بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا استوفى ما يملك من فصل اذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج من في قبل ولو مراهقا. ويكفي
تغيب الحشفة او قدرها مع في فرجها مع انتشار. وان لم ينزل ولا تحل بوطأ شبهة ودبر وملك يمين ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس واحرام وصيام فرض ومن ادعت
مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من احلها وانقض اعدتها منه فله نكاحها ان صدقها وامكن في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله اه احكام ما اذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق
وقد اراد استرجاع مطلقته كيف يتم ذلك نعم. فصل ان ادعت المطلقة انقضاء الى السوفة فصل اذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق طلق الحر ثلاثا والعبد اثنتين حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح
لقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. بعد قوله الطلاق مرتان يقول رحمه الله اذا استوفى المطلق ما يملك من المطلق الحر يملك ثلاثا طلق واحدة له الرجعة
طلق الثانية له الرجعة. طلق الثالثة لا رجعة له. وسواء كانت طلقها متتابعة بينها رجعة او اعطاها اياها دفعة واحدة بلفظ واحد او بالفاظ متتابعة في مكان واحد او وقت
واحد فانه يؤاخذ بما تكلم به من طلاق الثلاث وحينئذ لا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجا غيره. او طلق امرأته واحدة له رجعتها. طلقها الثانية ليس له رجعتها بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيراه. ويبين المؤلف رحمه الله
هذا النكاح بانه لا بد ان يكون نكاحا صحيحا وان يكون الوطء مباحا لا مانع شرعي منه فان كان النكاح غير صحيح فلا تحل لمطلقها الاول وكذا ان كان الوطأ محرما او في وقت محرم يحرم الوطء فيه فلا تحل لمطلق
الاول. نعم. والدليل على ذلك ان المطلقة تحرم على مطلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. قوله جل وعلا بعد قوله الطلاق مرتان اذا امساك بمعروف او تسريح باحسان الى ان قال جل وعلا فان طلقها يعني الطلقة الثالثة
فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. واذا ورد في الشرع النكاح فالمراد به النكاح الصحيح. وكل لفظ ورد في القرآن نكاح فالمراد به العقد ما عدا هذه الاية. فالمراد بالنكاح هنا
الوطئ لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كما ورد عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة رفاعة القرظي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
اني كنت عند رفاعة. فبت طلاقي يعني طلقني بالثلاث. فتزوجت بعده الرحمن ابن الزبير. وانما معه مثل هدبة الثوب. وسكتت فعرف صلى الله عليه وسلم قصدها من السؤال وقال كانك تريدين
ترجعي الى رفاعة. لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك لا يعني لا يحل لك ان ترجعي الى الاول. هي قالت ان الاول طلقها ثلاثا. وتزوجت بعده باخر لكن الاخر لم تقل انه لم يجامع وانما جاءت بما يدل على ذلك قالت وانما معه مثل هذبة
يعني ما جامع فقال عليه الصلاة والسلام كانك عن فرجه الى رفاعة؟ لا. لانه ليس المقصود بقوله حتى تنكح زوجا غير العقد لا لابد مع العقد من جماع. لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
بذوق العسيلة والجماع الايلاج. واما النكاح العقد فلا يحصل به ذوق العشير الى فلا تحل لزوجها الاول بعقد الثاني عليها ولا بدخوله وخلوته بل لابد من الجماع نفسه. نعم. في قبل فلا يكفي قبل يعني
يقعها في قبل فان وطئها في الدبر فالوطء في الدبر محرم. والمحرم لا يبيح ولا ينفع الفعل المحرم لا ينفع ولا يبيح ما كان محرما من قبل. لانها تحرم على زوجها الاول
حتى يحصل وقت. وهذا الوطؤ وهل هو مباح؟ وطأ محرم. اذا دخل على زوجته وجامعها في الدبر ثم طلقها بعد ذلك فهل ترجع الى زوجها الاول؟ لا. وفعله وطؤه اياها في الدبر محرم. نعم
فلا يكفي العقد ولا الخلوة ولا المباشرة دون الفرج ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني فيكفي ولو وكان مراهقا او لم يبلغ عشرا. لعموم ما سبق. فلا يكفي العقد. امرأة طلقت من زوجها ثلاثا. ثم عقد عليها زوج اخر
فبعد العقد كانه استشعر رغبتها في العودة الى زوجها السابق. او خشي ان تكون حيلة تزويجه اياها ليحللها لزوجها الاول. او ما رغب في الدخول عليها فطلقها. قبل ان يجامعها وقبل ان يدخل عليها. فهل تحل لزوجها الاول؟ لا
لا تحل عقد عليها وخلى بها وكأنه عرف في زوجها الاول. وما احب ان يتعرض لها فطلقها ظانا ان دخوله عليها وجلوسه عندها يبيحها لزوجها الاول. فهل تباح لزوجها الاول؟ لا. ولو باشرها. يعني
انها عارية او عليها ملابسها او استمتع منها بما يستمتع الرجل من زوجته بغير الايلاج. فهل تحل لزوجها الاول؟ لا. لابد من الجماع يقول ولا المباشرة دون الفرج اذا باشرها دون ايلاج في الفرج فلا تحل. فان باشرها واولج في فرجها
حلت لزوجها الاول. ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني. لو كان الزوج الثاني مراهق يعني ابن اربع عشرة او ثلاث عشرة او ابن عشر سنين دخل عليها وجامعها ثم طلقها بعد ذلك او طلقها وليه ان كان لا يدرك الطلاق؟ حلت
الاول لا يشترط بلوغ الزوج وانما لابد من الجماع. ويرى بعض العلماء وهو الامام ما لك وجمع من العلماء بانه لابد ان يكون الزوج بالغة. ولذا قال المؤلف رحمه الله ولو كان مراهقا. اشارة للخلاف ما لك رحمه الله. والا
المذهب والشافعية والاحناف يرون اباحتها لزوجها الاول بوطء زوجها الثاني وان كان الزوج الثاني مراهقا. فيكفي ولو كان انا مراهقا او لم يبلغ عشرا. ما المراد بالمراهق؟ المراهق من قارب سن البلوغ ولم يبلغ
او ابن عشر ما راهق. ابن عشر ما يقال له مراهق لانه ما قارب سن البلوغ. لان يقارب سنة البلوغ في حدود خمسة عشر او اربعة عشر وثلاثة عشر في هذه السن يقال له مراهق وقد يبلغ قبل ذلك
لكن الكثير الغالب في هذه السن. يقول لعموم ما سبق. لانه الله جل وعلا قال حتى تنكح زوجا غيره. وهل قال جل وعلا زوجا بالغا؟ قال فاذا نكحت زوجا وان كان لم يبلغ وجامعها ثم طلقها او مات عنها صح
ان تعود الى زوجها الاول لعموم الاية. نعم. ويكفي في حلها لمطلقها ثلاثا تغييب الحشفة كلها من الزوج الثاني او قدر ما المراد بالجماع الذي هو قال حتى يطأها زوج غيره في قبل. هل لابد ان يولج
هل يشترط ان يكون الايلاج كاملا؟ لا يشترط لا انزال ولا ايلاج كامل وانما اذا اولج الحشفة او مقدار الحشفة لمن لم يكن له حشفة بانكار كان مجبوبا مقطوع رأس الذكر. فيكفي ايلاج قدرها. يعني ما يحصل به ذو
وما يحصل به مسمى الجماع. نعم. او قدرها مع جب مع جب. مع مع جب يعني كأن يكون مجبوب. ومجبوب بمعنى مقطوع. يعني مقطوع رأس الذكر ليس له حشفة. واولج
جزءا من ذكره يكفي ذلك ما دام بقدر الحشفة. والمراد بالحشفة هي رأس ذكر مكان القطع الجلدة بالختان. نعم. اي قطع للحشفة لحصول ذوق العسيلة بذلك في فرجها اي قبلها مع انتشار وان لم ينزل مع انتشار فان اولج
بدون انتشار اولج ذكره عالجه واولجه بدون ان ينتشر الذكر فانها لا تحل لزوجها الاول لما ورد في حديث عائشة عن امرأتي رفاعة انها قالت وانما كان معه مثل عذبة الثوب يعني رخوا ما انتشر فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق
نعم وان لم ينزل وان لم ينزل فالانزال ليس بشرط لانه احكام الوطئ تحصل وان لم يحصل انزال اذا اولج مع انتشار فانه يبيحها لزوجها الاول كما ان وطأه وان لم ينزل يوجب عليه الغسل اذا اولج كذلك الايلاج وان لم يحصل بذلك انزال
اقامة الحد ان كان بكرا جلد مئة وتغريب عام وان كان ثيب فالرجل فاحكام المترتبة على الجماع تحصل بالايلاج وان لم يحصل انزال. فلا يترتب على الانزال شيء ولهذا لو دخل عليها زوجها الثاني واولج قدر الحشفة ولم ينزل ثم طلقها او مات عنها حل
لزوجها الاول. نعم. لوجود حقيقة الوطء ولا تحل المطلقة ثلاثا بوطء دبر في الدبر الزوج الثاني ثم مات عنها او طلقها فلا تحل لزوجها الاول والوطء في الدبر محرم. نعم. ووطئ شبهة ووطئ شبهة
لو ان امرأة طلقها زوجها ثلاثا وبقيت بعد تمام عدتها ثم دخل رجل عليها يظنها زوجته. فجامعها هذا يسمى وطأ شبهة فهل يصح ان تعود لزوجها الاول بهذا الوطء لا هذا الوطء لا يبيحها لزوجها الاول لان الله جل وعلا يقول حتى تنكح زوجا غيره
هذا وطأ بشبهة. او وطأ زنا مثله لا يبيحها لزوجها الاول لانه وطأ محرم. فلا يستباح به شيء من الاحكام. نعم. ووطء في ملك يمين. ووطء في ملكي يمين. امرأة
طلقها زوجها الرقيق. طلقتين مثلا وزوجته رقيقة ملك لفلان من الناس فبعدما طلق الرقيق زوجته عادت لخدمة فاذا اعتدت من مطلقها الاول تباح لسيدها ان يطأها لانها في ملكة ولم تكن في عصمة زوج. وطئها سيدها. فهل يحل ان ترجع الى زوجها الاول
في وضع السيد لا. بل لا بد ان يكون الوطأ بنكاح. فلا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره. وسواء كانت المرأة رقيقة او حرة. رقيقة كما مثلنا او او كانت حرة بالنسبة لزوجها انه ليس له الا
اثنتين واما الحرة لا تؤطأ بملك اليمين وانما التي تؤطأ بملك اليمين هي الرقيقة نعم ووطأ في نكاح فاسد لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ووطئ في نكاح فاسد. امرأة طلقها زوجها ثلاث
فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. جاءها من خطبها من نفسها وذهبت واياه للمأذور الشرعي فعقد لها فماذا نسمي هذا العقد؟ هذا العقد فاسد لانه نكاح بلا بلا ولي. ما حضر وليها
ولا عقد لها وليها وانما عقدت هي لنفسها. او عقد لها وليها بدون شهود جاءها زوج اخر فعقد لها وليها بدون ان يشهد على العقد هذا العقد نسميه عقدا فاسدا. في هذه الاحوال العقل
الفاسد بعدما نعلم عنه نأمر الزوج بان يطلق. لانه لا يصح ان يبقيان على عقد فاسد فان لم يطلق طلق عنه الحاكم اذا طلق الزوج هذا الذي تم العقد له بلا ولي او بلا شهود او طلق عنه
الحاكم هل تباح لزوجها الاول بهذا العقد؟ لا لا تباح له. لان هذا عقد فاسد الله جل وعلا يقول حتى تنكح زوجا غيره. واذا جاء بلفظ الشرع النكاح فالمراد النكاح الصحيح لا النكاح الفاسد
ولا النكاح الباطل حتى تنكح زوجا غيره. فالنكاح الفاسد لا يبيحها لزوجها فوجئ الاول نعم وصيام فرض لان التحريم في هذه الصور لمعنى فيها لحق الله تعالى. ولا تحل بوطء في حيض
امرأة طلقت ثلاثا ثم تزوجها زوج اخر ودخل عليها وهي حائض ثم وطئها في حال الحيض ثم طلقها او مات عنها فهل تحل لزوجها الاول لان زوجها الثاني وطأها الا ان الوضع كان في حال الحيض فهل يحل؟ لا تحل لزوجها الاول لم؟ لان
الوطأة في حال الحيض محرم والمحرم لا يستباح به حكم او نفاس دخل عليها وهي في حالة نفاس فوطئها. ثم او مات عنها فهل يحل ان ترجع لزوجها الاول؟ لا يحل. لان هذا الوطء محرم. الوطأ في حال
والوقع في حال الحيض محرم. واحرام. عقد عليها بعدما طلقها زوجها الاول ثلاثا عقد عليها في حال الحل بدون احرام ولما احرمت دخل عليها وجامعها في حال الاحرام  ثم طلقها او مات عنها
فهل تحل بهذا الوطأ لزوجها الاول؟ لا تحل لان هذا الوطأ محرم لكونه واقع على امرأة محرمة  وصيام فرض الوطأ في حال صيام المرأة فرض من الفروض على اليها ان يكون صيام رمضان فدخل عليها وجامعها ثم طلقها بعد ذلك او مات عنها فهل تحل
في هذا الجماع لزوجها الاول هذا الجماع محرم لانه واقع في نهار صيام فرض فلا يحل والمحرم لا يستباح به. يقول بان التحريم في هذه الصور لمعنى فيها بحق الله تعالى لا يحل الوطء في النفاس لوجود النفاس. ولوجود القذر
والله جل وعلا امر باعتزال النساء في حال الحيض عن الوطئ. واما ما يستمتع به الرجل من زوجته فيباح له ذلك  واحرام ممنوع الرجل شرعا من ان يطأ زوجته المحرمة
لتلبسها بهذا النسك  ممنوع الرجل ان يطأ زوجته في حال صيامها من فرائض الله. اما اذا كان الصيام نفلا فيجوز له ان يطأها وتفطر. وهي لا يحل لها ان تصوم
صوم نفل وزوجها حاضر الا باذنه. فحتى لو اذن لها ثم ارادها وهي صائمة فله ذلك ولا يمنع    كذلك حتى لو كان الرجل نفسه رأى الرجل صائما صيام فرض ووقع على امرأته فصيامه هذا وطؤه هذا محرم عليه
ففي هذه الاحوال كلها اذا عقد الزوج الثاني على هذه المرأة وجامعها في حالة الحيض او حالة النفاس او حالة او جامعها في الدبر او جامعها وهي محرمة او جامعها وهي
قائمة صيام فرض فان هذا الجماع لا يبيحها لزوجها الاول بل لو طلقها هذا او مات عنها ولم يحصل منه الا هذا الوطء المحرم فلا تحل لزوجها الاول. فان حصل منه
هذا الوطء المحرم وغيره ابيحت لزوجها الاول. نعم. وتحل بوطء محرم كمرض او ضيق وقت صلاة او في مسجد ونحوه  قد يكون الوطء محرم لوصف عارض   لا لحق الله جل وعلا
لما يعرض الرجل دخل على زوجته يحل له جماعها لا مانع شرعي  وانما هناك مانع عارض هي مريضة هي مريضة  والجماع يزيد في مرضها  وتحقق ان الجماع يزيد في مرضها. فهل يحل له ان يجامعها؟ في هذه الحال؟ لا يحل لها
لكن هل هو محرم لمعنا فيها في المرأة ام من اجل مرضها؟ خوفا عليها من اجل مرضها خوفا عليها. فهذا الوطأ نسميه وطأ محرم ربما يكون مقصودا به الاضرار فيحرم عليه ان يطأها من اجل الاضرار بها او زيادة مرضها لكن لو وطئها ثم طلقها او مات عنها هل
لزوجها الاول؟ نعم تباح فرق بين الكلمتين هناك قال ونفاس واحرام وهنا قال وتحل بوطأ محرم بوطء محرم كمريضة او كأن يكون هو   ذكره كبير وهي صغيرة وفرجها صغير ويعلم بطبيعة الحال ان مثل هذا اذا جامع مثل هذه المرأة فانه يضر بها
هذا الوطأ ممنوع لكن لو حصل هل يبيحها لزوجها الاول؟ نعم  وتحل بوطء محرم كمرض او ضيق وقت صلاة لم يبقى من وقت الصلاة الا قدر ان يتوضأ ويصلي. والا خرج الوقت
بقي على خروج وقت صلاة الظهر او صلاة العصر او صلاة المغرب او صلاة العشاء او صلاة الفجر بقي من وقتها قدر عشر دقائق بقدر ما يؤدي الصلاة   ترك تعدية الصلاة في هذا الوقت
وجاء مع زوجته هل هذا الجماع مباح ام محرم محرم لنا بما يترتب عليه من تفويت الصلاة وتأخيرها عن وقتها ففي هذه الحال لو جامع ثم طلق او مات عنها
هل تحل لزوجها الاول؟ نعم تحل وان كان الجماع هذا محرم وان كان هذا الجماع محرم لان هذا الجماع محرم من اجل امر اخر لما يترتب عليه من تفويت الصلاة
وقلنا الجماع محرم. لكنه في الاصل مباح    اذا حصل حلت لزوجها الاول بهذا الجماع  او في مسجد ونحوه الجماع لا يجوز في المسجد  انه قد يترتب عليه مثلا تقدير المسجد
فلا يجوز لكن لو حصل هل للمرأة بهذا الجماع تباح لزوجها الاول تباح لزوجها الاول   فاحيانا يكون الجماع محرما. ويبيحها لزوجها الاول لانه محرم لعارض لا لحق الله جل وعلا وانما لما يترتب عليه من امور
قد يستلزم منها تفويت واجب او فعل محظور فاذا حصل مثل هذا فانها تحل لزوجها الاول. نعم ومن ادعت مطلقته المحرمة وهي المطلقة ثلاثا وقد غابت عنه نكاح من احلها
في وطئه اياها ودعت انقضاء عدتها منه اي من الزوج الثاني فله اي للاول نكاحها ان صدقها فيما ادعته وامكن ذلك بان مضى زمن يتسع له لانها مؤتمنة على نفسها
ومن ادعت مطلقته المحرمة  وهي المطلقة ثلاثا وقد غابت عنه او هو غاب عنها نكاح من احلها بوطئه اياها    رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثا  فقلنا تحرم عليك حتى تنكح زوجا
فسافر من البلاد او هي سافرت من البلاد  وبعد ثلاثة اشهر  التقيا   فعرظت نفسها على مطلقها الاول فقال كنت قد طلقتك ثلاثا  فقالت قد تزوجت بعدك  زوجا ودخل علي وجامعني ثم طلقني
فقد حللت لك ان اردت ذلك فقال نعم اريد ذلك هل يطلب منها البينة؟ والشهادة اذا ادعت انها حلت له   بشرط ان لا  تسمي زوجها الثاني فان شمته طلب منها البينة على الطلاق
اذا قالت تزوجت رجلا وطلقني وقد حللت لك فاذا صدقها عرف انها ما جرب عليها كذبا وامكن ذلك بان مظى وقت يمكن ان تعتد منه وان تتزوج وان تعتد من زوجها الثاني
مضى وقت كافي لمثل هذا فله ان ينكحها وان لم يعرف من تزوجها ولا يحتاج الى شهود  لكن لو قالت اني تزوجت بعدك فلانا من الناس  وقد طلقني والان حللت لك
هل يصح العقد بدون ان يتثبت عن الطلاق لا يصح لابد ان يعلم وقوع الطلاق حقيقة  لان قولها تزوجت رجلا وطلقني ما يحتاج الى اثبات الطلاق لانها ما ادعت على رجل معين
واذا قالت تزوجت فلانا وطلقني تزوجت فلانا وطلقني واعتددت منه نقول اثبتي طلاق فلان   ودعت مطلقته المحرمة وهي المطلقة ثلاثا وقد غابت عنه   اما اذا كانت هي واياه في البلد
ولم يعرف هو انها تزوجت وقد كان يتردد عليها او يأتيها فلا يصح   ودعت انقضاء عدتها اي من الزوج الثاني فله اي للاول نكاحها ان صدقها اما ان كذبها فلا يحل له. لانه يقدم على امر
يعتقد عدم صحته  وامكن ذلك اذا ادعت انها اعتدت من زوجها الاول وتزوجت زوجا ثاني واعتدت من الزوج الثاني خلال شهر ونصف  فلا تصدقوا في هذا لان هذا لا يحصل
اما اذا كان يمكن بان اعتدت من زوجها الاول بشهر ثم تزوجت ولو ساعة او يوم ثم اعتدت من زوجها الثاني بشهر اخر حل ذلك. امكن. بان مضى زمن يتسع له
يتسع لعدتها من الاول زواجها من الثاني وعدتها من الثاني اذا مضى زمن يمكن ذلك فلا بأس. يقول لم؟ لانها مؤتمنة على نفسها. والله جل وعلا قال ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. فهن مؤتمنات على انفسهن العدة
وما في الرحم من نطفة او الحيض الذي يأتيها لا يعلم عنه الا من جهتها فان صدقها فله ان يتزوجها وان اكذبها فليس له ان يتزوجها حتى يعلم صحة ما قالت
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه
