فصل اذا قال ان حقت فانت طالق طلقت باول حيض متيقن واذا واذا حفظت حيضة واذا تطلق باول الطهر من حيضة كاملة وفيما اذا حظت نصف حيضة تطلق في نصف
في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله احكام تعليق الطلاق على الحيض. فقد يعلق الرجل طلاق زوجته على اول حيضها. وقد يعلقه على منتصف حيضها. وقد يعلقه على او ولطهرها. وقد يعلقه على انتهائها من حيضة كاملة. هذا ما سنعرفه
والان ان شاء الله. نعم. فصل في تعليقه للحيض. فصل في تعليقه الظمير في طريقه يعود الى الصلاة. تعليق الطلاق في الحيض. نعم. اذا قال لزوجته فانت طالق طلقت باول حيظ متيقن لوجود الصفة. اذا قال الرجل لزوجته
ان حرصي فانت طالق. فبمجرد ما ترى اي دم يخرج منها تكون لا. اذا رأت حيضا متيقنا رأت دم وهي قبل تمامها تسع سنين. فهل برؤيته يقع الطلاق؟ لا. لان الحيض لان الدم هذا قبل تسع سنين لا يعتبر حيضا
اذا قال الرجل لزوجته التي بلغت خمسين سنة. قال لها ان في فهم في طالق فحاضت بعد ايام رأى دما فهل تطلق لا تخلق لان هذا ليس بحيض متيقن. لان الجمهور على انه
لا يأتي الحيض بعد خمسين سنة وانما يكون دم فساد. حامل قال لها زوجها ان حظت فانت طالق. فرأت الحائض دما. فهل يعتبر هذا الدم دم حيض؟ لا. لان الحائض الحامل لا تحيض. وان حاضت فهو نايم
فليس بحيض متيقن لانه محتمل ان يكون دم فساد. ولهذا قال خلقت باول حيظ متيقن يعني غير مشكوك فيه. ان كان بعد خمسين سنة فهو مشكوك فيه. ان كان قبل تسع سنين فهو مشكوك فيه. ان كان حال حمل فهو مشكوك فيه. فاذا وجد الحيض
تيقن طلقة. نعم. فان لم يتيقن انه حيض كما لو لم يتم لها تسع سنين او عن اليوم والليلة لم تطلب. فان لم يكن متيقن بامرأة الدم وهي بنت ثمان
هل يعتبر حيضا؟ لا. انه ليس بحيض متيقن. فلا تحيض من تسعة هي تحيض ورأت دما يحتمل ان يكون دمه حيض. لكنه لكنها رأته في الصباح وانقطع في المساء. فهل
يعتبر حيض لا. لان اقل الحيض يوم وليلة. وهذا لم يتم لم تتم مدته فلا يعتبر حيظا. نعم. وان قال اذا فانت طالق تطلق باول الطهر من حيضة كاملة. لانه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض
واذا قال ان حيضة اذا قيل اذا قال لها ان حظت فانت طالق تطلق بماذا في اول الحي لكن اذا قال ان حيضة فانت طالق. فتطلق بانتهاك باول الطهر لان كلمة حيضة يدل على انه اراد حيضة كاملة يعني الى
اخرها لانه علق الطلاق بالحيض بالمرة الواحدة قال حيضة الواحدة ينصرف الى تمامها تمام الحيضة. نعم. فاذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد شرط فاذا تمت الحيضة قال لها ان حظت حيظة فاذا حاظت حيظة كاملة
وطهرت منها انقطع دمها ولو لم تغتسل فقد تمم علق عليه فيقع الطلاق وحينئذ يكون الطلاق بدعي ام سني؟ يكون سني لانه وان كان علق الطلاق بالحيض الا انه تكلم بالطلاق حال الحيض او قبله لكنه علقه على الطهر. فجعل الطلاق يقع حاله
الطهر فقال ان حيضة فانت طالق فالتعليق ليس ايقاع الطلاق ليس بالحيض وانما هو حالة الطهر نعم. ولا يعتد بحيضة علق فيها ولا يعتد بحيضة علق يعني الطلاق فيها رجل قال لامرأته ان حيضة فانت
فقال لها فقالت له انا منذ يومين وانا حائض. فهل اذا قطع دمها يقع الطلاق؟ لا. متى يقع؟ اذا طهرت من هذا الحيض ثم حاضت مرة ثانية وطهرته. انقطع دمها في المرة الثانية. لم؟ لانه قال لها
ان حطي حيضة فانت طالق. يعني قال لها ان حصتي حيضة كاملة من اولها الى اخرها فانت وهذا الكلام علق في اثناء الحيض فلا يعتد بهذا الحيضة وانما يعتد بحيضته
مستقبله. نعم. فان كانت حائضا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض حيضة مستقلة وينقطع دمها. فان كانت الان حائضا حين التعليق لم تخلق ثم تحيض حيضة مستقبلة وينقطع دمها فاذا انقطع
قدمها من الحيضة الثانية. لانه علق الطلاق على حيضة كاملة. فاذا انقطع دمها بعد الحيضة الثانية وقع الطلاق وان لم تغتسل. نعم. وفيما اذا قال اذا حطي نصف حيضة فانت طالق
تطلق طاهرا في نصف عادتها. لان الاحكام تتعلق بالعادة فتعلق بها وقوع الطلاق فيما اذا قال لزوجته اذا حظت نصف حيرة فانت طالق تطلق طاهر تخلق طاهرا في نصف عادتها. كيف هذا
