بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا قال ان قمت او اذا او متى او اي وقت او من قامت او كلما قمت فانت انت طالق فمتى وجد طلقت؟ وان تكرر الشرط لم يتكرر للحنث الا في كل ما وان لم اطلق
نقف انت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في اخر حياة اولهما موتى ومتى لم او اذا لم او اي وقت لم اطلقك فانت طالق ومضى زمن يمكن ايقاعه فيه ولم
طلقت في هذا الجزء من هذا الفصل يمثل المؤلف رحمه الله بما تقدم لنا من ادوات الشر يمثل لما اقتضى الفورية وما اقتضى التراخي. وتقدم معرفة ادوات الشرط التي يمكن ان يعلق بها الطلاق. وهي ان
واذا ومتى واي ومن؟ وكلما هذه الادوات الست المستعملة غالبا في التعليق. ومنها ما يقتضي التكرار ومنها ما لا التكرار. ومنها ما يقتضي الفورية ومنها ما يقتضي التراخي وقد عرفنا ان ما يقتضي التكرار هو كلما وبقية الادوات لا
تكرارا وانما يقع الطلاق اذا علق بها مرة وطلقة واحدة. واما من حيث التراخي وعدمه فكلها للتراخي ان لم تقترن بلم فان اقترنت بلم فهي للفورية ما لم يوجد نية او قرينة تصرفها الا ان فان
للتراخي سواء اقترنت بلم او لم تقترن ما لم يوجد نية او قرينة تصرفها للفورية نعم فاذا قال لزوجته ان قمت فانت طالق اذا قال الرجل لزوجته ان قمت فانت طالق. او قال لها ان دخلت
فلان فانت طالق. او قال لها ان كلمتي فلانة من فانت طالق. ثم قامت وقعدت وقامت مرة ثانية وجلست وقامت مرة ثالثة فهل يقع الطلاق ثلاثا ام يقع مرة وطلقة واحدة؟ يقع طلقة واحدة. لم؟ لان ان
لا تقتضي السكرار. قال لها ان دخلت دار فلان دار فلان انت طالق فدخلت زار فلان اليوم ودخلتها غدا وبعد غد وكررت ذلك فهل كلما دخلت هذه الدار وقع عليها
يا طلقة حتى تستكمل الثلاث ام تقع طلقة واحدة في الدخول الواحد او المتكرر تقع طلقة واحدة سواء دخلتها مرة واحدة او كررت الدخول اكثر من ثلاث مرات فلا يقع الا
طلقة واحدة لم؟ لان ان هذه لا تقتضي التكرار. قال لها ان فلانة امرأة فانت طالق. فقابلت هذه المرأة فكلمتها ثم كلمتها مرة اخرى بعد يوم او يومين. ثم كلمتها بعد خمسة ايام او عشرة ايام. فهل
عليها طلاق بعدد تكليمها للمرأة حتى تستكمل الثلاث ثم تبين منه ام يقع عليها طلقة واحدة الكلام مرة واحدة او التكرير الكلام. يقع عليها طلقة واحدة. سواء كلمتها مرة او كرت ذلك عدة مرات. لم؟ لان ان ان هذه لا تقتضي التكرار. فمتى
كما كلمت هذه المرأة وقع عليها طلقة واحدة. ولو كررت التكليم ما تتكرر الطلاق. نعم او اذا قمت فانت طالق. او قال لها اذا قمت فانت طالق. او اذا خرجت
انت طالق او اذا ذهبت الى بيت فلان فانت طالق. فكررت هذا خرجت وذهبت الى بيت فلان وقعدت وقامت وكررت هذا. فهل يقع فيها الصلاة بتكرار ذلك كلما كررته حتى تستكمل ثلاث مرات فتبين منه ام يقع عليها طلقة
واحدة ولو تكرر الفعل. الجواب يقع عليها طلقة واحدة ولو تكرر حلو لان اذا هذه لا تقتضي التكرار وقوع الطلاق وانما تقتضي وقوع الطلاق مرة واحدة. نعم. او متى قمت فانت طالق؟ او قال لزوجته متى قمت
فانت طالق. متى خرجت بدون اذني؟ فانت طالق. متى ذهبت لكذا فانت طالق متى كلمت فلانا فانت طالق؟ فحصل منها هذا عدة مرات وكررت التكليم او كررت الخروج او كررت الدخول دخول البيت الممنوعة منه فهل يقع عليها الطلاق
