بسم الله الرحمن الرحيم. فصل كفارته عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والا لم يستطيع حتى عام ستين مسكينا ولا يلزم الرقبة الا لمن ملكها او امكنه ذلك بثمن مثلها وعادلا عن
كفايته دائما وكفاية من يمونه. وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وارض بظلة وثياب ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووقائي دين في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله احكام
الكفارة ما هي الكفارة التي تلزم؟ لمن ظاهر من امرأته اراد العود يعني اراد ان يعود اليها ما الذي يلزمه؟ هذا ما سنعرفه في درسنا الان ان شاء الله. فصل وكفارته اي كفارة الزهار على الترتيب
اديق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع عتأم ستين مسكينا لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحليل رقبة الاية يقول وكفارته الكفارة من الكفر بمعنى الستر
كأن الكفارة تستر الذنب. لان المرء اذا ظهر من فقد اذنب ذنبا عظيما. اتى منكرا من القول وزورا اراد العودة عليه ان يكفر كفارة هذا القول يعني يأتي بفعل حسن يمحو الله جل وعلا به هذا الفعل القبيح
والكفارة حق من حقوق الله جل وعلا. لا دخل للادمي فيها بالعفو من عدمه سواء كانت كفارة ظهار او كفارة وطئ في نهار رمضان لصائم او كفارة قتل لمسلم خطأ فهي حق من حقوق الله
الله تعالى يجب على المرء اداؤه. وهي مرتبة كما رتبها الله جل وعلا وهي عتق رقبة. يجب عليه اذا ظهر من زوجته واراد العودة ان يعتق رقبة. رقبة مملوكة رقيق تأتي صفات هذه الرقبة
يعتقها فان لم يجد الرقبة وتأتي صفات من لم يجد هذه الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين سيأتي بيان هذا التتابع انه يلزم ان يتابع بين الصيام ولا يقطعه الا لما لابد منه
كانوا يتخلل ذلك يوم عيد يجب فطره. فيوم النحر مثلا او ايام التشريق او ايام حيض بالنسبة للمرأة في كفها القتل والوطء في نهار رمضان او اذا ظاهرت هي قالت هذا القول على زوجها على رأي من يقول من العلماء بان
انه يجب عليها كفارة الظهار. فان لم يستطع صيام شهر ويأتي بيان من لم يستطع ذلك وما هي الاعذار المبيحة للمرء عدم الصيام فعليه اطعام ستين مسكينا. والدليل على ذلك قول
جل وعلا حينما بين جل وعلا الظهار وانه منكر بين لمن اراد ان يعود ان عليه ان يكفر كفارة هذا القول فقال الله جل وعلا في اول سورة قد سمع
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله
عفوا غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. فتحذي رقبة من قبل ان يتماسى. ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم. بين الله جل وعلا حكم في اول هذه السورة العظيمة. ثم بين كفارة ذلك لمن اراد ان يعود والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى
ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. فمن لم يستطع فإطعامه ستين مسكينا. هذه مرتبة كما رتبها الله جل وعلا اولا عتق رقبة. فان لم يجد الرقبة ولم يجد ثمنها
فعليه صيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع الصيام فعليه ان يطعم ستين مسكينا. فان وجد الرقبة فهل يجزئ عنه الصيام لا يجزئ فان لم يجد الرقبة وقدر على الصيام فهل يجزئ عنه اطعام ستين مسكينا
لا يجزئ فهي مرتبة كما رتبها الله جل وعلا. نعم يعتبر في الكفارات وقت وجوب. ولو اعثر موسر قبل تقصير لم يجزئه صوم. ولو ايسر معسر لم يلزمه ويجزئه. والمعتبر في الكفارات يعني كلها لا في هذه خاصة
وقت الوجوب. وقت الوجوب. متى وقت الوجوب بالنسبة هل عند القول رجل قال لامرأته انت علي كظهر امي وما قضى على هذا خمسة اشهر ثم بعد الخمسة الاشهر اراد ان يعود فهل الكفارة هذه
عليه حين القول قبل خمسة اشهر ام وجبت عليه عندما اراد العود بعد خمسة اشهر وقت الوجوب عند ارادة العود. رجل جامع في نهار في رمضان متى وجبت عليه الكفارة؟ بعد الجماع مباشرة. وقت الوجوب
رجل قتل نفسا خطأ متى وجلت عليه الكفارة؟ بعد الموت بعد موت النفس وجبت علي الكفارة يقول والمعتبر في الكفارات وقت الوجوب فلو اعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه الصوم. رجل ظهر من زوجته
في شهر شوال ثم تركها واراد قاد العودة في شهر محرم وعاد مع الحرمة وطئ حالة وطئه لزوجته في شهر محرم هو قادر على ان يشتري رقبة ويعتق لكنه بشره تساهل وقال يمكن فيما بعد فجاءته
صحة اجتاحت ما له كله. في شهر ربيع. فاراد في شهر ربيع الثاني ان يكفر بالصيام. لانه اصبح الان معدم لا يجد مالا. يعتق منه رقبة. بينما حينما اراد العود عنده مال ولم يفعله. فهل يجزئ عنه الصيام في هذه الحال
الجواب لا يجزي عنه الصيام. لما؟ لان وقت الوجوب هو قادر على ان يعتق رقبة لو اراد ان يصوم هل يجزي عنه؟ ما يكفي عنه. وانما الرقبة الان باقية في ذمته
فلو اعثر موسر قبل تكفير لم يجزئه الصوم ولو ايسر معسر لم يلزمه عتق ويجزئه. بعكس ذلك رجل ظاهر من زوجته في شهر شوال. وتركها في شهر محرم عزم على ان يعود
وبدأ بالصيام وهو معدم لا يستطيع ان يشتري رقبة. بدأ بالصيام وصام اياما ثم اتاه مال هبة ميراث او ربح تجارة او نحو ذلك فقدر على ان يشتري رقبة هل نقول له توقف عن الصيام الان ما يجزي من عنك الصيام لانك ملكت اموالا فتستطيع ان تشتري
فهل يتوقف عن الصيام وتلزمه الرقبة؟ ام لا تلزمه ويستمر بصيامه ان شاء وان اراد ان يشتري رقبة ويعتقها ويتوقف عن الصيام فله ذلك يجزئه الصيام في هذه الحال. ان اراد ان يستمر على صيامه. ولو ملك فيما بعد
انه وقت وجوب الكفارة غير قادر على عتق الرقبة. فبعد ما وجبت عليه بدأ بتأديتها صام اياما اتاه مال فلا يلزمه ان ينتقل الى الاولى وانما لو انتقل من تلقاء نفسه بدون لزوم هل تجزئه؟ نعم تجزئه لانها اعلى
والمعتبر في الكفارات وقت وجوب فلو اعسر موسر قبل لم يجزئه الصوم. بل تبقى الرقبة في ذمته. ولو ايسر معسر لم يلزمه عتق لانه وقت الوجوب معسر. وبدأ بالصيام فلا يلزمه العتق انتقل الى العتق وترك الصيام
ما اجزأه ذلك. ويجزئه يعني يجزئه الانتقال من الصيام الى الرقبة نعم. ولا تلزم الرقبة في الكفارة الا لمن ملكها او امكنه ذلك اي ملكها مثلها او مع زيادة لا تجحف بماله ولو نسيه. ولا تلزم الرقبة
ملكها. رجل عليه عتق رقبة وعنده رقبة هو في غنى عنها عنده رقيق هو بغنى عنه فهل عتقه كفارة؟ نعم. ما دام في غنى عنه يلزمه. ما عنده رقبة لكن
انه يجد الرقبة مثلا بعشرة الاف. وقد ايسر الله له. فعنده مال عنده مئة الف ويلزمه رقبة بعشرة الاف فهل تلزمه؟ نعم لانه قادر عليها قيمتها قادر على قيمتها بدون مشقة
وجد رقبة لكن صاحبها اغلاها بغلى فاحش يجحف فيها في ماله قيمة الرقبة مثلا المعتاد عشرة الاف. ولم يجدها الا لثلاثين الف. وماله يغطي الثلاثين الالف لكنه يؤثر عليه. فهل يلزمه شراؤها؟ لا
ما دام انها مع زيادة تجحف بماله فلا يلزمه شراؤها ولو نسيئة. يعني لو قدر على شرائها نسيئة فانه يلزمه ان يشتريها  هو الان ليس بين يديه مال لان ما له غائب عنه. دين او في مكان بعيد عنه. او في تجارة يحتاج الى وقت للتصفية. او نحو ذلك
لكنه يمكن ان يشتري الرقبة نسيئة ويعتقها الان ما يستطيع يشتري رقبة ليس عنده مال حاضر وان كان موسر لكن ليس بين يديه يقول استطيع ان اشتري رقبة في ذمتي. لكن نقدا لا استطيع. فهل يلزمه ان يشتريها ما دام يقدر في ذمته وعنده سداد
ولو نسيه ولو تأتيه الاشارة الى الخلاف لان بعض العلماء يرى انه اذا لم يقدر على شراء الرقبة نقدا فلا يلزمه ان يشتريها نسيئة. لانه اذا اشتراها نسيئة اشغل ذمته
اشغل ذمته بدين لادمي. فلا يلزمه ذلك. والمقدم على انه يلزمه ذلك لان عنده مقابل السداد نعم. ولو نسي اه وله مال غائب او مؤجل لا بهبة. وله مال غائب يعني
يشتري نسيئة متى؟ اذا كان له مال غائب او مؤجل. يقدر على السداد  لكن اذا وجد الرقبة بهبة هو ليس عنده قيمة الرقبة ولا عنده رقبة وعلم اخ من اخوانه المسلمين
لان عليه رقبة فجاءه فقال له انت عليك كفارة رقبة عطر رقبة وانا عندي هذه الرقبة اعطيك اياها لتكفر بها الكفارة التي عليك لاني علمت انك ستصوم والصيام يشق عليك. فخذ هذه الرقبة واعتقها تبرأ ذمتك. فهل
ان يعتق هذه الرقبة ويقبلها؟ لا. لا يلزم ان يقبلها. لم؟ لانه ربما حصل في قبوله لهذه الهبة منة  والمسلم مطلوب منه ان يترفع عن المنن ولا يتعرض لشيء يجعل غيره من المخلوقين يمن عليه
يقول انا احب ان اصوم شهرين ولو صار علي في ذلك مشقة ولا اقبل منك فلان. لانه سيشغلني بين حين واخر اعطيتك. اعطيتك  فانا لا اريد ان يكون علي منة لاحد. واريد ان اكون رافعا الرأس. وربما اضطرني لما لا يجوز بسبب منته علي
فانا لا اريد ان يكون لاحد علي منة غير الله جل وعلا. فلا يلزمه قبول الهبة  نعم. ويشترط للزوم شراء الرقبة ان يكون ثمنها فاضلا عن كفايته فاضلا عن كفايته دائما وعن كفاية من يمونه من زوجة ورقيق وقريبه. وقريب. ويلزم
الرقبة ان يكون ثمنها فاضلا. عن كفايته وكفاية من يمونه  الرجل وجد الرقبة بعشرة الاف  لكن لو اشترى هذه الرقبة بعشرة الاف خلت يده من النفقة على نفسه وعلى من يمونه لانه لا يملك سواها
فهل نقول له ما دامت في يدك فابرئ ذمتك واشتر هذه الرقبة واعتقها ورزقك على الله بلا شك ان الرزق على الله لكن لا نلزمه بشراء الرقبة التي تخلي يده من ما له
لانه مطالب بنفقة لنفسه ونفقة لمن يمونه من زوجة ووالد ووالدة واولاد واخوة واخوات صغار معه في بيته او لا منفق لهم سواه فلا يلزمه ان يدفع ما يحتاجه لنفقة على نفسه ومن يمونه
قوله دائما يعني لمدة سنة او سيارة او عقار بل يكفر بالصيام ولا تلزمه الرقبة حينئذ ما دامت ستضر عليه بنفقته ونفقة من يمون. نعم. وفاذلا عما هو ومن يمونه من مسكن وخادم صالحين لمثله اذا كان مثله يخدم
وفاضل عما يحتاجه من مسكن رجل عليه كفارة   وعنده قيمتها عشرة الاف وعنده بيت ساكن فيه وعنده نفقة غيرها يلزمه ان يشتري الرقبة  اخر عليه رقبة عتق رقبة ويستطيع ان يبيع بيته الذي هو ساكن فيه
ويشتري به رقبة ويعتقها لكن يبقى بلا بيت فهل نلزمه ببيع بيته الذي هو ساكن فيه؟ من اجل ان يعتق الرقبة لا لا نلزمه بذلك  اخر عليه رقبة عتق رقبة
وعنده رقيق له يخدمه وهو في حاجة الى خدمته لكونه كبر السن او ثقيل الجسم  او يحتاج الى خدمة. ومثله يحتاج الى الخدمة ما يستغني عن خادم فهل نلزمه بان يعتق هذا الخادم الذي عنده؟ ليبرئ ذمته من الكفارة؟ ام لا يلزمه ذلك
لا يلزمه ما دام في حاجة الى خدمة هذا هذا الرقيق فيبقيه عنده ولا يلزمه عتقه  فيشترط في اللزوم ان يكون فاضل عن حاجته ومستغن عنه. نعم ومركوب وعرب بذلة اذا كان مثله يخدم
رجل عليه كفارة ظهار وعنده رقيق له يخدمه لكنه ليس في حاجة ماسة مثله ليس في حاجة ماسة الى هذا الخادم ومن باب الترفه اتخذ هذا الرقيق يخدمه والا بنو جنسه لا يخدمون. وانما هو اراد ان يكمل
فهل يلزمه ان يعتق هذا الخادم الذي عنده لان جنسه لا يخدم ام لا يلزمه؟ يلزمه ذلك لانه ليس في حاجة ماسة الى هذا الخادم. وامثاله لا يحتاجون الى هذا الخادم. فيلزمه ان يعتقه
ومركوب وعرب بذلة يحتاج الى استعماله وثياب تجمل. وكذلك يكون فاضلا عن مركوب يحتاجه رجل عليه كفارة   وعنده سيارة تساوي عشرين الف  ومثله يحتاج الى هذه السيارة في تنقلاته فهل نقول له
يلزمك ان تبيع هذه السيارة وتشتري بها رقبة وتعتقها؟ لا يلزمه ما دام محتاج الى هذا المركوب وبنو جنسه يحتاجون لمثل هذه السيارة فلا يلزمه بيعها   وارضي  يعني متاع بيت
هو في حاجة اليه عنده فرش من سجاد  واواني ودواليب وامتعة  لو باعها كلها اتت له برقبة يعتقها لكنه في حاجة اليها لو باعها كلها تضرر وما بقي في بيته شيء
فهل يلزمه بيعها ليشتري رقبة؟ ام لا يلزمه لا يلزمه ما دام محتاج الى هذا الاثاث وثياب تجمل عنده ثياب غالية الثمن يلبسها ومثله يستعمل ذلك. ايام الجمع وايام العيدين
يتجمل بهذه الثياب. ولو باعها اتت له بقيمة رقبة يعتقها فهل يلزمه ان يبيعها وهو يتجمل بهذه الثياب؟ لا يلزمه نعم وفاضلا عن ما لي يقوم كسبه بمعونته ومؤونة من؟ ومؤنة عياله وكتب علمه وفاضلا عن مال
يقوم كسبه بمؤنته ومؤونة عياله رجل عليه عتق رقبة  وعنده خمسون الف يشتغل فيها بالتجارة وكسب هذه الخمسين ينفقه على نفسه وعلى عياله وعلى قدر كفايته لو نقصت هذه الخمسين قلنا له تشتري رقبة بعشرين الف وبقي معه ثلاثين ما كفى كسب هذه الثلاثين لنفقته
عياله فهل يلزمه ان يشتري الرقبة؟ ليقصر على نفسه وعلى اولاده في النفقة لا يلزمه ذلك  وفاضلا عمان يقوم كسبه بمعونته. عنده مثلا تجارة قيمتها خمسين الف عنده سيارة مثلا للنقل قيمتها خمسون الف
عنده قيمتها خمسون الف لو باع هذه السيارة او هذا العقار امكنه ان يشتري ببعض قيمته رقبة. لكن نفقته ونفقة عياله من هذه السيارة او من تأجير هذه الدار. او من ربح هذه التجارة
فلو باع بعظه ما كف ربح البعظ الباقي في النفقة. فهل يلزمه ان يبيع هذا عقار او هذه التجارة او هذه السيارة من اجل شراء الرقبة ليعتقها لا يلزمه ذلك. نعم
وكتب علم يحتاج اليها ووفاء دين لان ما استغرقته حاجة الانسان فهو كالمعدوم بعلم يحتاج اليها هذا الظهار لا يصدر من طالب علم ان شاء الله  لكن لو صدر من طالب علم وعنده عمله الغضب لان الغضب يجر الى كل قبيح والعياذ بالله. غضب
فجره الغضب الى ان وجب عليه كفارة ظهار او قد تكون كفارة كفارة قتل خطأ عنده كتب مراجع علمية ذات قيمة. تساوي مئة الف واكثر. لكنه محتاج اليها  ولو باع بعضها
نشترى بقيمة هذا البعض رقبة واعتقها. هل نلزمه بان يبيع بعض هذه الكتب التي هو اليها ليشتري الرقبة؟ لا ما يلزمه ذلك؟ بل ما دام في حاجة الى كتب العلم فتبقى كتب العلم عنده وعليه ان ينتقل الى ما بعد
الرقبة وهي وكتب علم يحتاج اليها. ومثل ذلك لو كان عنده مال وممكن ان يشتري رقبة ليعتقها لكنه مدين في هذا المال دين لم يحل بعد. الان تجمع عنده المال عنده خمسون الف لكن
انه مدين بها  فهل يشتري بها رقبة ويعتقها ويبقى دين الادمي في ذمته؟ ام يسدد بها بين الادميين؟ يسدد بها بين الادمي ولا يلزمه ان يشتري الرقبة ما دام محتاج لهذا المال لسداد دين في
وسواء كان هذا الدين الذي في ذمته لادمي او دين لله جل وعلا كزكاة واجبة عليه او كفارات سابقة ونحو ذلك. فما وجب عليه اولا يبدأ به قبل. ثم يكفر عن الظهار او عن الكفارة الاخيرة
بالصيام ووفاء دين يقول لي ان ما استغرقته حاجة الانسان فهو كالمعدوم عنده تجارة يشتغل بها لكنه محتاج حاجة ماسة الى كسبها من اجل النفقة على عياله. فهل نقول بع هذا المال واعتق به
في رقبة؟ لا لانه محتاج الى هذا حاجة ماسة وما تعلقت به حاجته فهو كالمعدوم اي لا يجب عليه ان يخرجه من ملكه ليعتق الرقبة وانما عليه ان ينتقل الى الكفارة
الاخرى التي تلو العتق وهي الصيام. وسيأتينا ان شاء الله فيما بعد شروط وصفات الرقبة التي يصح عتقها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
