بسم الله الرحمن الرحيم. فصل اذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدته فهو سنة فتحرم الثلاث اذا وان طلق من دخل بها في حيض او طهر وطئ فيه فبدعة يقع
وتسن رجعتها ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وايسة وغير مدخول بها ومن بان حملها في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله طلاق السنة وطلاق البدعة والطلاق المحرم والذي يسن للمرء ان يراجع مطلقة
انه اذا اوقع الطلاق في تلك الحال. نعم فصل اذا طلقها مرة اي طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة اي فهذا الطلاق موافق للسنة. الطلاق حكم شرعي
جعله الله بايدي الرجال. وكلفهم بان يتقيدوا باحكامه فلا يجوز للرجل ان يتلاعب الطلاق فيطلق في اوقات لا يسوغ فيها الطلاق. او يطلق اكثر مما حدده له الشارع فيجب ان يتقيد باحكام الله. ولا يتلاعب بها. وحينما ذكر عند
النبي صلى الله عليه وسلم رجل تلاعب في ذلك فطلق امرأته ثلاثا. غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقام من المجلس. وقال سيلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم. فجاء احد الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال الا اقتله؟ يعني اقتل هذا المتلاعب باحكام الله فدل هذا من غضبه صلى الله عليه وسلم وقوله ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم انطلاق الرجل لامرأته ثلاثا دفعة واحدة
انه محرم ولا يجوز وهو بدعة. اذا ما هو طلاق السنة عرفنا فيما تقدم ان الشارع لا يحرص على الطلاق ولا يرغب ولذا ظيق وقته فجعل له وقتا مظيقا حتى لا يكثر الناس من الوقوع فيه. والمسلم
المتقيد باحكام الله قد يعزم على طلاق زوجته في حالة لكنه يتذكر بان هذه الحالة لا يصح فيها الطلاق. فيمسك خوفا من الله ورغبة في ثوابه. ثم قد ينتج عن هذا
الذي هو خوف المسلم من الله وتقواه ان يبدل الله السيئة بحال احسن منها فيستمر النكاح ولا يقع الطلاق؟ المرء قد يغضب على زوجته في حالة تكون حائض او نفساء فيهم بطلاقها. لكن حينما يتذكر انه لا يجوز
له ان يطلق في حال الحيض. ولا في حال النفاس. يحمله خوفه من الله جل وعلا ورغبته في ثوابه ان يمسك. ويقول اذا طهرت فبعد الظهر قد يبدل الله الحال من
الى حسنة. فيرغب في زوجته فيجامعها. ثم قد يبدو له ان طلق فيتذكر انه لا يجوز له الطلاق في طهر جامع فيه. فينتظر فتحيض فيتذكر انه لا يجوز له ان يطلق في حال الحيض فينتظر
فتطهر فقد يلقي الله في نفسه الرغبة في امرأته فيمسكها ولا يوقع الطلاق والله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم شرع لنا طلاق المدخول بها في حالة طهر لم يجامع المرء فيه اذا رغب في الطلاق
او تبين الحمل فظيق وقت الطلاق حرصا في عدم ايقاعه. يقول المؤلف رحمه الله اذا طلقها مرة اي طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقض فهو سنة
وليس المراد ان الطلاق سنة يعني مستحب ان يطلق. وانما الطلاق هذا موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأثم به المرء. الطلاق في في طهر لم يجامع
فيه موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يأثم به صاحبه المدخول بها طلقها في طهر جامع فيه. هذا بدعة طلقها في حال الحيض طلقها في حال النفاس كل هذا بدعة ولا
ويحرم عليه ذلك. متى يكون الطلاق؟ الخالي من ومن التحريم اذا وقع طلقة واحدة لا يطلق ثلاثا ولا يطلق اثنتين. يطلق طلقة واحدة وتكفي. ويتركها حتى تنقضي عدتها فاذا تمت عدتها ثلاثة
