بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يبر بالعمل بينا كالعمى والشلل ليد او رجل او اقطعهما او اقطع الاصبع الوسطى او السبابة او الابهام
او الانملة او او الانملة من الابهام او اقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة ولا يجزي مريض ميئوس منه ونحوه ولا ام ولد. ويجزئ المدبر وولد الزنا والاحمق والجاني والامة الحامل ولو استثنى حملها
في هذا الجزء من هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله صفة الرقبة التي يجزئ عتقها كفارة لاي نوع من الانواع التي كفارته عتق رقبة ما صفة هذه الرقبة اي رقبة يشتريها فيعتقها يجزئ عنه. مؤمنة او كافرة
مريض او صحيح  عاجز عن العمل او قادر عليه الا  ايضاح الرقبة وبيان صفاتها هو ما سنعرفه في درسنا اليوم ان شاء الله   ولا يجزئ في الكفارات كلها ككفارة الظهار والقتل والوطء في نهار رمضان واليمين بالله تعالى
الا رقبة مؤمنة لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة والحق بذلك سائر سائر الكفارات ولا يجزئ في الكفارات كلها ليس المراد كفارة الظهار فقط بل جميع الكفارات التي
يلزم فيها عتق رقبة. سواء لزم على الترتيب او لم يلزم بعينها وانما اختارها مما فيه تخيير. لان الكفارات نوعان نوع على الترتيب ككفارة الظهار والقتل والفطر في نهار رمضان
ونوع على التخيير لا على الترتيب يتخير بين ثلاثة الانواع وهي كفارة اليمين  ويقول المؤلف رحمه الله ولا يجزئ في الكفارات كلها. فكفارة الظهار رجل ظهر من امرأته ثم اراد ان يعود
فما هي الرقبة التي تجزئ عنه وكفارة القتل رجل قتل مؤمنا خطأ  فيلزمه مع الدية كفارة حق الله جل وعلا. اما قتل العمد فهل فيه كفارة؟ لا لان قتل العمد والعياذ بالله اعظم من ان تدخله الكفارة. يومه عظيم
وانما قتله خطأ ما اراد قتله. وانما قتله صدمه بسيارته خطأ او رمى ببندقيته طائرا فاصابت انسانا فقتله خطأ فما الذي يجب عليه؟ حقان حق للورثة وهو الدية. وحق لله جل وعلا وهو عتق رقبة
والوطء في نهار رمضان رجل وطئ زوجته في نهار رمضان وهو صائم  فعليه كفارة ذلك الخطأ الصادر منه عتق رقبة. فان لم يجد وصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا. والكفارات متفاوتة
كما تقدم تقسيمها الى نوعين ترتيبي واختياري ثم الاختي الترتيبي نوعان نوع   عتق فان لم يجد فصيام فان لم يجد يستطع اطعام ونوع لا يجزئ فيه الا العتق فان لم يستطع فالصيام. وما هو هذا
وكفارة قتل الخطأ لا يجزئ فيها الاطعام فالوقت في نهار رمضان كفارته عتق رقبة. الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت واهلكت قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان وانا صائم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة؟ قال والذي بعثك بالحق لاجد غير هذه واشار الى رقبته هو وقال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال والذي بعثك بالحق وما وقعت فيما وقعت فيه الا بسبب الصيام
وقال هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ فقال والله ما بين نابتيها اهل بيت فقال لا اجد لا استطيع ثم انه جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه تمر
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين السائل؟ قال ها انا ذا يا رسول الله قال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله على اهل بيت افقر من اهل بيتي والله ما بين نابتيها اهل بيت افقر من اهل
في بيتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم اطعمه اهلك عليه الصلاة والسلام فذهب الى قومه يلومهم وقد كان مخرجا حرجا شديدا. وطلب من قومه ان يشفعوا له عند النبي صلى الله عليه وسلم. لانه وقع في هذا الخطأ العظيم
