بسم الله الرحمن الرحيم. وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. وان قال امرك بيدك ملكة ثلاثة وان طال امرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى ما لم يطأ او يطلق
اللقاء يفسخ ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما. وان ردت او وطئت جاء او طلق او فسخ بطل خيارها. وان قال حلفت بالطلاق وكذبت لكونه لم يكن حلف به لزمه الطلاق حكما
مؤاخذة له باقراره ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. اذا قال الرجل لزوجته اذا قال الرجل حلفت بالطلاق. اذا قال حلفت بالطلاق ثم وقع ما حلف على الا يفعله فعله او ان
يتركه هو او غيره وقع عليه اليمين ثم قال ما حلفت وانما قلت هذا اللفظ فقط ولم احلف بالطلاق. فان الطلاق حينئذ يلزمه. لانه اقل مر على نفسه بالطلاق. فيؤاخذ باقراره. هذا اذا
اذا حصلت المحاكمة بينه وبين زوجته. فالحاكم يؤاخذ الرجل بما به من طلاق او ادعى انه حلف بالطلاق وان قال كنت كاذبا لم احلف فهذا اقرار منه على نفسه بالطلاق يؤخذ به. حكم
اي اذا ترافع الى حاكم فانه يؤاخذه بذلك. اما اذا لم يترافعا وكان صادقا انه لم يحلف بالطلاق فلا يقع عليه شيء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لزمه الطلاق حكما مؤاخذة له باقراره. ويدين
فيما بينه وبين الله اذا لم يترافعا الينا و توقعت المرأة ان زوجها صادق بانه لم يحلف ولم تكن جربت عليه كذبا الامر موكول اليه. هو الذي يعلم من نفسه
ان كان قد حلف وقع منه الطلاق وان كان لم يحلف حقا فزوجته لا تزال في عصمته. ولم يقع منه طلاق. نعم وان قال لزوجته امرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة لانه كناية ظاهرة وروي ذلك
عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس. اذا قال الرجل لزوجته امرك بيدك. بهذا اللفظ ثم بعد هذا الكلام بزمن يسير او وبزمن طويل قالت هي طلقت نفسي من زوجي ثلاثا
ماذا يقع؟ يقع الطلاق ثلاثا. لانه ملكها وجعل لها ان تطلق نفسها متى شاءت بهذه العبارة التي هي من كنايات الطلاق الظاهرة وكنايات الطلاق الظاهرة. مع النية يقع الطلاق بها ثلاثا. فكأنه جعل لها ما شاءت من
الصلاة اذا قال لها هذا القول فان بامكانها ان تقول طلقت نفسي واحدة او تقول طلقت نفسي من زوجي فلان طلقتين او تقول طلق نفسي من زوجي فلان ثلاثا. فتقع الثلاث
وقد روي هذا عن امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وعن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعن ابن عمر وابن عباس وروي عن فضالة
وعن عدد من الصحابة والتابعين بان الرجل اذا قال لزوجته امرك بيدك ملكت ما شاءت من طلاق. وسواء كان الزوج عندها مقيما في البلد او بعيدا عنها قال لها انا اريد السفر مثلا وانت امرك بيدك. يعني
متى ما شئت فطلقي نفسك. فمتى ما شاءت تستدعي شاهدين وتشهدهما بانها طلقت نفسها من زوجها فلان وعليها ان تعتد بعد ذلك. هذا متى اذا قال الزوج لزوجته امرك بيدك. قد جعل لها الطلاق فهي تطلق نفسها متى ما شاء
وسواء ارادت ذلك في المجلس او بعد المجلس او بعد زمن طويل الا ان قيده قال امرك بيدك خلال اسبوع. او خلال شهر او خلال هذه السنة او نحو ذلك فيتقيد بما قيده
نعم ويتراخى فلها ان تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا او ما لم يطأ او يطلق او يفسخ او يفسخ ما جعله لها او ترد هي لان ذلك
لكي يبطلوا الوكالة ويتراخى يعني اذا جعل لها هذا الامر فتكون في مهلة وفي متسع من الوقت متى ما شاءت ان تطلق نفسها فلها ذلك. ما لم يحد لها حدا
