بسم الله الرحمن الرحيم. وان قال لمدخون بها انت طالق وكرره وقع العدد. الا ان ينوي تأكيدا يصح او حانها وان كرره ببل او بثم او بالفاء او قال بعدها او قبلها او معها طلقة وقع اثنتان
وان لم وان لم يدخل بها بانت بالاولى ولم يلزمهما بعدها. والمعلق كالمنجز في هذا في هذا الجزء من هذا الفصل تبين رحمه الله حكم ما اذا كرر الزوج طلاق زوجته
معطوفا بالفاء او بالواو او ببل او بغيرها من حروف العطف او تابعا لما قبله بدون عطف. وهذا ما سنعرفه ان شاء الله في هذا نعم واذا قال لزوجة مدخول بها انت طالق وكرره
مرتين او ثلاثا وقع العدد اي وقع الطلاق بعدد التكرار فان كرره مرتين وقع اثنتان وان كرره ثلاث وقع ثلاث لانه اتى بصريح الطلاق. اذا قال الزوج لزوجته المدخول بها ما لا يخرج غير المدخول بها التي عقد
عليها ولم يدخل بها. اذا قال لزوجته المدخول بها انت طالق انت طالق انت طالق. كرر ذلك ثلاث مرات. نقول وقع منه ثلاث. على زوجته. لانه كرر صريح الطلاق وبكل كلمة يقع طلقة فاذا اعاده مرة
مرة ثانية وقع طلقة ثانية فاذا اعاده مرة ثالثة وقع طلقة ثالثة  اذا قال ما قصدت ايقاع الثلاث وانما قصدت ان اؤكد قصدت ان اؤكد لها الطلاق او قصدت ان اسمعها لانها متشاغلة. فقصدت افهامها الطلاق
نقول ماذا قصدت؟ يقول قصدت واحدة طلقة واحدة. ولكنني كررت ذلك لتفهم عني قلنا يقع واحدة. اذا قال قصدت التأكيد ماذا اكدت؟ يقول اكدت الكلمة الاولى اتيت لها بتأكيد كلمة الثالثة
قصدت تأكيد الكلمة الاولى بالكلمة الثالثة. هل يصح هذا التأكيد؟ لا يصح بوجود الفاصل بينهما وهي الكلمة الثانية فان قال قصدت تأكيد الثانية بالثالثة وقصدت بالثانية افهاما اسمها نقول لا بأس على نيتك يصح تأكيد الثانية
في الثالثة. ويصح ان يكون قصد بالثانية الافهام او التأكيد  هذا في المدخول بها. غير المدخول بها امرأة عقد عليها زوجها ولم يدخل بها الدخول الشرعي. ولم يحصل بينهما خلوة
وقال لها انت طالق. انت طالق. انت طالق. فما الذي يقع عليك فيها من هذا يقع الطلقة الاولى فقط. ولم لم تلحقها الطلقة الثانية والثالثة لا تلحقها لانها بالكلمة الاولى اصبحت اجنبية
بالكلمة الاولى اصبحت اجنبية. لان المعقود عليها ولم يحصل دخول ولا خلوة تبين بطلقة واحدة. ولا عدة لها بمجرد ما يتلفظ بالطلاق كونوا اجنبية منه. ولا تلحقها الطلقة الثانية ولا الثالثة لانها ليست في عدة
فلذا قال المؤلف رحمه الله وان قال لزوجة مدخول بها انت في طالق وكرره يعني كرر كلمة انت طالق مرتين او ثلاثة وقع العدد. اذا اذا قصده اما اذا قصد التأكيد الصحيح فانه لا تقع الثلاث وانما تقع واحدة
ما هو التأكيد الصحيح؟ وان يكون مواليا لما قبله ان يكون المؤكد تابعا ومواليا للمؤكد. نعم الا ان ينوي بتكراره تأكيدا يصح بان يكون متصلا او افهاما فيقع واحدة لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصل. الا ان
تنوي بتكراره تأكيدا يصح. عرفنا التأكيد الصحيح هو ان يكون متصلا مؤكد فان قال انت طالق فاخرجي الى اهلك ثم قال بعد ذلك انت طالق. ماذا يقع؟ اثنتان. لو قال اردت التأكيد؟ نقول هذا تأكيد غير صحيح
صحيح لوجود الفاصل بين المؤكد والمؤكد بين الكلمتين وكذا اذا نوى افهامها قال انا قلت انت طالق فرأيتها متشاغلة. لم تسمع فاردت اسماعها وافهامها بانني طلقتها وقصدي طلقة واحدة وقعت واحدة
نعم. فان انفصل التأكيد وقع ايضا لفوات شرطه فان انفصل التأكيد وقع يعني وقع الثنتان والثلاث لانه يشترط في الاتصال. نعم. وان كرره ببل بان قال انت طالق بل طالق. او
ثم بان قال انت طالق ثم طالق او بالفاء بان قال انت طالق فطالق او قال طالق طلقة بعدها طلقة او طلقة قبلها طلقة او طلقة معها طلقة وقع اثنتان في مدخول بها
لان للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق. وان كرره ببلد بان قال الزوج لزوجته انت طالق بل طالق او قال انت طالق ثم طالق او قال انت طالق فطالق ففي هذه الاحوال تقع الاثنتان ولا تكون واحدة. لانه طلق
الطلقة الاولى والحقها طلقة ثانية بحرف من حروف العطف. الدال على الترتيب فيلزمه وقوع ذلك. نعم او قال طالق بعدها طلقة او طلقة قبلها او طلقة معها طلقة وقع اثنتان في مدخول بها. او قال انت طالق
طلقة بعدها طلقة  او قبلها طلقة. يعني طلقتان وقعت الاثنتان لانه اعطاها طلقة وزادها طلقة ثانية قبل هذه او او بعدها ويقول في مدخول بها لان الرجعية لها ما حكم الزوجة في لحوق الطلاق
المدخول بها اذا طلقها طلقة ثم طلقها ثانية لحقتها الطلقة الثانية لان لا تزال في عدة منه. بخلاف غير المدخول بها. فاذا طلقها طلقة واحدة ثم اتبعها طلقة اخرى ما لحقتها الثانية. لانها تلحقها وقد بانت منه. فهي
اجنبية لا تلحقها الا اذا قال معها او بعدها كما سيأتي نعم. وان لم يدخل قل بها بانت بالاولى ولم يلزمهما بعدها. لان البائن لا يلحقها طلاق. وان لم يدخل بها
كان قال انت طالق بل طالق. او طالق طالق او طالق ثم طالق في هذه الاحوال اذا كانت الزوجة غير مدخول بها فلا يلحقها الا واحدة. لان الثانية تأتي اليها وقد كانت فهي اجنبية منه فلا يقع عليها طلاق. بخلاف. نعم. بخلاف
انت طالق طلقة معها طلقة او فوق طلقة او تحت طلقة او فوقها او تحتها طلقة فثنتان لو غير مدخول بها هذا توجيه من الشارح رحمه الله لكلام مؤلف المتن
فسياق مؤلف المتن على انه اذا كرر الطلاق ببل او بسم او بالفعل او قال قبلها او معها او بعدها ان غير المدخول بها لا يلحقها الا واحدة نقول بها يلحقها حسب التكرار. الشارح رحمه الله يقول بل والفاء وثم
لغير المدخول بها لا يلحقها الا واحدة كما مشى عليه مؤلف المتن. واما قوله بعدها ومعها وقبلها فهذه الحق المدخول بها كما تلحق غير المدخول بها. لانه اعطاها طلقتين معا
قال انت طالق طلقة معها طلقة. الحق. يعني كانه طلقها اثنتين. جاءت دفعة واحدة او قال انت طالق قبل قبلها طلقة او بعدها طلقة. يعني كانه اعطاها اثنتين معاني فاذا قال قبل او مع او فوق او تحت فهذه تلحق المدخول بها
وغير المدخول بها. نعم. والمعلق من الطلاق كالمنجز في هذا في هذا الذي تقدم ذكره نعم فان قاله فان قال ان قمت فانت طالق وطالق وطالق قامت وقعت ثلاث ولو غير مدخول بها. والمعلق من الطلاق كالمنجس. المنج
اذا قال لها انت طالق وطالق وطالق مثلا. او قال لها انت طالق فطارق فطالق او قال لها انت طالق ثم طالق ثم طالق. هذا يسمى منجي يعني واقع في الحال
يقول المؤلف رحمه الله والمعلق مثل المنجز في التكرار  اذا قال لها ان قمت فانت طالق وطالق وطالق وقع هذا ثلاث قال لها ان خرجت فانت طالق وطالق وطالق. وقع ثلاث. متى يقع؟ اذا خرجت
وهنا يقال له معلق يعني علق الطلاق على الخروج. علق الطلاق على القيام علق الطلاق على الكلام. اذا قال ان تكلمت فانت طالق وقع واحدة اذا تكلمت اذا قال ان تكلمت فانت طالق
مطالب فطالق. ماذا يقع؟ ثلاث. اذا لم يقصد التأكيد. نعم وان قمت فانت طالق فطالق او ثم طالق وقامت وقع اثنتان في مدخول بها فان قال ان قمت فانت طالق وطالق وطالق هنا وقع الثلاث. متى؟ اذا قامت
ولو غير مدخول بها  هنا غير المدخول بها كالمدخول بها. لانه اوقع الطلاق كله قبل ان يحصل المعلق عليه. اذا قال لغير المذكور بها انت طالق ان قمت. انت طالق ان قمت
وكرر ذلك وقامت وقع الثلاث او قال ان قمت فانت طالق فانت طالق فانت طالق وقصد ثلاث فانها تقع الثلاث حتى في المدخول بها لانه يتكلم بالطلاق قبل ان يقع عليها. متى يقع عليها؟ عند قيامها يقع عليها الطلاق
كل ما تكلم به واحدة او اثنتين او ثلاثة. نعم وان قمت فانت طالق فطالق او ثم طالق وقامت وقع ثنتان في مدخول بها وتبين خير هذه الاولى وان قمت فانت طالق فطالق. او ثم طالق
وقامت  وقع ثنتان في المدخول بها اذا قال لها ان قمت فانت طالق خطى لك هنا في ترتيب او قال ثم طالق في ترتيب فقامت وقع بالمدخول بها اثنتان. لان لها عدة ويلحقها الطلاق
وفي غير المدخول بها تبين بالكلمة الاولى. اذا قال لها ان قمتي فانت طالق فانت طالق مرة ثانية  يقع في المرة الاولى طلاق وفي المرة الثانية تصادفها وقد بانت منه واصبحت اجنبية
غير المدخول بها. اما المدخول بها فيلحقها الطلاق بعدد ما كرراه  فخلاصة ذلك ان الرجل اذا كرر على زوجته الطلاق بدون حرف عطف قال انت طالق انت طالق انت طالق
نقول له ماذا قصدت بهذا التكرار؟ يقول قصدت افهامها. والا ارادة طلقة واحدة او قصدت التأكيد والا فقصدي طلقة واحدة نقول وقع ما نويت طلقة واحدة وان قال نويت الثلاث وقعت الثلاث معا
هذا في من؟ في المدخول بها. واما غير المدخول بها اذا قال لها انت طالق انت طالق انت طالق لم يدخل بها. فانها تبين منه بالطلقة الاولى وليس لها عدة. وتلحقها الثانية والثالثة وهي اجنبية
منه فلا تلزموه ولا تقع. واذا كرر بثم او بالفاء او بالواو فلا يقبل منه التأكيد. بل يكون بعدد ما كرره. اذا قال انت طالق ثم طالق. ثم طالق. ثلاث مرات
وقعت الثلاث. اذا قال انت طالق فطالق بالفاء وقع اثنتان  وهذا في المدخول بها. اما غير المدخول بها فكما تقدم تبين بالطلقة الاولى ولا تلحقها الثانية ولا الثالثة. واما اذا قال انت طالق طلقة معها طلقة. او انت طالق طلقة بعدها
طلقة او قبلها طلقة لحقت المدخول بها وغير المدخول بها لانه ارسل لها الاثنتين معا واحدا من قبل وواحدة بعد فصادفتها وهي زوجة فوقع عليها الاثنتان  والمعلق كالمنجز المعلق اذا علق الطلاق على شرط كان يقول ان قمت ان قعدت ان تكلمت ان
خرجت ان ذهبت الى مكان كذا فانت طالق فانت طالق. فانه اذا كرره يقع بعدد الا اذا نوى تأكيدا او افهاما يصح. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