فتبرأوا منه وقالوا والله لا نتكلم فيك ولا نشفع لك. فافعل وتفعل ثم تأتي تطلب منا وذهب اليهم يلومهم. فقال عندكم الضيق وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت عنده السعة والعفو وامر
بصدقتكم وهو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم كما وصفه ربه الكريم بهذه الصفتين بهذه بهاتين الصفتين العظمى    واليمين بالله كفارة اليمين من المعلوم انها لا تتعين فيها الرقبة. وانما المرء بالخيار. اذا اراد ان
ليرجع عما حلف عليه. رجل حلف الا يكلم زيدا او الا يدخل داره او ان لا يأكل من طعامه او ان لا يفعل شيئا او ان يفعل شيئا واراد ان يترك
فعليه ان يكفر كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. فهو بالخيار بين هذه الامور الثلاثة فاذا لم يجد واحدا منها فينتقل الى صيام ثلاثة ايام
ويقول عليه الصلاة والسلام اني والله ان شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها الا البيت الذي هو خير وتحللتها ما ينبغي للانسان ان يلجلج في يمينه يقول حلفت ويستمر على ما حلف عليه لا
بل يستحب له ان يرجع عن يمينه ويكفر. اذا كان الرجوع عن اليمين خير. فيرجع عن يمينه ويكفر كفارة يمين    اذا اختار في كفارة اليمين او وجد الرقبة في الكفارات السابقة فما صفة هذه الرقبة
يقول المؤلف رحمه الله الا رقبة مؤمنة ما معنى مؤمنة؟ يعني كاملة الايمان لم يقع منها معصية  وانما هو ايمان مطلق يعني مسلم رقبة مسلمة. يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويؤدي شعائر الاسلام الظاهرة
والايمان الكامل صعب المنال وتحقق الايمان بالنسبة لنا عن الشخص لا يدري عنه الا الله جل وعلا وانما لنا الظاهر فما دام ظاهره الاسلام فيصح فيها تجزئ الكفارة والدليل على انه يشترط الاسلام والايمان ما هو
قوله جل وعلا في كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ويقاس عليها غيرها يقاس عليها غيرها من الكفارات. والرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه
عليك عتق رقبة. جاء بامة الى النبي صلى الله عليه وسلم يستشير هل تجزئ بالعتق؟ فسألها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ فقالت في السماء فسألها من انا؟ قالت انت
رسول الله قال عليه الصلاة والسلام اعتقها فانها مؤمنة. ما دامت تشهد ان لا اله الا الله وتشهد ان محمدا رسول الله قال اعتقها يعني تجزئك. اعتقها فانها مؤمنة   سليمة من كل عيب يضر بالعمل ضررا بينا. لان المقصود تمليك الرقيق منافعه وتمكين
من من التصرف لنفسه ما صفة هذه الرقبة بعد صفة الايمان ان تكون سليمة من كل عيب يضر بالعمل ظررا بينا رجل اعرج لا يستطيع العمل. هل يجزي في العتق؟ رجلا
مقطوع الرجل مقطوع اليد  فيه شلل  لا يستطيع العمل هل يجزئ في العتق؟ لا لان الغرض من العتق التفظل على الرقيق بمنافعه تمليكه لمنافعه لان منافعه اولا مملوكة لمن؟ لسيده
فبعتقه يملك منافعه واذا كانت منافعه معدومة فماذا نستفيد من الرق من العتق لا يستفيد لا يستفيد من العتق دعه بذمة سيده ينفق عليه  فلا يجزئ في العتق هذا لمن وجب عليه. اما ان يعتقه سيده تبررا فهذا مطلوب
اما ان يستجزئ به عن عتق رقبة واجبة عليه فلا يكفي     فاذا كان الرقيق لا يستطيع العمل الا يجزئ في العتق ثم مثل لمن لا يستطيع العمل. نعم  رجل اعمى
يشتريه من وجبت عليه الرقبة فيعتقه ويملك منافعه نفسه يتعطل دعه في ذمة سيده ينفق عليه اذا كان لا يستطيع العمل. وكذا المصاب بشلل في اليد او بشلل في الرجل
او بشلل نصفي او مقطوع اليد او مقطوع الرجل هذا لا يجزئ في العتق لمن وجبت عليه الرقبة اما من اراد التبرر بالعتق فيجزئ اعتاق يكفيه اعتاق اي نفس. نعم
ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل ليد او رجل او اقطعهما اقطعهما يعني اقطع اليد او الرجال. نعم. او اي اليد والرجل او اقطع الاصبع الوسطى او السبابة او الابهام. او الانملة من الابر
او انملتين من وسطى او سبابة او اقطع الخنصر والبنصر معا من يده من يد واحدة لان اليد يزول بذلك او اقطع الاصبع الوسطى. اذا كانت الاصبع الوسطى مقطوعة وهي الوسطى بين خمس الاصابع. فعمل
الذي يكون ضعيف. فلا يجزئ مقطوع اليد مقطوع الاصبع الوسطى او السبابة كذلك اذا كان مقطوع السبابة اين السبابة؟ هي التي تلي بين الوسطى والابهام اذا كانت مقطوعة فكذلك فيكون نفع اليد قليل او معدوم
او الابهام اذا كان مقطوع الابهام وكذلك يكون نفع اليد ضعيف فهذه الاصابع الثلاثة التي هي الوسطى والسبابة والابهام اذا قطعت واحدة منها فلا يجزئ ويتاقها عتاق الرقبة الواجبة اما
الخيصر والبنصر القنصر الصغرى والمنصر التي تليها فاذا قطعتا معا ضعف نفع اليد. اما اذا قطعت واحدة منهما فانه يجزئ قطع واحدة ان الخنصر او المنصر فلا يؤثر. واما قطع الثنتين معا فيؤثر لان الثنتين مقامهما كمقام الابهام او الوسطى او
السبابة ومثل ذلك لو كان مقطوع الانملة من الابهام. لان  لان الابهام مكون من انملتين. اذا قطعت واحدة منهما تعطل نفع الابهام فكأنه مقطوع بالكامل  او انملتين من الوسطى. الوسطى اذا قطع منها انملة العليا فانها لا تؤثر على عمل
اه الاصبع لكن اذا قطع منها انملتين تعطل نفعها فكأنه مقطوع الوسطى كاملة  او اقطع الخنصر والمنصر معا. اما مقطوع الخنصر فقط او المنصر فقط فانه يجزئ. اذا كانتا من يد
واحدة فانه لا يجزئ. اما اذا قطع من يد خنصر ومن اليد الثانية البنصر فانه لا يؤثر ذلك يكفي. نعم وكذا اخرس لا تفهم اشارته وكذا اخرس الاخرس هو الذي لا يتكلم
والاخرس نوعان نوع تفهم عنه الاشارة وكأنه يتكلم باشارته فهذا يجزئ عتقه واما اذا كان لا تفهم اشارته او لا يفهمها الا اناس مخصوصون. يعني يفهمها من حوله. فلا يجزئ عتقه
لا يجزئ عتقه. نعم. ولا يجزئ مريض ميئوس منه ونحوه كزمن ومقعد لانهما لا يمكنهما في اكثر الصنائع ولا يجزئ مريض ميئوس منه. مريض مصاب  بمرض لا يرجى برؤه كاخر السن
السرطان وكالامراض شديدة التي لا يرجى برء من اصيب بشيء منها فمثل هذا لا يجزئ في العتق اذا اعتق عن كفارة من الكفارات. ومثله مثل المريض المرض الميؤوس منه مثله الزمن
وضعيف الخلقة والمقعد والرجل الكبير الضعيف الذين يستطيع العمل ولا التصرف  فهؤلاء لما فيهم من عيب لا يجزئ اعتاقهم عن الرقبة الواجبة نعم  وكذا مغصوب. وكذا مغصوب. لو ان لانسان له رقيق مغصوب غصبه ظالم
قوي متسلق ثم وجب على ما لك الرقيق عتق رقبة. قال اعتق رقيقي الذي بيدي الغاصب. فهل يجزئ؟ لا. لانه ليس بيده ولا يستطيع التصرف فيه فلا يجزئ عنه في العتق. نعم
ولا تجزئ ام ولد لان عتقها مستحق بسبب اخر. ولا تجزئ ام ولد. ما هي ام الولد رقيقة امة عند سيدها فوطئها فانجبت له ولد. ولو مات هذا الولد  فهل يجزئ اعفاقها عن الرقبة؟ لا يجزئ. لم؟ لانها استحقت العتق بماذا
بولدها فهي لا تباع ولا توهب  ولا تورث فهي اذا مستحقة للعتق  بموت سيدها والان هي شبه ملكت نفسها. الا انها في ولاية سيدها فاذا مات فاصبحت اصبحت حرة فهي مستحقة للعتق بماذا؟ بتحرير الرقبة الواجبة على هذا الشخص؟ لا. استحقت العتق بولادة ولد
لسيدها نعم   ويجوز ويجزئ المدبر والمكاتب اذا لم يؤد شيئا. ويجزئ المدبر. ما هو المدبر؟ الذي اعتقه سيده عن دبره. يعني اخره اخر حياته. بعد موته قال مثلا فلان حر لوجه الله بعد موته
ثم وجب على هذا الذي قال هذا القول وجب عليه عتق رقبة فقال انجز عتق فلان الذي جعلت جعلت عتقه بعد موتي. فهل يجزئ؟ نعم يجزئ. لان لانه وان وعد بعتقه فقد لا يعتق
