فصل اذا علقه بالحمل فولدت لاقل من ستة اشهر انطلقت منذ حلف وان قال ان لم تكوني حاملا انت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في الباء وهي عكس الاولى في الاحكام وان علق طلقة
ان كانت حاملا بذكر وطلقتين بانثى فولدتهما طلقت ثلاثا. وان كان مكانه ان كان حملك او ما في بطنك لم تطلق بهما. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله احكام تعليق الطلاق على الحمل او على عدم الحمل
نعم فصل في تعليقه بالحمل. نعم. اذا علقه بالحمل كقوله ان كنت حاملا فانت طالق فولدت لاقل من ستة اشهر من زمن الحلف سواء كان يطأ ام لا او لدون اربع سنين ولم يطأ بعد
بعد حالتي طلقت منذ حلف لانا تبينا انها كانت حاملة والا لم تطلق. اذا الطلاق بالحمل كان يقول الرجل لزوجته ان كنت حامل فانت طالق فاذا قال هذا القول ان كنت حاملا فانت طالق. قلنا له يجب ان تمتنع
عن وطئها لانها قد تكون حاملة فيكون الطلاق قد وقع  ثم اذا امتنع فان ولدت لاقل من ستة اشهر منذ حلف عرفنا انها خلقت بقوله انت طالق ان كنت لانها ظهر ان حملها موجود حال الحلف
فان كان لاكثر من ستة اشهر وكانت المرأة فراشا زوجها يعني هو يطأ فلا يقع الطلاق لانه لان هذا الحمل قد يكون نشأ بعد هذا الحلف فحالة الحلف لم تكن حاملة. وذلك ان مدة الحمل
اقلها كم؟ ستة اشهر فاقل مدة الحمل ستة اشهر. لان الله جل وعلا قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وقال جل وعلا في اية اخرى والوالدات اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. فاذا كانت الرضاعة
حولين فالحمل حينئذ ستة اشهر فاذا قال رجل لامرأته لم يتبين حملها انت طالق ان كنت حاملا. قل ان كان الطلاق طلقة واحدة فلا نمنعه من زوجته لان الطلاق لان الوطأ
بعد الطلاق طلقة واحدة او طلقتين يعتبر رجوع في الطلاق رجعة ثم ان ولدت هذا الحمل ان كان الحمل موجود وولدته لاقل من ستة اشهر تبينا وقوع الطلاق ثم الرجعة بعد ذلك
وان ولدت بعد اكثر من ستة اشهر وكانت المرأة فراشا يعني عند زوجها وزوجها يطأ فحينئذ لا يقع طلاق. لان هذا الحمل الذي وضع بعد اربعة بعد ستة اشهر من الحلف
محتمل ان يكون نشأ بعد الحلف وحالة الحلف لم تكن حاملا. فلا يقع طلاق وكذا لو ولدته لاقل من اربع سنين ولم يكن يطأ  رجل قال لامرأته ان كنت حاملا فانت طالق
ثم سافر عنها ولم يطأها فبقي الموضوع معلق لا ندري هل وقع هناك او لانا لا ندري اهي حامل ام لا. بعد هذا الحلف باقل من اربع سنين بشهر. وضعت حملا وظعت المولودا
فهل تطلق ام لا؟ نعم تطلق لان تبينا بوظع هذا حالة كون شفأ زوجها بعيدا عنها انه حينما حلف عليها بهذا الحلف يعني هذا التعليق كانت حامل فيقع الطلاق حينئذ. يقع الطلاق من حين
حلف من حين تكلم بهذا التعليق فان كان زوجها يطأ فلاقل من ستة اشهر وان كان لا يطأ فلاقل من اربع سنين. نعم. ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة. ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة. من هي التي يحرم وطؤها قبل
بحيرة كل مطلقة لا المطلقة طلاقا بائنة يحرم ان يحرم ان يمسها قبل ان يستبرئها بحيضة. اما اذا لم يكن الطلاق فله ان يطأها واذا تبينا انها كانت حامل اعتبر هذا الوطأ رجعة
من هي التي يحرم وطؤها قبل الاستبراء؟ هي المطلقة طلاقا بائنا اما المطلقة طلاقا رجعي فله ان يطأها ثم اذا تبينا الحمل بعد ذلك اعتبرنا هذا هذا الوطأ رجعه   وان قال لزوجته ان لم تكوني حاملا فانت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة موجودة
او مستقبله او ماضية لم يطأ بعدها؟ وان قال الرجل لزوجته ان لم كوني حاملا فانت طالق. بعكس التعليق السابق الاول قال ان كنت حاملا فانت طالق  فقلنا ان ولدت لاقل من ستة اشهر ان كان يطأ او لاقل من اربع سنين ان كان لا يطأ
اعتبر الطارق وهنا بعكسها قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق   فان ولدت لاكثر من اربعة اشهر   ان ولدت لاكثر من ستة اشهر اعتبرناها طالق من حين حلف  لما؟ لانه قال ان لم يطال ان لم تكوني حامل. فمضى ستة اشهر ولم تضع عرفنا انها لم
كن حامل فوقع الطلاق ومثل السابقة يحرم ان يمسها قبل ان يستبرئها بحيضة  ان لم تكوني حاملا فانت طالق. نقول لا تقربها وهذا في الطلاق  البائن لا تقربها حتى يتبين الامر اهي حامل فلا تكون طالق. ام هي غير حامية
فيقع الطلاق والاستبراء يحصل بحيضة موجودة يعني لو قال لها حالة حيضها ان لم تكوني حامل فانت طالق. عرفنا بهذه الحيضة انها لم تكن حامل فهي طالق. او مستقبله تحيض بعد ذلك
لا يمسها حتى تحيض. فاذا حاضت عرفنا انه وقع الطلاق. وان لم تحض عرفت انها كانت حاملا فلا يقع طلاق. او ماضية ان كان حلفه بعد هيضة مضت ولم يمسها فيه
فاذا قال ان لم تكوني حامل فانت طالق عرفنا انها الان اصبحت طالق لانها لم تكن حامل بحيرة موجودة يعني عليها حاليا او مستقبلة تأتيها فيما بعد او ماضية بشرط الا يكون وطأ وطأ بعد هذه الحيضة
نعم  وانما يحرم وطؤها في الطلاق البائن دون الرجع. يحرم وطؤها بالطلاق البائن دون الرجع كما تقدم اما الرجعي فلا يحرم وطؤها فيه فان تبينا الحمل بعد ذلك اصبح هذا الوقع رجعة
نعم وهي في مسألة ان لم تكوني حاملا فانت طالق عكس المسألة الاولى وهي ان كنت حاملا فانت في الاحكام فان ولدت لاكثر من اربع سنين طلقت لانها تبينا انها لم تكن حاملا
وهي اي المسألة الثانية عكس المسألة الاولى. قوله ان كنت حاملا فانت طالق او قال ان لم تكوني حاملة المسألتان بعكس كل واحدة بعكس الاخرى فالمسألة الحالة التي تطلق فيها الاولى
لا تخلقوا فيها الثانية. والحالة التي تطلق فيها الثانية لا تطلق فيها الاولى. في الاولى قلنا اذا لاقل من ستة اشهر فلا تطلق الاولى اذا قلنا اذا قال ان لم تكوني ان كنت حاملا فانت طالق. فولد
لاقل من ستة اشهر طلقت. عرفنا انها كانت حامل في الثانية قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق. ولدت لاكثر من ستة اشهر ولدت لاكثر من ستة اشهر تطلق. عرفنا انها حال الحلف لم تكن حامل وانما حملت فيما بعد فتطلب
في الاولى قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق فولدت لا قل من اربع سنين وكان زوجها لا يطأ   ان كنت حاملا فانت طالق. فولدت لاقل من اربع سنين عرفنا انها كانت حامل. حالة تعليق فوقع
في الثانية قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق. فولدت لاكثر من سنين منذ حلف عرفنا انه وقع عليها الطلاق لانه وقت الحلف لم تكن حاملا وكذا ان وردت لاكثر من ستة اشهر وكان يطأ لان الاصل عدم الحمل
نعم تفضل وان قال ان حملتي فانت طالق لم يقع الا بحمل متجدد اذا قال الرجل لزوجته ان حملتي فانت طالق ان حملتي فانت طالق. فتبين لنا انها حامل منذ شهرين
