ويجب ويجب تسليم الامة ليلا فقط ويباشرها ما لم يضر بها او يشغلها عن فرض وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. ويحرم وطؤها في الحيض والدبر وله اجبارها على غسل حيض ونجاسة
واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة هذا الموضوع وبقية جزء مما يجب لكل زوج نحو زوجه الاخر في باب عشرة النساء  وقد تقدم لنا انه يجب على كل زوج نحو زوجه الاخر ان يفي بحقه بالمعروف
وتقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها وقوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة باتت هاجرة لفراش زوجها الا لعنتها الملائكة
حتى تصبح فيجب على المرأة ان تفي بحق زوجها ويجب على الزوج كذلك ان يفي بحق زوجته وفيها نفقتها بالمعروف وكسوتها بالمعروف وسكناها بالمعروف ويعاشرها معاشرة حسنة بالمعروف  لقوله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. ولقوله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
وللرجال عليهن درجة. لهن حق. مثل الذي عليهن وعلى الرجال وعليه فيهن للرجال اكثر مما على الرجال لهن. وللرجال عليهن درجات. لان الرئاسة ورئاسة بيد الرجل لا بيدي المرأة   ويجب تسليم الامة مع الاطلاق ليلا فقط لانه زمان الاستمتاع للزوج. نعم وللسيد. وللسيد استخدام
نهارا لانه زمن الخدمة. ويجب تسليم الامة مع الاطلاق ليلا تقدم لنا من يجوز له ان يتزوج امه  وهو الذي لا يستطيع مهر حرة ولا ثمن ابه فيجوز له ان يتزوج امه يعني مملوكة لغيره
فاذا تزوج الرجل امة وهو يحق له ان يتزوجها فمتى تكون عنده ومتى تكون عند سيدها يعني مالكها  له الاستمتاع بها ليلا فقط. واما النهار فهي في خدمة سيدها. لانه اقدم على
الا ان حصل اتفاق على انها تكون عند زوجها ليلا ونهارا او انها تكون عند سيدها ونهارا وتكون عند زوجها يوما او يومين في الاسبوع او نحو ذلك ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويجب تسليم الامة مع الاطلاق. يعني اذا لم يحصل اشتراط
اما ان حصل الشراب فعلى حسب ما اتفقا عليه الزوج والسيد  وذلك انه اذا سكت عن الامر ولم يحصل اتفاق على وقت دون وقت فللزوج الليل لانه وقت الاستمتاع وللسيد ان يستخدمها. فتخدمه نهارا. ومن المعلوم انه
انه لا يجوز للسيد ان يقربها اذا كانت متزوجة فهي تحرم عليه ما دامت في عصمة زوج  وانشرط تسليمها نهارا او بذله سيد وجب على الزوج تسلمها نهارا ايضا. اذا اشترط الزوج ان
سلمها ليلا او نهارا وجب عليه ذلك. واذا قال السيد هي عندك ليلا ونهارا وجب عليه ان  وجب على الزوج ان يستلمها ويؤمن لها السكن والنفقة وما تحتاجه. نعم. ويباشرها اي للزوج
استمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة. نعم. ما لم يبر بها او يشغلها عن فرض ولو على تنور او ظهر قتب. ويباشرها اي يباشر الزوج زوجه  فيستمتع بها بما شاء مما احل الله له
في قبل ما لا يخرج لا يجوز له ان يباشرها يعني ان يجامعها في الدبر كما سيأتيها  ولو من جهة العجيزة. يعني يجوز للرجل ان يضم زوجته الى نفسه من خلفها ويكون الايلاج في قبلها
وقد قال اليهود اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها. خرج الولد احول. فرد الله جل وعلا عليهم ذلك بقوله نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم  فاعتوا حرصكم ليكن الايتاء بمكان الحرث فقط