اه اذا قال لها امرك بيدك خلال هذا الاسبوع خلال هذا اليوم خلال هذا الشهر خلال هذه السنة فامرها بيدها في الوقت الذي حدده اذا قال امرك بيدك خلال هذا اليوم فاذا غربت الشمس من اليوم الذي
هما فيه انتهى الامر فليس لها ان تطلق نفسها ما لم يطأ اذا قال لها امرك بيدك ولم تفعل شيئا هي ولم تقل شيئا ثم وطئها. فليس فلم يبق لها من الامر شيء
الان لانه كانه وكلها في طلاق نفسها وفسخ هذه الوكالة بماذا حصل فسخ الوكالة؟ بالوقف. او طلق طلقها طلقة واحدة. هل تملك هي ان تطلق نفسها البقية؟ طلقتين؟ لا لانه وكلها في طلاق نفسها فطلقها هو قبل
قبل ان تطلق نفسها فقد فسخ الوكالة. او يفسخ قال لها مثلا امرك بيدك. متى ما شئت فطلقي نفسك وهو يعلم من حالهما الان انها لن تطلق نفسها بعد يوم او يومين رأى منها سوء معاملة او
رد لها طلبا فخشي ان تطلق نفسها فقال لها رجعت فيما جعلت لك بقولي امرك بيدك. فقد رجعت عن هذا وفسخت وكالتي لك. فهل تملك ان تطلق نفسها بعد ذلك؟ لا
قال لها امرك بيدك. في هذا الشهر. شهر ربيع الاول ثم رأى منها في اثناء الشهر سوء معاملة او طلبت منه طلبا فلم يستجب. فخشي ان تطلق نفسها فقال رجعت فيما جعلت لك من قول امرك بيدك. فهل تملك
ان تطلق؟ لا ليس لها ذلك لانه كانه وكلها في طلاقها ثم رجع فيها هذه الوكالة وسواء كانت الزوجة هي التي قيل لها هذا القول او غيرها قال هذا القول لوالد زوجته قال امر زوجتي بيدك متى ما
جئت ان تطلقها فلك ذلك. ثم خشي من والد زوجته ان يطلقها فاشهد بانه رجع فيما جعل له. فهل يملك ان يطلق؟ والد الزوجة؟ لا يملك ذلك لانه رجع فيما جعل له. او ترد هي. قال
فلها امرك بيدك متى ما شئت. فقالت لا اقبل ذلك انا ظعيفة واخشى ان يتلاعب بي الشيطان فاوقع طلاقا فاندم انا واياك لكني لا اقبل منك هذا. ردت بعد يوم او يومين ارادت ان تطلق
نفسها قالت قد جعل لي ذلك ثم طلقت نفسها فهل يقع؟ بعد ما ردت؟ لا وذلك بمثابة الوكيل اذا وكلته في شيء ما ثم رد الوكالة. قال لا اقبل ان توكلني. ثم طرأ عليه بعد
كيوم او يومين ان ينفذ ما وكل فيه. هل تنفذ؟ ينفذ تصرفه؟ لا ينفذ لانه رد الوكالة. فكذلك الزوجة اذا قال لها امرك بيدك وردت. قالت لا اقبل لاني لا امن نفسي اخشى ان اوقع الطلاق فاندم. فلا اقبل ذلك. فلا
فيما بعد ان تطلق. نعم. ويختص قول قوله لها اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل. اما اذا قال الزوج لزوجته نفسك وسكت على هذا فمن حقها ان تقول اخترت نفسي وقع الطلاق. او قالت اخترت الازواج غيرك. وقع
او قالت اخترت فراقك. وقع. او قالت اخترت اهلي عليك وقع بعد المجلس علها ان تختار قال لها اختاري نفسك فسكتت ثم تفرقا من المجلس. فقالت اخترت نفسي هل يقع الطلاق؟ لا
بل تختص هذه العبارة بالاختيار في المجلس الحاضر وهل لها ان تطلق نفسها اذا قال لها اختاري نفسك؟ اذا قال لها هذا هل لها ان تطلق طلقتين او ثلاثة؟ لا. ليس لها ذلك وانما لها ان تطلق واحدة
ان اذا جعل لها الخيار زيادة على المجلس قال لها اختاري نفسك اليوم وغدا وبعد غد. مثلا ايام فهي بالخيار في هذه المدة ان شاءت اختارت نفسها وطلقت نفسها من زوجها طلقة واحدة وان شاءت
مع زوجها او قال لها اختاري نفسك ثلاثة ايام ما شئت من عدد الطلاق. فلها ان تختار نفسها بطلقة واحدة او بطلقتين او بثلاث. لانه جعل لها الخيار المتصل. وجعل لها العدد ما شاءت. واما
اذا قال اختاري نفسك فقط فتختص هذه في المجلس وبواحدة فقط. ولا يقع قول الرجل لزوجته اختاري نفسك طلاقا. ما لم تختر هي لا يقع بقوله اختاري نفسك طلاقا. وانما يقع الطلاق متى؟ اذا اختارت نفسها. والدليل على ذلك