هل يقع الطلاق؟ لا. لانه قال ان حملتي فانت طالق وهي حامل من قبل قال لها ان حملتي فانت طالق. فحملت بعد شهرين. فهل يقع الطلاق؟ نعم  فاذا علقه على الحمل في المستقبل فاذا كان هناك حمل قد مضت فيه فلا تطلق. نعم
ولا يطأها ان كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض ولا اكثر من مرة كل طهر اذا قال هذه العبارة ان حملتي فانت طالق لم يقع الطلاق الا بحمل متجدد
ويلزم من هذا ان يقيد. يقال له هل وطأت بعد الحيض؟ وقبل حلفك يقول نعم نقول لا تقربها حتى تحريض. فيتبين لنا انها لم تكن حامل. والا ان لا يجوز لك الوطء لانه محتمل ان يكون الوطء السابق حصل به حمل فيكون فيه الطلاق
ثم اذا حاضت بعد ذلك وطهرت هل له ان يطأ؟ له مرة واحدة فقط. لانه محتمل ان تحمل بهذا الوقت فلا تحل له فيما بعد لانها حملت والطلاق معلق على الحمل
فيمنع في كل طهر الا من مرة واحدة. لاحتمال نشوء الحمل من هذا الوطئ فيحصل الطلاق وهذا كله فيما اذا كان الطلاق بائنا. اما اذا كان رجعيا فلا بأس. نعم
وان علق طلقة ان كانت حاملا بذكر وطلقتين ان كانت حاملا بانثى فولدتهما طلق ثلاثة بالذكر واحدة وبالانثى اثنتين. ان علق طلاقه على الحمل وما في البطن قال ان كنت حاملا بذكر فانت طالق طلقة واحدة
وان كنت حاملا بانثى فانت طالق طلقتين فحمل فكان الحمل ذكرا. ماذا تطلب؟ واحدة كان الحمل انثى ماذا تطلب؟ اثنتين كان الحمل ذكرا وانثى  تطلق ثلاثا لانه قال ان كان حملك ذكر فانت طالق بطلقة وان كان بانثى فانت طالق طلقتين
فكان الاثنان موجودان. طلقة واحدة للذكر وطلقتين للانثى. فتطلق ثلاثا بهذا تعليق نعم وان كان مكانه اي مكان قوله ان كنت حاملا بذكر انت طالق طلقة وان كنت حاملا بانثى فانت طالق اثنتين. ان كان حملك او ما في بطنك ذكرا
فانت طالق طلقة. وان كان انثى فانت طالق اثنتين. وولدتهما لم تطلق بهما. لان الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية او الانوثية فاذا وجد لم تتمحى الذكوريته ولا انوثيته فلا
فيكون المعلق عليه موجودا؟ ان كان بدل العبارة السابقة قوله ان كان ان كنت حاملا بذكر فانت كذا او حامل بانثى فانت كذا. ان كان حملك ذكر فانت طالق طلقة. وان كان حملك انثى فانت طالق طلقتين. فولدت ذكرا وانثى فهل تطلق؟ لا
لانه قال ان كان حملك هذا الذي في بطنك ذكرا فقط؟ فانت طالق طلقة وان كان انثى فقط فانت طالق طلقتين. فتبينا فيما بعد ان الحمل ذكر وانثى معا. الا تطلق؟ في هذه الحال؟ لانه علق الطلقة على الحمل بذكر
فقط  وعلقت طلقتين على الحمل بانثى فقط. فلم يكن ذكرا فقط ولم يكن انثى فقط وانما كان ذكرا وانثى فلا يقع في هذه الحال طلاق. وهناك فرق بين العبارتين. العبارة الاولى
كان ان كنت حاملا بذكر فانت طالق طلقة وان كنت حاملا بانثى فانت طالق طلقتين فوجد الذكر والانثى ثلاثا لانه قال للذكر واحدة وللانثى اثنتين فوجدا معا فوجد الثلاث اما اذا قال ان كان ما في بطنك ذكر
ان كان حملك هذا ذكر فانت طالق طلقة. وان كان حملك هذا الذي في بطنك انثى فانت طالق طلقتين فوجد ذكر وانثى فلا تطلق لا واحدة ولا اثنتين لان ما في بطنها لم يكن ذكرا فقط ولم يكن انثى فقط وانما كان
ذكرا وانثى فلا تطلق بهما يعني بولادة الذكر والانثى معا. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