تكرر متكررا حتى تستكمل الثلاث فتمين منه ام يقع طلقة واحدة؟ الجواب يقع طلقة واحدة قال لها متى ما خرجت بغير اذني فانت طالق. فخرجت اليوم مثلا وقع عليها ماذا؟ طلقة واحدة. خرجت بعد يومين او ثلاثة. فماذا يحصل؟ يقع
طلقة ثانية لا ما يقع لانها ما تقتضي التكرار لكن لو كرر التعليق هو علم عن خروجها الاول وقال وقع عليك طلقة واحدة وراجعت في لكن انتبهي ان خرجت مرة اخرى فانت طالق
فماذا يحصل؟ يقع طلقة ثانية. لانه جدد التعليق. بخلاف ما اذا علق مرة واحدة وكررت الخروج فلا يقع الا طلقة واحدة. نعم. او اي وقت قمت فانت طالق او قال لزوجته اي وقت قمت فانت طالق. او اي وقت خرجت فانت طالق. او اي وقت
فلان فانت طالق. فلو كررت القيامة او كررت الخروج او كررت تكليم فلان فان انه يقع عليها طلقة واحدة لان اي لا تقتضي التكرار فاذا قال اي وقت خرجت فانت طالب فخرجت اليوم ثم خرجت غدا ثم خرجت بعد غد بدون اذنه فهل يقع عليها
ثلاث لا يقع واحدة فقط. نعم. او من قامت منكن فهي طالق. او قال لزوجاته اثنتين او ثلاث او اربع قال من قامت منكن فهي طالق من خرجت من البيت بدون اذني فهي طالق. من كلمت فلانا فهي طالق. من دخلت بيت
فهي طالق مثلا فواحدة قامت ثم قعدت ثم قامت تريد ان يتكرر فهل يتكرر؟ لا. يقع عليها مرة واحدة. واحدة قال لها قال من خرجت منكن فخرجت في الصباح ثم خرجت في الظهر ثم خرجت في العصر تريد ان يقع عليها ثلاث
تقع الثلاثة من يقع واحدة يقع واحدة. نعم. او كلما قمت فانت طالق او قال لها كلما قمت فانت طالق. قال لها كلما قمت فانت طالق. فقامت وقع عليها طلقة
واحدة جلست ثم قامت مرة ثانية وقع عليها طلقة ثانية فجلست فقامت مرة ثالثة وقع عليها الطلقة الثالثة لم؟ لان كل ما تقتضي التكرار اذا قال لها كلما خرجت من البيت بدون اذني فانت طالق
فخرجت اليوم بدون اذنه. وقع عليها طلقة واحدة. بعد شهر خرجت بدون اذنه. وقع عليها طلقة ثانية. بعد خمسة اشهر خرجت اذنه وقع عليها طلقة ثالثة لم لم تقولوا هذا في ان واذا ومتى
لان تلك لا تقتضي التكرار. واما كلما فهي تقتضي التكرار. يعني كلما قرر الفعل وقع طلقة. نعم. فمتى وجد القيام وطلقت عقب وان بعد القيام عن وان بعد القيام عن زمان الحلف. وان بعد القيام عن زمان الحلف
قال لها مثلا ان خرجت من البيت بدون اذني فانت طالق فما خرجت؟ اخذت على هذا سنة لم تخرج من البيت بدون اذنه. بعد سنة او بعد سنتين خرجت من البيت بدون اذنه. فهل يقع الطلاق؟ نعم. ولو بعد الزمن. يقع
لانه لا ان ان هذه لا تستظي فورا ولا تراه فانه مستمر. متى ما خرج بدون اذنه ولو بعد سنة او سنتين او خمس سنوات وقع عليها الطلاق. فمتى وجد القيام؟ يعني
الشيء الممنوع منه لقوله ان قمت فانت طالق فمتى وجد القيام؟ او قال لها ان خرجت فانت طالق فمتى وجد الخروج او قال لها ان كلمتي تلك المرأة فلانة فانت طالق. فلم تكلمي المرأة سنة. بعد
سنة او سنة ونصف او سنتين كلمت المرأة ظنت ان اليمين مضى زمنه ونسج فهل يقع عليها طلاق؟ نعم ولو كان بعد سنين ما المراد بزمن الحلف؟ المراد بزمن الحلف هو زمن التعليق. زمن التعليق
او بعد. ولو مضى زمن طويل على زمن التعليق. يعني قال لها ان اتصلت بفلان امرأة بالتليفون فانت طالقة. فلم تتصل بها سنة ولا سنتين ولا ثلاثة. بعد خمس سنوات
اتصلت بها بالتليفون فهل يقع الطلاق؟ نعم. ما دام انه قال لها اتصلت مولانا بالتلفون فانت طالق فاتصلت ولو بعد خمس سنوات وقع طلاق نعم وان تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنف لما تقدم
وان تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنس. قال لها ان كلمتي فلانة بالتلفون فانت طالق. فبعد ثلاثة اشهر كلمتها مرة. ما الذي حصل وقع طلقة واحدة. بعد ثلاثة اشهر اخرى او خمسة اشهر كلمتها مرة ثانية
فهل يقع عليها طلاق؟ لا انتهى خلاص. الطلاق المعلق على هذا الفعل حصل ولا يتكرر الا في كل ما فيتكرر معها الحيث عند تكرر الشرط لما سبق الا كلما كلمة كلما تقتضي التكرار. قال لها مثلا ان كلمت فلانة
انت طالع كلما كلمتي فلانة فانت طالقة. كلما كلمتي فلانة فانت فكلمتها اليوم ووقع عليها طلقة ثم راجعها ثم كلمتها بعد خمسة اشهر. ندمت على مكالمتها الاولى وتركت المكالمة باستمرار. الا ان بعد خمسة اشهر او بعد سنة
كلمتها مرة اخرى. فهل يقع طلقة ثانية؟ نعم. كلمتها بعد سنتين مرة اخرى. فماذا يحصل يقع طلقة ثالثة وتبين منه بعد ذلك. لا رجعة بعد الثلاث. فكلمة كلما تقبض تقتضي التكرار. فكلما كلمت او خرجت او فعلت الشيء الممنوع منه
طلقت طلقة. فاذا كملت ثلاث طلقات اصبحت اجنبية منه وبانت. نعم. يقول بما سبق بما سبق ماذا؟ ان كل ما تقتضي التكرار. وغير كلما لا تقتضي التكرار وان قال ان لم اطلقك فانت هذه الادوات بدون لم تقتضي التراخي. يعني لو قال اليوم
علق الطلاق على فعل من الافعال فلم تفعله خمس سنوات. وفعلت بعد خمس سنوات وظنت انه نسي اليمين السابق والحلب والتعليق لتذكره لكن انه ذهب مفعوله. فكلمته واتصلت او فعلت او خرجت الشيء الممنوع منه. فهل يقع الطلاق او لا؟ يقع ولو
بعد الزمن لان هذه الادوات لا تقتضي الفورية وانما هي للتراخي بدون ذنب. نعم وان قال ان لم اطلقك فانت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في
اخر حياة اولهما موتاه. وان قال ان لم اطلقك فانت طالق فلم يطلق ما حصل منه طلاق نقول ماذا تقصد؟ هل تقصد ان لم تطلقها اليوم؟ فهي طالق؟ قال نعم
نقول يقع الطلاق حالا. لان قولك قصدي اليوم دل على انك تريد قال لا ما وقع في بالي لا اليوم ولا بعد شهر ولا بعد سنة. قلت ان لم اطلقك فانت طالق
فمضى زمن طويل ولم يطلق واستمروا على هذا متى يقع المحلوف عليه هذا الشيء المعلق يقول المؤلف رحمه الله اذا لم يطلقها متى ما طلقها وقع طلاقا اخر. لكن اذا لم يطلق ومضى زمن طويل
طلقت في اخر حياة اولهما موتى. اذا قال له ان لم اطلق كيف انت طالق؟ علق الطلاق على عدم وقوع الطلاق تطرق الان؟ لا. لانه محتمل انه بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة اشهر
بعد سنة كل الوقت متسع للطلاق ننظره في اخر حياة اولهما موتى اخر حياته عرفنا انه ذهب الزمن انتهى موضوع الطلاق وقع الطلاق الان. في اخر حياتي اولهما موتا. قال
فمثلا ان لم اطلقك فانت طالق. الوقت متسع ما طلق وهي زوجته. قبل موته بلحظة. عرفنا انه انتهى موضوع الطلاق. ما يمديه الان يطلق؟ مات احدهما. ان ماتت الزوجة الموت لا يلحقها طلاق. مات هو تعذر وقوع الطلاق منه لانه مات
عرفنا انه مضى زمن لم يطلق فيه وانتهوا. فيقع الطلاق عند اخر لحظة موت احدهما الاول موتا بلحظة واحدة. لم؟ لا نوقعه الان لانه قال ان لم اطلقك فانت طالق. نقول نسأله ان قصد الفورية
الزمناه بما قصد. فيقع الطلاق حالا. لانه ما طلق فيقع الطلاق المعلق ان قال ما قصدت اليوم ولا قصدت بعد سنة ولا قصدت بعد عشر سنوات اقول الا مطلق. نقول نمهله الى اخر حياة اولهما موتى. وعندها يحصل الطلاق
