينما يتفق العلماء ويطبقون على ان اوقات النهي خمسة
يعني ما لا يمكنه ان يختصرها الى ثلاثة ترى كلامهم دقيق ما هم يتكلمون جزاف. لا غير ممكن لماذا لان الثلاثة المغلظة المنهي عنها امران نعم ثلاث ساعات كان الرسول ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا
اما الوقت ان الموسعان فالمنهي عن الصلاة فقط نهى عن الصلاة بعد الصبح يعني الصلاة المراد بها جنس الصلاة فيدخل في ذلك الفرائض والنوافل المطلقة وذوات الاسباب اذا قلنا جنس الصلاة
لكن يخرج من هذا الفرائض الفرائض بدليل من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصبح وتكون صلاة الصبح الان في وقت في وقت النهي المغلظ. ومن ادرك ركعة من صلاة العصر
قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وهذا في الصحيح ايضا في الوقت المغلظ اذا نخرج الفرائض الفرائض المؤداة اتفاقا وان قال الحنفية انه اذا ضاق الوقت على صلاة الصبح
وخشي ان تؤدى في الوقت المضيق تؤخر ويستدلون بان النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح انتقل من الوادي واخر الصلاة يقولون اخرها حتى يخرج وقت الماء هذا الكلام صحيح ولا ليس بصحيح
ليس بصحيح. لماذا؟ لانهم لم يوقظهم الا حر الشمس  واذا كان الامر كذلك ووقت النهي انتهى الامر الثاني ان العلة في تأخير الصلاة منصوصة فقد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انهم انتقلوا عن الوادي لانه مكان حضر فيه الشيطان
فمسألة الفرائض المؤداة لا اشكال فيها المقضية. شخص نسي صلاة الظهر. فهل يقضيها بعد العصر يقول نعم يقضي الفرائض فورا في اي وقت كان يجب قضاء الفوائت فورا عند اهل العلم
فالفرائض لا تدخل النوافل النوافل منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد بسبب ما هو مقيد بسبب الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد على ان النوافل لا تصلى في هذه الاوقات
ولو كانت ذات سبب لا تصلى في هذه الاوقات ولو كانت ذات سبب الشافعية يرون ان ذوات الاسباب  مخصصة من عموم الاوقات الائمة الثلاثة واتباعهم يقولون عندنا عموم وخصوص والخاص مقدم على العام
النفل المطلق يتفقون عليه شخص جالس بعد صلاة العصر يقرأ القرآن فقال اتمغط واتنشط شوي يجيب لي ركعتين نقول لا تجيب ركعتين  المسألة فيما اذا دخل المسجد ذات سبب هل يصلي او لا يصلي؟ الثلاثة الذين هم جمهور الامة باتباعهم يقولون احاديث
النهي واحاديث ذوات الاسباب. بينها عموم وخصوص احاديث ذوات الاسباب عامة في جميع الاوقات واحاديث النهي خاصة بهذه الاوقات والخاص مقدم على العام كلام صحيح ولا ما هو بصحيح؟ اذا دخل احدكم المسجد في اي وقت من الاوقات
هذا عام لكن اذا دخل في الاوقات المنصوص عليها لا الخاص مقدم على العام الشافعية يقلبون المسألة يقولون لا احاديث النهي عامة في جميع الصلوات واحاديث الذوات الاسباب خاصة بهذه الصلوات
هل نقول ان مذهب الجمهور ارجح وحجتهم اقوى او نقول مذهب الشافعية هم كلهم دعواهم واحدة والدلالة من حيث العموم والخصوص متكافئة يعني هل بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق
من اجل ان نقول العام الخاص مقدم على عام لا خلنا في اصل المسألة قالنا في اصل المسألة الان الجمهور يقولون الخاص مقدم على العام واحاديث ذوات الاسباب عامة في جميع الاوقات واحد اثنين خاصة في هذه الاوقات. خاص مقدم الان
والشافعي يقولون بالعكس احاديث النهي عامة في جميع الصلوات تشمل الفرائض تشمل النوافل المطلقة تشمل ذوات الاسباب واحاديثنا التي نستدل بها ولنمثل بتحية المسجد نعم خاصة يعني لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح اي صلاة
لكن اخرجنا الفرائض فلنخرج ذوات الاسباب لانها وردت باحاديث خاصة والخاص مقدم على العمل كلام من؟ المقدم كلام كله صحيح ايش؟ من يتكلم؟ علشان ايش؟ عشان قالوا شيخ الاسلام وبعض الشيوخ
ولا علشان ايه؟ خلونا بالقواعد العلمية الاخوان ما يصلح يربى طالب علم على عواطف شيخ الاسلام قالوا والشيخ فلان قالوا ما ينفع حنا نسمع الفتاوى تقول خاص وعام منتهى الاشكال. هذا كلام صحيح؟ يا اخي دعوة الجمهور اقوى من دعوى الشافعية اذا قلنا الخاص والعام. خل كلامنا علمي يعني
وش على القواعد؟ ما نمشي بعواطف نعم حديث ذوات الاسباب عامة في جميع الاوقات واحاديث النهي خاصة بهذه الاوقات هذا كلام الجمهور كلام الائمة الثلاثة. اي خصصت ايش؟ فرائض. خصصت بالفرائض. تخرج الفرائض. طيب
يعني انت تريد ان تقول عموم احاديث النهي مخصوص دخله الخصوص. خلنا في مرحلة ثالثة ما يبي ولا ثانية. دعنا من هذا نريد ان نقرر ايهم اوجه كلام الشافعية او كلام الجمهور
وكله ماشي على القواعد فيها كلام الجمهور صحيح حد يقدح فيه؟ ما في احد يقدح فيه. وكلام الشافعية صحيح ما احد يقدح فيه فكيف نصنع قول كلامهم صحيح لو قلنا ان الذي بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق الخاص مقدم الان ما يختلف احد في هذا
لكن هل الذي معنا عموم وخصوص مطلق؟ او عموم وخصوص وجهي نعم شاركوا يا الاخوان انتم من سنين تحظرون الدروس نعم عموم خصوص وجهي بمعنى ان احاديث النهي عامة من وجه وخاصة من وجه عامة في الصلوات وخاصة في الاوقات
احاديث ذوات الاسباب عامة في الاوقات وخاصة بهذه الصلوات فاذا كان عندنا عموم وخصوص وجهي ماذا نصنع الان الدعوة متكافئة الدعوة متكافئة عندنا عموم وخصوص وجهي بجيب مثال تقريبي عندنا من بدل دينه فاقتلوه
من بدل دينه فاقتلوه هذا عام في الرجال والنساء صح ولا لا لان من تتناول الرجال والنساء لكنه خاص بالمبدل الذي هو المرتد صح ولا لا؟ عندنا النهي عن قتل النساء
النهي عن قتل النساء عمومه في الاصليات والمرتدات لكن خصوصه في النسا لان الاول يشمل الرجال والنساء فيه عموم لكنه خاص بالمرتدين والثاني عمومه في الكوافر الاصليات والمرتدات وخصوصه في النساء لا في الرجال
هنا عموم خصوص وجهي ايهما الراجع تقتل المرتدة ولا ما تقتل طيب النهي عن قتل النساء تقتل ولا ما تقتل النهي عن قتل النساء هذا في عموم عموم في جميع من تستحق القتل من النساء
سواء كانت حربية كافرة اصلية او مرتدة لكنه خاص بهذا الجنس الذي هو النساء. من بدل دينه خاص بالمبدل الذي هو مرتد وعمومه في الرجال والنساء. والمسألة التي الرجال اذا ارتدوا لا خلاف في قتلهم
نعم المرأة اذا كانت كافرة اصلية لا تقتل بمقتضى النصين التوارد على المرأة اذا ارتدت. توارد النصين على المرأة اذا ارتدت تقتل ولا ما تقتل عموم من بدل دينه يقتضي انها تقتل. لكن عموم النهي عن قتل النساء يقتظون انها لا تقتل
نأتي الى هذا العموم وذاك العموم لان العموم عند اهل العلم اذا دخله المخصص يظعف اذا دخله المخصص يضعف. عموما من بدل دينه فاقتلوه هل هو محفوظ ولا مخصوص فيه احد يبدل دينه ولا يستحق قتل
اذا عمومه محفوظ عموم النهي عن قتل النساء محفوظ ولا مخصوص المرأة اذا قتلت تقتل ولا ما تقتل تقتل المرأة اذا كانت ساحرة تقتل المرأة اذا زنت ترجم اذا كانت محصنة. اذا عموم النهي عن قتل النساء مخصوص فعمومه
يضعف في مقابل عموم من بدل دينه فاقتلوه. فتقتل المرأة اذا ارتدت نأتي الى ما عندنا ايهما المحفوظ؟ هل المحفوظ عموم احاديث النهي او المحفوظ عموم احاديث ذوات الاسباب ترى المسألة يا اخوان لا نتصور ان من المسائل السهلة اللي يمكن ان يرجح الانسان وهو يضحك لا
المسألة من عظل المسائل حتى قال جمع من اهل العلم لا تدخل المسجد في هذه الاوقات ان صليت حرج. اما ان جلست حرجا وبعضهم يقول تستمر واقف دعونا من رأي الظاهرية للمضطجع لا
لكن الاقوال معتبرة عند اهل العلم ان يقع الانسان في حرج ان ان عمل بنص خالف لصوص احاديث النهي عمومها محفوظ محفوظ يعني ما دخله الفرائظ ما خصص بالفرائظ نعم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قظى راتبة الظهر بعد العصر
النبي عليه الصلاة والسلام ما اقر من صلى راتبة الصبح بعد الصلاة كيف نقول محفوظ مع هذه نعم. ارفع صوتك ترى عندي السن ما هو بالحين. هو المحفوظ. عموم احاديث ذوات الاسباب هو المحفوظ
وعموم احاديث النهي مخصوص اذا يضعف عموم احاديث النهي في مقابل عموم ذوات الاسباب لكن عندنا قاعدة يتفق عليها العلماء كلهم والشافعية وغيرهم ان الحظر مقدم على الاباحة  الحظر مقدم على نص ينهاك تأثم تنتهي. وجاء نص يأمرك يأتي منه ما استطعت
اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والله ما نستطيع. نصلي وانت اللي ناهينا واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولذا يقدمون المنع بهذا يرجح كلام الجمهور وتبقى للمسألة ما هي بسهلة يعني الواحد يرجح هموم الخصوص ويضحك ولا يقول لهم لا لا المسألة من عضل المسائل ليست بالسهلة لكن وجد من
ممن فتن الناس بتقليده وخلاصه قالت حذامي فصدقوها ما لا احد يتكلم مع شيخ الاسلام عندنا نصوص صحيحة صريحة وعندنا ائمة جبال قالوا بهذا وقالوا بهذا طالب العلم لابد ان يمشي على قاعدة
ما يمشي مع عاطفة فعند الشافعية كون عموم ذوات الاسباب محفوظ وعموم احاديث النهي مخصوص والعموم اذا دخل الخصوص يضعف في مقابل العموم المحفوظ والجمهور يرجحون بالقاعدة المتفق عليها بينهم هم والشافعية بان الحظر مقدم
تم على الفعل على الاباحة. اذا جاء حديث ينهى الزم. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بخلاف اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والاستطاعة قد تكون حسية وقد تكون شرعية
لا نستطيع ان نصلي نستطيع ان نركع ونسجد لكن نحن ممنوعين من الصلاة لا على كل حال عندنا التفريق بين الاوقات الموسعة والاوقات المغلظة الاوقات الموسعة النبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر بعد العصر يعني في الوقت الموسع
واقر من قضى راتبة الصبح في الوقت الموسع اما الاوقات المضيقة التي النهي عن الصلاة فيها لذاتها لارتباطها بالشمس فامرها اشد يقرر جمع من اهل العلم ابن رجب قبله ابن عبد البر. كم من اهل العلم ان النهي عن الصلاة بعد الصبح الى قرب طلوع الشمس
والنهي عن الصلاة بعد العصر الى قرب غروب الشمس انما هو من باب نهي الوسائل لان لا يستمر الانسان يصلي يعني من باب حسم المادة. وسد الذريعة من اجل لا تستمر تصلي حتى يأتي الوقت المضيق
اما الوقت المضيق فالنهي عنه لذاته اما النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين النهي نهي اسباب نهي مقاصد فاقر النبي عليه الصلاة والسلام من صلى بعد الصبح وقضى راتبة العصر الظهر بعد العصر في الوقتين الموسعين والذي يتجه
ان النهي في الاوقات الموسعة خفيف اذا دخل الانسان يصلي. في الوقتين الموسعين للامر فيه سعة اما في الاوقات المضيقة فلا عذر لاحد اما يستمر واقف ولا يجلس الامام البخاري رحمه الله تعالى علشان نبين ان المسألة حتى عند اهل الحديث
وهم قال والله فقهاء هؤلاء ما عندهم سالفة ولا اه اتجهوا الى ترجيح ولا استروحوا او ماله الى شيء هذولا ائمة جبال البخاري رحمه الله على لما ترجم باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر
وش جاب؟ جاب حديث عبد مناف ما جابه ما جاوب حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف وصلى بهذا البيت ايت ساعة الشاء من الليل والنهار لا باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر وصلى عمر رضي الله تعالى عنه ركعتي الطواف بذي طوى
طاف بعد الصبح لكن متى صلى تهلاو منتها صلى ما خرج وقت النهي بذي طوى واورد الحديثين هالحديثين اللي معنا تحت ترجمة باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر وش يرى البخاري
يرون ما تصلي ما تصلي في وقت الله واورد ابن حجر في المسألة في الباب وهو من الشافعية ومن الشافعية الذي رفع لذوات الاسباب في اوقات النهي اورد في شرح الباب
حديث جابر في المسند ما كنا نطوف بعد الصبح وبعد العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الاخوان الان كأنه يصلي صلاة الظهر او في جوف الليل
المسألة ليست بالسهلة عندنا نواهي صريحة عن الصلاة في هذه الاوقات لكن جاء ما يخفف بالنسبة للوقتين الموسعين اقر النبي عليه الصلاة والسلام من صلى بعد الصبح وصلى راتبة الظهر
العصر اذا النهي خفيف فتصلى فيه ذوات الاسباب لا يقوى النهي لمعارضة احاديث ذوات الاسباب يعني اذا كان عندنا تعارض عندنا امران خفيف وثقيل لا شك اننا نتجاوز الخفيف بي
في سبيل اننا نتفادى الثقيل نجيب مثال محسوس الان عندكم بدأوا يضعون بالدوار اشارة نعم القاعدة تقول ان الافظلية للقادم من اليسار والاشارة حمرا هذا مشى باعتبار ان القاعدة معه
من اليسار جاي هذا من اليسار واستمر ما وقفنا الاشارة. وهذا مشى باعتبار انه شرح خظرا له وهو قادم من اليمين فحصل حادث نقول هذا عنده قاعدة وهذا عنده لكن اي القاعدة اقوى
خل نقول القاعدة العامة ان الافظلية لليسار او القاعدة الخاصة التي تقول لك قف في هذا المكان لان الاشارة حمراء لابد من النظر في النصوص بعين الاعتبار والموازنة خفة وثقل العلماء لهم اه لهم اه اه انظار بعيدة حول
التعامل مع النصوص شيخ الاسلام على العين والرأس وقال هذا الكلام وقرره وانتهى الاشكال وقلدناه ومشينا. يدخل بعض الكبار يعني رأيت بعيني ولا ولا ولا تثريب عليه لانه من اهل النظر والاجتهاد ولا يلزم احد باجتهاد احد
قبل اذان المغرب بخمس دقائق وقت النهي المغلظ ويصلي ركعتين اعتبارا من شيخ الاسلام قال والحمد لله محد يبي يتنقص شيخ الاسلام ولا حد يبي يتطاول على شيخ الاسلام لكن عندنا
مرجعنا ومرجع شيخ الاسلام النصوص على طالب العلم ان يعمل بما يعتقد ويدين الله به. تعرف ان الظاهرين يرون النهي منسوخ ظاهري منسوخ ما في نهي ابدا صل في اي وقت. نعم لكن ونحن نقرر كلام ائمة جبال كبار ثلاثة الجمهور
اتباعهم منذ قرون كلهم يقررون هذا. ونأتي باقل كلام نبسط نرمي بكلامنا عرض الحياة. لا. هو اللي ينبغي ان يكون طالب العلم لاهل العلم ما تكون لديه الجرأة بحيث ينسف اقوال اهل العلم بكل بساطة
ومع ذلك ونحن نقرر هذا الكلام لا يعني اننا نفرظ ان الشخص اذا دخل يصلي او لا يصلي لا وليس من حقك ولان هذه المسألة ما هي بمسألة يرجح بها بالقشة يرجح
انه اذا صلى واحد تقوم تفركه عن القبلة لا. او جلس واحد تقوم تشيله ويصلي مو بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس قال صليت ركعتين ما قال قم صل وقد شهدنا شخص صف ابنه لتحية المسجد بعد صلاة العصر وقام
من جهة القبلة الابن طالب علم والا مو طالب علم  لا هذا ولا هذا انسان يعمل بما يدين الله به فمن فعل عنده نصوص ومن ترك عنده نصوص فهذه المسألة المقرر عند اهل العلم انها من عضل المسائل. حتى قال بعضهم لا تدخل المسجد في هذا الوقت
تقع في حرج ان صليت
