بسم الله الرحمن الرحيم وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير امر ومضارع ومطلقة ومطلقة اسم فاعل. فيقع به وان لم ينوه جاد او هازل فان نوى بطارق من وثاق او
وفي نكاح سابق منه او من غيره او اراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما. ولو سئل طلقت امرأتك قال نعم وقع او الك امرأة؟ فقال لا واراد الكذب فلا في هذا الجزء من هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله الالفاظ
الصريحة للطلاق. وذلك ان للطلاق الفاظا صريحة وكناية صريحة وكناية خفية وسنعرف هذا بالاستقراء ان شاء الله. نعم. وصريحه اي صريح الطلاق وهو ما وضع له لفظ الطلاق وما تصرف منه تطلقتك وطالق ومطلقة اسم
ومطلقة اسم مفعول صريح الطلاق يعني الالفاظ التي على الطلاق صراحة. ولا تحتمل غيره هي لفظ الطلاق وما تصرف منه. غير ما يراد به المستقبل وغير الامر لفظ الطلاق كأن يقول انت الطلاق
انت الطلاق. هذا لفظ صريح في الطلاق. انت يصير فاعل انت مطلقة اسم مفعول انت طلقت فعل ماضي انت طلقتك. هذه الالفاظ الصريحة في الطلاق. فاذا تكلم بها وقع عليه
الطلاق. حسب عليه واخذ به. مما من هذه الافعال والاسماء الامر اطلقي هذا ليس بطلاق. ولا يقع به طلاق ومضارع تطلقين واسم الفاعل منه مطلقة بكسر اللام هذه الالفاظ لا يقع بها طلاق
وان كانت متصرفة من فعل طلق. لان انها لا تدل على وقوع الطلاق. وانما قد يفهم منها الاشارة بان فعلك هذا فعل تستحقين عليه الطلاق اذا قال انت تطلقين. هذا لا يدل على وقوع الطلاق
في الحال ولا في الماضي وانما قد يفهم منه ان فعلك هذا قد في المستقبل الطلاق. وانت مطلقة اسم فاعل. لا يدل على الطلاق لان المطلق هو الرجل. والمرأة مطلقة وليست مطلقة
فاذا قال لها انت مطلقة يعني كانه يقول ان فعلك هذا يسبب ان اوقع عليك الطلاق في المستقبل. لانها لا تملك هي الطلاق. وانما قد تتسبب له بفعلها السيء. ومثل ذلك
قول اطلقي لان هذا للمستقبل والطلاق يكون في او في الماضي يعني طلقتك او انت طالق. واما اطلقي هلا فلا يقع بهذا اللفظ طلاق. اذا جميع الالفاظ المتصرفة من فعل طلق يقع بها الالفاظ سوى المظارع في قوله كقوله تطلقين
او اسم الفاعل من الرباعي كمطلقة والامر اطلقي هذه الالفاظ الثلاثة لا يقع بها طلاق. نعم غير امر تطلقي وغير مضارع تطلقين وغير مطلقة اسم فاعل فلا يقع بهذه الالفاظ الثلاثة طلاق. لانها لا تدل على ايقاعه. وانما قد تدل على
به في المستقبل. نعم. فيقع الطلاق به اي بالصريح وان لم ينوه جاد او هازل لحديث ابي لحديث ابي هريرة يرفعه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح الطلاق والرجعة رواه الخمسة الا النسائي. فيقع الطلاق به اي باللفظ الصريح
لم قسمنا الفاظ الطلاق؟ الى ثلاثة انواع؟ لفظ صريح وكناية صريحة وكناية خفية. فقلنا اللفظ الصريح هو الذي يقع به سواء نواه او لم ينوه. تلفظ بلفظ من صريح يدل على الطلاق اخذ به. اذا قال ما نويت الطلاق ولا خطر على بالي كيف اطلق
زوجتي وام اولادي ولي معها كذا وكذا سنة. وانما تكلمت بهذا الكلام فنقول لا الطلاق لا يلعب به قال ما نويت الطلاق نقول لفظ كلمة انت طالق. يدل عليه وان لم تنوه
لان هذه الالفاظ تكفي في الدلالة على الطلاق وان لم تقترن بنية ويقع الطلاق به اي باللفظ الصريح. وان لم ينوه. قال ما خطر على بال اصلا الطلاق نقول يقع عليك يقول قلته امزح قلته العب
نقول لا لعب في الطلاق. في حديث ابي هريرة يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد. يعني اذا تكلم بهن المرء جادا اخذ بما دلت عليه. وهزلهن جد. لو تكلم بهن هازل
او لاعب او يريد تخويف زوجته او قال لم اقصد الطلاق ولم يخطر على بالي وانما جاءت على لساني هذه الكلمة نقول هزلهن جدا. حتى لو جئت بهذه بكلمة من هذه الكلمات الاربع
وانت هازل فانا نؤاخذك بذلك. ونحكم عليك بما دلت عليه. ما هي هذه ثلاث النكاح لو قال شخص لشخص يا اخي رزقك الله بنت فيقول نعم والحمد لله قال زوجنيها يا اخي فقال زوجتك
قال الاخر قبلت هذا الزواج وفيه شاهدان حاظران تم العقد لو كانت اليوم ولدت ولو ان المتكلم بقوله زوجني والمتكلم بقوله زوجتك مازحان لا مزح في النكاح. الا تزوجني ابنتك؟ قال بلى زوجتك بنتي. قال الاخر قبلت هذا الزواج ورضيت به. ولو لم يذكرا مهرا تم
الزواج وصحة وانعقد يقول احدهما كنت مازحا ولم اكن جادا. كيف ازوجك بنتي وهي اليوم ولدت؟ وسنك خمسون وستون او سبعون سنة نقول بقولك زوجتك اياها انعقد الزواج حينما اجابك بقوله قبلت هذا الزواج ورضيت به. اصبحت زوجته ولو كانت هي ابن بنت
يوم والرجل ابن ستين او سبعين سنة. هي زوجته النكاح والطلاق لو ان رجلا قال لاخر والد الزوجة قال للزوج بنتي لا تصلح لك زوجة اعلى منك مستوى اكبر منك
اوسع منك ثقافة. اتى بكلمة يتنقصه فيها. والد الزوجة يتنقص الزوجة بكلمة فقال الزوج بنتك طالق. ثم ندم الزوج على هذا الكلام وقال ما كنت جادا وانما استثارني هو او قال له الا تطلق بنتي او اختي او فلانة؟ قال بلى هي طالق
وقع الطلاق بعدما يفكر في امره يقول كنت مازحا سألني ذلك فاجبت ولم يخطر على بالي ان اطلق زوجتي. وانما اتكلم بهذا بما خاطبني به فاستثارني او ظننت انه يمزح فاعطيته على قدر
وقلت له هي طالق وقع الطلاق. ولو كان مازحا الثالثة الرجعة. رجل طلق زوجته فجاءه شخص فقال الا تراجع زوجتك؟ قال راجعتها وهو لم يقصد الرجعة يقول وانما قصدت تطييب خاطر هذا الرجل
الذي عرض علي المراجعة استحيت منه فقلت راجعتها وانا ما اقصد الرجعة. ولا اريد اعادتها الى عصمتي ومن المعلوم ان الرجعة تصح اذا كان الطلاق رجعيا. طلقة. واحدة او اثنتين على غير عوظ. فان كانت طلقة واحدة على عوظ
فلا رجعة فيها الا بعقد ومحر جديدين لانها بانت منه. وان كانت في العدة منه فهي ملكت نفسها او كان الطلاق ثلاثا فلا رجعة فيه. الا بعد ان تنكح زوجا غيره. وانما
الرجعة متى؟ اذا كان الطلاق بطلقة واحدة او بطلقتين ولا زالت في العدة ولم يكن الطلاق على عوظ فاذا تلفظ بلفظ الرجعة وان كان مازحا او غير جاد فيه او تطهيبا لخاطر
لمن خاطبه وطلب منه الرجعة فان الرجعة تحصل بذلك. ثم ان شاء آآ ان ان يفارق زوجته بعد ذلك فليطلق واذا طلق بعدما راجع وهي في العدة فانها تستأنف العدة من جديد. وان
طلق بدون رجعة في طلاق رجعي ثم اتبع طلقة ثانية في اثناء العدة ولم يراجع فانها تبني على عدتها السابقة ولا تستأنف لانه ما حصل رجعة تستوجب الاستئناف. فقول صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. يعني لو تكلم
فيهن المرأة هازلا فانه يؤاخذ بذلك ويلزم يلزمه ما دل عليه الكلام سواء كان نكاحا او طلاقا او رجعة. نعم فان نوى بطارق طالقا من وثاق بفتح الواو اي قيد او نوى طالقا في نكاح سابق منه او منه
او اراد ان يقول طاهرا فغلط اي اي سبق لسانه لم يقبل منه ذلك حكما لانه خلاف ما يقتضيه الظاهر ويدين فيما بين ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لانه اعلم بنيته
فان تكلم بطارق ولم يضف اليها كلاما اخر. قال لها لزوجته ان طالق ثم قيل له طلقت زوجتك فقال ابدا ما قصدت الطلاق وانا اردته ولا خطر على بالي وانما اردت بانها طالق
من وثاق يعني هي غير مربوطة غير موثقة فقلت لها انت طالق. واقصد من الوثاق. فتح الواو لان الله قال جل وعلى فشدوا الوساق فاما منا بعد واما فداء او قال انا تكلمت بالطلاق قلت لزوجتي انت طالق. لكن اقصد من زوجها الاول. قلت لها انت
وخطر وقصد وما في قلبي اني اقول انت طالق من زوجك الاول الذي قبل ان انكحك او قال انا تكلمت قلت انت طالق لكن ما خطر على بال الطلاق. انا قصدت انت طاهر. لكن غلطت فقلت
انت طالق. لم يقبل منه ذلك. يقال له وقع منك طلاق على امرأتك ما خطر على بالي الطلاق يقول وقع منك لانك تلفظت باللفظ الصريح الذي يدل على الطلاق ولم تقرنه بما ينفي مدلوله. ما قلت انت
خالق من وساق. لكن قلت انت طالق فوقع عليك الطلاق. ولا نقبل تفسيرك. ولا قلت انت طالق من زوجك الاول؟ قلت انت طالق. فوقع الطلاق منك على امرأتك وما قلت انت طاهر وانما قل قلت انت طالق تكلمت
الطلاق فلزم كذلك هو يؤكد بانه ما قصد الطلاق فنقول اذا ترافع للحاكم الحاكم له الظاهر ولا يدري عما في قلبه هو صادق او كاذب ما قال عليه الصلاة والسلام انما اقضي على نحو ما اسمع ولا يدري عما في القلوب الا الله. فاذا
فاقر عند الحاكم بانه قال لزوجته انت طالق؟ لزمه ذلك حكما. وان ان لم يترافعا الى الحاكم في دين هي تهرب منه. وله ان يلحقها. لانه هو اعلم بنيته هو اعلم بنيته ونيته التي اضمرها لا يعلم عنها الا هو
فان كان صادقا فيما يقول فهي زوجته. وان كان كاذبا فيما يقول فهي اجنبية منه يعني وقع عليها الطلاق. ثم ان كان طلقة واحدة او طلقتين له ان يراجع هذا معنى قول المؤلف رحمه الله يدين يعني يؤكل الى الى دينه
والى ما يعتقده بان هذا بينه وبين الله جل وعلا. واما اذا كما الى الحاكم الشرعي فانه يؤاخذه بهذا النطق وقول اخر لبعض العلماء رحمهم الله وهي رواية اخرى في المذهب بانه لا
واخذوا بذلك اذا اكد ان قصده هو ما ذكر. لان هذا سر لا يعلم الا من جهته. فاذا اكد بانه لم يقصد الطلاق فانه لا يؤاخذ بذلك. وحكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم. ولو سئل اطلقت امرأتك؟ فقال نعم
وقع الطلاق ولو اراد الكذب او لم ينوه لان نعم صريح في الجواب. والجواب الصريح لللفظ صريح صريح ولو سئل الرجل فطلقت امرأتك؟ فقال نعم وقع عليه الطلاق ولو اراد الكذب او لم ينوي الطلاق اصلا
فانه يؤخذ بذلك. لانه اذا قيل له اطلقت امرأتك؟ فقال الا نعم كانه قال طلقت امرأتي لان نعم جواب صريح عن السؤال السابق. والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح يعني صريح في وقوع الطلاق في هذا
اقول لك مثلا احفظت القرآن؟ فقلت لي نعم. ماذا افهم انا من قولك نعم ويفهم غيري انك تقول نعم حفظت القرآن. اقول لك هل عندك لزيد امانة؟ فتقول نعم. ماذا افهم ويفهم غيري
بان عندك لزيد امانة. اقول هل عندك لمحمد الف ريال فتقول نعم فافهم من هذا انك اقررت ان في ذمتك لمحمد الف ريال. هذا صريح. فاذا قيل للرجل اطل امرأتك؟ فقال نعم وقع عليه الطلاق بهذه الحالة. وقد يحصل هذا
فعند بعض الناس فيجهل يقول هذا الجواب لمن سأله فيقع عليه الطلاق من حيث لا يشعر كان يأتي يخطب من زيد ابنته او اخته فيقول زيد مثلا انا اعلم ان عندك زوجة هل طلقت زوجتك؟ فيقول نعم. وهو لم يقصد الطلاق وانما
ما قصد ليستجيب لخطبته. فانه يؤخذ بذلك ويحصل منه الطلاق. اذا قال له السائل هل طلقت زوجتك فقال نعم ماذا يفهم من نعم؟ الك امرأة؟ فقال لا واراد الكذب او لم ينوي به الطلاق فلا
تطلق لانه كناية تفتقر الى نية الطلاق ولم توجد. اذا سئل الزوج هل لك امرأة فقال لا واراد الكذب هل يقع عليه طلاق في هذا هذه الحال؟ لا. لانه ما تكلم بالطلاق
ولا سئل عن فاجاب بقوله نعم لم يأتي ذكر للطلاق وانما سئل هل لهم امرأة؟ فقال لا. ما يقع عليه في هذه طلاق لان هذه الكلمة قد تكون من كنايات الطلاق لا من
ليست صريحة فيه وانما الصريحة كما تقدم لنا هو لفظ لفظ اجتمع من الطاء واللام والقاف. طلق وطالب ومطلقة وطلاق والطلاق هذه الالفاظ المتصرفة من طلق وهو اذا قال ليس له امرأة ما ورد لفظ الطلاق في جوابه
ولا كان مسؤولا عنه حتى يقال انه اذا اجيب عن المسؤول عنه بنعم كانه اجاب به صراحة كما قلنا في في الدين وفي الطلاق اذا سئل عنه هل طلقت امرأتك
قال نعم كانه قال نعم طلقت امرأتي. اما اذا سئل هل لك امرأة؟ فقال لا واراد الكذب فلا يقع بذلك طلاق. لان هذا من الفاظ الكناية ولم يقترن نية الطلاق ما قصد بذلك الطلاق فلا يؤاخذ به. نعم
وان اخرج زوجته من دارها او لطمها او اطعمها ونحوه وقال هذا طلاقك طلقت وكانت صريحة وان اخرج زوجته من دارها فتح لها حالها على اب وقال دفعها بيده وقال هذا طلاقك. طلقت وان لم يقل انت طالق
او لطمها بيده ضربها وقال هذا طلاقك. او اعطاها ثوبا او طعاما او شرابا او غير ذلك ناولها اياه وقال هذا طلاقك وقع الطلاق وكان صريحا. لانه خاطبها بالطلاق كأنه قال
فعلي هذا طلقتك. اخرجها وقال هذا طلاقك. ناولها شيئا وقال هذا طلاقك. فظربها وقال هذا طلاقك دراهم وقال هذا طلاقك. كل هذه تدل على وقوع الطلاق هذا صريح فيه لا يحتاج الى نية حتى لو قال لم اقصد الطلاق فانه يؤاخذ بذلك. نعم
ومن طلق واحدة من زوجاته ثم قال عقبه لضرتها انت شريكتها او مثلها فصريح فيهما واذا طلق واحدة من زوجاته بعينها خاطبها بالطلاق. قال انت يا فلانة طالق. ثم قد تكون تقول المرأة غير
مطلقة لم يا فلان تطلق زوجتك؟ فقال وانت مثلها. وانت شريكتها وانت لك مثل ما لها. ونحو ذلك فانه يقع ذلك صلاة للاثنتين. لان الاولى خاطبها بالطلاق والاخرى اشركها فيه. فيقع عليهما الطلاق صريحا
نعم وان كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وان لم ينوه لانها صريح فيه اذا كتب الطلاق فيما يبين او فيما لا يبين. معه زوجته وقال لها في الهواء انت وكتب طاء ولم ينطق بذلك
كتب هذا بالهواء وهي تعرف تقرأ وهو كذلك. لكن ما تكلم بالطلاق وانما كتبها في الهواء. فهل يقع بذلك طلاق؟ لا. لانه لا يبين لا يظهر او كتب باصبعه على يده على كفه مثلا
او على كفها ولم ينطق بذلك وانما كتب الحروف بما لا يظهر في اصبعه على كفها بدون حبر او لون اخر. فان هذا لا يقع كلمة طالق على الارض. وظهرت واضحة
هنا الكتابة بانت ام خفيت؟ بانت فيقع بذلك الطلاق وان كتب صريح طلاق امرأته وذلك كأن يقول لها انت مثلا يكتب انت يا فلانة طالق ولو لم ينطق وان كتب صريح طلاق امرأته بما يبين يعني يظهر وقع
وان لم ينوه لانها صريحة فيه. هذا المذهب وفيه قول اخر بانه لا يؤاخذ بالكتابة ما لم ينطق بذلك. لانه لا لابد من النطق في الطلاق الا عند الاخرس الذي لا يتكلم
لم فانه يكفي الاشارة او كتبه ونواه. اذا كتبه ونواه وقع او الاخرس اشار اشارة تدل على الطلاق فانه يقع. وما عدا هذا فلا يقع بلا نطق. لا بد ان يظهر نطق يدل
عليه. الكتابة فيما لا يبين لا تدل على الطلاق ولا يقع فيها طلاق كتابة تبين ان اقترن بها نية فهذا صريح فيه وان لم يقترن بها نية وظهرت واظحة فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله
نعم فان قال لم ارد الا تجويد خطي او غم اهلي قبل. اذا قال كتابتي هذا لم ارد الا لا هذه الكلمة ليتعلم الخط. اكرر طالب لاتعلم الخط فيحتمل صدقه. او قال اردت ان اغم ان اؤثر
على زوجتي ليصيبها الغم ولاخوفها به. ولم اتكلم بالطلاق ولم اقصد الطلاق. ما ترى مني نية ولا كلام بالطلاق. فلا يقع حينئذ طلاق. نعم. وكذا لو قرأ ما كتب وقال لم اقصد الا القراءة. اذا قرأ ما كتبه كتب طالق وقرأه. وقال قصدت
اقرأ ما كتبت ولم اقصد ايقاع الطلاق فلا يؤاخذ بذلك وان اتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لم يقع. وان اتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لا يؤاخذ به ولا يقع عليه طلاق. لو ان رجلا غير عربي
لا يعرف العربية ولا يعرف معنى كلمة طالب او مطلقة قال له اخر قل هذا اللفظ وهو لا يدرك معناه. زوجتي طالق. فقال هذا الاعجمي زوجتي فارادوا ان يفرقوا بينه وبين زوجته فقالوا فقال ولم؟ قالوا لانك قلت
طالق وهذا طلاق. تفريق قال ما قصدت هذا ولا عرفت ان هذه تدل على الفراق. لا اعرف هذه الكلمة في اللغة العربية. وانما اذا اردت ان اطلق زوجتي تكلمت بلغتي التي
عارف؟ بلغة بلادي فهل يقع بلفظه هذا طلاق على زوجته؟ اذا لم يعرف معنى كلمة طالب؟ الجواب لا يقع. لان الانسان لا يؤاخذ الا بما تكلم به معتقدا معناه. انسان يتكلم بما لا
يعرف او يغر بهذا يقال له قل زوجتي طالق وهو لا يعرف معنى كلمة زوجتي ولا معنى كلمة طالق فقال هذا القول حكاه ولا يعرفه. فلا يقع عليه طلاق لانه لم يقصده ولم
يعرف هذا اللفظ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
