بسم الله الرحمن الرحيم. باب الطلاق في الماضي والمستقبل اذا قال انت طالق امس. او قبل ان انكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. وان اراد بطلاق سبق منه او من زيد وامكن قبل
مات او جن او خرص او خرس قبل بيان مراده لم تطلق. وان قال انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق. وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. فان خالعها بعد اليمين بيوم
وقدم بعد شهر وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق. وعكسها بعد شهر وساعة وان قال انت طالق قبل موتي طلقت في الحال وعكسه معه او بعده. في هذا الباب
يبين المؤلف رحمه الله تعالى حكم الطلاق في الزمن الماضي في المستقبل والطلاق في الحال وهو ما سنعرفه في درسنا الحاضر ان شاء الله وطلاق والطلاق المستحيل في الفصل الذي يلي اول هذا الباب
نعم باب حكم الطلاق في في الزمن الماضي ووقوعه في الزمن المستقبل اذا قال لزوجته انت طالق امس او قال انت طالق قبل ان انكحك ولم ينوي وقوعه في في الحال لم يقع الطلاق لانه رفع الاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي. اذا قال الرجل لزوجته
انت طالق امس. او انت طالق قبل ان انكحك وسكت نسأله نقول هل تريد الطلاق الان؟ خطر على ذلك الطلاق الان يعني انها طالقة امس والان؟ قال نعم. نقول وقع الطلاق
لانه خطر على بالك الطلاق اليوم فوقع وتكلمت به. وان قال لا ما خطر وعلى بال الطلاق وانما قلت انت طالق امشي ولا انوي ولم يخطر على بالي ايجاد الطلاق او ايقاعه. وانا اعرف ان الطلاق في الماضي لا يقع. فما الحكم؟ نقول لا
طلاقه فان طرأ عليه الطلاق حالا يعني قال انت طالق امشي وقصد والان. او انت طالق قبل ان انكحك وقصد والان. وقع الطلاق. وان لم يخطر على بال ايقاع الطلاق الان وانما قال طالق قبل ان انكحك او طالق امشي ولم يخطر
ابا له ايقاع الطلاق فلا يقع حينئذ. نعم. لما لم لا يقع اذا لم يقصد الطلاق في الوقت الحاضر؟ نقول لانه لا يرى ترتفع الاستباحة. في شيء مضى. رجل معه الان. وقال انت صالح قبل ثلاثة ايام. ولم يقصد ايقاف
مع الطلاق الان وانما قصد انها طالق قبل ثلاثة ايام نقول هذا الكلام لغو لانه رفع به استباحة واقعة وهي مستباحة له منذ ثلاثة ايام الى اليوم فلا فلا يرفع الطلاق استباحة حاصلة
طلاق ماضي استباحة واقعة حاصلة. نعم. وان اراد وقوعه الان وقع في لانه مقر على نفسه بما هو اغلب في حقه. وان اراد انت طالق الامس يعني فاراد الان وقع لانه مقر على نفسه بالطلاق ايؤاخذ به نعم
وان اراد انها طالق بطلاق سبق منه او بطلاق سبق من زيد وامكن بان كان صدر منه قبل ذلك او كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك قبل ذلك قبل منه ذلك لان لفظه يحتمل
اذا قال لزوجته انت طالق من مدة. او من زمن بعيد فنسأله نقول ماذا تقصد بهذا؟ يقول اقصد انني سبق ان طلقتها واعدتها الى عصمتي اقصد الماضي فاذا كان الامر صحيحا بانه سبق ان طلق زوجته واعادها فلا يؤاخذ بهذا
او قصد انها مطلقة من رجل اخر قبله. قال انت طالق من مدة طويلة نقول ماذا تقصد بهذا الكلام؟ قال اقصد ان زوجتي هذه كانت زوجة لزيد. وان زيد فانا اقصد انها مطلقة من زيد من زمن طويل يعني قبل ان اتزوجها
