فصل يجب التتابع في الصوم فان تخلله رمضان او افطر او فطر يجب كعيد وايام تشريق وحيض وجنون ومرض ونحوه او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح الفطر لم ينقطع
ويجزئ في التكفير بما ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم الصوم في الكفارات من حيث التتابع وما الذي يقطع التتابع وما هي الاشياء التي تجزئ في الاطعام؟ اذا
مساكين. هذا ما سنعرفه في درسنا اليوم ان شاء الله. الحمد لله. نعم فصل يجب التتابع في الصوم لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يجب التتابع في الصوم من كان عليه كفارة
عتق رقبة. فلم يجد فينتقل الى الصيام ويلزم التتابع في اداء الصيام. سواء كان كفارة قتل خطأ. او كفارة ظهار. او كفارة جماع في نهار رمضان لمن يجب عليه الصوم. فانه يلزمه التتابع
في الصيام. والدليل على ذلك قوله جل وعلا فمن لم يجد اي لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين. هذا بالقتل وكذلك في كفارة الظهار نعم. وينقطع بصوم غير رمضان ويقع عما نوى
وينقطع بصوم غير رمضان. لو ان الشخص اراد ان يكفر بالصيام ومن المعلوم انه يجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام من اول شعبان صام ثلاثين يوما شهر شعبان ثم صام شهر رمظان وشهر رمظان لا يقطع التتابع في الكفارة
صام شهر رمظان ثم بعد رمظان يوم العيد يحرم صيامه كما سيأتينا. فلا يقطع التتابع كذلك اراد في اليوم الثاني من شوال اغتنام صيام الست من شوال فصام اليوم الثاني من شوال والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع
ستة ايام من شهر شوال ثم بعد الستة الايام من شوال ان يواصل الكفارة. فهل يصح مواصلته هذه صحيحة ام خطأ؟ خطأ بل يجب عليه الان ان يستأنف ويبدأ من جديد. ولم؟ لانه قطع التتابع بغير رمضان
بغير العيد لماذا قطعت التتابع؟ بصيام الست من شوال. قال اذا اعتبر هذه الستة من شوال التي قطعت علي المواصلة اعتبرها من الكفارة بعد ما صامها وجاء يستفتي قال انا صمتها بنية شوال وقيل لي انها تقطع
فانا اريد الان ان اجعلها من الكفارة. ما دام صيام رمضان لا يقطع التتابع. وفطر يوم العيد لا يقطع التتابع فانا اريد اجعل الستة من شوال من الكفارة. فهل تصح من الكفارة؟ لا لانه
وما نواها نواها عن الست من شوال. فعليه بعد اكمال من شوال ان يستأنف شهرين متتابعين بدأ بستة بسبعة من شوال او ثمانية من شوال بدأ بالكفارة استأنف. وواصل الى متى؟ الى سبعة
الى ثمانية ذي الحجة. وصام يوم عرفة بنية عرفة. هل يعثر عليه ذلك صام يوم عرفة بنية عرفة. وقد اكمل الشهرين امس فانه لا يؤثر عليه. لانه واصل بينها من ثماني شوال الى ثمانية ذي الحجة. وهذه صيام شهر
مرايين ويقع يوم عرفة عن يوم عرفة. نعم. فان تخلل قال المؤلف رحمه الله ويقاطع بصوم غير رمضان. اما صوم رمضان فلا يقطع التتابع. لانه واجب في اصل الشرع فلا يقطع التتابع. فاذا بدأ من واحد شعبان واستمر
ثم دخل رمظان فصام رمظان وافطر يوم العيد وواصل في اليوم الثاني من شوال صائما وان قطع ذلك بصيام رمظان وافطار يوم العيد فلا يؤثر ذلك عليه. لان صيام رمظان
الواجب في اصل الشرع وفطر يوم العيد واجب عليه ولا يصح صيامه. نعم ان تخلله رمضان لم ينقطع التتابع. فان تخلله رمظان لم ينقطع التتابع. يعني صام شعبان وصام رمظان عن رمظان وصام شوال تكملة للكفارة فان هذا لا يقطع التتابع. نعم
او تخلله فطر يجب كعيد وايام تشريق وحيض ونفاس تخلله فطر كعيد وايام التشريق. رجل ابتدأ صيام للكفارة من واحد ذي القعدة. ما الذي يلزمه؟ يلزمه صيام شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة. مر به يوم عرفة
فنواه عن يوم عرفة تطوعا. وقال انه صيام متصل بصيام واعوض بدله من محرم فهل يصح او يقطع التتابع؟ يقطع التتابع. لان صيام يوم عرفة ليس بواجب. وانما هو مستحب
كصيام الست. افطر يوم العيد. عيد النحر. وهذا فطر واجب. هل عليه التتابع؟ لا. افطر ايام التشريق الثلاثة بعد العيد. ايام التشريق الثلاثة. يوم الحادي عشر عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. مع اليوم العاشر هذه اربعة ايام افطرها. هل تقطع عليه
لا تقطعوا التتابع. بل يعوض بدلها. يواصل بعد اكمال ذي الحجة. يأتي باربع ايام بدل الايام التي افطرها او تخلله في يجب كعيد وايام التشريق. او حيض. المرأة عليها في نهار رمضان او كفارة قتل خطأ فابتدأ
الصيام في شهر محرم اول محرم وفي اليوم العاشر من محرم او الخامس عشر اهل حي ومن المعلوم ان صيام الحائض غير معتد به وغير صحيح فاسطرت حتما فهل تحسد ما مضى من الايام وتواصل بعد طهر
ام ينقطع ولابد ان تستأنف من جديد؟ ايام الحيض لا تقطع التتابع. لانه يلزم فيها الفطر وفطرها ليس باختيارها بل حتم عليها. فاذا صامت خمسة عشر يوما من شهر محرم
مثلا ثم اتاها الحيض خمسة ايام وصامت اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم وصلت فانها تعوض عن هذه الخمسة الايام التي افطرتها من محرم من ربيع. ومثلها لو افطرت من
سفر فتعوض بدلها متصلا بها. ولا تفصلها عما سبق. فالفصل وقطع التتابع بالحيض لا يؤثر عليها. لكن اذا قطعت التتابع في الحيض وطهرت ثم بعد طهرها افطرت يوما او يومين تبعا للحيض. وهي طاهر
فهل ينقطع التتابع؟ نعم ويلزمها الاستئناف. كحيض ونفاس عليها كفارة صامت شهرا ثم وضعت كانت حامل فوضعت فاذا وضعت خرج منها دم النفاس وجب عليها ان تفطر ولا يصح صيامها. حال النفاس
استمر معها النفاس ثلاثين يوما. ثم اغتسلت. وواصلت الصيام الكفارة فهل يجزئها ذلك ولا يقطع عليها النفاس التتابع؟ نعم. يجزئها ذلك. لو استمر بعد طهرها اياما مفطرة. فهل يقطع عليها
نعم يقطع عليها التتابع الا ان كانت مريضة. او اتاها الحيض بعد النفاس طهرت يوما فصامت ثم اتاها الحيض. فلا يؤثر ذلك عليها او كانت بعد نفاسها طهرت من نفاسها لخمسة عشر يوما. فارادت ان تصوم بعد طهرها فما استطاع
لانها مريظة وحديثة عهد بالولادة. فلا يؤثر ذلك عليها في التتابع وجنون انسان عليه كفارة. صيام شهرين فصام شهرا ونصف. ثم اصيب بجنون. او اغماء فلا يدرك ثم بعد زوال الجنون عنه وصحوه واصل صيامه. فهل يقطع عليه التتابع
هذا الجنون ونقول له يلزمك ان تستأنف او هذا الاغماء او هذه الغيبوبة هل يقطع عليه التتابع الجواب لا يخفى عليه التتابع بل يستمر يواصل فاذا اكمل شهرين متتابعين فقد اتم
الكفارة ومرظ مخوف. المرظ نوعان مرض مخوف ان صام معه يخشى على نفسه الموت. ومرظ لا اكثروا على صيامه. ومرظ بينهما. يشق عليه لكنه يستطيع الصيام. اما المرض المخوف الشديد
فهذا لا يقطع التتابع. واما المرض الذي لا يشق معه الصيام فهذا افطر فيه قطع عليه التتابع ويلزمه ان يصوم فيه. والخلاف في الوسط يرى بعضهم ان ما جاز له فيه الفطر في رمضان فيجوز له الفطر فيه بالكفارة
ولا يقطع عليه التتابع. ويرى بعضهم ان الفطر الذي لا يقطع التتابع هو الفطر في مرض المخوف يعني المرض الشديد. فعرفنا ان المرض ثلاثة انواع مرض وخوف وهذا لا يقطع التتابع اذا افطر فيه. ومرض يستطيع معه الصيام وهذا يلزمه ان يصوم
فان لم يصم قطع عليه التتابع والوسط فيه قولان ولعل الراجح انما جاز له ان يفطر فيه في رمضان فيجوز له ان يفطر فيه بالكفارة ولا يقطع عليه تتابع. لانه قال في الاقناع ولو غير مخوف
يعني اشارة للخلاف. ولو غير مخوف يعني مرض يشق معه الصيام لكنه يستطيع بمشقة فهذا غير معروف وهذا محل خلاف. واتى بالاقناع بكلمة ولو اشارة للخلاف او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح
والفطرة يعني نحو ما تقدم كاغماء جميع اليوم لم ينقطع التتالي مثل المرض الاغماء والغيبوبة ونحوها من الاشياء التي تعرض للانسان فلا يدرك فانها هذا لا يؤثر عليه ولا يقطع التتابع. بل اذا صحى وادرك فان عليه ان يواصل الكفارة. نعم
او او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح الفطر كسفر لم ينقطع التتابع لانه لسبب يتعلق باختيار لانه فطر لسبب لا يتعلق باختيارهما او افطر ناسيا. او مكرها. او لعذر
الفطرة. افطر ناسيا. افطر ناسيا كان يصوم باستمرار مواصل فبعد مضي ايام من صيامه استيقظ ونسي انه كان يصوم. فشرب بعد صلاة الفجر ثم ذكر فامسك ثم ذكر فامسك ففي هذه الحال ان كان قد
من نسي الصيام نسي انه يصوم. ولم يبيت النية منه من الليل فهذا لا يعتد بيومه ولا يؤثر على التتابع وان كان نوى الصيام لكنه افطر ناسيا لصيامه اكل او شرب. فهذا لا يؤثر على صيامه ولا على التتابع
نسي انه صائم فاكل او شرب. مع انه ناوي الصيام فهذا معتد بصيامه ولا يؤثر على تتابع الصيام. وصيامه محسوب له. لقوله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب
فليتم صومه ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه او كما قال عليه الصلاة والسلام الصورة الاخرى نسي الصيام فلم يبيت النية من الليل فهذا بعد ما ذكر او ذكر
امسك هذا نسيانه لا يؤثر على التتابع لكنه لا يعتد له بهذا بهذا اليوم لانه ما بيت النية من الليل او مكرها كان صائم. فاكره على الفطر اجبر اجبارا على الفطر ممن يستطيع اجباره. من متسلط يستطيع اجباره. فخاف
من هذا المتسلط افطر. فهل يؤثر فطره هذا على تتابع صيامه؟ لا يؤثر ولا يعتد له في هذا اليوم ما دام اكل او شرب متعمدا لكنه مضطرا مجبر من ممن هو اقوى منه
فلا يؤثر على صيامه. سيأتينا بعد قليل ان الجهل يؤثر على اذا افطر جاهلا يؤثر على التتابع انسان سأل قيل له عليك كفارة عتق رقبة قال لا استطيع. قيل له عليك صيام شهرين متتابعين
فعلق في ذهنه صيام الشهرين ولم يظن ان التتابع لازم. فصام عشرة ايام ثم قال افطر يومين او ثلاثة استريح ثم اواصل بعد ذلك فهو جاهل الحكم الذي يجب عليه ان يعلمه. ففي هذه الحال ينقطع التتابع
فيلزمه ان يستأنف. لان هذا ليس بجهل. ليس بنسيان. ولا باكراه وانما هو جهل لحكم يجب عليه ان يعلمه. يجب عليه ان يتعلمه نعم. او لعذر يبيح الفطر كسفر عذر يبيح الفطر. لو كان في نهار رمضان لا افطر لانه
فكذلك في الكفارة اذا افطر حالة سفره فلا حرج عليه ولا ينقطع بشرط الا يكون سفره هذا حيلة لفترة فان كان حيلة لفطرة فلا يصح ويقطع عليه التتابع. لانه تحيل على ابطال
وجب عليه ويجب عليه ان يصوم فتحيل لذلك فلا تصح الحيلة منه ولا تقبل ومثل ذلك مثل السفر الحامل والمرضع الحامل التي عليها الكفارة مثلا فصامت شهرا في منتصف وسط حملها
ثم ما استطاعت ان تواصل الصيام من اجل الحمل. فتوقفت استأنفت بعد طهرها من النفاس. فهل تبني على ما سبق؟ ام تستأنف من جديد تبني على ما سبق لانها اخت فطرها الاول لعذر. فطرها قبل الوظع من اجل الحمل. وفطرها بعد
من اجل النفاس. فبعد النفاس ابتدأت الصيام فتبني على ما سبق  ومثلها المرضع بعد وظعها وبعد النفاس ارادت ان تصوم الكفارة. فصامت شهرا فضعف ابنها ربيعها ولم تجد من يرضعه
وخشيت عليه ان استمرت في صيامها انقطع عنه اللبن   فافطرت من اجل ارظاع ابنها. فلما ارتفع وبدأ يأكل الطعام قامت فهل تبني على ما سبق؟ ام تستأنف من جديد؟ بل
مبني على ما سبق لان فطرها لعذر. من اجل ولا بها  ومثل ذلك صور كثيرة يحتاج اليها الانسان للفطر في نهار رمضان مثلا كأن يكون لانقاذ معصوم من  هو صائم في رمظان او في الكفارة
فسقط طفل او كبير في بئر او في بحر او في نهر ويلزم شخص ان ينقذه فلم يوجد له الا هذا الصائم لرمضان او الكفارة ولا يستطيع ان حال صيامه بل لا بد ان يأكل قبل ذلك او يشرب ليتقوى. فهل يؤثر هذا على التتابع؟ لا يؤثر
الفطر بعذر يبيح الفطر في رمظان فان الفطر في الكفارة في مثل ذلك لا يقطع التتابع يقول لانه فطر لسبب يعني فطره في هذه الاشياء بهذه الاعذار لسبب لا يتعلق باختيارهما ما افطر مختارا وانما افطر
لسبب من هذه الاسباب التي هي موجبة لفطره. نعم. ويشترط المسكين المطعم من الكفارة ان يكون مسلما حرا ولو انثى. ويشترط في المسكين في المطعم من الكفارة ان يكون مسلما حرا. لو اعطى هذه الكفارة التي هي اطعام ستين مسكينا
ستين او ثلاثين من اهل الذمة. كفار لكنهم فقراء. وفي بلاد المسلمين من اهل الذمة. فهل توجد لا تجزي لان هذا الاطعام للمسلمين هذه الكفارات لفقراء المسلمين عبدا اطعمها لثلاثين او ستين رقيقا. فهل تجزي؟ لان
فقراء لا تجزي ولما؟ لان نفقتهم واجبة على سيدهم لان نفقتهم واجبة على سيدهم. فلا يجوز ان يعطيها للارقاء قوله ولو انثى اشارة للخلاف ولان المخالفين قالوا ان الانثى تجب نفقتها على غيره
ان كانت زوجة فتجب على زوجها وان كانت اما فتجب على ولدها وان كانت اختا فتجب على اخيها فلذا قال المؤلف ولو انثى اشارة للخلاف. وقد تكون الانثى مسكية ولا يوجد من ينفق عليها. اما اذا كانت
يوجد من ينفق عليها فلا تعتبر مسكينة اذا تكفل بنفقتها اذا كان هناك متكفل بنفقتها من زوج او اب او اخ او ابن او نحوهم فلا تعتبر مسكينة. واشترط الكثير منهم ان يكون
اكنا للطعام. فان كان لا يأكل الطعام فلا يجزي ان يعطى وايضاح ذلك ان يكون في البيت مثلا عشرة. ثمانية منهم كبار يأكلون ويشربون واثنان منهم رضع يرضعون فقط. فهل نعطي اهل هذا البيت اطعام عشرة مساكين؟ ام اطعام ثمانية
ثمانية لان فيهم اثنين لا يأكلون الطعام. نعم. ويجزئ تكفير بما يجزئ في فطرة فقط من بر وشعير وتمر وزبيب واقط ولا يجزئ غيرها ولا وقوت بلده. يقول ويجزئ التكفير بما
تجزئ في فطرة فقط. تقدم ان الفطرة من خمسة اصناف. التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي البر والشعير والتمر والزبيب والاقد فيقول هنا المؤلف رحمه الله الاطعام الطعام الذي يخرج لا يخرج الا مما يجزئ في الفطرة وهي خمس
اصناف فقط وتقدم لنا في الفطرة ان الراجح انه يجزئ كل قوت يقتاته اهل بلده. كالارز مثلا والذرة في بعض المناطق والدخن في بعض المناطق فيعطي ما يقتاته اهل المؤلف رحمه الله مشى هنا وهناك على انها لا تجزئ الفطرة ومثلها الكفارة الا من الخمسة الاصناف
والقول الاخر وهو اختيار جمع من العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وكثير من العلماء قالوا الفطرة من اي قوت. لان الله جل وعلا قال اطعام ستين مسكينا. ولم يحدد
نوع الطعام والنبي صلى الله عليه وسلم بين الاجناس التي تخرج منها الفطرة وهي قوت القوت معتاد في ذلك الوقت. القمح والشعير والتمر والزبيب عند البادية. العقد لاهل البادية مثلا
انه كثير عندهم. والقمح والشعير التمر والزبيب. في الحاضرة فلو اخرج من قوت بلده او من القوت الذي يفضله الفقراء كما في يومنا هذا في الارز بالنسبة للارز فهو احب اليهم من كثير من هذه الاصناف. فاخراج قوت البلد مجزئ باذن الله. اذا فطر
اخرج الفطرة من الارز مثلا او اخرج الكفارة اذا كان عليه اطعام ستين مسكين واخرج على الكفارة من الارز مثلا ستين مسكين بمقدار تسعين كيلو من الارز مثلا لكل مسكين كيلو ونصف اجزأ ان شاء الله والله
اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه
