باب عشرة النساء يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للاخر لبذله واذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج ان طلبه. ولم تشترط
ولم تشترط دارها او بلدها واذا استمهل احدهما واذا استمهل احدهما امهل العادة واذا امهل احدهما واذا استمهل احدهما امهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله
حكم العشرة  من كل واحد من الزوجين لصاحبه وانه يجب ذلك لقوله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف ولقوله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف كما يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب
حكم القسمة قسمة الرجل بين زوجاته وكيف يبيت ومتى يبيت عند المرأة اذا لم يكن عنده غيرها  كيف يعطي الزوجة حقها وهذا باب مهم في الحياة الزوجية لو ان كل واحد من المسلمين من الزوجين
تقيد بما وجب عليه في اصل الشرع فصارت البيوت كلها في سعادة وفي راحة اذا عرف كل واحد منهما ما يجب عليه نحو صاحبه فاداه كاملا غير منقوص كما انه يجب او ينبغي لمن نقص من حقه شيء ان يتغاضى ويتحمل ويصبر
احتسب الاجر من الله جل وعلا والله يأجره على ذلك والله جل وعلا يأجر الرجل اذا تحمل ما يأتيه من نقص من المرأة كما انه جل وعلا يأجر المرأة اذا تحملت النقص الذي يأتيها من زوجها وصبرت واحتسبت
وبهذا تدوم العشرة اما اذا طالب كل واحد منهما بحقه وافيا غير منقوص وقد يعجز الاخر عن تأدية الحق كاملا فتسوء الحال بين الزوجين نعم  باب عشرة النساء العشرة بكسر العين الاجتماع يقال لكل جماعة عشرة ومعشر وهي هنا ما يكون بين الزوجين من الالفة
والانضمام. العشرة بكسر العين الاجتماع يقال هؤلاء عشرة ومعشر بمعنى مجتمعون هؤلاء جماعة  وتطلق ويراد بها هنا الحياة الزوجية بين الزوجين. الالفة بين الزوجين واجتماع الزوجين فيما بينهما وما يجب على كل واحد منهما نحو
والاخر   يلزم كلا من الزوجين العشرة اي معاشرة الاخر بالمعروف فلا يماطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا ولا يتبعه اذى منه لقوله تعالى  نعم لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يلزم كل
من الزوجين يلزم الرجل لزوجته ويلزم المرأة لزوجها معاشرة كل واحد منهما بالمعروف. اي ان كل واحد يعامل صاحبه معاملة حسنة وبين المعاشرة بالمعروف في قوله فلا ينقله بحقه الرجل
يريد من زوجته امرا من الامور فلا تماطله به ولا تمانع اذا طلب كما ان المرأة اذا طلبت من زوجها حقا من حقوقها الواجبة لا الزائد عن الواجب فلا يجوز للزوج ان يماطلها بحقها
هلها النفقة ولها الكسوة ولها السكنة ولها الاستمتاع على حسب ما يكفي في العادة بالمعروف  فلا يجب عليه زائدا عن مستوى بني جنسه من النفقة والكسوة والسكنى ولا يجوز عليه ان يقصر في حق زوجته ويبخل عليها بحقها
كما يجب على الزوجة طاعة زوجها بالمعروف فاذا امرها تطيعه واذا نهاها عن شيء فتمتنع عنه الا انها لا تطيعه في معصية الله واذا امرها بامر من الامور المحرمة بان تظهر امام الرجال الاجانب
وبان تقدم الخدمة للرجال الاجانب او تخدمهم بشيء او تظهر امام الناس سافرة او امرها ان تترك فرضا من الفروض او ان تفعل محرما من المحرمات فلا وطاعة الزوج واجبة في غير معصية الله
ولا يجوز للمرأة ان تتكره اللي طالع بزوجها اذا طلب منها شيئا فتبادر وتؤديه ما يريد كاملا ولا تتكرع لذلك او تتظايق او تظهر عدم الطاعة او عدم الرغبة او عدم المحبة
ولا تتبع ما تقدمه لزوجها من من او اذى اجتنبوا ذلك وتقدم ما تقدمه لزوجها وهي منبسطة مسرورة مؤدية لذلك عن اقتناع وعن محبة لزوجها وتقدير واحترام فلا تقل له انا لا اريد هذا لكن افعله مجاملة لك. او هذا لا يعجبني او هذا لا يلزمني او هذا ليس
من شأني ان افعله لكني افعله من اجلك فتتمنن عليه بذلك فلا يجوز   ودليل الوجوب المؤلف رحمه الله حينما قال يلزم واللزوم هو الواجب قوله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف  امر من الله جل وعلا للرجال
بمعاشرة النساء بالمعروف ثم قال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة كما ان لهن المعاشرة بالمعروف عليهن كذلك المعاشرة بالمعروف وللرجال على النساء درجة والمرأة تطيع الرجل وتحترمه
وتهتم بامره وتهتم بما يريده منها وتؤدي ذلك بالقياح يقول صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها وحينما جاءت المرأة تسأله عن حق زوجها قال عليه الصلاة والسلام زوجك هو جنتك وهو
يعني اذا قمت بما يجب عليك نحوه دخلت الجنة واذا عصيت زوجتي دخلت النار ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر الى صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت بعلها قيل لها دخولي الجنة
من اي ابوابها شئت المرأة المسلمة المحافظة على امر الله جل وعلا. تطيع زوجها وتحترمه بالمعروف الا انه لا يجب ولا يجوز لها ان تطيعه في المعصية وطاعة كل مخلوق تابعة لطاعة الله جل وعلا
كما ان طاعة الوالدين واجبة. لكن اذا امرا بمعصية فلا سمع ولا طاعة طاعة ولي الامر واجبة. لكن اذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة كل مخلوق طاعته تابعة لطاعة الله جل وعلا
اذا امر بالمعروف ايطاع وان امر بخلاف ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فاذا تسلط الزوج على زوجته وكان فاسقا وامرها بان تفعل شيئا من المحرمات او تترك شيئا من الواجبات فيحرم عليها ذلك ولا يجوز لها ان تتحلل فتقول ان طاعة
من طاعة الله طاعة الزوج في المعروف من طاعة الله فاذا امر بمعصية فلا طاعة له  وينبغي امساكه وينبغي امساكها مع كراهته لها لقوله تعالى فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس ربما رزق منها بولد فجعل الله فيه خيرا
كثيرا وينبغي امساكها مع كراهته لها الرجل قد يكره زوجته لسبب من الاسباب فلا يخلو ان كان هذا السبب يتعلق بطاعة الله جل وعلا سبب وقوعها في المعصية فلا يجوز له امساكها اذا كانت لا تصلي مثلا
الا يقول انا احتسب وامسكها اذا كانت تقع في الفواحش فلا يجوز له امساكها اذا عجز عن تأديبها وانما اذا كرهها بصفة من الصفات التي لا تتعلق بحق الله جل وعلا. كره
خلقها كره شيئا من خلقها استثقلها فينبغي له ان يمسكها. وان يحتسب ذلك. ولا يبادر بالطلاق ابغض الحلال الى الله الصلاة وقد يكره الرجل زوجته في الايام الاولى او في الاشهر الاولى او في السنة الاولى ثم تنقلب هذه الكراهية باذن الله
محبة والفة لان القلوب بيد الله واذا كره الزوج زوجته لامر من الامور التي ليست متعلقة بحق الله جل وعلا  فينبغي له ان يحتسب امساكها ولا يسارع بطلاقها لعل الله ان يبدل الحال
وكثيرا ما اذا احتسب المرء ذلك عوضه الله خيرا فبدل الحال من كراهية الى محبة. والله جل وعلا يقول فان كرهتموهن يعني فلا تتعجلوا في طلاقهم لا تتعجلوا في فراقهم. فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا
كثيرا بشر ابن عباس رضي الله عنه هذا الخير الكثير لعل الله ان يرزقهما ولد يكون فيه نفع عظيم للاسلام والمسلمين  ويمسكها محتسبا الاجر وكارها لما كره الله جل وعلا لان الله يكره الطلاق
ولا يجوز للمسلم ان يقول الخسارة في المهر الذي دفعت ويخلف الله  ويسرح المرأة المؤمنة لاتفه الاسباب لا يجوز له ذلك وذلك ان الله جل وعلا كره الطلاق  فهو ابغض الحلال الى الله
وهو اي الطلاق عند الحاجة اليه يعتبر من محاسن الشريعة الاسلامية لكن لا ينبغي للمرء ان يلجأ اليه الا اذا ساءت الحال وتعذرت العشرة بين الزوجين نعم ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للاخر
والتكره لبذله اي بذل الواجب لما تقدم. ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الاخر كل واحد منهما عليه حق لصاحبه وله حق لصاحبه فيجب على الرجل ان
يقدم الواجب عليه لزوجته ويجب على الزوجة ان تقدم الواجب عليها لزوجها  ولا تتكره في بدلة او يتكره الزوج لبذل ما تريده زوجته نطلب منه نفقة ويحرجها ويشق عليها ولا يسلمها اياها الا بعد مشقة
فيماطلها بذلك او يلومها عند طلب ما تحتاجه من الامور الظرورية او هي تتكره لزوجها او تمتنع اذا ارادها يقول انا لا اريد ما تريد مني لا اريد ذلك وانا اكره القرب منك
لا يجوز لها ذلك بل عليها ان تصبر وتعطي زوجها ما يريد منها وتتقرب اليه اليه وتحذر ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من قوله اذا باتت المرأة هاجرة
فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح اذا دعا الرجل زوجته فلتأته ولو على التنور ولو كانت على التنور تأمن الطعام او الغداء او العشاء وطلب الزوج زوجته وجب عليها ان تقوم اليه وتمكنه مما يريده منه
اه ولا تتعلل ولا تتعذر باعذار بل تستجيب وان كانت على التنور وان كانت على قتب كما ورد في الحديث لو كانت على بعير سائرة في الطريق ماشية وارادها فتمكنه من نفسها على اي حال هي
ما دام يجوز له الاستمتاع بما يريده واما في الاوقات التي لا يجوز له فيجب عليها ان تمتنع عن المحرم كما سيأتينا في ان لا تمكنه من ان يأتيها بالجماع حال الحيض او
يمكنه من الوطء في الدبر لان هذا محرم بالشريعة الاسلامية  واذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة التي يوضع مثلها وهي بنت تسع ولو كانت نطوة الخلقة استمتعوا بمن يخشى عليها كحائض في بيت الزوج متعلق بتسليم
واذا تم العقد عقد الرجل على زوجته ولم تشترط الامتناع وقتا من الاوقات قبل العقد وعند العقد فيجب ان تسلم الحرة لزوجها اذا كانت مما ممن يوطأ مثلها اما اذا عقد عليها وهي صغيرة
بنت ست سنوات او سبع سنوات فهذه لا تسلم لزوجها عقد على ممن وهو يحل له الزواج بالامة الا تسلم له لان الامة مشغولة بخدمة سيدها نهارا وتسلم للزوج ليلا فقط
لا يوضع مثلها وان كانت من تسع او عشر او احدى عشرة فان كانت ظعيفة البدن لا تتحمل الوقت فلا يجب ان تسلم لزوجها فاذا طلب تسليمها فلها او لاهلها منعه منها
واما اذا كانت الوضع مثلها فلا يحل لهم ان يمنعوها او يمنع زوجها اياها وان كان المانع عارض اذا كان مرض  فتسلم له وله ان يستمتع منها كما يستمتع من الحائض اذا كانت لا تتحمل الوقف
ان الحائض لزوجها ان يستمتع منها بما شاء الا في الايلاج في الفرج. ليس له ذلك  ان طلبه اي طلب الزوج تسليمها ولم تشترط في العقد دارها او بلدها فان اشترطت عمل بالشرط لما تقدم
تسلم الزوجة اين في بيت زوجها لو طلبها الزوج في بيته ورفض اهلها وقالوا اؤتي اليها عندنا ما اعتبروا سلموها له ويجب عليهم ان يسلموها له في بيته ولا يمتنعوا عن ذلك
متى اذا طلب الزوج ذلك اما اذا لم يطلبه فلا تأثموا ببقائها عند اهلها ولم تشترط زارها او بلدها اذا اشترط على الزوج عند العقد لانها تقيم عند ابويها مثلا
او تقيم عند امها او ان عليه ان يستأجر لها سكنا بجوار والديها او يبقيها في البلد الذي فيه والداها فلا يجوز له ان ينقلها خلاف الشرط المتفق عليه المسلمون على شروطهم
واحق الشروط ان يوفى به كما قال صلى الله عليه وسلم ما استحللتم به الفروج فاذا اشترطت المرأة ان ان يأتيها زوجها في بيت اهلها او عند امها او عند ابيها
او في بيت بجوار والديها او الا ينقلها من هذا البلد ونحوه هذا الشرط واذا لم يحصل شرط فله ان ينقلها حيث شاء بشرط ان يكون المكان والطريق امنا  ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال لا اطأ
ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة اذا عقد الزوج على زوجته قبل دخولها في النسك من المعلوم انه لا يجوز العقد حال الاحرام عقد عليها قبل الدخول في النسك وبعدما احرمت
قال سلموا لي زوجتي هل نخشى ان تقع عليها وهي محرمة  وتفسد عليها نسكها هل يلزمهم ان يسلموها له؟ ام لا يلزم؟ الجواب لا يلزم طلبها وهي حائض تم العقد
وطلب تمكينه من زوجته وهي حائض فلا يلزم ذلك لانه يخشى ان يقع عليها وهي حائض فيقع في الحرام او صغيرة عقد عليها وهي بنت ست او سبب او زمان
وطالب بها ولا يلزم ان تسلم له لانه لا يمكن ان يستفيد منها للاستمتاع او مريضة لا تتحمل  او لا رغبة فيها بالمعاشرة لا رغبة عندها المعاشرة لما هي فيه من المرض
فلا يلزم ان تسلم له في هذه الحال ولو قال او التزم بانه لا يطأ الا يكفي هذا لانه يخشى ان يقع في الحرام  وان انكر ان وطأه يؤذيها فعليها البينة
اذا قالت هي لا اتحمل الوباء وقال هو انها تتحمل لكن تكره ذلك او تكرهني فعليه هو البينة والبينة في مثل هذه الحال يجوز ان يكون من امرأة ثقة تعرف
هذا الزوج وحال زوجته فاذا شهدت لان وطأه يؤذيها منعت الزوجة من زوجها واذا شهدت بان وطأه لا يؤذيها وجب على الزوجة ان تسلم نفسها لزوجها وقال بعض العلماء انه يجوز عند الحاجة ان تطلع المرأة
الثقة على ما خفي من حال الزوجين لتقرر شهادتها عن علم وبصيرة ومعرفة واطلاع اتعرف الزوج وقوته والته وتعرف المرأة كذلك. ثم تؤدي شهادتها عن بصيرة ومعرفة   واذا استمهل احدهما اي طلب المهلة ليصلح امره امهل العادة وجوب طلبا لليسر والسهولة
واذا استمهل احدهما  اذا تم العقد وقالت المرأة نطلب مهلة  من اجلي ان اتهيأ واهيأ نفسي للزواج واستعد قال الرجل يا امهلك ولا يوما واحدا. اريد الان واخذ بيدها يريد ان يأخذها بالقوة ما دامت زوجته
وطلبها سنة في غير محله ولا يجوز لها ذلك ولا تمكن من هذا وطلبه الاخذ بيدها الان لا يمكن من ذلك لان من حقها ان تهيء نفسها وتصلح نفسها خشية ان يقع منها على ما يكره فتحصل النفرة
والبغض والكراهية وانما يمهل العادة على حسب من حولهم مثلا اذا كان الامهال اسبوع او عشرة ايام او خمسة ايام وعلى حسب ما هو في البلد التي هم فيها  الا ان كان اشترط عند العقد
قيل له نعقد لك الان لكن لا يتم الدخول الا بعد سنة او بعد سنتين فلا حرج في ذلك. ما دام اشترط فيجب الوفاء بالشرط   امهل العادة لاهيئ نفسي واؤمن البيت وما يحتاج وما نحتاجه للزواج اطلب
السنتين مثلا قالت المرأة لا لا اريد انا زوجا بعد سنتين وانما اريد الان اريد في هذا الاسبوع والرجل يحتاج الى تأمين البيت  ما يلزم للبيت من اثاث وامتعة فلا يمهل الرجل السنة والسنتين
ولا يلزم بما تطلب المرأة بان يكون اسبوعا وانما يمهل العادة على حسب ما يتيسر تأمين البيت المناسب لمثلهما  وعشرين يوما او نحو ذلك طلبا لليسر والسهولة يعني لا ينبغي
الزوجين ان يبدأ حياتهما بالمنازعة هو يقول بعد سنة وهي تقول بل بعد خمسة ايام او العكس او هو يقول بعد خمسة ايام وهي تقول بعد سنة فلا ينبغي لهما ان يبدأا حياتهما الزوجية بالمنازعة والخلاف وانما
ينبغي لكل واحد منهما ان يعرف حق صاحبه عليه ويرجع الى ما هو سائر في بلدهما نعم لا لعمل جهاز بفتح الجيم وكسرها فلا تجب المهلة له لكن في الاغنية تستحب الاجابة لذلك. قالت المرأة انا لا مانع لدي من الدخول ولا
بعد ثلاثة ايام لكن اريد المهلة من اجل تهدئة ما يلزم للزواج من شراء ذهب وملابس وفرش واثاث اريد مهلة شهرين من اجل هذه الاشياء لان الذهب لا يتيسر شراؤه
الا في وقت وكذلك الملابس يحتاج الى ان تسلم الخياط ونحوه. وهذه لا تخرج من الخياط الا بعد فترة والا فهي في حد ذاتها في نفسها ممكن ان تمكن زوجها منها خلال ثلاثة ايام
فهل يلزم الامهال من اجل الملابس او الذهب او غير ذلك لا يلزم وانما يستحب ذلك يستحب لهما ان يبتعدا عن كل ما يسبب الخلاف بينهما فتمكن زوجها منها ويتم الدخول
ويعمل الجهاز والاشياء الاخرى تدريجيا شيئا بعد شيء هنا يلزم ان تكون دفعة واحدة والواجب على الزوجين في مثل هذا الامر التفاهم والرجوع الى من يثقون بعقله وامانته وديانته وما يأمرهما به مما فيه مصلحتهما
يجب عليهما ان يسيرا على ذلك ابتعادا عن الخلاف والشجار والنزاع لانه كثيرا ما يحصل عقد ثم يختلفون على امر من الامور البسيطة فيحصل عقب ذلك الفراق والصلاة سواء كان قبل الدخول او بعد الدخول كله فهو ابغض الحلال الى الله
ومن الامور المباغضة الى الله جل وعلا لما فيها من تشتيت الاسرة وتفريق اهل البيت والمضرة على الاولاد اذا كان هناك اولاد الواجب على كل واحد من الزوجين ان يبتعد عما يسبب النزاع والخلاف والشجار بينهما
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
