بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر بعد احدهما يجب المسمى ويجب مهر المثل لمن وطأت بشبهة او زنا كرها. ولا يجب معه ارش بكارة
وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فان فان كان مؤجلا او حل قبل التسليم او سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها. فان اعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسر
الا حاكم. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله احوال مائلة افترقا الزوجان في عقد فاسد قبل الدخول او الخلوة. وفيما اذا ترى الزوج بمهر زوجته. وهل للزوجة ان تمنع نفسها من زوجها
حتى يسلمها المهر ام لا؟ سيأتي بيان ذلك بالتفصيل. نعم واذا افترقا في النكاح الفاسد المختلف فيه قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا متعة سواء طلقها او مات لان العقد الفاسد وجوده كعدمه. اذا افترق الزوجان
في نكاح فاسد قبل الدخول والخلوة  من المعلوم فيما تقدم انه من افترقا في عقد صحيح قبل الدخول والخلوة فللزوجة نصف المسمى وللزوج نصفه واذا افترقا في حال الموت مات احدهما فللزوجة المسمى كاملا
وعليها العدة. لكن اذا حصل الفراق في حال الحياة او حال الموت بعد عقد فاسد فهل للزوجة شيء من المهر ام لا والعقد الفاسد هو الذي اختل شرط من شروطه. او هو ما اختلف فيه
علماء قال بعضهم بصحته وقال بعضهم بعدم صحته. هذا في اصطلاح الفقهاء يسمى بالعقد كأن يعقد عليها بلا ولي العقد بولا ولي عندنا هو عقد فاسد. لقوله صلى الله عليه
سلم لا نكاح الا بولي. وايما امرأة انكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل فان اختلفا او اشتجرا فالسلطان ولي من لا ولي له. وان اصابها فلها المهر بما استحل من فرجها او كما قال صلى الله عليه وسلم فاذا
انكحت المرأة نفسها او انكحها غير وليها مع وجود مع وجود وليها فنكاحها فاسد والفاسد مختلف فيه. لان بعض العلماء رحمهم الله اجاز العقد بلا ولي فان افترقا في هذا العقد
وقد سمي الصداق. فهل لها شيء منه؟ الجواب ليس لها من الصداق شيء لانه لم يصبها ولم يحصل عقد صحيح تستحق به شيئا من المعر سواء كان الفراق في حال الحياة او حال الموت. لان العقد الفاسد وجوده كعدم
هذا اذا لم يصبها فان اصابها وحصل الدخول فيأتي بيان ذلك نعم وان افترقا بعدها بعد بعد احدهما اي الدخول او الخلوة او ما يقرر الصداق مما تقدم يجب المسمى لها في العقد قياسا على الصحيح. وفي بعض الفاظ حديث عائشة ولها الذي اعطاها بما اصاب منها
اما اذا كان الافتراق بين الزوجين في العقد الفاسد بعد الدخول او الخلوة حصل العقد وحصل الدخول او الخلوة ثم اتيا الينا وقالا اننا عقدنا عقدا فاسدا فامرناهما امرنا الرجل بالطلاق. فطلقا
فهل للمرأة شيء من صداقها نعم لها الصداق كاملا. وماذا يكون لها؟ لها المسمى ام لها مهر المثل؟ قولا  يرى بعض العلماء ان لها المسمى لانهما اتفقا عليه ويرى بعض العلماء انها لا تستحق المسمى
وانما تستحق مهر المثل لانه اصابها. اتستحق مهر مثلها والفرق بين المسمى وبين مهر المثل. ان المسمى قد يكون كثيرا الرجل اعطى زوجته في عقد فاسد مهرا كثيرا. يظن استدامة النكاح
فلما بين له ان هذا النكاح هذا العقد فاسد وان عليه ان يطلق تأسف على ما دفع وطالما بما زاد عن مهر المثل للعلماء في هذه المسألة قولان  احد القولين يقول لها ما اعطاها؟ واستدلوا بما روي في بعض الفاظ حديث عائشة
ولا الذي اعطاها بما اصاب منها. يعني قل او كثر. والقول الاخر ان لها مهر المثل ويرجع عليها بالزائد ان كان هناك شيء زائد لان الوارد في لفظ الحديث المشهور ولها مهر المثل بما استحل من فرجها. نعم. ويجب مهر المثل
وطئت في نكاح باطل مجمع مجمع على بطلانه كالخامسة والمعتدة او وطئت بشبهة او زنا كرها لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها اي نال منه وهو الوطأ ولانه اتلاف للبضع
بغير رضا مالكه فاوجب القيمة وهي المهر. ويجب مهر المثل لمن وطئت في في نكاح باطل مجمع على تحريمه. تقدم لنا النكاح الفاسد ما هو؟ هو ما اختل شرط من شروطه او ما اختلف في والنكاح الباطل ما هو؟ هو ما
اجمع على تحريمه ما اجمع ممن يعتد بقولهم من العلماء على تحريمه. ما هو الذي اجمع على تحريم نكاح المتعة ونكاح الخامسة فما فوق ونكاح معتدة   هذا مجمع على تحريمه. فاي رجل عقد على امرأة وفي ذمته اربع نسوة فنكاحه على الخامسة
على الخامسة باطل مجمع على تحريمه. وايما رجل عقد على امرأة وهي معتدة هنيك فعقده باطل لانه مجمع على تحريم ذلك  فاذا اصاب الرجل المرأة في نكاح باطل مجمع على تحريمه. فيجب التفريق بينهما. وهل لها المهر؟ نعم. لها المهر
انه اصابها فان لم يصبها فلا شيء لها. فان اصابها فلها المحض. ومثل ذلك من وطئ في شبهة رجل دخل بيته فوجد امرأة يظنها زوجته تواضعها يظنها زوجته وتبين له الامر فيما بعد انها ليست بزوجته. فما الذي يلزم حينئذ
عليها العدة هي من هذا الوقت. ولا يقام عليه الحد بهذا الوطء لانه وطأ شبهة وعليه مهر مثلها بسبب هذا الوقت او زنا كرها اذا زنا رجل بامرأة ارغمها على ذلك
فعليه لها المهر. واما اذا كان الزنا باختيار المرأة ورظاها فليس لها مهر. لانها هي الذي اذنت في ذلك وابطلت حقها وعليها الحد وعليه هو كذلك. واما اذا كان كرها فليس
ليس عليها حد ولها المهر لاستحلاله لوطئه اياها والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها يعني اذا استحل الرجل فرج امرأة وجب عليه لها
وجب عليه لها المهر. بسبب وطئه اياها. هذا اذا كان الزنا كرها. واما اذا كان الزنا باختيار فليس لها مهر لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم مهر البغي التي هي الزانية. فهو محرم عليها
ولا يلزمه لها دفع شيء الا ان كانت امة فيلزمه دفع المهر سيدها كما سيأتي قريبا فالواقع بشبهة او بنكاح باطل او بزنا كرها استحل فرج المرأة فوجب عليه لها المهر لانه تعدى عليها بهذا الفعل
لها المهر كاملا. نعم. ولا يجب معه اي مع المهرش بكارة لدخوله في مهر مثلها لانه يعتبر ببكر مثلها فلا يجب مرة ثانية. اذا زنا الرجل بالمرأة البكر فهل عليه مهر وارش بكارة؟ لانه اتلف شيئا
والجواب عليه المهر. لان المهر الذي سيفرض عليه هو مهر بكر. وليس مهر ثيب فيدخل عرش البكر البكارة ضمن المحر  نعم. ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها. ولا فرق فيما ذكر
يعني اذا كان الوقف بشبهة او كان الوضغ زنا كرها سواء كانت الموطوءة ذات محرم اوليست بقريبة للرجل فعليه لها المهر. اذا وطأ ذات محرم منه لا تحل له لقرابة كاخت وبنت وعمة وخالة ونحوهما ونحوها
بشبهة او زنا  فللمرأة على الرجل المحرم لا يقال ان مثل هذا الرجل لا يدفع المهر لمثل هذه المرأة لانها قريبته فالمهر وجب عليه بسبب تعديه بهذا الفعل سواء كان زنا والعياذ بالله وهو من اكبر الكبائر
او كان وطأ بشبهة وطئ ذات محرم منه يظنها زوجته فيجب عليه لها مهر المثل. نعم. والزانية المطاوعة لا شيء لها ان كانت حرة والزانية التي تمكنت الرجل من ان يزني بها مطاوعة لا مهر لها
في هذه الحال لانها اهدرت حقها وكرامتها بهذا الفعل القبيح فلا تستحق مهر هذا متى اذا كانت حرة واما اذا كانت امة ومكنت الرجل من ان يزني بها فعلى الزاني
في مهر مثل هذه الامة لمن؟ لسيدها. لان منافع الامة مملوكة لمن؟ لسيدها ولا يصح تزويج من النكاح فاسد قبل طلاق او فسخ فان اباهما زوج فسخه حاتم ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق او فسخ
رجل عقد على امرأة بعقد فاسد فجاء وليها يستفتي فاخبر بان هذا العقد فاسد فهل لوليها ان يزوجها غير الاول قبل طلاق الاول؟ لا ليس له ذلك وانما  يقال لزوجها الاول طلق
ما دام العقد فاسد. فلا يصح الاستمرار عليه فان ابى  طلق عنه الحاكم القاضي الشرعي يطلق عنه. لانه لا يقر الرجل مع المرأة على نكاح فاسد بل يفرق بينهما ثم ان رغب فيها
فيجريان عقدا صحيحا جديدا وذلك انه لا يصح ان يتبع المرأة رجلان. الرجل الاول يقول زوجتي. والرجل الثاني الذي عقد له قبل ولكن او فسخ يقول زوجتي وهذا لا يصح في الشريعة الاسلامية بل لا يصح العقد الثاني حتى يطلق
الاول او يفسخ الحاكم. فسخ الحاكم يقوم مقام طلاق الزوج لان هذا العقد مختلف في صحته فلا يرفع هذا الخلاف الا حكم الحاكم. نعم  وللمرأة وللمرأة قبل دخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال مفوضة كانت او غير او غيرها
لان المنفعة المعقودة عليها تتلف بالاستيفاء. فان تعذر استيفاء المهد عليها لم لم يمكنها استرجاع عوضها ولها النفقة ولها النفقة زمنه. وللمرأة قبل الدخول منع نفسها من زوجها حتى تقبض صداقها الحال
اما العقد بين الزوجين فجاء الزوج يريد زوجته ولم يسلم لها مهرا بعد سواء كان المهر مسمى او لم يسمى  فامتنعت الزوجة فارادها الزوج امتنعت فهل من حقها ان تمتنع حتى تقبض الصلاة؟ ام ليس من حقها الامتناع ما دام
ما حصل العقد بل من حقها الامتناع حتى تقبض الصلاة  اقول سلمني مهري اذا كان العقد على مهر حال سلمني مهري وامكنك من نفسي واما ان امكنك من نفسي قبل ان اقبض العوظ فقد تفعل ما تشاء ولا تسلم من العوظ
لانها رضيت بصداق مؤجل  وعلل المؤلف ان لها الامتناع قال لان المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء اذا كانت المرأة ذكرا ودخل عليها الزوج واستمتع بها ثم  لم يدفع لها المهر. هل يمكنها ان تستعيظ ما فات منها؟ هل يعود؟ لا
وكذا لو لو لم تكن بكرا فمن حقها ان تمتنع حتى تقدر صداقها اذا امتنع الزوج عن تسليم الصداق وامتنعت الزوجة عن تسليم نفسها حتى تقدر صداقها الحال وبقوا على هذا زمن. فهل للمرأة نفقة على زوجها في هذه الحال؟ الجواب نعم
لها النفقة لانه لم يحصل امتناع من قبلها الا بحق تقول المرأة سلمني صداقي واسلمك نفسي فيقول لا ويريد ان يستمتع بها بدون ان يسلمها الصداق فابت فهل لها ان تطالب بالنفقة خلال هذه المدة الممتنعة فيها؟ الجواب نعم
لها ذلك بخلاف ما اذا كان صداقها غير حال فليس لها ان تمتنع وان امتنعت فليس لها نفقة   فان كان الصداق مؤجلا ولم يحل او حل قبل التسليم لم تملك منع نفسها. لانها رضيت بتأخيره
في حالات لها ان تمتنع وذلك اذا كان الصداق حالا ولم يسلمها اياه الزوج اما اذا كان الصداق مؤجلا فهل من حقها ان تمتنع عن زوجها حتى يسلمها الحال حتى يسلمها المؤجل؟ الجواب ليس لها ان تمتنع
لانها رضيت بمهر مؤجل ووجب عليها ان تسلم نفسها لزوجها بطلبه او كان مؤجلا وحلا  فهل لها ان تمتنع ليس لها ذلك ولما لانها رضيت عند العقد بمهر مؤجل فليس من حقها ان تمتنع عن زوجها ما دام انها رضيت بمهر مؤجل
ومثل ذلك لو كان المهر بعظه حال والسلامة وبعضه مؤجل لم تستلمه. فليس لها ان تمتنع حتى تستلم المؤجل. ليس لها ذلك بل يجب عليها ان تسلم نفسها. نعم. او سلمت نفسها تبرعا اي قبل
بالحال فليس لها بعد ذلك منعها. اي منع نفسها لرضاها بالتسليم واستقرار الصداق اذا عقد الرجل على المرأة بمهر حال ثم حصل الدخول سلمت المرأة نفسها لزوجها قبل ان تستلم المحر
ثم طالبت بالمهر فوعدها زوجها فهل لها ان تمتنع منه بعد ان سلمت نفسها حتى يسلم الصداق ام ليس لها  الجواب ليس لها ذلك لانها سلمت نفسها في حال الرضا قبل استلام الصلاة فليس من حقها ان تمتنع عنه بعد ذلك
ولو ابى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها وابت تسليم نفسها حتى يسلم الصداق اجبر زوج ثم زوجة اذا اختلف قال الزوج لا اسلم الصداق حتى تسلميني نفسك وقالت المرأة لا اسلمك نفسي حتى تسلمني الصداق
وكل واحد يخشى من مكر الاخر وخديعته فما الذي يجب ان يتم اولا تسليم المرأة نفسها ام تسليم الصداق اولا يجب تسليم الصداقي اولا ثم تلزم المرأة بتسليم نفسها لزوجها. نعم. ولو اقبضه لها وامتنع
بلا عذر فله استرجاعه اذا سلم الزوج المهر بزوجته ثم امتنعت من تسليم نفسها قلنا راجعها وعدته وعدته واطالت عليه فما الذي يلزمها اما ان تسلم نفسها او تسلمه الصداق تعيد له الصداق الذي اعطاها ولا يحل لها ان تماطله
فان اعسر الزوج بالمهر الحال فلها الفسخ ان كانت حرة مكلفة ولو بعد الدخول لتعذر الوصول الى العوظ قد بعد قبض المعوظ كما لو افلس المشتري ما لم تكن ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته. فان اعسر الزوج
بالمهر الحال فلها الفسخ. المهر حال وسلمت المرأة نفسها لزوجها وطالبت بالمهر فما استطاع ان يسدد ما استطاع ان يدفع لانها طلب الفسخ باعثاره بالمهر ام ليس من حقها ذلك؟ ما دامت سلمت نفسها له
الجواب من حقها ان تطالب بالفسخ اذا لم يسلم المهر الا في حالة ايه ده علمت عند العقد بعسره قيل لها  يريدك في مهر كذا لكن الرجل فقير. فقالت رضيت به على فقره. فهل لها ان تفسخ من اجل المهر
ليس لها ذلك لانها علمت بفقرة قبل العقد واقدمت على ذلك اما اذا لم تعلم بفقره فمن حقها ان تطالب بالفسخ اذا لم يدفع المهر الحال واعسر به ومن الذي يفسخها في هذه الحال؟ هو الحاكم
ويخير سيد الامة لان الحق له بخلاف ولي صغيرة ومجنونة  وكذا سيد الامة اذا زوجها واعسر الزوج بالمهر لسيد الامة ان يطالب بالفسخ لانه حرم من حقه الذي هو المهر له ذلك
ولي الصغيرة والمجنونة وغير المكلفة هل من حقه ان يطالب بالفسخ اذا اعسر الزوج بالمهر ليس من حقه ذلك لان المهر ليس له هل هو من حقها ولا يحق له ان يطالب بالفسخ
لانها قد ترضى به مع اعساره  اليس من حق ولي الصغيرة والمجنونة وغير المكلفة وانما من حق السيد ان يطالب بفسخ نكاح امته من رجل اعسر   ولا يفسخه اي النكاح لعسرته بحال مهر الا حاكم كالفسخ لعنة ونحوها للاختلاف فيه
ولا يفسخه اي هذا النكاح في حال الاعسار بالنفقة الا الحاكم لان هذا الامر مختلف فيه. وما كان مختلف فيه من العقود. فلا يفسخه الا حاكم. الا ان فسخاه منهما بدون الرجوع للحاكم
فلا بأس بذلك  ومن اعترف لامرأتي يقول الفسخ لعنة اذا طالبت الزوجة بفسخ نكاحها من زوجها لانه تبين انه عنين والعنين هو الذي مضى عليه سنة اربعة فصول ولم يطأ زوجته ما استطاع ان يطأ
فمن حقها ان تطالب بالفسخ. لكن هل تفسخه هي؟ تقول مثلا المرأة لان زوجي عنين فانا فسخت نكاحي منه؟ لا من الذي يفسحه؟ والدها لا ولا والدها من الذي يفسخه؟ الحاكم
يأمره بالطلاق فان لم يطلق العنين فسخه الحاكم فسخ الطلاق. نعم  ومن اعترف لامرأة ان هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها لانه الظاهر قاله في الترغيب ومن اعترف لامرأة ان هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها
امرأة معها طفل صغير  لا يعرف له اب فقال رجل الولد الذي مع فلانة هو ابني واعترف بذلك امام شهود فما الذي يلزم؟ ان طالبته بالمهر فلها ذلك لها ان تطالبه
في المهر لانه اعترف بان هذا الولد له سواء كان اعترافه بانه ولده من نكاح صحيح او من نكاح فاسد او من زنا او من وطئ بشبهة فاذا اعترف رجل بان الولد الذي معه فلانة ولده
فمن حقها ان تطالبه بالمهر ايا كان الاعتراف لانه اعترف بما يوجب المهر وما هو الذي يوجب المهر؟ هو الوقف اعترف بما يوجب المهر وهو الوطء. سواء كان بشبهة او زنا او بنكاح فاسد او بنكاح باطل
اعليه لها مهر مثلها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه
