اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الطلاق مرة فامساك بمعروف او تسريح باحسان  فامساك بمعروف او تسريح باحسان  ولا يحل لكم اتيتموهم شيئا الا ان يخافا يخاف الا يقيمه
فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما  تلك حدود الله فلا تعتدو تلك حدود الله فلا تعتدوها يتعدى حدود ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون طلقها فلا تحل له من بعد حتى
وان طلقها فلا جناح عليهما تراجع ان ظن ان يقيما حدود الله  وتلك حدود الله يبينها وتلك حدود الله يبينها لقومه يعلمون  فبلغن اجلهن  فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف  ولا تمسكوهن لتعتدو
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذون ايات الله هزوا ولا تتخذون ايات الله هزوا. واذكروا  واذكروا نعمة الله عليكم ومن انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به
واتقوا واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء   الحمد لله الذي ارسل الينا افضل الرسل وانزل عليه اشمل كتاب وجعلنا خير امة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة
والالاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق هو فراق الزوج لزوجه
وله الفاظ صريحة وله الفاظ كناية والصريح منه الطلاق والسراح   طلقتك فارقتك وصرحتك  ابو حنيفة يقول لا يكون الطلاق الا بلفظ الطلاق والجمهور قالوا الطلاق يكون بلفظ الطلاق ويكون بالكنايات
وبالاخص اذا كان بين الزوجين مغاضبة فاي شيء يشير الى الطلاق وقت المغاضبة الفقهاء يتخذوه. وثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق  النكاح والرجعة هذا جد وجد وهزلها جد لا يلعب في هذا الجانب
قوله مرتان فهم منها الامام البخاري امضاء الثلاث لمن طلق زوجه ثلاثا مرة واحدة ولذلك قال باب طلاق الثلاث ثم قال الطلاق مرتان وقال اذا كانت التطليقتان تمضي على صاحبها تمضي الثالثة
وقال كثير من العلماء الطلاق لا يكون الا مفرقا لو الواحد يطلق زوجته مرتين وثلاثة في وقت واحد تكون طلقة واحدة وهذا اختاره بعض العلماء من المتقدمين وعليه الفتوى الان في بعض
ايوة وقال بعض العلماء الطلاق بيد الرجل فان اعطى زوجه واحدة حصلت وان اعطاها اثنتين حصلت وان اعطاها ثلاثة حصلت شيء ملكه الله للزوج ولم يجعل لازم التفريق. التفريق فيه يحتاج الى دليل
وما قالوا عن عمر انه كان الطلاق الثلاث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في زمن عمر وفي سنتين من خلافة عمر الطلاق الثلاث واحدة ثم قال عمر ان الناس استعجلوا على امر لهم فيه اناة
فامضيه عليهم ما امضاه هذا والله يعلم انه الطلاق الذي يحتمل التأسيس والتأكيد يعني يقول الزوج لزوجه هي طالق هي طالق هي طالق لان هذا الكلام محتمل لامرين محتمل لان يكون الطلاق الثاني
تأكيد للاولى والثالثة التأكيد لها فتكون طلقة واحدة ومحتمل ان يكون الطلاق الثاني انشاء فتكون ثانية ويقول هي طالق فتكون ثالثة ولما جاء الرجل لابن عباس وقال له طلقت زوجي مائة مرة
قال بانت منك بثلاث وتلاعبت بشرع الله سبعا وتسعين مرة قال ويرتكب احدكم الاحموق ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس يرتكب احدكم الاحموقة ويقول يا ابن عباس هذا الشيء ملكك الله. كيف تصله وتقول انا اردت واحدة؟
وبالاخص وبالاخص اذا كانت الكلمة لا تتحمل التأكيد اذا قال هي طالق هي طالق محتملة. اما اذا قال انت طالق ثلاث هذا مشكل فالبخاري استدل بهذا علاء الثلاث الطلاق مرتان اي التي تملك بعده الرجعة
الطلاق الذي يملك الزوج بعده الرجعة مرتان سواء اعطاه من رأى او منفصل وبعض العلماء يقول لا لابد الطلاق ان يكون كل تطليقة واحدة فقط ما يكون وهذا رأيت ابا حيان نصره في تفسيره
لكن الوالد وجماعة من العلماء يرى ان الرجل اذا قال لزوجه انت طالق ثلاث لابد من زوج لابد ان تنكح زوجا غيره ويطلقها ويباشرها حتى تنكح زوجا غيره ويباشرها لابد
نعم قال لي قالت ان ابن عمي طلقني وزوجني عبدالرحمن بن الزبير ولا وما عنده الا مثل الهدبة قال لا حتى يقع مباشرة عسيلته ويوقع سيلتك اذن الطلاق مرتان   ان طلقها مرتين
فان اراد ان يمسك وان اراد ان يسرح وبعضهم قال ان اراد ان يمسك فله ذلك وان اراد ان يسرح فيسرحا ولا ملك له عليها بعده الطلاق الذي يملكه الزوج مرتان
فان طلق مرتين فيمسك زوجه ويعلم ان القضية باقة او ان اتى بالطلقة الثالثة التسليح باحسان فليعلم انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولابد للزوج ان يباشرها فان لم يباشرها لا تحل
ايوة فانعقد عليها وطلقها لا تحل لابد ان يجامعها  وهذا الذي استظهره البخاري كثير من العلماء لا ينتبه له لانه اتى بالطلاق مرتان يريد به ان يجيز طلاق الثلاث  عليكم السلام
فلا ينتبه له لانهم يشتغلون في ان الطلاق الذي تملك بعده الرجعة مرتان وفقه البخاري في تبويبه ولذلك كثير مما يؤخذ من الاحكام من البخاري في عناوين الابواب واحيانا يأتي بعنوان الباب ولا ولا يأتي بحديث
لانه ما يكون في في في هذا الباب ما يكون فيه شرطه فيأتي بالباب ويمشي بس رضي الله عن الجميع اذن امساك بمعروف او تسريح باحسان فان طلقت مرتين انتبه
لم يبقى عندك الا ان تمسك زوجك والامساك بالمعروف انك لا تؤذيها ولا تسبها ولا تشتمها ولا تفضحها ولا تذكر سرها بين الزوجين اشياء لا تقال قولها عدم مروءة ونزول
ما بين الزوجين هذه امور سر لا يقولها الزوج لا لامه ولا لابيه ولا لاهله ولا لاصدقائه هذه امور بينهم لا لا تذكر سر  لا يمسكها بمعروف وهو انه يطعمها مما يطعم ويكسيها مما يسقيه ويسكنها ولا يقبح
وان كان مقتدرا يكرمها ويكرم من حولها وهي تحفظه في نفسها وفي ما له وتطيعه وذلك خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ان نورت اليها سرتك وان امرتها اطاعتك وان غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. فالصالحات قانتات حافظات للغيب
وفي هذا الامر افراط وتفريط بعض الرجال يؤذي ازواجه ويكلفهن ما لا ما لا يجب عليهن ويسب ويشتم ولا يكرم اهلهن وهذا مناف للمروءة وبعض الزوجات ايضا لا تخدم زوجها ولا تطيعه وتخرج من غير اذنه
وتتعالى عليه وبالاخص اذا كانت لها مال لان بعض النساء اذا كانت موظفة يعني تقل يعني يقل تبعلها للزوج  لان الرجل من القوامة الانفاق قال بما انفقوا من اموالهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على وبما انفقوا
اذا كانت المرأة تشارك في النفقة تضعف القوامة تضعف القوامة. فاذا ضعفت القوامة يقول للانس ويقول ليش ما بينهم من من السكنى والمحبة الا اذا كان الزوجان حصيفين وعاقلين فلا يضرهم اذا كانت عندها مال او شي
اذا لم يكونون يعرفون احقية الزوجية ويعرفون ان هذا الشيء يساعدهم ولا اكون سبب في النفرة ولا في الاشكالات او تسريح باحسان اما كذا طلقتها تعطيها مال ولا تذكر عيوبها ولا تذكر اخطاءها
ولا تذكرها الا بخير قال جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينك كثير من الازواج اذا افترقا تكون مشكلة بين الاسرتين لا اذا وقع التفرق وبالاخص اذا كان في اولاد يكون بيننا الالفة والمحبة
هذا نصيب وانتهى انت لا تريديني او انا لا اريدك الامر سهل والطلاق اباحه الله فانت اذا طلقت زوجك من المروءة ومن الدين ان تعطيها مالا جبرا لخاطرها للفرار قال كما سيأتي ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
متاعب المعروف حقا على المتقين او حقا على المحسنين  ايوا اما يمسك بمعروف لا يأذيها ولا يقبح ولا يضرب بالله على الفراش او فعل المعصية اما تقول لها اطبخي تقول ما نطبخ تضربها
يقول لها غسلي بتقول لك لا اغسل تضربها اسمها زوجة ما اسمها خادم وفيه في اللغة العربية زوجة والخادم انظر الى المعاجم بل من الشرف ومن المروءة ان تأتي لزوجك بخادم ان كنت موسرا
وان كنت معسرا هي تخدمه لكن ليس بواجب عليه من باب المروءة كما انك انت تعطيها المال وتكرم اهلها اي تخديمات وتعمل لك هذا وكل مكارمة اما اذا جاءت المكايسة
لا يجب عليك كمان انك انت لا يجب عليك ان تعطيها الا النفقة والسكنى والكسوة وما تعطيها من المال لا يجب عليك  ثم قال جل وعلا ولا يحل لكم ايها الازواج
ان تأخذوا تسترجع من ما اتيتموهن شيئا لا يحل للزوج ان يأخذ شيئا من المهر اذا اراد ان يطلق زوجه كما قال في الاية الاخرى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج
واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. اتاخذونه بهتانا واثما مبينا؟ وكيف تأخذونه؟ وقد افضى بعض الى بعض لكن ان خاف الزوجان ان لا يقيما حدود الله اصبح بين الزوجين مشكلة
الزوجة لا تريد زوجها ولا تطيعه ولا تعطيه اخص الخصوصيات في الزوجية وهو الفراش الجمهور قرأوا فان خفتم الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله الجمهور قرأوا يخاف ببناء الفعل للفاعل
وقرأ واحد من السبعة واثنان من العشرة ابو جعفر ويعقوب الا يخافا  يخاف عليهم الأولياء او الاقارب او من بيده السلطة لا يخاف الزوجان او الا يخاف اللي هما من حولهم من الناس الذين يرعون امورهم. نعم
يكون الفعل مبني للمفعول فلا جناح عليهما اي فلا جناح على الزوج في ان يطالب الزوجة باعطائه ولا جناح على الزوجة في ان تعطي من مالها ما به تفدي نفسها من زوجها حتى لا تقع في المعصية
ثلاث جناح عليهما على الزوجين. فيما افتدت به بلا جناح عليه ماء اي فلا جناح على الزوج في قبول الاعطاء ولا جناح على الزوجة في بذل بعض مالها للتخلص من المعصية ومن ما لا تهم
اذن وهذا الذي يسمى الخلع او الطلاق بعوض وللعلماء فيه قولان قول الامام احمد وابن عمر وابن عباس وكثير من السلف انه ليس بطلاق الخلع ليس بطلاق ولا تنتقص بي
يعني الطرقات وقول الجمهور وهو مذهب الائمة الثلاثة وهو الذي اختاره الوالد ان الخلعة طلاق وبعض العلماء قال ان كان بلفظ الطلاق فهو طلاق وان كان بلفظ الفسخ فلا يكون طلاقا
والفرق بين اللفظين انه اذا كان فسخا لا تعطل فان راجعها بعد ذلك وكان لم يطلقها تكون ما عليها. يكون يملكها ثلاثة طرق وان كان طلق واحدة يكون بقي يملك طلقة ثانية
هذا هو يعني اساس الخلاف  هل يجوز ان يأخذ اكثر من المهر الجمهور قالوا يجوز وبعضهم قال لا يجوز ان يكفأ ان يأخذ اكثر من مهره وبعضهم قال لا ينبغي ان يأخذ مهره كاملا
وفيه قول شاذ قال لا يجوز له ان يأخذ شيئا لانه قال فلا تأخذوا منه شيئا وجعله على عمومه ولكن هذا استثني منه التي تريد التي تريد الطلاق واستوليت منه النصوص الواردة
قال قال للصحابي للصحابية اتردين عليه حديقته قالت نعم. قال له خذ الحديقة وطلقها تطليقا ولذلك الطلاق هو يسبب  ويسبب مضايقة لكن احيانا اذا لم يقع الطلاق تأتي فتن اكبر
وارتكاب اخف الضررين واجب الطلاق يأتي بنفرة بين الاسر وبين الازواج لكن اذا كانت الزوجة لا تطيق زوجها او الزوج لا يطيق زوجه فيكون الطلاق مشكلة وبقاء الزوجية مشكلة اكبر. فنرتكب خف الضررين
وهو مباح وما ورد انه ايش انه ابغض الطلاق ابغض الحلال الى الله الطلاق هذا لا يصح. لان في متنه علة في ذمة العلة كيف يكون حلال ويبغضه الله؟ الله لا يبغض الحلال
ابدا حلال لا يبغض وانما الذي يبغض الحرام هذا في علة وهو له طرق ولكن العلماء قالوا لا حل والطلاق حلال ولكنه لا ينبغي ان يكون الا عند الضرورة الزوج
لا يريد الزوجة واذا بقي معها يعصي الله فيها. او الزوجة لا تريد الزوجة واذا بقيت معه تعصي الله فيه فعند ذلك اذا تفرقا يغني الله كلا من سعته اما الازواج
الذين يطايقون الزوجات ليفتدوا منهم يا ويلهم من الله. هذا الذي قال الله في فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض؟ واخذنا منكم ميثاقا غليظا انكم توفوا بالعقود
حق الشروط ما استحللتم به الفروج ولذلك بعض الناس عليه الطلاق عليه لا تمشي يا اخي مالك ومال الطلاق؟ اتركوا الطلاق لا تتكلم بالطلاق الا اذا كنت تريده تحرم عليك زوجتك وانت لا تدري
وتكون مخالطتك لزوجك لا يجوز لا تتكلم بالطلاق الا وانت تريد الطلاق تريد ان تؤكد اقسم بالله اما اترك هذا الجانب لا تتكلم فيه  وكم من انسان مسكين يكون اهله عليه لا يجوز وهو لا يدري
ولذلك من تزوج ينبغي ان يتعلم احكام النكاح واحكام الطلاق واحكام الخلع واحكام الايلاء واحكام النصوص ويكون على بصيرة من امره مع اهله لان الذي يتزوج يكون هذا فرض عين عليه. لانه يحتاج هو في نفسه
ولا يحل ولا يجوز لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن مما اعطيتموهن من المهر او من الهدايا  الا ان يخاف الزوجان الا يقيما حدود الله فان خفتم ان لا يقيما حدود الله
اي فلا جناح عليهما فلا جناح على الزوجة فيما افتدت به عليهما على الزوجة كما قال نسي يا حوتهما. والذي نسي الحوت هو الخضر لانه وكان الذي يتولى الرعاية  قال فلا جناح عليهما اي فلا جناح على الزوجة
الغلام الخضر نعم الذي كان معه الذي نسي غلام الخضر غلام موسى الذي كان معه موسى قال انا اعلم الناس. قال له ربه في مجمع البحرين رجل اعلم منك. قال من لي به؟ قال خذ مكتن وضع فيه
زادت فالمحل الذي تنسى فيه الزاد ستجد الخبر وقال نسي الذي هو غلام موسى. احسنت الذين نسي غلام موسى وقال لنا السياق. ثم هناك قال فلا جناح عليهما اي على الزوجة
فيما افتدت به لان هي التي تدفع تلك اي اشارة الى المؤنث البعيد تلك معالم حدود الله  تلك الامور التي تبين لكم حدود الله وهي امساك بمعروف او تسريح باحسان
وهي وعاشروهن بالمعروف. وهي كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا  فانهن عوان عندكم لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم. خياركم خياركم يا اهلي تلك حدود الله فلا تعتدوها
جاءت تلك حدود الله في القرآن سبع مرات ولم تأتي الا فيما كان بين الناس جاءت اول شيء كنتم تحتانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم. فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا
حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله والغريب ان اغلب ما جاءت تلك حدود الله
في الاماكن التي يكون فيها الظلم ولا يرى كن في البيوت وما يقع بين الناس تلك المعالم التي بين فيها ما هو حلال وما هو حرام. فلا تعتدوا الحلال الى الحرام
وذكرها ايضا في سورة البقرة في هذا المحل. وذكرها ايضا في المجادلة والمجادلة. وذكرها في سورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق اي تلك معالم حدود الله فلا تعتدوا ما حل لكم
الى ما حرم عليكم كذلك الله اي مثل هذا البيان يبين الله لكم تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى. تلك حدود الله فلا تعتدها فلا تعتدوا ما حل لكم
الى ما حرم عليكم ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. بان يفعل الحرام او يترك الواجب التعدي يكون بترك الواجب والتعدي يكون بفعل الحرام واولئك هم الظالمون المتجاوزون بما شرع الله لهم
الواضعون الامور في غير موضعها بان الظلم هو وضع العبادة في غير موضعها. العبادة لا تصلح الا العبادة لا تصلح الا لله  من وضع العبادة في غير الله فقد ظلم نفسه
العبد ينبغي ان يطيع ربه فاذا فعل معصية فقد ظلم نفسه واصل الظلم ان تحفر الارض التي ليست صالحة للحفر ومنو قال المظلومة الجلدية  وهو ان تمخض المرأة الزبان قبل ان يروب
فاذا جاء الضيوف للمرأة في الجاهلية واخذت روبها قبل ان يروب وما خاضته يقال له الظاليم لانه وخض قبل ان يرو. ظلم جعل له المحض قبل وقته ولذلك قال وقائلة وقائلة ظلمت لكم سقائي
على العقد الظليم وهو عصب اللسان عصب اللسان لا يخفى عليه ما كان روبا وما كان ظليما من اللبن  ثم استعمل في كل ان يضع الانسان شيئا في غير موضعه واعظم ذلك وضع العبادة في غير الله
هذا هو اشد الظلم. ان الشرك لظلم عظيم. نعم فان طلقها اذا هذه الطلقة الثالثة مرتان ثم جاء بي الخلع وهذا الذي جعل ابن عمر وابن عباس والامام احمد يقولون ان الخلع ليس بطلاق
لانه قال بعده فان طلقها فلا تحل له من بعدي قال اذا يكون الطلاق اربعة لانه قال الطلاق مرتان مما قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموه النسيان الا ان يخاف لا يقما حدود الله. فان خفتم ان لا يقام يقيم فلا جناح
تلك حدود الله ثم قال فان طلقها اذا على هذا يكون الخلع ويكون طلقة رابعة. هذا هو الذي استدل به الامام احمد وابن عباس وابن عمر اما الجمهور قالوا هو خلع
لكنه  لكنه لما جاء خلع بين احكام الخلع بين ان اذا كان اذا كان هو طلاق او غير الطلاق فان جاءت الطلقة الثالثة سواء لمن اعد الخلع طلاقا او من لم يعده فان طلقها سواء كان بالخلع او بالطلاق
فلا تحل له من بعد اي من بعد الطرقات الثالثة حتى تنكح زوجا غيره عقوبة له وتأديبا له اعطاه الاولى واعطاه الثانية فلما لا تطلق؟ لماذا لا تصبر لماذا لا لا لا
لا لا تتصالحا وبعدين جعل التأديب والهجر في المضجع والضرب الغير مبرح فان فعل الثلاثة ولم تنفع تساوت الرؤوس الدين غاية في الجمال الوالي له سلطة على موليته. لكن في حدود الشرع
والزوج له سلطة على زوجته لكن في حدود الشرع ما جعلت السلطة مطلقة ابدا قال فلا تعضلوهن كما سيأتي ان يكحنا ازواجهن وقال هناك  وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله
محكما من اهلها. لاحظ الشريعة ما قالت مصلحا حكما قال الجمهور للحكمين التطليق الله اعطاهم الصلاحية للحكمين التطليق ابعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها. لا نستوت الرؤوس عجيب ان يريد
الزوجان او المصلحان او هما معا اصلاحا يوفق الله بينهما ما رأيت اجمل من الاسلام الاسلام في هذا الجمال وفي هذا الشمول ونحن بن خالف هل يعقل هذا امة الاسلام
لم لا نتجمل بالدين ولما لا نظهر جمال الدين ولما لا ندعو البشرية لان الحل في الاسلام ما الذي جرى لنا نبينا افضل مخلوق صلى الله عليه وسلم وكتابنا تبيان لكل شيء
وامتنا خير امة ما الذي جرى لنا ما الذي اصابنا ما عندنا استعداد للعمل نريد الثمن والمهم ما نريد نشتغل نريد الثمن والمذمون وهذا لا يكون نريد الثمن والمذمون وهذا لا يكون
الله قال ان الله اشترى. اشترى وقال فاستبشروا ببيعكم من اراد الجنة لابد ان يبذل الثمن الثمن نفسك ومالك زمن الجنة ان تبذل من نفسك ومالك ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم
نغالط مغالطة تزيد مغالطة ونحن الان في الدنيا ان ننتبه ونعرف كيف الصفقة التي بيننا وبين ربنا فندفع المطلوب منا والله لا يخلف الميعاد يقول جل وعلا فان طلقها فلا تحل له من بعد
فان طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره النكاح مشترك بين الوطء وبين العقد فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا اي حتى يطأها زوج غيره
لانه سماه زوج فلما زوج اصبح النكاح قد يقصد به الوطء فالنكاح مشترك بين الوطء وبين العقل وقد سبق ان قلنا ان اية النور لا يزول الاشكال فيها الا على حمل المشترك على معنييه
الزاني لا ينكح الا زانية المشرك هذه الاية من اكثر ايات القرآن اشكالا لان سبب النزول يدل على ان ينكح هنا هي العقد والسياق الاية يدل على ان ينكح الوطن
طيب ماذا نعمل فنحمل المشترك على معنييه هنا ليخف الاشكال الزاني لا ينكح الا زانية ان يعقد عليها او مشركة يطأها لانه لا يحل للمسلم ان يتزوج المشرك ويخف الاشكال
ومن اراد الاستزادة فلينظر في اول الجزء السادس من اضواء البيان في سورة النور اول الجزء السادس من اضواء البيان في سورة النور فانه تكلم على هذا كلاما جيدا وبين
ما يراه ورد على الشيخ ابن القيم رحمه الله رأيه في ذلك كلام جيد ومختصر يمكن يرجع له نعم فان طلقها فلا جناح عليهما ان طلقها الزوج الثاني وخرجت من العدة
فلا جناح فلا حرج عليهما على الزوجين ان يرجع ان يتزوج ان يتراجع  ان اعتقد او ايقن ان يقيما حدود الله ان علما انهم لا يظلموا احدهم الاخر اما الظلم ظلمات وبالاخص ظلم من تعاشره
هذا الذي يسكن معك ظلم اشد لانه بينك في بيت ولا يرى الناس ظلمه سيكون هنالك اشد لا جناح عليهما ان يتراجع ان ظن ان يتراجع ان ان يتزوجها مرة ثانية
بعقد ومهر وشهود وولي لان الزوجة ما دامت في العدة هي زوجة المطلقة ما دامت في العدة هي زوجة الا اذا كانت الطلقة الثالثة او كانت  او كانت التلقاء قبل الدخول
المطلقة زوجة للمطلقين حتى تخرج من العدة الا اذا كانت الطلقة الثالثة او كانت بعوض او كان لم يدخل بها فإن طلقها قبل الدخول او على عوض او الطبقة الثالثة
فلا يمكن ان يردها، لا يملك عليها شيء اما الطلقة الثالثة فلابد من زوج واما في بفلوس فلابد من مهر  وعقد وولي وشهود وايجاب وقبول هذه هي الامور التي يصلح بها الزواج
لابد من شهور ولابد من مهر ولابد من ولي فان لم يكن فيه مهر فلها مهر نسائها فان كانت قبيلة فبنات عمها وان كانت مدنية فمهر حيها فان كانت من قبيلة
فمهر بنات عمها وان كانت من المدد المذل يسكن مع بعض ولا يكون الواحد يعرف قبيلته ولا ولا يعرف من فين جا. فمهر حيها مهر نسائها  لابد مين الولي ذلك علة بولي
والوالي الاب او الابل او الاخ الشقيق او لاب او ابن العم نعم من الأولياء ولا دخل للاخوان في الولاية الا اذا كانوا ابناء عم اذا كان خالك لا لا لكن عمك ولي
بنون بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي. نعم ان ظنا ان ان اعتقد وتأكد ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله فتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. آآ فهذه شريعة الله واحكامه
يبينها ربنا لقوم يعلمون. يعلمون ما في هذه الاحكام من الجمال والحسن وما فيها من جلب السعادة ودفع الشقاوة ايوا  نرجو الله جل وعلا ان يبصرنا واياكم بالحق ويرزقنا اتباعه
وان يبصرنا بالباطل ويرزقنا اجتنابه وان يوحد صفوف المسلمين ويقوي شوكتهم. وان يرد عنهم كيد اعدائهم. وان يحفظ بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية وان يحفظ بلاد المسلمين وان يرفع عنهم ما حل بهم من الضعف والهوان. انه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