وان شئتم اي من اي جهة شئتم مستقبلها او مستدبرها او على جنب او قائما او قاعدا على اي حالة. كما قال الله جل وعلا على ان شئتم يعني على اي حالة شئت. لكن ليكن الايلاج في مكان واحد. واما الاستمتاع
فللرجل ان يستمتع بزوجته بدون علاج من اي جهة شاء بدون علاج له ان يستمتع    ما لم يضر بها لا يجوز له ان يعطلها عن واجباتها ويحبسها عنده ليل نهار للاستمتاع فهذا يضر بها ويعطلها عن
الواجبات او يشغلها عن فرض. لا يجوز للزوج ان يشغل زوجته عما افترظ الله عليها من من الواجبات الدينية  ولو كانت على التنور فيجب على الزوجة ان تستجيب لطلب زوجها اذا اراد الاستمتاع بها على اي حالة
ان هي ولو كانت على التنور او على ظهر قتب على التنور مشغولة بالطبخ والعمل انجاز الطعام دعاها تستجيب ولا تقل يفسد كذا او يتأثر كذا فطاعة زوجها في هذه الحال مقدمة على كل شيء
او على ظهر قسف راكبة وارادها فلا تمتنع على اي حالة هي وان كانت صائمة نفلا وارادها فلا تمتنع لانه يجب عليها الاستجابة لطلب زوجها ما لم يطلب منها امرا محرما
نعم وله قال ما لم يضر بها احيانا يطلب الزوج من زوجته الجماع فيضر بها يطلب الشيء الكثير الذي لا تطيقه. قال الفقهاء رحمهم الله يرجعوا يرجعان للحاكم في قدر له ما يكفيه مما لا يضرها
وحينما ترافع الزوجان الى ابن الزبير رضي الله عنه جعل للزوج اربعا بالليل واربعا بالنهار  وصالح انس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين زوج وزوجته
على ست على ست مرات من الجماع في الليل والنهار فاذا تنازع في هذا فيرجعان الى الحاكم ويقرر ما يراه كافيا للرجل غير مبر المرأة ولا يجوز للرجل ان يتعب امرأته في ذلك كما لا يجوز للمرأة ان تتعب زوجها في طلب
يشق عليه من ذلك   وله اي للزوج السفر بالحرة مع الامن لانه عليه السلام واصحابه كانوا يسافرون بنسائهم ما لم تشتري وضده اي ان لا يسافر بها في لها بالشرط. والا فلها الفسخ كما تقدم. وله اي
السفر بالحرة يعني اذا كانت زوجته حرة يسافر بها الى اي جهة شاء بشرط ان يكون الطريق امنا. والمكان الذي يسكنها فيه امن  فان كانت امة فلا يجوز له ان يسافر بها الا برضا سيدها. كما لا يجوز لسيدها اذا زوجها ان
بها الا برظا زوجها. واما الحرة فتسافر مع زوجها رضي ابواها او لم قضايا بذلك ما لم تشترط هي البقاء في بلدها فاذا اشترطت البقاء في بلدها فلا يجوز للزوج ان يسافر بها الى مكان اخر
واما اذا لم تشترط فله ان يسافر بها الى المكان الذي يريده بشرط الامان. فاذا لم يكن المكان امنا فلا تطيعه في ذلك. ولا يلزمها الحاكم بان تسافر معه الى مكان تخاف فيه على نفسها
كان يسافر بها الى بلاد الكفار مثلا وهو يغيب عنها وقتا طويلا فمن حقها ان تمتنع لانها لا تأمن على نفسها في بلاد الكفار وخاصة اذا كان زوجها لا يقيم عندها دائما. وانما قد يخرج ويطول خروجه. فاذا طال خروجه خشيت على نفسها
فمن حقها حينئذ ان تمتنع. الا اذا اشترطت عدد السفر فلا يجوز للزوج ان مسافر بها الا برضاها. لانه يجب على الزوج ان يفي لزوجته بما اشترطت عليه كما قال صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج او كما قال صلى الله عليه
عليه وسلم نعم  والامة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا اذن الاخر. ولا يلزم الزوج لو بوأها سيدها مسكنا ان يأتيها فيه. لو اراد زوج الامة ان يسافر فلا يجوز له ان يسافر بها الا باذن سيدها