رجل قال لامرأته وهي طاهر. قال لها ان حظت او اذا حظت نصف حيظة فانت طالق. فمتى يقع الطلاق؟ يقع الطلاق الفلاح في نصح مدة الحيض. متى يتبين لنا نصف مدة الحيض؟ عند الطهر
ساطلق طاهرا. يعني يظهر لنا الطلاق ويبين لنا حالة طهرها مثلا قال لها اذا حظت نصف حيظة فانت طالق. فحاظت واستمر معها الحيض ثمانية ايام. وفي اول اليوم التاسع انقطع دمها وطهرت
متى يقع الطلاق؟ قبل اربعة ايام من طهرها. لكن اذا مضى اربعة ايام من حيضها نقول طلقت؟ لا ما ندري. هل انتصفت العادة او لم تنتصف؟ متى نعلم نصف العادة
اذا طهرت اذا طهرت عرفنا ان الطلاق وقع قبل اربعة ايام او قبل ثلاثة ايام او نحو ذلك. وهذا معنى قوله رحمه الله تطلق طاهرا. تطلق يعني يبين طلاقا ويظهر حالة طهرها ويعرف ان وقت الطلاق هو من نصف العادة
ان حالة الحيض لا ندري بما تنتصف العادة. نعم. لكن اذا مضت حيضة مستقلة تبينا وقوعه في نصفها. يعني نعرف وقوع الطلاق بعد تمام الحيضة المستقرة الثابتة نرجع الطلاق الى منتصفها وقد عرفناه. نعم. لان النصف لا يعرف الا الا بوجود
الجميع لان ايام الحيض قد تطول وقد تقصر. فاذا طهرت تبينا مدة الحيض فيقع الطلاق في نصفها لان النصح لا يعرف الا بماذا؟ بمعرفة ايام الحيض كلها ثم نقسمها نصفين
وذلك ان ايام الحيض تختلف قد تكون ستة ايام وقد تكون سبعة ايام وقد تكون ثمانية ايام وقد تكون خمسة وقد تكون اربعة فنعرف النصف متى حالة طهرها اذا طهرت عرفنا ان الحي ان الطلاق وقع في نصف الحيض في نصف المدة. نعم
ومتى ادعت حيضا وانكر فقولها اذا علق الطلاق على الحيض او على نصف الحيض او على تمام الحيضة ودعت المرأة ذلك وانكره الزوج قالت المرأة انني حظت فتم الطلاق ووقع. قال لها كذبتي ما حفظتي؟ فهل
تصدق او يصدق هو او تطلب البينة. بالعلما في هذه المسألة اقوال الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله ان القول قولها لانه لا يعلم الا من جهتها وقال بعضهم بيمينها وقال بعضهم بدون يمينها. وقال بعضهم ان الحيض لا يخفى
فاذا انكره الزوج وادعت وجوده انها تكلف بما يظهر ذلك تعطى قطنة لتضعها في فرجها فان خرج فيها الدم عرف الحيض وان لم يكن فيها ذم فلا حينئذ نعم فان اضمرت بغضي فانت طالق ودعته
هذه مثل قوله اذا ادعت الحيض وانكر الزوج اذا قال لها الزوج ان اظمرتي بغظي فانت طالق. فقالت انا اظهر بعظك. فكذب قال لا انت تظمنين حبي لكنك اردت الطلاق. من اين يعرف انها تظمر الحب
لا يعرف الا من جهتها. فيقبل قولها بيمينها. نعم بخلاف نحو قيام بخلاف اذا علق الطلاق على امر ظاهر يمكن ان تطلب من منها البينة. قال لها ان خرجت من البيت فانت طالق
فقالت خرجت بعد ما قلت لي خرجت قال لها كذبت ما خرجت هي تقول خرجت فوقع الطلاق وهو يقول لم تخرجي ولم يقع الطلاق. فهذا امر ظاهر لا يقبل قولها وانما يطلب منها البينة. فان احضرت البينة تشهد على ما يوجب وقوع
الصلاة قبلت والا رد قولها والاصل بقاء النكاح. بخلاف المثال السابق ان اضمرت حبي مغذي فانت طالق فقالت انا اظهر بغضك انا اضمر بغضك فانا طالع مثلا قال لا انت تغمرين حبي فهذا
اذا اختلف من اين يعرف الامر؟ من عندها هي لان هذا شيء في قلبها فاذا قالت انني اظمر بغظك بخلاف ما اذا قال لها ان قمت فانت طالق فقالت ادعت بعد
ساعة او ساعتين قالت انني قمت وفعلت ما نهيتني عنه فوقع الطلاق. وانكر هو ذلك فيطلب منها البينة لان هذا امر ظاهر ممكن ان يشهد عليه فان احضرت بينة قبلت والا فلا تقبل. نعم. وان قال اذا طهرت فانت طالق فان كانت حائضا
بانقطاع الدم والا فاذا طهرت من حيضة مستقبلة. واذا قال الزوج لزوجته اذا طهرت فانت طالق. فان كانت في حيظ فاذا طهرت وانقطع وقع عليها الطلاق ويكون كما تقدم هذا طلاق سنة وليس طلاق بدعة لانه معلق
الظهر. واذا قال لها هذا القول وليست وليس عليها الحيض هي طاهر وقال لها اذا طهرت فانت حائض. فانت طاهر. فمتى يقع الطلاق؟ هل يقع حالا لانها طاهر؟ لا وانما يقع بعد حيضها ثم طهرها يعني اذا اتاها الحيض ثم طهرت من
وقع الطلاق. نعم اذا قال اذا طهرت فانت طالق. فان كانت حائض فبانقطاع دمها يقع الطلاق وان كانت طاهرا فلا يقع الطلاق حال هذا الطهر وانما يقع بعد الحيض وطهره
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه
