بسم الله الرحمن الرحيم. فصل اذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام او علقه على القيام ثم ثم علقه على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما. وان علقه على قيامها ثم على
طلاقه لها فقامت فواحدة. وان قال كلما طلقتك او كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق فواحدة فوجد طلقت في الاولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله احكام تعليق
الطلاق على الطلاق. يعني اذا علق الطلاق اذا علق الرجل طلاقه لزوجته على ايقاع الطلاق منه. هذا ما سنعرفه الان يا الله نعم فصل في تعليقه بالطلاق نعم اذا علقه على الطلاق بان قال
ان طلقتك فانت طالق ثم علقه على القيام بان قال ان قمت فانت طالق او علقه اذا علقه على الطلاق. علق الطلاق على الطلاق. بان قال ان طلقتك فانت طالق
ثم علقه على القيام يعني علق الطلاق على القيام. بان قال ان قم فانت طالق. قال ان طلقتك طالق ثم قال ان قمت فانت طالق علق طلاقا على طلاق وعلق الطلاق على القيام
ثم حصل منها القيام طلقت بسبب هذا الصيام الذي قامته لانه علق الطلاق عليه. فان كانت غير مدخول به كفاها هذا الطلاق بانت بقيامها ولا عدة عليها وان كانت مدخولا بها فعليها العدة. ثم نقول انه قد اوقع
عليها الطلاق. وقد قال من قبل اذا طلقتك فانت طالق. وقعت طلقة ثانية قال لها ان طلقتك فانت طالق. هذه طلقة معلقة على وقوع الطلاق. ثم قال ان قمت فانت طالق. فقامت ما الذي حصل
هذا القيام وقوع الطلاق. وما الذي يلزم على وقوع هذا الطلاق يلزم عليه طلاق اخر لانه علق عليه فوقع بهذا طلقتين وقع عليها طلقتان هذا متى اذا كانت المرأة مدخولا بها لانه يلحقها الطلاق
بعد الطلاق لكونها في العدة. ولم يكن الطلاق بائنا اما اذا كان الطلاق بائنا فلا يلحقها الطلاق الثاني بل يقع عليها طلقة واحدة نعم او علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق بان قال ان
قمت فانت طالق ثم قال ان وقع عليك طلاقي فانت طالق. فقامت طلقت طلقتين فيهما اي مسألتين او علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق. عكس المسألة الاولى. الاولى
فقط طلاق على الطلاق ثم علق الطلاق على القيام. والثانية هذه عل الطلاق على القيام ثم علق الطلاق مرة ثانية على وقوع فقال لها مثلا ان قمت فانت طالق ثم قال ان وقع عليك مني طلاق فانت
طالق فقامت ما الذي يحصل؟ يقع عليها طلقتان الطلقة الاولى وقعت بماذا بقوله ان قمت فانت طالق. فقامت وقع الطلاق. الطلقة الثانية وقعت بقوله ان وقع عليك مني طلاق فانت طالق
وقد وقع عليها منه طلاق فطلقت طلقة ثانية  والعبارتان كل واحدة عكس الاخرى وحكمهما سواء. في كل واحدة يقع طلقتان سواء قال ان طلقتك فانت طالق ثم قال ان قمت فانت طالق. فقامت وقع
او قال ان قمت فانت طالق. ثم قال ان وقع عليك مني طلاق فانت طالق فقامت وقع عليها طلقتان في المسألتين لان الطلقة الواحدة وقعت بالقيام. والثانية وقعت بتعليق وقوع الطلاق
وقد وقع الطلاق وحصل القيام فحصل طلقتان. نعم طلقت طلقتين فيهما اي في المسألتين واحدة بقيامها واخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الاولى لان طلاقها بوجود الصفة تطليق لها. نعم وفي الثانية طلقة بالقيام وطلقة
بوقوع الطلاق عليها بالقيم. نعم. يقع في هذا طلقتان الاولى بقوله ان قمت فانت انت يا طالق والثانية بقوله ان وقع عليك مني طلاق فانت طالق وقد قامت ووقع منه طلاق
عليها فاصبحت طالق طلقتين. نعم. وان كانت غير مدخول بها فواحدة فقط في هاتين الصورتين ان كانت المرأة غير مدخول بها فهل تلحقها الطلقة الثانية لا تقع عليها الطلقة الاولى ثم تبين وتكون اجنبية من والاجنبية لا يلحقها طلاق. نعم
وان علقه اي الطلاق على قيامها بان قال ان قمت فانت طالق ثم علق الطلاق على طلاق لها فقامت فواحدة بقيامها ولم تطلق بتعليق الطلاق لانه لم يطلقها. اذا قال
لها ان قمت فانت طالق ثم قال ان طلقتك فانت طالق. فقامت فما الذي يحصل طلقة واحدة بخلاف المسألتين السابقتين في هذه المسألة قال ان قمت فانت طالق. فقامت وقعت طلقة
قال مع هذه ان طلقتك فانت طالق. فهل طلقها؟ لا وانما علق الطلاق على شيء فوقع  بخلاف المسألة الاولى المشابهة لها قال ان قمت فانت طالق. وان وقع عليك مني طلاق
فانت طالق. هنا قال ان قمت فانت طالق. وان طلقتك. فانت طالق. هنا لا يقع الا الطلاق المعلق على القيام. لانه لم يطلق وانما علق الطلاق على شيء فحصل  وفي المسألة الاولى علقه على وقوع الطلاق وقد وقع الطلاق
وفي المسألة الثانية هذه قال ان طلقتك انت طالق هو ما طلقها. وانما علق طلاقها على شيء فوقع هذا الشيء حصل فحصل الطلاق. ولم يعل الطلاق على وقوع الطلاق. وانما علقه على تطليقه اياها
نعم  وان قال لزوجته كلما طلقتك فانت طالق او قال كلما وقع عليك طلاق فانت طالق فوجد اي الطلاق في الاولى او وقوعه في الثانية طلقت في الاولى وهي قوله كلما طلقها
فانت طالق طلقتين. طلقة بالمنجز وطلقة بالمعلق عليه. اذا قال كلما طلقتك فانت طالق ثم طلقها قال لها هذه الجملة مشتملة على صورتين الاولى قوله كلما طلقتك فانت طالق ماذا يقع؟ فطلق
قال لها انت طالق ماذا يقع؟ يقع طلقتان  قال لها كلما طلقتك فانت طالق. فطلقها وقعت الطلقة التي طلقها ووقعت الطلقة المعلقة على هذا الطلاق بقوله كلما طلقتك فانت طالق فتطلق طلقة ثانية
كلما طلقتك فانت طالق  فقال لها جابهها قال لها انت طالق   فما الذي يقع؟ يقع طلقتان كيف وقعت الطلقتان بقوله لها انت طالق هذه واحدة والتعليق السابق بقوله كلما طلقتك فانت طالق تقع طلقة ثانية
لانه قال اذا اوقعت عليك طلاق فانت طالقة وقد اوقع الطلاق فتقع طلقة ثانية الثانية قال كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق   هذه اعم من التي قبلها واكثر عددا قال كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق
ثم قال لها انت طالق  فماذا تطلب؟ واحدة. تطلق واحدة ثم بايقاع هذا الطلاق تطلب طلقة ثانية ثم بايقاع الطلاق الثاني تطلق طلقة ثالثة ولو كان يجوز اكثر من ثلاث لوقع بالثالثة الرابعة وبالرابعة خامسة وبالخامسة سادسة وهكذا لكنه
عند الثلاث تنتهي العلاقة  وما الفرق بين المسألتين الفرق واضح في الاولى قال كلما طلقتك فانت طالق وقد طلقها ستقع طلقة ثانية ونقف  وقفنا على الثانية بانه قال كلما طلقتك فانت طالق وقد
طلقها قال لها انت طالق فيقع طلقة ثانية هذه المعلقة  في المسألة الثانية لم يقل كلما طلقتك قال كلما وقع عليك مني طلاق فانت طالق كل ايقاع طلاق يوقع طلاقا اخر
وهكذا الى ما لا نهاية له. قال لها كلما وقع عليك مني طلاق فانت طالقة  قال لها انت طالق وقعت هذه الكلمة انت يا طالق؟ ووقعت طلاق المعلق بقوله كلما وقع عليك مني طلاق
في الطلقة الثانية هذه يقع طلقة ثالثة لانها معلقة على وقوع الطلاق. وينتهي الامر ولو انه يجوز اكثر من ثلاث لقلنا كل واحدة سببت وقوع طلقة بعدها فالثالثة تسبب رابعة والرابعة خامسة والخامسة سادسة وهكذا لانه لم يقل كلما طلقتك
انما قال كلما وقع عليك مني طلاق فانت طالق في المسألة الاولى قال كلما طلقتك فانت طالق فليقع التطليق الاخير ويقع به المعلق عليه  وفي المرة الثانية قال كلما وقع عليك مني طلاق فانت طالق. فاذا قال انت طالق وقعت هذه الكلمة
ويقع عليها المعلق ويقع على الثانية طلقة ثالثة المعلقة على الثانية. وينتهي الامر  نعم وطلقت في الثانية وهي قوله كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق ثلاث ان وقعت الاولى والثانية رجعيتين ان وقعت الاولى والثانية رجعيتين لان
طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة. هذا متى تتابع؟ اذا كان رجعيتين اما اذا كانت الطلقة الاولى باء فلا يلحقها ان كانت الطلقة الثانية باء فلا تلحقها الطلقة الثالثة  كان يكون
قال لها كلما طلقتك كلما وقع عليك مني طلاق فانت طالق  كلما وقع عليك مني طلاق فانت طالق. ما طلقه هو الان  قالت له اريد منك الطلاق. فقال لو طلقتك الان وقع عليك
مني ثلاث بان كل واحدة معلقة على الثانية ولن اطلق مدى الحياة. لان ليس لي الا لفظة واحدة. لن اجود بها ساحتفظ بها. انا اوقعت نفسي  موقعا حرجا لاني ان اوقعت عليك طلقة وقعت الثانية بعدها ثم وقعت الثالثة بعد الثانية ثم ذهبت
لا رجعة لي فلن اطلق مدى الحياة فقالت له انا اريد الخلاص منك. واريد ان ادفع الفداء فدفعت له عشرة الاف ريال على ان يطلقها. فقبض العشرة وطلقها طلقة واحدة. هل يحق له رجعتها
هل يحق له ان يلحقها طلاق؟ لا لانه لانها باء منه بهذا العوظ. ففي هذه الصورة لا يلحقها منه طلاق. لانها باع. فاذا كان الطلاق بائن فلا الحلقة الثانية ولا الثالثة
وان كان الطلاق غير باء طلاق رجع لحقت الثانية للاولى. ولحقت الثالثة الثانية وفاتت عليه نعم وان قال ان وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثة ثم قال انت قال
فثلاث طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق ويلغو قوله قبله وتسمى السريجية اذا قال ان وقع عليك طلاقي انت طالق قبله ثلاثا ان وقع عليك طلاق فانت طالق قبلك له ثلاثة
هنا علق على وقوع الطلاق   ثلاث طلقات قبله  فماذا يقع؟ كانه يقول اذا طلقتك   فعليك مني طلاق ثلاث قبله   فطلق طلقة واحدة. هل تقع الثلاثة التي قبل ويؤخذ منها اثنتين وتبين وترد عليه الثالثة ام لا يقع الا طلقة واحدة
وقوله قبله يلغي الكلام السابع الجمهور على انه يقع الثلاث في هذه المسألة وهذه تكون اربع لكن واحدة ترد عليه لا قيمة لها لانه طلق وبتطليقه اياها يقع عليها ثلاث
ستكون المجموع اربع يكتفى منها بثلاث والرابعة ترد عليه لا قيمة لها يرى ابو العباس الشافعي اه المعروف بابن سريح  بانه لا يقع عليها الا طلقة واحدة في هذه الحال. ويقول قوله
اذا طلقتك فانت طالق قبل ذلك ثلاث قوله قبل ذلك يلغي هذا الكلام. يكون لا قيمة له فلا يقع عليها الا طلقة واحدة ورد العلماء على ابن سريح هذا القول وقالوا هذا قول خطأ
بل تقع عليها ثلاث الثلاث معا واحدة هي التي اوقعها ويؤخذ من المعلق معها اثنتين ويبقى واحدة ترد عليه وتبين منه بالثلاث نعم. وان قال وان قال ان وقع عليك طلاقي فانت طالق قبل
له ثلاثة ثم قال انت طالق فثلاث طلقة بالمنجز بالمنجز بقوله انت طالق. نعم من المعلق وتتمتها من المعلق يعني يؤخذ من المعلق لان المعلق ثلاث والثلاث لا نريدها لانه ما بقي له الا
اثنتين يؤخذ منها اثنتان وتظاف الى الاولى المنجزة فتتم الثلاث. نعم. وتتمتها وتتمتها من المعلق ويلغو قوله قبله يلغو قوله قبله يلغو يعني تكون كلمة قبله لا قيمة لها لا اعتبار لها الا عند
ابن سريج. نعم وتسمى وتسمى السريجية يعني هذه المسألة اذا قال انت طالب اذا قال لها اذا طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا. ثم قال لها انت طالق تسمى هذه المسألة من مسألة السريجية لانه افتى فيها ابن سريج بانها طلقة واحدة ورد العلماء عليه
ذلك رحم الله الجميع. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