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر نساءه شهران بتمام الشهر دخل عليهن عليه الصلاة والسلام وبدأ بعائشة. فقال لها عليه الصلاة والسلام اني عارض عليك امرا ولا عليك
ان تستعمري ابويك فيه. قالت ماذا فتلى عليها الاية الكريمة ان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة. آآ يا نساء النبي حيرها بين ارادة الدنيا ومتاعها وبين ارادة الاخرة. ورضا الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها افي هذا استعمر بل اختاروا الله ورسوله والدار الاخرة. لا ارغب عنك يا رسول الله وجه الاستدلال انه عليه الصلاة والسلام خير نساءه
ولم يقع منه طلاق وكلهن اخترنه. عليه الصلاة والسلام. فلم يقع بتخيير عليه الصلاة والسلام لهن طلاق الا لو ان الواحدة اختارت نفسها او اختارت الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا يحصل الطلاق حينئذ
فاذا قال الرجل لزوجته اختاري نفسك فلها ان تختار نفسها بطلقة واحدة بشرط ان يكون في المجلس المتصل الا ان جعل لها مهلة في ذلك كما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها
ان تستشير ابويها. لانه عليه الصلاة والسلام يعلم ان ابويها لا يشيران عليها في فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمجلس المتصل اذا انقطع كلامهما عماهما فيه واشتغلا بغيره قبل ان تختار نفسها
فليس لها حينئذ الاختيار. متى يكون لها الاختيار؟ اذا بادرت بالاختيار وهما في المجلس وفي اثناء ما هما فيه من حديث بدون ان ينشغلا بغيره  ما لم يجدها فيهما بان يقول لها اختاري نفسك متى شئت او اي عدد شئتي فيكون على ما قال
لان الحق له وقد وكلها فيه وكيل كل كل انسان يقوم مقامه. ما لم يزد فيهما فيهما ما هما؟ من حيث العدد والمجلس. فان زادها من العدد قال لا اختاري نفسك ما شئت واحدة او اثنتين او ثلاثة. هنا زادها
او قال لها اختاري نفسك اليوم وغدا وبعد غد. زادها عن المجلس فاذا زادها عن العدد او زادها عن المجلس فلها الخيار في المدة والعدد المحدد لها  نعم. لان الحق له حق الطلاق للزوج
وقد جعله للمرأة وكلها فيه  فهو يستطيع ان يوكلها في طلقة واحدة او يوكلها بطلقتين او يوكلها في ثلاث يوكلها في ان تطلق نفسها اليوم او غدا او بعد اسبوع او بعد شهر او متى ما شاءت من حقه ذلك. نعم. واحترز بالمتصل عما
لو تشاغلا بقاطع قبل اختيارها فيبطل به. اذا اشتغل بغير ما هما فيه من حديث قال لها اختاري نفسك ثم تركت الاختيار ثم انشغل بامر اخر غير هذا انقطع خيارها
ليس لها ان تختار نفسها. لانها لم تبادر بالاختيار. وقد تركا ما هما فيه من حديث وانشغلا بغيره وصفة خيارها اخترت نفسي او ابوي او الازواج وصفة اختيارها يعني اذا قال لها اختاري نفسك قالت اخترت نفسي
او قالت اخترت ابوي او قالت اخترت الازواج او قالت اخترت فراقك او قالت اخترت البعد عنك. اذا اتت بلفظ يدل على اختيارها الفراق وقع واحد طلقة واحدة نعم. فان قالت اخترت زوجي او اخترت فقط لم يقع شيء
اذا قالت اخترت زوجي كأنها اختارته ما حصل شيء او قالت اخترت ولم تبين شيئا سمعناها انها اختارت ما هي فيه. من كونها في عصمة زوجها فتبقى في عصمة زوجها. نعم
فان ردت الزوجة او وطئها او طلقها او او طلقها او فسخ خيارها قبله بطل خيارها كسائر الوكالات. فان ردت قال لها اختاري نفسك خلال ثلاثة ايام او خلال اسبوع او خلال عشرة ايام او خلال شهر او خلال هذه السنة فقالت لا اقبل
ثم بعد ذلك بدا لها ان تختار الطلاق فهل لها ذلك؟ لا. ما دام انه جعل لها الخيار وردته بطل خيارها ليس لها خيار او قال لها اختاري نفسك خلال ثلاثة ايام ثم وطئها
بطل خيارها. لان وضعه اياها يدل على رغبته فيها. وعلى رجوعه فيما جعل لها من الخير او طلقها قال لها اختاري نفسك فلم تختر. وطلقها هو طلقة واحدة. فهل لها ان تختار
قيادة ليس لها ذلك. او فسخ خيارها قبل ان تختار قال لها اختاري نفسك خلال عشرة ايام ان شئتي. ثم بعد كيوم او يومين اراد ان يرجع فيما جعل لها
قال اخشى ان تغضب علي فتوقع الطلاق. ثم قال رجعت فيما جعلت لك من الخيار. فانه ينقل خيارها حينئذ ولا يسوغ لها ان تطلق نفسها. نعم. ومن طلقها يقول بطل خيارها كسائر
وكالات بان هذه الوكالات متى ما ابطلها الموكل بطلت  وكلته في بيع بيت مثلا ثم فسخت هذه الوكالة قبل ان يبيع بطلا بطلت الوكالة. لا يستطيع ان يبيع وقتلته في ان يعقد لك على امرأة ففسخت الوكالة قبل ان يعقد ما يسوغ له ان يعقد
وكلته في ان يطلق امرأتك متى ما اراد هو ذلك او ارادت هي ذلك؟ ثم فسخت الوكالة بعد ذلك فلا يملك ان يطلق  فاذا جعل امرها بيدها او جعل لها الخيار او خيرها فليس لها
ان تفعل شيئا من ذلك اذا فسخ هذا التفويض. به ان يطلق زوجته وعزم على ذلك. الا انه لم يتلفظ بالطلاق وعازم على ايقاعه. يقول قلبي طلقها لكن ما تلفظت بلساني
ثم قيل له  ونصح بعدم الطلاق فهل يسوغ له ان الا يوقع الطلاق ام يلزمه الطلاق الذي نواه بقلبه لا يلزمه ولا يقع عليه منه طلاق لزوجته ولو نوع ذلك بقلبه ما دام لم يتلفظ فلا يقع. لا يقل
نويت الطلاق انا خرجت من داري متوجها الى المحكمة من اجل ايقاع الطلاق فلا يسوغ لي ان ارجع نقول يسوغ لك ان ترجع ما دام الامر مجرد نية فانت بالخيار ان شئت ان تطلق وان شئت ان تتوقف فلك ذلك
بنية الطلاق لا يقع بها طلاق  وان تلفظ به او حرك لسانه وقع وان تلفظ به نوى بقلبه وتلفظ بلسانه قال عن نفسه مثلا زوجته طالق  وقع منه طلاق وان لم يكن عنده احد
نوى بقلبه وتلفظ بلسانه وقع الطلاق او حرك لسانه ولو لم يسمع له صوت تكلم حرك اللسان بكلمة طالق وقع الطلاق انه ما دام تلفظ او حرك اللسان بالطلاق وقع الطلاق. نعم
مميز ومميزة يعقلانه كالبالغين فيما تقدم. ومميز ومميزة يعقلان الطلاق والخيار وقول امرك بيدك ونحو ذلك كالبالغين فيما تقدم وقد تقدم الخلاف هل المميز يصح طلاقه ام لا؟ قولان للعلماء المذهب يصح ذلك اذا كان
ندرك معنى ذلك والقول الاخر وهو لجمهور العلماء بانه لا يقع من المميز طلاق. وهذا على غرار ما تقدم اذا قال الرجل لزوجته الصغيرة المميزة التي لم تبلغ قال لها اختاري نفسك
فقالت اخترت نفسي او اخترت ابوي او اخترت الازواج او اخترت فراق هل يقع طلاق او لا؟ وهي لم تبلغ مميزة لم تبلغ. المذهب يقع لانه حصل الاختيار ممن يصح منه قبول
الطلاق على عوظ ونحوه. والقول الاخر وهو قول جمهور العلماء بان المميز لا يقع طلاقه حتى يبلغه. وانما المميز يطلق عنه الحال حاكم عند الحاجة الى ذلك. ومميز ومميزة. مميز الرجل الزوج والمميزة المرأة
اذا قال الرجل وهو مميز لم يبلغ بعد قال لزوجته امرك بيدك وهي كبيرة فلا يخلو ان كان يفهم معنى هذا القول واوقعت الطلاق على نفسها وقع وان كان لا
معنى هذا القول فلا يقع به شيء. ان المميز الذي يدرك ويفهم ما يقول ولم يصل الى سن البلوغ فاذا قال الزوج وهو لم يبلغ او اختارت الزوجة نفسها وهي
فاختيارهما وقولهما كقول البالغين واختيارهما ومميز ومميزة يعقلانه. يعقلان الطلاق ويعقلان الخيار ويعقلان معنى ما تقدم من العبارات من قوله امرك بيدك. او اختاري نفسك اذا عرف معنى ذلك فحكمهما حكم البالغين. واما اذا لم يفهما معنى ذلك
ليس بقولهما تأثير والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله
