بسم الله الرحمن الرحيم. وان طلق عضوا او جزءا مشاعا او معينا او مبهما او قال نصف طلقة او جزءا من طلقة طلقت وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه. في هذا الجزء
من هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله اذا طلق الرجل زوجته جزءا من طلقة او طلقة جزءا من بدنها معينا او مشاة متصل بها او يمكن انفصاله هذا ما سنعرفه في درسنا اليوم ان شاء الله. نعم. وان
من زوجته عضوا كيد او اصبع او طلق منها جزءا مشاعا كنصف. وان طلق من زوجته عضوا اذا قال الرجل لزوجته يدك اليمنى انا اعلق او قال رجلك اليسرى طالق
او قال اذنك اليمنى طالقة فيقع الطلاق. هذا اذا كانت لها هذا العضو الذي التي ذكرها. اذا قال رجلك اليمنى طالقة ولها رجل يمنى طلقت واذا قال يدك اليسرى طالقة
ولها يد يسرى فانها تطلق. واذا قال ابهام هيدك اليمنى صالح فان كان الابهام موجودا خلقت المرأة وان كان الابهام غير موجود يعني مقطوع من قبل فلا بهذا اللفظ قال كفك اليسرى طالقه وكانت مقطوعة الكف
اليسرى فلا يقع طلاق. فاذا طلق جزءا معينا من زوجته وكان هذا الجزء موجود فيها خلقت. واما اذا كان هذا الجزء الذي وقع عليه الطلاق غير موجود فلا تطلق. لانه
طلق ما هو منفصل عنها فلا يقع بهذا طلاق. فان طلق ما هو متصل بها ولا يمكن فصاله وقع طلقة واحدة. نعم. او طلق منها جزءا مشاعا كنصف وسدس او طلق جزءا منها مشاع قال نصفك
ربعك طالق ثلثك عشرك اي جزء منها مشاع؟ طلقه وقع عليه فيها طلقة واحدة. لان هذا الجزء المشاع لا ينفصل بل تطلق المرأة كلها. لان الطلاق لا يقع على جزء منها دون جزء. فاذا اوقعه على جزء منها مشاعا طلقته
او جزءا معينا كنصفها الفوقاني او جزءا مبهما بان قال لها جزءك طالق او جزءا منها معينا. قال لها نصفك الاعلى طالق. او قال نصفك الاسفل طالق. او قال رأسك
او قال جزء منك طالب ولم يفسره بشيء ينفصل اما ان قال جزء منك طالق واراد الشعر او الظفر فلا يقع هذا طلاق. فسواء حدد هذا الجزء قال النصف او الربع او الثلث او الثمن
او الخمس او العشر او غير ذلك. او قال الجزء الاعلى او الاسفل او قال من الرقبة فما فوق او من الصدر فما فوق طالق او من الركبة فما نزل او نحو ذلك
فانها في هذه الحال تطلق او قال جزء لم يحدده لا بالنصر ولا بالوصف بانه الاعلى او الاسفل قال بعظك طالق. او جزء منك طالق او سهم من جسمك طالق فانه في هذه الحال يقع عليه يقع منه على زوجته
واحدة. نعم. او قال لزوجته انت طالق نصف طلقة او جزءا من طلقة طلقت لان الطلاق لا يتبعظ. او اعطاها جزءا من طلقة قال لها انت طالق نصف طلقة. او انت طالق ربع طلقة
او انت طالق ثلث طلقة. او اقل او اكثر. لان الطلاق لا فالطلقة لا يقع نصفها دون النصف الاخر بل يقع عليها من زوجها طلقة كاملة. فاذا طلق جزءا من امرأته او اعطاها
جزءا من طلقة وقع عليها طلقة واحدة. هذا اذا قال نصف طلقة او ربع او ثمن او عشر وقعت طلقة كاملة. واذا طلق جزءا من جسمها وقع ما نواه من طلقة واحدة او اكثر. نعم. وعكسه الروح والسن والشعر والظفر
وعكسه اذا قال لزوجته روحك طالق ها هنا لا تقلق وللعلماء في هذه قولان يرى بعضهم وقوع الطلاق في هذه الحال. وهذا رأي الامامين مالك والشافعي رحمهم الله وللامام احمد روايتان في هذه المسألة
رواية بطلاقها بانه يقع عليها الصلاة اذا طلق الروح انه لا حياة لها ولا بقاء لها بدون روحها والرواية الاخرى انها لا تطلق لان الروح لا تنفصل وحدها. بل هي كالعرب
يعني كاللون كالبياض والسواد والحمرة والاشياء التي لا تثبت وحدها الا غيرها بمصاحبة غيرها فاذا طلق روح زوجته فللعلماء في هذه المسألة قولان يرى بعضهم انه يقع عليها الطلاق كما هو رأي الامامين ما لك والشافعي ورواية عن الامام احمد
رحمهم الله والرواية الاخرى عن الامام احمد وبها قال ابو حنيفة بانها لا تطلق الى الروح واما اذا طلق السن فلا يقع عليها طلاق لان السن تنفصل. وتبقى المرأة كما هي. ولا يعتبر تجريح
ولا جزء ثابت فيها. او طلق الشعر لان الشعر ينفصل. ولا يؤثر انفصاله على المرأة او طلق الظفر قال اظافرك او ظفرك طالق فلا يقع عليها طلاق في هذه الحال. لم؟ لان السن والشعر والظفر
ومثل ذلك لو قال ثوبك طالق. او قال فراشك طالق من الاشياء التي يمكن انفصالها فانها لا تطلق في هذه الحال لان هذه الاشياء يمكن انفصالها ولا يؤثر على المرأة. فهو لم يطلق المرأة وانما طلقها
هذا الجزء الذي ينفصل. نعم. فاذا قال فاذا قال لها روحك او سنك او شعرك او ظفرك او سمعك او بصرك او ريقك طالق لم تطلقه. فاذا قال لها روحك طالق او قال سنك طالق او قال شعرك
الو قال ظفرك طالق فلا تقلق. ومثل ذلك الاشياء غير ذات الجرم المحسوس منها. كالسمع والبطن لو قال عينك طالت طلقت. واذا قال بصرك طالق فلا تطلق لان العين جزء منها والبصر شيء قائم بغيره لا ليس
له جرم خاص. ومثل ذلك لو قال اذنك طالق وقع الطلاق. واذا قال فلا يقع بذلك طلاق. او قال لها ريقك طالق او لعابك طالق. فلا يقع بهذه الاشيا طلاق لان هذا شيء ينفصل. ومثل ذلك لو قال
منيك طالق. فكذلك لان هذه الاشياء تنفصل وتبقى المرأة كما هي فاذا طلق شيئا من امرأته مما ينفصل فلا يقع عليها طلاق. وان طلق شيئا منها تصل ولا ينفصل عنها وقع الطلاق
يقول وعتق في ذلك كطلاق. اي ان الرجل اذا قال لرقيقه يدك يدك حرة. او رجلك حرة. او عينك حرة وقع العتق وان قال له سمعك او بصرك او ريقك
او شعرك او اظافرك حرة فانه لا يعتق في هذا اذا اذا الرجل على زوجته طلاقا وخصص بذلك جزءا منها فان كان هذا الجزء متصل ولا ينفصل. كاليد والرجل والاذن والعين والرأس. فان
انها حينئذ تطلق. وان اوقع الطلاق على ما ينفصل عادة كالاظافر والشعر والسن ونحو ذلك او ثوب او لباس او فراش او غير ذلك اذا اوقع الطلاق على فانها لا تطلق حينئذ. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله
وصحبه