قد يموت سيده وعليه دين فلا يعتق المدبر بل يسدد منه الدين والنبي صلى الله عليه وسلم باء مدبر لشخص لما ظهر عليه دين وشخص له رقيق اعتق عبدا له عن دبره
فاحتاج في حال حياته واصبح مدين فامر النبي صلى الله عليه وسلم ببيع هذا الرقيق وان كان مدبرا تبعه لسداد الدين فهذا موعود بعتقه لكن لم يتم حتى الان ولا يحكم بعتقه
حتى يموت سيده وهو خال من الحقوق التي تستغرق قيمة هذا المدبر   وحتى لو مات سيده وهو لا يملك سواه وليس مدينا فلا يعتق الا ثلثه لانه لا يملك الا الثلث لان المدبر في حكم
الوصية ويجزئ ويجزئ المدبر والمكاتب المكاتب من هو المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده رجل عنده رقيق فالرفيق اشترى نفسه من سيده. قال يا سيدي بعني على نفسي وانا اؤدي لك في كل شهر الف ريال
لمدة كذا وكذا شهرا  واتفقا على ذلك ثم ان سيده وجبت عليه رقبة واراد ان يعتق هذا المكاتب هل يجزئ؟ نعم يجزئ عتق المكاتب نعم  ولد الزنا والاحمق والمرهون والجاني والصغير والاعرج يسيرا
وولد الزنا رجل له امة وزنت هذه الامة   الولد هذا يكون لمن لسيدي     فاراد سيد امه ان يعتقه عن رقبة عليه. هل يجزئه؟ يجزئ لانه رقبة وهو غير متحمل للاثم
لان الاثم ابواه او ابوه اذا كان متعديا على على الام بدون اختيارها واما الولد ولد الزنا فلا وزر عليه لقوله جل وعلا ولا تزروا وازرة وزر اخرى   فولد الزنا لو اعتقه سيده سيد امه عن رقبة عليه اجزأ ذلك
لان الولد يتبع امه ولا بالزنا يتبع امه وينسب لها. ان كانت امه حرة فهو حر وان كانت امه رقيقة فهو رقيق والاحمق الاحمق الذي عنده سوء خلق او حمق
او شراسة في الطبع او نحو ذلك من العيوب هذا يجزئ في العتق لان هذا لا يؤثر على عمله واكتسابه والمرهون شخص له رقيق  استدان دينا ووضع هذا الرقيق رهنا بهذا الدين
ثم وجب على مالكه رقبة فاراد ان يعتقه وهو مرهون فما الحكم يصح العتق ويجزئ عتقه وعليه ان يضع مقدار قيمته مكان الرحم ولا يضيع حق المرتهن. فالراهن هو المالك للرقيق. والمرتهن هو
والمرهون والجاني رجل عنده رقيق وعلى هذا الرخيص جناية في النفس او فيما دونها. وعلى سيده عتق رقبة. فاراد ان يعتق رقيقه فهل يجزي؟ نعم يجزي لانه ما تعين قتله ويقال ان هذا محكوم بقتله فلا يجزئ
وانما عليه جناية فلا يدرى هل يطالبون بدمه؟ او يعفون ويأخذون الدية او يعفون مجانا فلم يكن محكوم بقتله بخلاف ماله حكم بقتله وتحدد قتله فلا يجزئ عتقه. والجاني والصغير
يرى الكثير من العلماء ان من كان دون التمييز فانه لا يجزئ عتقه عن النفس. لانه ربما يكون عتقه سببه هو طفل صغير عند سيده ينفق عليه ويقوم عليه ويربيه وينشأه. فاذا اعتق ضاع تركه سيده وليس له احد فيضيع
فلا يجزئ في العتق لان عتقه قد يكون سبب ظرر عليه. وانما  الكبير والمميز هذا لا خلاف فيه ولا اشكال. واما الصغير ما سار عليه المؤلف رحمه الله انه يجزئ
ويرى بعض العلماء عدم الاجزاء في ذلك ما دام دون التمييز والاعرج الان رجلها يخلو من ان يكون عرج يمنع العمل ولا يستطيع ان يعمل فهذا لا يجزئ عن الرقبة
اما اذا كان عرجا يسيرا لا يعطل عن العمل فانه يجزئ عتقه عن الرقبة الواجبة. نعم  والامة الحامل ولو استثنى حملها لان ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل
والامة الحامل يجزئ ان يعتق الامة الحامل ويستثني حملها لان عليه رقبة واحدة وليس عليه رقبتان وانما عليه رقبة واحدة فاذا اعتق الامة تجزئ عنه ويكون ولدها رقيق. وقوله ولو
اشارة الى الخلاف انه يرى بعض العلماء انه لا يجوز ان يستثني الحمل الذي في بطنها وانما اذا اعتقها كاملة. ومن سار عليه المؤلف وجمع من العلماء بانه يجزئ ان يعتق الامة و
يستثني حملها الذي في بطنها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