فنقول يصح هذا ويقع ويقبل منه هذا التفسير فلا يقع عليه لا يقع منه طلاق لزوجته ما دام ان هذا الكلام الذي يتكلم به شيء ممكن يعني هو سبق ان تزوج هذه المرأة وطلقها
او رجل اخر قبله تزوجها وطلقها ثم نشح هذا الاخير وهو تكلم عن كلام سابق فانه يقبل منه ذلك. نعم. فلا يقع عليه بذلك طلاق ما لم تكن قرينة كغضب او سؤال
فلا يقع منه طلاق لزوجته اذا قال لها انت طالق من مدة طويلة. الا اذا وجد قرينه انه اراد ايقاع الطلاق في الوقت الحاضر. قالت المرأة لزوجها فقال لها انت مطلقة مني منذ ثلاثة ايام
فهذه قرينة انه اراد ايقاع الطلاق في الوقت الحاضر واكده لانه واقع من قبل فاذا وجد قرينة تدل على انه اراد ايقاع الطلاق حاضرا وقع فان مات من او غضب ومن القرائن كذلك الغضب بينهما منازعة
وتكلم عليها في حال غضبه. وقال لها انت لا تصلحين لمثلي ونحو ذلك. ثم قال لها انت مطلقة منذ اسبوع. فكلامه انت مطلقة منذ اسبوع. يدل على انه يقول انت الان
فلست في عصمتي لانه قد وقع مني عليك طلاق من مدة والان لست بامرأة ونحو ذلك نعم فان مات من قال انت طالق امس او قبل ان انكحك او جن او خرس قبل بيان مراده لم تطلب
عملا بالمتبادل من اللفظ. اذا قال انت طالق امسي او قال انت طالق قبل ان انكحك حصل منه هذا الكلام مطلوب منه ان يفسره. موقفه ونقول فسر كلامك. قبل ان نوقفه جل اصبح لا يعتبر كلامه ولا قيمة له. او خرس
اصابه الخرس وهو عدم النطق لا يستطيع ان ينطق. ما بين مراده بقوله انت طالق امسي وانت طالق قبل الان انت حكي هل نحكم بالطلاق؟ ام نحكم بالنكاح؟ لانه الاصل؟ الحكم باستمرار
النكاح لانه الاصل وقوله انت طالق امس او قبل ان انكحك تحتاج الى تفسير ولم هذا التفسير فلا يقع طلاق. نعم. وان قال لزوجته انت طالق ثلاثا وان قال لزوجته انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر لم تسقط نفقتها بالتعليق ولم يجز وقتها
وها من حين عقد الصفة الى موته لان كل شهر يأتي يحتمل ان يكون شهر وقوع الطلاق. وجزم به بعض اذا قال الرجل لزوجته انت طالق ثلاثا قبل ان يقدم زيد بشهر
خرج منه هذا القول ولا ندري متى يقدم زيد هل يجوز له ان يستمتع بزوجته؟ يحرم عليه ذلك. لانه يحتمل ان تكون هذه الايام التي تكلم بها هذه الايام التي
بها بالطلاق تكون ضمن الشهر. التي يقدم فيه زيد فلا يجوز له ان يطأها قال مثلا لزوجته في اخر شهر صفر اخر يوم من صفر انت طالق قبل قدوم زيد بشهر. فهل يجوز له ان يطأها؟ يحرم عليه ذلك
لانه محتمل ان يقدم زيد في اول شهر ربيع الثاني فيكون ربيع الاول كله مطلقة هذه المرأة. فلا يجوز له ان يطأها ولا ان يستمتع بها هل تسقط نفقتها هي؟ لا. لانها محبوسة من اجله. ولا يدرى هل وقع عليها طلاق او لا
ففي باب النفقة نلزمه بالانفاق عليها حتى يتبين طلاقها. وفي حال الاستمتاع وتكلم بهذا الكلام فلا يجوز له ان يطأها لان كل حالة ممكن ان تقع في منه ممكن ان تكون خلال هذا الشهر التي هي مطلقة فيه فلا يحل له ان يستمتع بها
نعم فان قدم زيد قبل مضيه اي مضي شهر او معه لم تطلق كقوله انت طالق امس. فاذا قال الرجل مثلا لزوجته في اخر شهر صفر مثلا انت طالق قبل قدوم زيد بشهر. متى قدم زيد؟ قدم في اليوم الخامس
عشر من شهر ربيع الاول. هل تطلق زوجته؟ لا في هذه الحال ما تطلق. لانه انه حينما تكلم بهذا الكلام في اخر شهر صفر قال انت طالق منذ خمسة عشر يوما وهذا تقدم بان من قال انت
طالق الامس فلا يقع. فان قدم زيد قبل مضي الشهر فلا تقلق. قال لها انت طالق قبل قدوم زيد بعشرة ايام. مثلا في هذا اليوم. فقدم زيد في اليوم العشرين من
شهر ربيع الاول هل تطلب؟ لا. لانه كانه قال انت طالق منذ خمسة ايام. اذا ابن زيد في اليوم العشرين وهو قال هذا القول في اليوم الخامس عشر كأنه قال انت طالق منذ خمسة ايام مضت وهذا لا يقع
كمن قال انت طالق امسي. فاذا قدم زيد قبل مضي الشهر او المدة التي علق الطلاق عليها فلا يصح الطلاق. لا يعتبر طلاقا. قال انت طالق قبل قدوم زيد بعشرة ايام
فقدم زيد بعد هذا الكلام بثمانية ايام. هل يقع؟ لا. قال انت طالق قبل قدوم زيد في شهر فقدم زيد بعد هذا الكلام بثمانية وعشرين يوما. هل يقع؟ لا. قال انت طالق
قبل قدوم زيد بستة اشهر. فقدم زيد بعد خمسة اشهر من هذا الكلام. هل يقع الطلاق؟ لا. قال انت طالق قبل قدوم زيد بسنة. فقدم زيد بعد احد عشر شهرا وقبل تمام السنة. فهل يقع
الطلاق؟ لا. لان هذا طلاق كانه طلق في الزمن الماظي ولا يقع ان قدم زيد قبل مضيه اي مضي الشهر او معه لم تطلق. يعني قدم بعد مضي الشهر قبل مضي
او عند تمام الشهر فلا تطلق نعم. نعم. وان قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه وان قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه ان يتسع لوقوع الطلاق فيه يقع اي تبينا وقوعه لوجود الصفة
وان قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه. قال لها مثلا في اول يوم من شهر ربيع الاول انت طالق قبل قدوم زيد بشهر. انت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم في نهاية شهر ربيع الاول لا يقع طلاقه. لان زيد قدم عند تمام
شهري او قبل تمامه. اذا قال لها في اول يوم من شهر ربيع الاول انت طالق قبل قدوم زيد في شهر فقدم زيد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني. هل يقع الطلاق؟ نعم
لانه قال انتقادي طالق قبل قدوم زيد بشهر. وقدم زيد بعد شهر ويومين كانه قال انت طالق غدا. اليوم الاول من شهر ربيع الاول وقدم زيد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني. كأنه في اليوم الاول من شهر ربيع الاول يقول انت طالق غدا. اليوم الثاني من شهر ربيع الاول
فاذا قال انت طالق بعد قدوم زيد بشهر مثلا وقدم زيد بعد شهر وشيب زمن ولو يسير ممكن ان يقع فيه الطلاق فانها تطلق حينئذ. اما ان قدم زيد عند رأس الشهر او قبل تمام الشهر فلا يقع لانه كانه قال انت طالق امسي فلا يقع
ففرق بين قدوم زيد بعد تمام الشهر وقدوم زيد قبل تمام الشهر. قدوم زيد قبل تمام الشهر كانه قال انت طالق امشي فلا يقع. قدوم زيد بعد تمام الشهر كانه يقول انت طالق غدا
انت طالق في نهاية هذا اليوم مثلا يقع الطلاق. وان قدم بعد شاعر تم الشهر الذي حدد به. وجزء يعني وقت ولو يسير ممكن ان يقع فيه الطلاق يقع الصلاة لانا تبينا وقوعه لوجود الصفة فان كان لا فان كان
انا وطأ فيه فهو محرم ولها المهر. فان كان وطأ فيه فهذا الوطأ محرم لها البحر. رجل قال لزوجته انت طالق قبل قدوم زيد بشهر. متى قال هذا القول؟ في اليوم الاول من شهر ربيع
الاول فقدم زيد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني وهذا الرجل الذي قال لزوجته انت طالق قبل زيد بشهر بعد هذا الكلام باربعة ايام جامع زوجته. جامعها في اليوم الرابع
من شهر ربيع الاول. وقال لها انت طالق قبل قدوم زيد بشهر زيد قدم في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني. متى طلقت الزوجة؟ في اليوم الثاني من شهر ربيع
الاول وقع عليه الطلاق هو جامعها في اليوم الرابع من شهر ربيع الاول وقعها بعد البينونة والا في حال هي زوجته بعد البينونة منه لانه طلقها ثلاثا. فهذا الوقاع جماع الذي حصل منه لامرأته بعدما طلقها ثلاثا يجب لها المهر لانها اجنبية منه. جامعها
وهي اجنبية منه فلها مهر مثلها. لانه اوقع عليها الطلاق ثلاثا. فان كان وطأ في يعني خلال هذا الشهر الذي اوقع فيه الطلاق فعليه المحر لها. وللشبهة فلا حد فان خالعها بعد اليمين بيوم مثلا وقدم زيد بعد شهر ويومين
مثلا صح الخلع لانها كانت زوجة حينه وبطل الطلاق المعلق لانها وقت وقوعه بائن فلا فان خالعها بعد بعد اليمين بيوم مثلا وقدم زيد بعد شهر ويومين اذا قال الرجل لزوجته في اول شهر ربيع الاول
انت طالق قبل قدوم زيد بشهر. وقدم زيد في اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني. بعدما قال هذا القول انت طالق بعد قدوم زيد بشهر؟ قالت ولم تحبسني شهرا؟ انا اريد الخلاص منك
اريد ان اعطيك العوظ وتطلقني تخالعني غدا اريد ان اعطيك عوض وتخلعني لاستريح منك. ولا تعلق طلاقي على قدوم زيد لا ندري متى يقدم فخالعها في اليوم الثاني من شهر ربيع الاول
وقدم زيد في اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني. هل يصح الخلع؟ نعم. لان طلع وقع حال كونها زوجة. لانها متى طلقت على حسب هذا التعليق؟ متى تطلب؟ في الرابع من شهر ربيع الاول فيهما صبرت وخالعت نفسها في اليوم الثاني صح الخلع
وبطل الطلاق المعلق. لان الخلع صادف زوجة فصحى فاذا علق الرجل طلاق امرأته مثلا على شيء ثم خالعها قبل وقوع الطلاق صحا مثل ذلك مثلا لو قال انت طالق اول يوم من شهر رجب. وفي
يوم السابع والعشرين من شهر جمادى الثانية خالعها برظاها تخالع. دفعت له العوظ وخالعها هل هذا الخلع صحيح؟ لانه صادف زوجة ام صادف اجنبية؟ الخلع صحيح لانه صادف زوجة وقع على زوجة فخالعها. فان خالعها بعد وقوع الطلاق مثلا في خمسة
رجب هل يصح الخلع؟ لا. لان الخلع هذا وقع مع امرأة اجنبية مطلقة في اول يوم من شهر رجب فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فان خالعها بعد اليمين بيوم مثلا وقدم زيد بعد شهر
ويومين مثلا صح الخلع. لانه خالعها قبل ان يقع عليها الطلاق في يومه. وهذا يصح هو مطلقها في اليوم الثاني من شهر ربيع الاول. وخالعها في اليوم الاول من شهر ربيع الاول. فالخلع صحيح
لانها زوجة. وبطل الطلاق المعلق. اذا لم يكن ذلك الخلع حيلة لرفع الطلاق. اما ان كان حيلة فلا يصح. فيقع الطلاق ولا يصح رفعه. اذا كان حيلة هو مثلا قال لها انت مطلقة؟ في اول يوم من شهر رجب
فلما قرب رجب عرف انه يقع عليها الطلاق. وكان لازما طلق ثلاثا فقال قال فيما بينهما نختلع من اجل ان يأتي وقت الطلاق على امرأة اجنبية ثم بعد ذلك ممكن ان نعقد فيما بعد. فهذا الطلاق الخلع الذي تخالع عليه قبل وصول تحديد الطلاق
يعتبر حيلة فلا يصح والاسلام يحرم الحيل كلها نعم وعكسهما ان يقع الطلاق الخلع وترجع بعوضه الى قدم زيد في المثال المذكور بعد شهر وساعة من التعليق اذا كانت صلاة
قباءنا لان الخلع لم يصادف عصمة وعكسهما. اي يقع الطلاق ويبطل الخلع قبل قدوم زيد بشهر. متى قال هذا القول؟ في اول يوم من شهر ربيع الاول ثم في اليوم
الثاني من شهر ربيع الثاني ربيع الاول خالعها. قالت له اعطيك عوض طلقني الان خلعا لاستريح. ولا تجعل طلاقي معلقا لا ادري متى يقع اعطته عوضا في اليوم الثاني من شهر ربيع الاول. فقدم زيد بعد
الشهر مباشرة. قدم زيد في اول ربيع الثاني فتبينا من قول من خلعه في اليوم الثاني من شهر ربيع الاول اول ان خلعه لم يصادف زوجه لانها طلقت امس. قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر
قال هذا في اليوم الاول من شهر ربيع الاول. بعد في اليوم الاول من شهر ربيع الثاني اذا قدم زيد طلقت متى تكون طلقت؟ في اليوم الاول من شهر ربيع الاول؟ وهو خالعها في اليوم الثاني من شهر ربيع الاول. هل يصح
الخلع بعد ايقاع الطلاق ثلاثا لا يصح. فان كان قدوم زيد عليه وقت قدومه يكون الطلاق قد وقع قبل الخلع بطل الخلع. وعليه ان يعيد لها العوظ التي استلم منها. اعيد المثال للايضاح
قال لها انت طالق قبل قدوم زيد بشهر. متى قال هذا القول في اليوم الاول من شهر ربيع الاول قال لها انت طالق قبل قدوم زيد بشهر ثلاثا. في اليوم الاول من
ربيع الاول في اليوم الخامس من شهر ربيع الاول قالت له لا تعذبني متى يقدم زيد متى يقع طلاقي؟ خذ مني الان عشرة الاف وطلقني واخلعني فاعطته عشرة الاف وخلعها متى؟ في اليوم الخامس من شهر ربيع الاول. في
اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني قدم زيد. وهو قال لها انت طالق قبل قدوم زيد بشهر متى تطلق على هذا التعليق؟ في اليوم الثاني من شهر ربيع الاول وهو اخذ منها عشرة الاف في اليوم الخامس من شهر ربيع الاول. فاخذ
عشرة الاف من امرأة مطلقة منه قبل اربعة ايام طلاق بائن بثلاث فهل تحل له العشرة هذه؟ لا. فاذا كان الخلع وقع بعد وقوع الطلاق صح الطلاق وبطل الخلع ووجب عليه اعادة المبلغ
فان كان قدوم زيد في اليوم السادس من شهر ربيع الثاني صح الخلع لانها ما تطلب منه الا في اليوم السادس من شهر ربيع الاول. وهو خالعها في اليوم الخامس
من شهر ربيع الاول. فالخلع صادف زوجه. فاذا علق الطلاق بعد مدة. ثم خلعها قبل ان يأتي المعلق عليه. فان كان الخلع واقع ما عدا وقوع الطلاق فالخلع غير صحيح. ويجب اعادة المبلغ الذي اخذه منها اليها
وان كان الطلاق لم يقع بعد. والخلع سبق الطلاق فالخلع صحيح والطلاق لاغم لانه علق طلاق امرأة على وقت حينما جاء هذا الوقت هي اجنبية منه مخالعة. نعم. وان قال لزوجته هي طالق قبل موتي او
موتك او موت زيد طلقت في الحال. لان ما قبل موته من حين عقد الصفة. وان قال لزوجته انت طالق قبل موتي. او قال لها انت طالق قبل موتك انت
او قال لها انت طالق قبل موتي زيد من الناس او قبل موت ابيك او قبل موت امك او قبل موت لاخيك فما حكم هذا الطلاق؟ متى يقع؟ قبل الموت والان قبل الموت معناه يقع
قال انت طالق قبل موتي. الان نحن في زمن قبل موتك. فيقع الطلاق فيقع في الحال اذا قال انت طالق قبل موتي طلقت في الحال. نعم وان قال قبيل موتي مصغرا وقع مصغرا وان قال قبيل موتي مصغرا وقع في الجزء
الذي يليه الموت لان التصغير دل على التقريب. اذا قال لها انت طالق قبيل. موتي قال لها انت طالق قبيل موتي. فرق بين قوله انت طالق قبل موتي. وقبل قوله قبيل موتي فاذا قال انت طالق قبل موتي نقول الان يقع الطلاق لانه الان قبل موتك ولا ندري متى يقع موتك
الان نحن في زمن قبل موتك. فيقع. اذا قال قبيل موتي قال هذا القول يعمر بعد هذا القول اربعين سنة او خمسين سنة. فيسمى الان قبيل موت وقد عمر الرجل لكن متى يتبين الطلاق في الايام التي قبل الموت؟ ويحدث
ذلك الحاكم الذي يجتهد فيه. متى وقع الطلاق قبل الموت بثلاثة ايام او اربعة ايام او عشرة ايام. يعني في الفترة التي قبل الموت بقليل لان كلمة قبيل للتصغير. والتصغير لا يكون بالزمن الطويل. وانما
كونوا في قريب من الموت في الزمن القريب من الموت. نعم. وعكسه اذا قال انت طالق معه اي مع موتي او بعده فلا يقع. لان البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق
اذا قال انت طالق مع موتي. او انت طالق بعد موتي. فهل يقع طلاق؟ لا. لان الموت وقعت به البينونة فلم يبق نكاح يزيله الطلاق. لانه بالموت ممكن ان ليتزوج اختها يوم موتها ممكن ان يتزوج اختها لان التي ماتت بانت منه
يوم موتها يمكن ان يتزوج بدلها اذا كانت هي رابعة وماتت يتزوج في نفس اليوم بدلا ولو كان الموت يبقي عقدة عقدة زوجية ما صح ان يتزوج في نفس اليوم قلنا يصير عندك خمس لازم ان
فالطلاق بعد الموت او في يوم الموت او ساعة الموت لا يقع بذلك طلاق يعتبر تلهو. قال انت طالق مع موتي. نقول موتك يحصر به البينونة فلا يقع به طلاق. لا يقع طلاق على امرأة قد بانت. قال انت طالق مع
فموتك فلا يقع طلاقنا حينئذ لانها اذا ماتت بانت منه فلا يلحقها طلاقا اذا متى هو بانت منه كذلك فلا يلحقها طلاق. نعم وان قالها وان قال يوم موتي طلقت اوله. اذا قال لها انت طالق
يوم موتي. متى نعرف طلاقها؟ لا تطلق في اليوم الذي يموت فيه في اول اليوم ان مات ظهرا او عصرا قلنا هي طلقت في الصباح. فالطلاق التعليق الطلاق اذا قال انت طالق قبل موتي. نقول الان تطلق. اذا قال انت طالق
قبيل موتي تقول تطلق قبيل الموت بايام قليلة. اذا قال انت طالق بعد موتي فلا يقع بذلك انت طالق مع موتي فلا يقع بذلك طلاق. انت طالق يوم موتي يقع
الطلاق في اول اليوم الذي يموت فيه. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