وحينئذ الموعود به. لان ان لا تقتضي الفورية ولا تقتضي التراخي معنا فان ما لم الاصل فيها التراخي ان لم يوجد فورية او قرينة فان وجد عمل بها وان لم يوجد فالاصل فيها التراخي. بخلاف بقية الادوات
كما سيأتينا بقية الادوات مع لم قلنا الاصل فيها الفوق الفورية لانه علق الطلاق على ترك الطلاق. فاذا مات الزوج فقد وجد الترك منه واما تت هي فات طلاقها بموتها. لانه علق الطلاق على ترك الصلاة. قال ان لم اطلق كيف انت
كل لحظة ممكن ان يطلق اذا مات هو عرفنا انها طلقت قبل موته لانه تعذر منه الطلاق بموته. ان ماتت هي فات وقت الطلاق يطلق امرأة ميتة. ما يلحقها طلاق. اذا يقع الطلاق اذا قالها اذا علق الطلاق بهذا الشرط
يقع الطلاق في اخر حياتي اولهما موتى. فان مات هو قبل لها ورثة ان مات هو قبلها ورثته وان ماتت هي قبله لم يرثها. لانه طلقها قبل ان تموت. بلحظة فلا يرثها. ولما فرقنا
بين كونه يرثها ولا ترثه ولا يرثها. ترثه لانه قد يكون متهم بقصده حرمانها من الميراث فنعامله بنقيض قصده ونورثها. ولا يرثها هو مؤاخذة له لانه طلقها قبل موته فلا يلحق فلا يرثها حينئذ
نعم وان قال متى لم اطلق كيف انت طالق؟ او اذا لم اطلقك فانت طالق او اي وقت لم اطلقك فانت فانت طالق ومضى زمن يمكن ايقاعه في ولم يفعل طلقت لما تقدم. وان قال الرجل لزوجته متى
لم اطلق كيف انت طالق متى لم اطلقك فانت طالق؟ فمضى زمن يمكن ايقاع الطلاق فيه فلم يطلق. ما الذي يحصل؟ يقع الطلاق. لان متى معلم تقتضي الفوز اذا قال ان لم اطلقك فانت طالق ان لا تقتضي الفور. تقتضي التراخي
الى اخر حياته او حياتها هي. اما بقية الادوات متى؟ واذا واي وقت ومن ومهما وكلما هذه اذا وجدت معها بالطلاق ما حصل منه طلاق وقع الشرط هنا عبارة قد تحصل كان تطلب المرأة
من زوجها الطلاق ايعدها بذلك؟ وتلح عليه؟ فيقول قولوا اني ذاهب الى المحكمة من اجل الطلاق. فقالت اخشى ان لا تذهب قال مثلا ان لم اذهب الى المحكمة للطلاق ان لم اطلقك في المحكمة فانت طالق
فهل هذا يقتضي وقوع الطلاق ولم يذهب للمحكمة مثلا؟ فهل يقتضي وقوع الطلاق ام لا يقتضي وقوع الطلاق الفورية ولم؟ مع ان هذه لا تقتضي الفورية لوجود النية مع القرينة
كونها تطلب الطلاق وهو يعدها به. ويعدها بانه سيذهب الى المحكمة للطلاق. وتلح عليه في ذلك من باب فقال لها ان لم اطلقك ان لم اذهب ان لم اطلقك اليوم فانت طالقة. او ان لم اطلقك بدون ذكر اليوم
وقع عليها الطلاق اذا مضى اليوم ولم يطلق. لانه علق الطلاق على عدم طلاقه. ولم يحصل منه طلاق او وجد الطلب المعلق عليه ومثلها لو قال اذا لم اطلقك طلبت منه الطلاق بتكرار فقال اذا لم اطلق اذا انت طالق
فمضى زمن يتسع للطلاق ولم يحصل منه فهل يقع الطلاق؟ نعم يقع. لان اذا هذه مع وجود لم مع اقترانها بلم تقتضي الفورية اي انه يقع الطلاق حالا في اقرب وقت
يتسع للطلاق. فاذا قال مثل مطلق فانت طالق او قال لها اذا لم اطلقك فانت طالق او قال اي وقت لم اطلقه فانت طالق ومضى زمن يمكن ايقاعه في ايقاعه ماذا؟ ايقاع الطلاق
ولم يفعل قالوا القاتل. لما تقدم ما هو الذي تقدم؟ ان اذا ومتى ولم ومن وكلما مع لم تقتضي الفور. فاذا قال اذا لم اطلقك فانت طالق ولم يطلقها اليوم وقع عليها الطلاق المعلق عليه. والله اعلم
وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