ان كانت من ذوات الاقرى اي الحيض او ثلاثة اشهر ان كانت صغيرة لم تحظ او ايست من الحيض او وضع الحمل ان كانت حامل. فهذه المدة كلها يكون الرجل
ان شاء ان يراجع زوجته فليراجعها خلال هذه المدة وتعود الى عصمته وتكون زوجته وان شاء تركها حتى تنقضي عدتها وتكفيها الطلقة الواحدة. لا داعي للاثنتين ولا داعي فاذا تمت عدتها بطلقة واحدة لها ان تتزوج من شاءت اذا لم يراجع زوجها
وما طلق مسلم كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه للسنة ويندم. ما طلق قلنا ويندم لان طلاق السنة في خيار في مهلة خيار البيع قد يكون ثلاثة ايام وخمسة ايام
او خيار المجلس في وقت المجلس فقط. وهذا مدة طويلة. قد تكون ثلاثة اشهر وقد تكون اربعة اشهر وقد تكون تسعة اشهر وقد تكون اكثر من ذلك. فكل هذه المدة المسلم يراجع نفسه
متى هذا؟ اذا وفق وطلق للسنة. اما اذا لم يوفق والعياذ بالله وطلق بدعة طلق ثلاث سد الطريق على نفسه ما جعل له خيار. الله جل وعلا جعل له الخيار مدة طويلة فحرم نفسه هذا
والطلقة الواحدة تكفي ان رغم فيها الشرج وان لم يرغب فيها بعد العدة تتزوج منشأة تكون اي امرأة اجنبية لا سبيل له عليها بعد تمام العدة اي هذا الطلاق الذي يقع في طهر لم يجامع فيه
ويكون طلقة واحدة. هذا موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللمسلم الخيار خلال هذه المدة نعم في قوله تعالى اذا النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود طاهرات من غير جماع
لان الله جل وعلا امر عبادة عند الرغبة في الطلاق والعزم عليه والتروي ان يطلقها في استقبال عدتها لا يطلقها في غير استقبال عدتها. قال جل وعلا فطلقوهن لعدتهن يفسر لنا هذا ابن مسعود رضي الله عنه الذي اثنى النبي
صلى الله عليه وسلم عليه وعلى علمه. فقال طاهرات من غير جماع طلقها طاهرة بعد الحيض ولا تمسها اذا رغبت في ذلك وهذا من اجل ان يكون المسلم عند الطلاق في حالة ترون وتفكير وتأمل
لا يحمله الغضب او التأثر من شيء ما او تحمله المجادلة بينه وبين زوجته في امر من الامور ثم يرسل عليها الطلاق لا يجوز له ذلك. وربما يكون الان انتهى من جماعه
فيرسل عليها الطلاق. هذا لا يجوز له ويحرم عليه. نعم. لكن يستثنى من ذلك لو في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة. قد يكون الطلاق طلاق بدعة وهو في طهر لم يجامع فيه. في طهر لم يجامع فيه ويسمى طلاق بدعة
اهلنا متى يكون هذا؟ اذا كان هذا الطهر متعقب لحيظ وقع به الطلاق رجل طلق امرأته وهي حائض. قلنا له يحرم عليك ذلك وتأثم وتؤاخذ بطلاقك هذا. وعليك ان تراجعها. فاسترجعها
هذا ما تطهر هل له ان يطلق؟ لا. لو طلق صار بدعة مثل طلاقه في الحيض يراجعها في حالة حيضها. ثم يمسكها حتى تطهر. ثم تحيظ ثم تطهر مرة ثانية
ثانية فان شاء ان يطلق فليطلق. لامر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يأمر ابنه في ان يراجع زوجته. حينما اخبر عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بان ابنه طلق امرأته وهي
فقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان شاء ان يطلق فليطلق. فاذا طلق في الطهر الذي عقب الحيض المطلق فيه اولا فالطلاق كذلك بدعة. منهي عنه
لان الرجل قد يطلق في حال الحيض فيعنف ويقال له لا يجوز لك ذلك ويحرم عليك فيسترجعها. فاذا علم انها قد طهرت اتبعها الطلقة الثانية فهذا لا يجوز له والشارع
يتشوف الى المراجعة. ورغبة الزوج في زوجته. فاذا طلقها بعد الحيض مباشرة الذي طلق فيه ما حصل المقصود. وانما نريد ان تعود اليه. وتبقى في عصمته القاهرة متهيئة له من اجل ان لعله ان يتشوق اليها فيقع عليها فتستمر معه
فيمسكها في حال الطهر الذي يلي الحيض الاول. ثم اذا حاضت مرة ثانية وطهرت بعد ذلك فله ان يطلق ان شاء فتحرم الثلاث اذا اي يحرم ايقاع الثلاث ولو بكلمات في طهر لم
فيه لا بعد رجعة او عقد روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن وابن وابن عباس وابن عمر وتحرم اذا  لو اراد ان يطلق في طهر لم يجامع فيه. نقول الطلاق الان لا بأس. ان كنت عازم على الطلاق فطلق
لكن يقول اريد ثلاثا نقول لا يحرم عليك. طلق طلقة واحدة. فطلاق السلام دفعة واحدة محرم. لما تقدم حينما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان من طلق امرأته ثلاثا غضب عليه الصلاة والسلام وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم
من المجلس وقال احد الصحابة يا رسول الله الا اقتله؟ قام الصحابي رضي الله عنه غيرة لله ولرسوله. حيث انه اغضب النبي صلى الله عليه وسلم واخبر عليه الصلاة والسلام بان عمل هذا الرجل تلاعب بكتاب الله والتلاعب بكتاب الله
لا يجوز وخاصة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود وينزل عليه الوحي فلا يجوز ان يطلق الرجل امرأة ثلاثا لانه بطلاقه الثلاث يضيق على نفسه ولا فائدة ترجى من وراء ذلك. الواحدة تؤدي الغرض اذا كان لا
فيها تطلقها وتتركها ويتركها حتى تنقضي عدتها ثم بعد تمام العدة تتزوج وانما طلاق الثلاث ظار بهما معا يحرم زوج من مراجعة زوجته. ويحرم الزوجة من الرجوع الى زوجها. لو ارادت ان تعتذر عما حصل منها
وتعد زوجها بانها تعاشره بالمعروف وتعامله معاملة حسنة لو ارادت هذا ما حصل الرجوع لان الرجل سد الطريق على نفسه وقد انكر الصحابة رظوان الله عليهم اخذا بسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم على من طلق ثلاثا او اكثر دفعة واحدة وقد جاء رجل الى ابن عباس رضي الله عنه فقال انه طلق ثلاثا ويلتمس هل يجد له حلا
فقال ابن عباس رضي الله عنه يركب احدكم الحموقة ثم يأتي ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس عصيت ربك وبانت منك امرأتك ولو اتقيت الله لجعل الله لك مخرجا. او كما قال رضي الله عنه
وجاء اخر الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له انه طلق امرأته تسعا وتسعين طلقة وانه سأل فقيل له انها قد بانت منك. فقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ارادوا ان يفرقوا بين
وبينها فانشرح صدر الرجل كانه استشعر من ابن مسعود بانه سيردها له. فقال فما تقول انت يرحمك الله   كما تقول انت يرحمك الله؟ قال ثلاث تبينها منك. والباقي عدوان يعني تعد منك لحدود الله. لم تحصل البينونة فقط بينك وبين زوجتك. بل حصلت البينونة مع العدوان
منك على حدود الله ومحارمه. عديت تجاوزت الحد والله جل وعلا حذر من مجاوزة حدوده وتعديها الصحابة رضوان الله عليهم انكروا على من طلق امرأته ثلاثا سواء كان بكلمة واحدة قال لها مثلا انت
طالق ثلاثا او عشرا او مئة كما يقوله بعض الجهلة. او بكلمات متتابعة. قال انت طالق ثم طالق ثم طالق هذه تكون ثلاث    فهذا القول نهى عنه الصحابة رظوان الله عليهم اخذا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
والذي ينبغي للمسلم عند عزمه على الطلاق ان يرجع الى طالب علم فيستشيره  ولا يطاوع الشيطان حينما يلقي في نفسه  بان يطلق زوجته ويستملي من الشيطان ما يملي عليه. الشيطان يحرص كل الحرص على ان يفرق بين الرجل وزوجته
نعم. فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره قبل الدخول كان ذلك او بعده. فمن زوجته ثلاثا بكلمة واحدة وقعت الثلاث مع الحرمة. مع التحريم والبدعة منهم
الأمة الأربعة رحمهم الله وعدد جمهور العلماء يقولون بذلك وقد قال بعض العلماء ان طلاق الثلاث بكلمة واحدة دفعة واحدة في مجلس واحد يكون طلقة واحدة واخذ بهذا الرأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجمع من العلماء
لكن قول الجمهور على ان طلاق الثلاث يقع ثلاثا. وليس للرجل في في رجعة الا بعد ان تنكح زوجا غيره. نعم. وسواء كان قبل الدخول او بعده. فاذا طلق زوجته قبل الدخول ثلاثا حرمت عليه حتى
ان تنكح زوجا غيره. وان طلقها بعد الدخول ثلاثا فكذلك على رأي الجمهور. نعم وان طلق من دخل بها في حيض او طهر وطئ فيه ولم يستبن حملها وكذا لو علق طلاقها على نحو اكله
فيها مما يتحقق وقوعه حالتيهما فبدعة. اي فذلك الطلاق بدعة محرم ويقع وان طلق من دخل بها في حيظ. تقدم لنا الطلاق الموافق للسنة. الطلاق الموافق للسنة هو ان يطلق الرجل امرأته المدخول بها. في
طهر لم يجامع فيه. او جامع فيه وبنى حملها ظهر الحمل فلا بأس. هذه حالة الطلاق الموافقة للسنة طلاق المرأة المدخول بها ذات يعني الحيض. واما من عداها فسيأتي. لانه هناك طلاق سنة
وطلاق بدعة وطلاق جائز لا سنة فيه ولا بدعة. جائز طلاق السنة في طهر لم يجامع فيه او جامع فيه وبان حملها. هذا الطلاق موافق للسنة. طلاق البدعة طلق في طهر جامع فيه قبل ان يبين الحمد. او طلق في حالة الحيض
او طلق في حالة النفاس. هذا الطلاق طلاق بدعة. لا سنة ولا فبدعة كما سيأتينا للصغيرة التي لم تحظ بعد والايسة التي انقطع حيظها وغير المدخول بها. لان غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة لا رجعة فيها
يعني المرأة المعقود عليها ولم يحصل دخول ولا خلوة. هذه يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله بغير المدخول بها. نعم. وان طلقه. وان طلق من دخل بها في او طهر وطئ فيه ولم يستبن حملها وكذا لو علق طلاقها على نحو اكلها مما يتحقق وقوع
حالتيهما فبدعة. اي فذلك الطلاق بدعة محرم ويقع. لحديث ابن عمر انه طلق وهي حائض فامره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها رواه الجماعة الا الترمذي فان طلق الرجل امرأته المدخول بها في حالة الحيض فهذا طلاق بدعة
محرم ويقع. علق طلاقها على امر يقع لا محالة في حالة الحيض او حالة طهر جامع فيه فكذلك يعتبر بدعة. طلقها وهي حائض وعليها الحيض هذا طلاق بدعة. قال لها وهي حائض
ان اكلت طعاما بليل او نهار فانت طالق هو ما قال انت طالق في حالة الحيض لكن بدأ معها الحيض فقال لها ان اكلت طعاما بليل او نهار فانت حائض فانت طالق. يعلم عقلا بانها لن تصبر عن الطعام
في الليل والنهار من مبدأ حيضها الى نهايته. يعلم بانها ستأكل وحينئذ ان يقع الطلاق ويكون وقوع الطلاق في حالة الحيض. بعدما جامعها قال لها ان اكلت طعاما بليل او نهار فانت طالق. من المعلوم انها لن
تصبر عن الطعام حتى تحيض المرة الثانية وتطهر من حيضها ستأكل في حالة هذا الطهر الذي جامع فيه. اذا فالطلاق في هذه الحال طلاق بدعة محرمة وهل يقع او لا يقع؟ الجمهور جمهور العلماء على ان الطلاق حال الحيض وطلاقة
ثلاث وحال النفاس بانه يقع ويؤاخذ بذلك. ويرى بعض العلماء بان الطلاق حال الحيض وحال النفاس وفي طهر جامع فيه لا لا يقع نعم والدليل على ذلك على انطلاق الطلاق حال الحيض يقع
استدل الجمهور بامر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بان يأمر ابنه بان يراجع زوجته والرجعة تكون من طلاق واقع. لو كان الطلاق غير واقع لاخبر النبي صلى الله عليه وسلم
بانه لم يقع طلاق في حال الحيض. فالمرأة زوجته. لكن قال مره فليراجعها. فالرجل تكون من طلاق واقع. نعم. وتسن رجعتها اذا طلقت زمن البدعة لحديث ابن عمر وتسن رجعتها لهذا الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم امر
ابن عمر امر عمر بان يأمر ابنه بان يراجع زوجته. نعم. ولا سنة ولا بدعة في زمن او عدد لصغيرة وايسة وغير مدخول بها. ومن بان اي ظهر حملها لا سنة ولا بدعة. لصغيرة وانسة. رجل تزوج امرأة
قبل ان تحيض ودخل عليها وجامعها وهي نمتحض بعد واراد ان يطلقها له ذلك. ولا ينتظر الطهر لانها لان المرأة لم تحظ بعد فلا يدرى متى يأتيها الحيض ثم تطهر؟ فلو طلق الصغيرة التي لم تحظ بعد في حالة
باحالة طهر جامع فيه بعد جماع فلا حرج عليه في ذلك. لان هذا الجماع غالبا لا يحصل به حمل ما دامت لم تحظ. والنهي عن الطلاق حال الحيض وحال طهر جامع فيه
خشية وقوع الحمل والتردد فيه واطالة العدة. فاذا طلق الصغيرة فالصغيرة عدتها كم ثلاثة اشهر من بعد الطلاق. مباشرة لانها لا تنتظر الحيض. وكذلك الكبيرة المرأة اذا انقطع حيظها وبلغت سن الاياس تجاوزت الخمسين سنة فلا حيل
قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة تجاوزت الخمسين ينقطع حيظها واراد زوجها ان طلقها فله ان يطلقها ولو بعد طهر جامع فيه لان عدتها بالاشهر وليست بالحيض ليس هناك حيض لانها قد انقطعت. وايسة هذه الايسة وغير مدخول بها امرأة. تزوج
عقد عليها زوجها ثم اراد ان يطلقها قبل الدخول فطلقها قبل الدخول سواء كانت حائط او طاهرة فليس لها عدة بمجرد ما يتكلم بالطلاق تبين منه ولها ان تتزوج في نفس اليوم. لان العدة لا تلزم الا
للمدخول بها بالدخول او الخلوة. والخلوة لها حكم الدخول ان لم يحصل جماع فاذا لم يحصل دخول ولا خلوة وطلق الرجل امرأته قبل ذلك فليس عليها ده لا يلزمها عدة طلقها صباحا لها ان تتزوج بمن شاءت ظهرا
ما دامت لم يحصل دخول ولا خلوة. نعم. وكذلك من بان حملها. امرأة وطئها زوجها في طهر بعد حيض ومكثت معه اشهر بعد هذا الجماع. ثم تبين انها حامل فطلقها. هل هذا الطلاق يعتبر موافق للسنة
او موافق للبدعة لا سنة ولا بدعة. نعم. فاذا قال لي احداهن انت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا في الحال الا ان يريد في غير الاية اذا صارت من اهل ذلك اذا قال الرجل لزوجته انت طالق للسنة طلقة وطارق
البدعة طلقة فلا يخلو ان كانت من ذوات الاقرا فهي تطلق في حال طهرها طهر لم يجامع فيها. فاذا جاءها الحيض طلقت الطلقة الثانية لانه طلقها للسنة وطلقها البدعة اذا قال الرجل لزوجته لواحدة من هذه
صغيرة وايسة ومن بان حملها قال لها انت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعت الاثنتان بان مثل هذه المرأة لا سنة لها ولا بدعة فيكون التقييد لغو وتقع الطلقة معا الا اذا قصد في غير الايسة اذا بلغت سن الاياس. اذا قال للمرأة
غير الايسة قال لها انت طالق للسنة طلقة. وللبدعة طلقة فهل يقع عليها الاثنتان؟ نقول ماذا تقصد؟ وقوعهما في الحال؟ قال لا. اقصد انها اذا بلغت سن فهي طالق للبدعة طلقة مثلا الاولى للسنة والثانية للبدعة اذا بلغت سن الاياس ولا بدعة لها هناك. فحين اذ
تقع واحدة فقط. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