كما لو اراد السيد ان يسافر بامته فلا يجوز له ان يسافر بها الا باذن زوجها ان المنفعة مشتركة بينهما للسيد الخدمة وللزوج الاستمتاع فلا يجوز لاحدهما ان يفوت على الاخر منفعته الا باذنه
ولا يلزم الزوج ان يأتي الى الزوجة اذا كانت امة في بيت سيدها او في بيتها الذي اعطاها سيدها لان في ذلك غظاظة عليه وانما عليها ان تسير معه الى بيته
ما لم تشترط بيتها او بيت سيدها فاذا اشترطت ذلك فلها شرطها. نعم ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا. وللسيد السفر رقيقه ولو كان متزوجا له ان يلزم رقيقه على السفر وان كان رقيقه متزوجا بامرأة ويسافر به بامرأته وبدون
لانه ملكه يتصرف فيه. نعم ويحرم وطؤها في الحيض لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض الاية ويحرم وطؤها يحرم على الرجل ان يطأ زوجته وهي حائض لقوله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يظهرن
واول الاية قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يا طهورنا  وكانت اليهود تعتزل الحائض اعتزالا كاملا ويرون نجاستها ونجاسة ما مست بيدها
فكانت الحائض عندهم منبوذة   لا تقرب زوجها ولا يقربها ولا تمسوا شيئا مما يختص بهم. لانهم يرون نجاستها والاسلام اجاز للرجل ان يستمتع بزوجته الحائض بما شاء ما عدا الوقت. وكانت عائشة رضي الله عنها
كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني ان اتجر فيباشرني وانا حائض  يعني الاتزان ما بين السرة الى الركبة تضع عليه شيئا ساترا ويباشرها ويستمتع منها بما شاء بدون ايلاج او قربان للفرج
تعتزل النساء في المحيض. وفي هنا الظرفية يعني اعتزلوا مكان الحيض الذي هو الفرج. اما ما عدا المرأة طاهرة وتباشر مم الاشياء ولا تؤثر عليها وآآ وهي طاهرة البدن وللزوجة ان يستمتع منها بما شاء
ما هذا الفرج  وكذا بعده قبل الغسل وكذلك لا يجوز للرجل ان يجامع زوجته بعد طهرها وقبل اغتسالها فاذا اغتسلت حلت له. فان لم تجد ماء تغتسل فيكفي عن الاغتسال التيمم. فاذا تيممت
بعد انقطاع دمها  وفي الدبر لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في اعجازهن رواه ابن ماجة كذلك يحرم على الرجل ان يجامع زوجته من الدبر
فهذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في عجزهن يعني لا تجامعوهن من الدبر ولقوله صلى الله عليه وسلم من اتى امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه
وسلم وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وطأ المرأة في الدبر حرام بالكتاب والسنة. وهو قول جماهير السلف الخلف بل هو اللوطية الصغرى وقوله تعالى انا شئتم اي في صمام واحد يعني في القبل
من اي جهة شئت بشرط ان يكون الايلاج في القبل ويحرم عليه ذلك وان فعل فعليه التوبة. والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود الى هذا الفعل مرة
ثانية فان تواطأ الزوجان على ذلك اتفقا على ذلك وتراظيا عليه وجب التفريق بينهما لانهما تواطيا على منكر فاذا تواطأ الزوجان على منكر فرق بينهما  فلا يجوز ولو كان ذلك برضاها وموافقتها فيحرم عليهما. واذا فعلااه واستمر على ذلك وجب
التفريق بينهما وان فعلاه جاهلين او معترفين بخطئهما فعليهما التوبة والندم على ما فرط والعزم على الا يعود الى هذا الفعل مرة ثانية والله جل وعلا تواب رحيم  نعم ويحرم عزل بلا اذن حرة او سيد امة. ويحرم عزل بلا اذن حرة
العزل هو ان يجامع الرجل زوجته فاذا اراد الانزال نزع وانزل خارج الفرج  واذا تراضيا الزوجان على ذلك جاز اذا تراضيا على ذلك فهذا من الاقرار على الفعل السكوتي. اقرار سكوتي. لم
من النبي صلى الله عليه وسلم اذن بذلك ولم يحصل منه نهي وانما استدل الصحابي على الجواز بانهم كانوا يفعلون ذلك والقرآن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان شيء منهي عنه
نهى عنه القرآن ويحرم العزل بلا اذن حرة فاذا اذنت الحرة بالعزل فلا حرج وذلك ان لها رغبة الولد كما للرجل رغبة وقد تكون رغبة المرأة اكثر احيانا وقد تكون رغبة الرجل اكثر احيانا
وقد يكون الرجل عنده اولاد من غيرها ولا يريد ان تحمل هذه المرأة فيعزل عنها فلا يجوز له ذلك الا بموافقتها. لانها اقدمت على الزواج به تريد الذرية وليست تريد الاستمتاع فقط
ثم انها قد لا تكمن حاجتها في الاستمتاع. اذا عزل عنها وانما اذا اتفقا على ذلك فلا حرج ولا يجوز ان يعزل عن الامة الا باذن سيدها اذا كان متزوج بامة
وتقدم لنا من يحق له ان يتزوج الامة فلا يجوز له ان يعزل عن الامة الا باذن سيدها. لان حق الولد لمن؟ لسيدها ملك لسيدها فاذا اذن له سيدها في العزل عنها فلا بأس
وله اجبارها اي للزوج اجبار زوجته على غسل حيض ونفاس وجنابة اذا كانت مكلفة. وله اي للزوج ان يجبر زوجته ويلزمها بذلك يلزمها بغسل بالغسل من الحيض والنفاس والجنابة. ويجب عليها طاعته والمبادرة بذلك
لا تقل انا اغتسل متى شئت متى اردت والاغتسال اغتسلت؟ بل يجبرها على ذلك لان من حقه الاستمتاع بها ولا يتسنى له الاستمتاع الكامل بها الا اذا اغتسلت من حيضها او نفاسها. اذا كانت مكلفة
في موضوع غسل الجنابة لانها قد تكون غير مكلفة في غسل الجنابة فلا يلزمها وانما يلزمها اذا كانت مكلفة والمكلفة هي المرأة البالغ. اذا كانت غير بالغ وغير مكلفة فلا يلزمها الاغتسال من
لان الاغتسال من الجنابة واجب من الواجبات الشرعية التي تلزم المكلفين لو ان رجلا تزوج امرأة وهي بنت سبع او ثمان سنوات ونمتحض وقوي على الوطء واستمتع بها ووطئها. فلا يلزمها الاغتسال من الجنابة لانه واجب من واجبات الشرع. التي تجب على المكلفين
وهي غير مكلفة بنت سبع او ثمان او تسع ونمتحض ليست مكلفة وغسل نجاسة واجتناب محرمات وازالة وسخ ودرن تلزمها كذلك بغسل النجاسة. اذا كان في بدنها او في فراشها او في
شيء من جسمها نجاسة وجب عليه يعني امرها هو بذلك وجب عليها ان تستجيب ولا تمتنع بل يلزمها شرعا ان تجيب لطلب زوجها ذلك؟ واجتناب محرمات  يجب عليها ان تطيع زوجها في ذلك. اذا كانت مبتلاة بشيء من المحرمات
مثلا في شرب الخمر او شرب الدخان او شرب الشيشة او شيء مما حرم الله جل وعلا لزوجها ان يمنعها من ذلك ولو لم تمتنع من لله جل وعلا وجب عليها ان تمتنع من اجل زوجها
من حقه ان يمنعها. ولا يجوز لها ان تقول له انت لشأنك وانا لشأن هذا بيني وبين ربي. بل يجب فيها ان تطيع زوجها اذا نهاها عن شيء من المحرمات وان لم تنتهي من
امر الله جل وعلا وازالة وسخ يجب عليها ان تطيع اذا امرها بتقليم اظافرها بنتف او استحداد العانة ازالة شعر العانة او الاشياء التي لا يرغب في بقائها كشعر الابد
