باب تعليق الطلاق بالشروط في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله اذا طلق الزوج امرأته وعلق هذا الطلاق على شرط واقع او لم يقع بعد على شرط موجود كان كنت حاملا
فانت طالق هذا موجود. يعني ان ثبت وجود الحمل فانت طالق. او غير موجود كأن فعلت كذا وكذا فانت طالق. ولم تفعل بعد يقول اي ترتيبه على شيء حاصل او
غير حاصل. معنى حاصل يعني موجود فان كنت حاملا او ان كنت حائضا او ان كنت كذا فانت طالق. فهذا تعليق الطلاق على شيء حاصل تعليقه على شيء غير حاصل كان سافرت فانت طالق ان كلمتي فلانا فانت
لم يقع بعد هذا فهو علقه على شيء قد يقع وقد لا يقع والتعليق يكون بادوات الشرط. ادوات الشرط وادوات الشرط هي ان واخواتها   تسمى هذه ادوات الشرق اي ان حصل كذا حصل كذا. وهي التي تتطلب فعل شرط وجوابه
تتطلب فعل شرط وجوابه. كأن خرجت فانت طالق. اين فعل الشرط؟ خرجت. واين جواب الشرط؟ فانت طالق دعوة الشرط ان خرجت نعم يا علي. لا يصح التعليق   لا يصح ولا ولا يصح. ولا يصح التعليق الا من زوج يعقل الطلاق
نعم فلو قال ان تزوجت امرأة او فلانة فهي طالق لم يقع بتزوجها. التعليق هذا وتعليق الطلاق على شرط لا يصح الا من زوج قد عقد على المرأة هي زوجته
فلو قال اجنبي لامرأة اجنبية ان فعلت كذا فانت طالق فهل يقع الطلاق؟ لا يقع. لان الذي يملك ايقاع الطلاق هو الزوج فقط  لو قال والد الزوج لزوجة ابنه ان خرجت
من دار او دار ولدي فانت طالق. فخرجت وظنت ان الطلاق وقع عليها لانه تكلم بذلك ابوه فهل يقع لا يقع لان التعليق لا يصح الا من زوج لو قال رجل
لم يتزوج بعد ان تزوجت فلانة فهي طالق. فهل يقع الطلاق بتزوجها لا يقع لم لانه حالة تكلمه بهذا لا يملك الطلاق  فلا يقع الطلاق والتعليق الا من زوج. وفي قوله يعقل يعقل الطلاق
اي يخرج بذلك الزوج الذي لا يعقل الطلاق الزوج الذي لا يعقل الطلاق قيل له مثلا قل لامرأتك زوج وهو صغير السن او معتوه قيل له ان امرأتك تريد الخروج
وقل لها ان خرجت فانت طالق فقال لها ان خرجت فانت طالق وهي تتمنى الطلاق صباح مساء فخرجت فهل يقع عليها طلاق لان الزوج لا يعقل هذا اللفظ اما لصغره او ظعف
عاقلة وعندنا ان المميز الذي يعقل الذي يعقل بهذا القيد يقع طلاقه  وعند الائمة الثلاثة لا يقع الطلاق الا من البالغ فحتى لو كان يعقل الطلاق ما لم يصل الى حد البلوغ لا يقع طلاقه
فلو قال رجل ان تزوجت امرأة ولم يسمها مثلا او ان تزوجت فلانة فهي طالق. ثم تزوجها فهل تطلق؟ لا لانه حالة كونه يتكلم بهذا الكلام لم تكن زوجة له. نعم
لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك. رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه
وما الدليل على ذلك ان الرجل لو علق طلاق امرأة لم ينكحها على شيء فنكحها؟ فهل يحصل الطلاق بوجود المعلق عليه لا يقع والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك
لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. لو ان رجلا قال لله علي ان نجحت في الامتحان او سلمت من كذا او نلت الوظيفة او اخذت الشهادة او نحو ذلك ان اذبح او انحر ناقة فلان
هل يصح نذره لا لانه لا يملك هذا الشيء ولا عتق فيما لا يملك لو قال فلان زيد رقيق عمرو هو حر لوجه الله فهل يعتق بذلك لانه لا يملكه
ولو قال امرأة زيد طالق مثلا هل يقع ما يقع الطلاق فمثل ذلك الرجل لو قال اذا تزوجت فلانة فهي طالق وحالة هذا القول لا يملك ايقاع الطلاق فلا يقع منه التعليث ولا يصح
قال بعض العلماء انه لو قال ان ملكت غلام فلان فهو حر لوجه الله انه بهذا يعتق لان الشارع يتشوف الى العتق وهو علق العتق بالملك وقد ملكه فيعتق عليه
ان ملكت غلام فلان فهو حر مثلا فملكه فانه يعتق عليه نعم  فاذا علقه اي علق الزوج الطلاق بشرط متقدم او متأخر كان دخلت الدار فانت طالق او انت طالق
ان قمت لم تطلب قبله اي قبل وجود الشرط فاذا علقه اي علق الزوج الطلاق بشرط متقدم او متأخر ان دخلت الدار فانت طالق  او قال انت طالق ان دخلت الدار او ان قمت
او ان تكلمت  لم تطلق قبل وقوع هذا المعلق عليه   وذلك انه علق الطلاق على منها فلا يقع الطلاق الا حالة هذا الفعل ولو قال كما سيأتينا ولو قال عجلته
ما يتعجل الشرط ولكنه يملك ايقاع طلاق جديد غير المعلق عليه ثم ان حصل المعلق عليه وهي في عصمته وقع طلاق ثاني وان لم يحصل لو حصل وهي في غير عصمته لم يلحقها طلاق. مثال ذلك
قال رجل لامرأته ان دخلت دار اخيك فلان فانت طالق  هنا الطلاق معلق على ماذا على دخول دار اخيها  ما دخلت دار اخيها  اراد ان يطلقها هل يملك ان يطلق؟ نعم زوجته
قال لها انت طالق طلقة واحدة فذهبت الى دار ابيها فدخلت دار اخيها وهي في العدة فما الحكم تطلق طلقة  لانها دخلت دار اخيها وهي في عصمة زوجها فوقع عليها طلاق ثاني
واما ان جلست في دار ابيها حتى تتم عدتها ثم دخلت دار اخيها بعد تمام العدة فهل يلحقها طلاق؟ لا. لانها انتهت من زوجها  ولو قال عجلته اي عجلت ما علقته لم يتعجل. لان الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغييره
ولو قال عجلته اراد ان يوقع عليها الطلاق المعلق قبل حصول المعلق عليه فلا يتعجل وانما يملك ان يطلق طلاقا جديدة. نعم  فان اراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع
انطلق طلاقا غير الطلاق المعلق وقع لانها زوجته يملك ان يطلقها. نعم فاذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع ايضا. فان وجد الشرط الذي علق به الطلاق
حالة كونها زوجته يعني في العدة عدة رجعية وقع عليها طلاق ثاني وان كانت في عدة هي بائن منه كمن طلقها على عوظ يلحقها طلاقا ثانيا لانها في حالة بينونة. وان كانت صغرى. نعم
وان قال من علق الطلاق بشرط سبق لساني بشرط ولم ارده وقع الطلاق في الحال لانه اقر على نفسه ما هو اغلب من غير تهمة الى اقر الرجل على نفسه
لجيد بالف ريال مثلا  ثم قال  سبق لساني الالف والا فالحقيقة والصحيح ان عندي له خمسة الاف ريال فهل يؤاخذ بالاول او بالتالي واحد بالاخير لانه اغلظ في حقه لانه اغلظ في حقه
لو قال لزيد عندي عشرة الاف ريال مثلا واعترف بهذا ثم قال بعد ذلك سبق لساني والا الحقيقة انهن خمسة فهل يؤاخذ بالاول او بالتالي واحد من الاول لانه اقر لزيد بعشرة فلا يملك
تنقيصها الى خمسة وهنا الطلاق عندنا اذا قال لها انت طالق ان دخلت  هذه صورة انت طالق ان دخلت دار زيد  وقال في مثال اخر انت طالق وسكت  قال في الاول
انا ما اردت الشرط انا قصدي انا اقول لزوجتي انت طالق. لكن سبق لساني بالشرط  فهل نطيعه في هذا نعم المثال الثاني قال لزوجته انت طالق وسكت ثم قال بعد ذلك اردت ان دخلت دار زيد
هل نطيعه في هذا؟ لا لان الشرط مقترا ولم اطعناه في قوله سبق لساني بالشرط ولم ارده لانه اقر على نفسه بما هو اغلظ عليه من غير تهمة الرجل اذا اقر على نفسه بالاغلظ بالاشد
اخذناه به وان اقر على نفسه بالاغلظ ثم نفاه الى الاسهل ما اطعناه قال انت طالق ثم اراد ان يفسرها قال اردت ان دخلت دار زيد ما نطيعه الا لو اقترن
لكن قال انت طالق ان دخلت دار زيت. وقال ما اردت ما لي علاقة بزيد؟ تدخل دارها او لا تدخل لكن اردت ايقاع الطلاق فنوقعه على ليه؟ لانه اقر على نفسه بما هو اغلظ. نعم
وان قال لزوجته انت طالق وقال اردت ان قمت لم يقبل منه حكما لعدم ما يدل عليه  نعم وان قال لزوجته انت طالق المثال السابق ولم يعلق ثم قلنا له في ذلك؟ قال نعم انا اردت ان دخلت دار زيد
ولم اقصد ايقاع الطلاق عليها معجلا وانما اردت معلقا على شرط دخول دار زيد فهل نقبل منه ذلك ان لم يترافعوا الينا فهي زوجته وهو ادرى بنيته وان ترافعوا الينا لم نقبل ذلك
حكما حكمنا بالفراق ثم عاد هو فيما بينه وبين الله جل وعلا يدين في ذلك. نعم وانت طالق مريضة رفعا ونصبا يقع بمرضها واذا قال لزوجته انت طالق مريضة او انت طالق مريضة
فانه يقع الطلاق متى اذا وجد المرض انت طالق مريضة يكون حال حالة كونك مريضة وانت طالق مريضة يعني اذا كنت مريظة او اذا انت مريظة يقع يقع الطلاق في حالة المرض نعم
وادوات الشرط المستعملة غالبا ادوات الشرط المستعملة غالبا ادوات الشرط المستعملة غالبا في التعليق مية ستة وفيه ادوات اخرى لكنها غير كثيرة الاستعمال. ادوات الاستعمال المستعملة غالبا هي ست ادوات
بكسر الهمزة وسكون النون وهي ان بكسر الهمزة وسكون النون وهي ام الادوات. هي اكثرها استعمالا وهذه حرف  تختلف عن ان ان مؤكده وفي ان مخففة من الثقيلة مؤكدة كذلك
وهذه ان الشرطية ان بكسر الهمزة وسكون النون وليست المخففة من الثقيلة نعم واذا ومتى واي بفتح الهمزة وتشديد الياء واذا ومتى واي بفتح الهمزة اي وتشديد الياء اي نعم
ومن بفتح الميم وسكون النون ومن بفتح الميم وسكون النون وليست من الجارة  وكلما وهي اي كلما وحدها للتكرار وكلما كلما هذه من ادوات الشرط وهي ما هي؟ اي كلما وحدها
تفيد التكرار كان يقول مثلا كلما قمت فانت طالق او قال كلما كلمتي جيدا فانت طالق  وقامت في المثال الاول مثلا طلقت طلقة ثم جلست ثم قامت مرة اخرى طلقت طلقة ثانية ثم جلست ثم
قومة ثالثة فطلقت طلقة ثالثة لان كل ما قامت طلقت واذا تمت الثلاث انتهى او قال كلما كلمتي زيدا طالع فكلمته في الصباح طلقت كلمته في المساء طلقت كلمة كلمته في الليل طلقت طلقة ثالثة وانتهت
لان كل ما تفيد التكرار يعني كلما وقع الفعل المعلق عليه وقع الطلاق  بخلاف ان قال لها ان قمت فانت طالق اقامت وقع عليها طلقة واحدة فان جلست وقامت مرة ثانية هل يقع عليها طلقة ثانية؟ لا
قال لها ان خرجت من الدار فانت طالق فخرجت طلقة واحدة رجعت ثم خرج الثانية هل تطلق؟ لا انها لا تفيد التكرار وانما التي تفيد التكرار هي كلما فقط  قال لها مثلا
كلما خرجت من داري بدون اذني فانت طالق فخرجت اليوم طلقة واحدة بدون اذنه. فرجعت في المساء ثم خرجت من الغد بدون اذنه او بعد شهر او بعد شهرين قالوا قد طلقة ثانية. ثم خرجت مرة ثالثة بدون اذنه طلقت طلقة ثالثة
وانتهت   وكلما وهي اي كلما وحدها للتكرار لانها تعم الاوقات فهي بمعنى كل وقت كل وقت يعني كل وقت حصل منك كذا فانت طالقة. نعم. واما متى فهي اسم زمان فهي اسم زمان بمعنى اي وقت
بمعنى اذا فلا تقتضي التكرار. اما متى؟ اذا قال متى قمت فانت طالق فانه يقع باول قيام طلاق ولا يقع بعد ذلك او قال متى خرجت؟ فانت طالق فانها اذا خرجت طلقت طلقة واحدة
فاذا عادت وخرجت مرة ثانية لا يتكرر الطلاق. نعم وكلها اي كل الادوات اي كل ادوات الشرط المذكورة. ما هي الادوات الشرط المذكورة المتقدمة لنا؟ ست هي ان واذا ومتى؟ واي ومن
وكلما انه اذا ومتى واي ومن وكلما   ومهما هذه المشهورة الكثيرة الاستعمال مهما من ادوات الشرط وحيثما من ادوات الشرط لكنها قليلة الاستعمال فهي لا تقتضي تكرارا وتدل على الشرط. نعم
وحيثما بلا لم اي بدون لم. نعم  كونية فور او قرينته اي قرينة الفور للتراخي وهي مع لم للفور الا مع نية التراخي او قرينته هذه الادوات هل هي للفور
او للتراخي   الفور كأن يقول مثلا  هي تقول اريد ان اذهب للمدرسة ويقول لا تذهبي وقصدهما الان والا فهو لا يقصد منعها من المدرسة نهائيا. وانما يقصد منعها من المدرسة اليوم
فقال لها  اذا خرجت لين المدرسة فانت طالق او اذا لم تجلسي في البيت اليوم فانت طالق  يقول كلها هذه بلا نم اي لم تقترن بنا عونية فور او قرينة الفور فهي للتراخي
اذا قال اذا اذا ذهبت للمدرسة فانت طالق الاصل ان هذا التعبير يشمل جميع الايام  اذا ذهبت للمدرسة فانت طالق. يعني اي وقت تذهب للمدرسة فهي طالق. اليوم او غدا او بعد شهر او بعد سنة
لكن من الذي يحدد لنا المقصود او اليوم فقط؟ ام اليوم غدا وبعد غد اذا وجدت معها لم افادت التراحيب  اذا وجدت معها لم  افادت الفور اذا وجدت معها لم افادت الفور. اذا دخلت لم افادت الان
ان لم تجلسي في البيت فانت طالق كأنه يقصد اليوم فوجود لم تدل على ان المراد الفور يعني في الوقت الحاضر واما في المستقبل فلا يدخل هذا  كذلك مما يدل على الفور او عدمه القرينة
او نية المتكلم اذا قال مثلا اذا ذهبت للمدرسة فانت طالق فنقول له هل تقصد جميع الايام اذا ذهبت للمدرسة فهي طالق ام تقصد اليوم؟ قال لا قصدي اليوم لان الكلام والنزاع بيني وبينها اليوم هي تريد ان تذهب للمدرسة اليوم وانا كلفتها بمهمة اريد ان تنجزها ولا تذهب الى المدرسة
فهي الحت تذهب وانا منعتها من الذهاب انا قلت لها اذا ذهبت للمدرسة فانت طالق ولا اقصد باستمرار لاني لا اقصد فصلها من المدرسة. وانما اقصد اليوم فقط اريد ان تجلس في البيت
او قرينة من القرائن كأن يكون كلفها بشيء باعداد شيء من الاشياء وقال لا تذهبي حتى تعديه وان ذهبت قبل اعداده فانت طالق هل يقصد ان ذهبت للمدرسة باستمرار اي يوم تذهبين فانت طالق؟ يقول لا ما قصدي هذا القرينة موجودة لان عندنا
اعداد غدا او عشا لاناس فاريد ان تجلس لتعده ولا اريد ان تذهب الى المدرسة اما البقية الايام فلم يخطر على بالي ان امنعها من المدرسة لان تعلقها لمصلحته ومصلحتها. فانا لا امنعها انما قصدي منعها اليوم من المدرسة
فهذه قرينة وتلك نية يرجع فيها الى نيته. فاذا وجدت نية الفور عونية القرينة او اذا وجدت نية الفور او نية التراخي غلبت اي نية وجدت غلبت اذا لم توجد
للفور وبدون لم للتراخي واي شيء يغلب من نية او قرينة فانه مقدم   ومهما وحيثما ومهما وحيتما بلا لم اي بدون لم او نية فور او قرينته اي قرينة الفور للتراخي وهي مع لم
الفور الا مع نية التراخي او قرينته يعني بدون لم هي للتراحي ومع لم للفور. الا مع وجود النية او القرينة في احدهما فانها تغلب. نعم الا ان فانها للتراخي حتى مع لم مع عدم نية فور او قرينة. الا ان
فلا اثر للم معها لان بقية الادوات مع لم للفور وبدون لم بالتراخي. وان وجد نية او قرينة صارفة اخذ بها. الا فهي لا اثر للم معها. هي للتراخي وجدت لم او لم توجد. وانما التي الذي يصرفها القرينة
واذا قاله      فهمنا من هذا ان ادوات الشرط من حيث التكرار وعدمه كم  قسم يفيد التكرار وقسم لا يفيد التكرار. ما هي التي تفيد التكرار؟ كلما وحدها وبقية الادوات لا تفيد التكرار
ومن حيث الفور والتراخي قسمان  كلها الا ان معلم للفور  وبدون لم للتراحي الا ان وجد نية او قرينة تفيد احدهما فانها تغلب على لم  وان لا اثر للم فيها
هي للتراحي سواء بلم او بدون لم وانما الذي يصرفها للفور هو النية او القرينة. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