ونحو ذلك فيلزمها ان تطيع زوجها في ذلك. نعم واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كظفر ومنعها من اكل ما له رائحة كريهة كبصل وكراث لانه يمنع كمال الاستمتاع سواء كانت مسلمة او ذمية. ويلزمها ان تطيع زوجها اذا
فرحة باخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كشعر العانة وتقليم الاظافر وشعر الابط ونحو ذلك من اشياء الاماكن التي تجتمع فيها الاوساخ. فامرها ان تزيلها وجب عليها ان تطيعه. وله منعها من اكل ما
له رائحة كريهة وان لم يكن حراما تقدم لنا ان له منعها من اكل الحرام. كالخمر والدخان والشيشة ونحوها لان في محرمات في الشرع واذا منعها زوجها منها وجب عليها ان تمتنع
كذلك لو اراد منعها من الاشياء غير المحرمة الا ان لها رائحة كريهة تمنعه من كمال  فوجب عليها ان تطيعه في الامتناع عن اكل البصل والكراس والثوم ونحوها مما يا له رائحة كريهة
لانه يمنع كمال الاستمتاع. لا يمنع الاستمتاع بالكلية وانما يمنع الكمال وسواء كانت مسلمة اذا تزوج الرجل امرأة ذمية يهودية او نصرانية وتقدم لنا انه يجوز له ذلك في اصل الشرع
لكن لا ينبغي ان يقدم عليه الا في حال الظرورة. لا ينبغي ان يقدم على الزواج بيهودية او نصرانية الا عند  عند عدم تيسر المرأة المسلمة له وخوفه على نفسه العنت
وعمر رضي الله عنه نهى الصحابة رضي الله عنهم عن الزواج بالكتابيات فقالوا له احرام قال لا لكنه رظي الله عنه يخشى مما يترتب على ذلك اذا تزوج الرجل امرأة يهودية او نصرانية فانها تنشئ اولادها على ماذا؟ على دينها وعلى خلقها
ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج بغير ذات الدين لانها تنشئ اولادها على اخلاقها وعلى طريقتها اذا كانت سيئة الخلق قليلة الدين نشأت اولادها على ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك. احرص على ذاك
الدين هل الرجل ان يمنع زوجته وان كانت يهودية او من اكل وشرب ما له رائحة كريهة ويؤثر عليه. نعم  ولا تجبر على عجن او خبز او طبخ او نحوه. ولا تجبر الزوجة
على عجم او خبز او طبخ او نحوه كغسيل الثياب وكنس البيت ونحو ذلك من الاعمال الخاصة بالبيت. لانها هي زوجة وليست خادمة. فلا يجب عليها فيها ان تقوم بهذه الاعمال الا باختيارها. هذا ما مشى عليه جمع من الفقهاء رحمهم الله
ويرى بعضهم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يلزمها ما جرت العادة بان يفعله مثلها لمثله لكان مثلها لمثل هذا الرجل ممن يخدم وامرها ان تكنس من اجل ان يهينها او يحتقرها. او يضيق عليها ليمللها فلا يلزمها ذلك
وان كان مثل هذه الزوجة لمثل هذا الزوج تباشر عمل البيت بنفسها ولا تخدم هي التي تقوم بالطبخ غسيل والكنز ونحو ذلك. وامرها زوجها بذلك. وجب عليها ان تقوم بذلك شرعا
ولعل هذا اولى لانها قد تضيق على زوجها في هذا اذا ابت عن القيام بعمل البيت اضطر الى ان يحظر من يقوم بذلك قد يشق عليه هذا وقد تقصد من وراء ذلك المضارة به. تقول انا لا اعمل كذا ولا كذا ولا كذا انا للفراش فقط
فينظر  على حسب حالها لمثله لمثل حاله فان كان مثلهما ممن يخدم فلا تلزم بالخدمة هي وان كان مثلها يختم مثله وجب عليها ان تقوم بذلك  ولا تجبر الذمي  على غسل الجنابة
في المذهب روايتان هذه رواية ان الذمية اذا تزوج الرجل يهودية او نصرانية فهل له ان يجبرها على غسل الجنابة؟ الجواب هذه الرواية التي مشى عليها المؤلف رحمه الله انه لا يجبرها لان غسل الجنابة من التكاليف الشرعية مثل الوضوء
والصلاة والصيام واليهودية والنصرانية لا تجبر على الصلاة والصيام والوضوء ونحو ذلك فلا تجبر على غسل الجنابة  والرواية الاخرى ولعلها الصحيحة انها تجبر على ذلك لان هذا من تمام ومتممات استمتاع الرجل
زوجتنا كما مشى عليه في الانصاف وغيره بان تجبر الذمية وان كانت يهودية او نصرانية على غسل الجنابة لان غسل الجنابة للزوج فيه حق بخلاف الصلاة والصيام فهذه حق الله جل وعلا وما دامت اقرت على يهوديتها ونصرانيتها
ودفعت الجزية على ذلك فتبقى على حالها. واما ما يتعلق بحق الزوج فلا ينقص منه شيء   والصحيح من المذهب له اجبارها عليه كما في الانصاف وغيره. نعم. وله منع ذميه من دخول
بيعة وكنيسة وشرب ما يسكرها لا ما دونه. وله منع الذمية اذا تزوج الرجل يهودي او فمن حقه ان يمنعها من دخول الكنيسة ومن دخول البيعة التي هي اماكن تعبد اليهود
وشرب ما يسكرها. من المعلوم ان اليهود والنصارى يرون ان الخمر حلال فاذا تزوج الرجل يهودية او نصرانية فهل له ان يمنعها عما  نقول له ان يمنعها ما يسكر. اما ان شربت ما هو اقل مما يسكر عادة فليس من حقه ان يمنعها
ذلك لانها ترى اباحتها  فاذا كانت تسكر مثلا بثلاثة كؤوس ولا تسكروا بكأس من الخمر. فهل لها ان تشرب هذا الكأس من الخمر ولا تسكر؟ لها ذلك لانها تعتقد اباحته
واما اذا سكرت فان الظرر يتعدى على من؟ على الزوج وعلى من في البيت. قبحها الله اه يمنعها مما وليس له ان يمنعها مما يعتقد حرمته وتعتقد هي حلة   ولا تكره على افساد صومها او صلاتها او سبتها. ولا تكره
المرأة الذمية على افساد صومها او صلاتها او سبتها يعني الاشياء التي تعتقد وهي دينا فلا يكرهها زوجها على تركها لانه اقدم عليها وهي مقرة للاسلام على دينها ما الى
ارادت مثلا الامتناع عنه في يوم السبت اذا كان اليهود يمتنعون عن نسائهم او النصارى يمتنعون عن يوم الاحد وارادت منعه لانه ان اتاها يوم السبت او اتاها يوم الاحد افسد عليها يومها يوم عيدها
او كانت تصلي صلاة في دينها فلا يتعرض لها ويمنعها من صلاتها. او تصوم واذا كانت تصوم مثلا اليوم الى السحر وتعتقده دينا فلا يمنعها ولا يقربها بشيء يفسد عليها صيامها وصلاتها على طريقتها اليهودية او النصرانية
لانه اقدم عليها وهي ترى ان هذه عبادة فعليه اقرارها على عبادتها لكن هل له ان نهيء لها ما يقويها على عبادتها ودينها لا ليس له ذلك ولا يجب عليه ذلك لو طلبت منه ان يحضر لها زنار
او ينقلها ليوم سبتها مثلا او عيدها الى مكان ما. هل يلزمه ذلك؟ لا يلزمه. ولا يجب عليه. وانما اذا ارادت ان تفعل ذلك من مالها وهو ثابت في دينها فله فلها ذلك وليس من حق الزوج ان يمنعها لكن
لنا انه لا ينبغي للرجل المسلم ان يقدم على الزواج باليهودية او النصرانية الا عند الضرورة القصوى وقد كان عمر رظي الله عنه يظرب الصحابة والمسلمين على ذلك من اجل ان يفارقوا نسائهم اليهوديات والنصرانيات
لانه يخشى من مضرة ذلك. اليهودية والنصرانية لا تؤمن على فراش زوجها ولا تؤمن على اولادها. ولا تؤمن على من في البيت  والسلامة منها خير والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
