بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب لعان يشترط في صحته ان يكون بين الزوجين. ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها. وان جهلها فبلغته. فاذا قذف امرأته بالزنا فله اسقاط الحد باللعان
ويقول قبلها اربع مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. ويشير اليها ومع غيبتها يسميها او ينصبها وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاظبين ثم تقول هي اربع مرات اشهد بالله
لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين كتاب لعام واحكام اثبات النسب اللعان من الاحكام الشرعية التي شرعها الله
الله جل وعلا لعباده صيانة لفرشهم وحفظا لانسابهم. ودرءا للمسلم الصادق فيما يقول من ان يفتضح ويقام عليه الحد. وتسقط شهادته وذلك ان الرجل اذا رمى امرأة بالزنا اجنبية فانه يكلف
بان يحظر اربعة شهود يشهدون في مكان واحد بانهم رأوا فلانا او فلانة يزني او تزني فان احضر هؤلاء الاربعة وشهدوا شهادة على يقين مبنية على رؤية برئ من اقامة حد القذف عليه
وان لم يأتي باربعة الشهود حد حد القذف وذلك صيانة للبيوت. من ان يتعرض لها فاسق القذف ونسبتها الى ما هي بريئة منه. فاذا علم المرء انه اذا رمى امرأة او رجلا بالزنا انه يطالب بان يحضر
اربعة شهود يشهدون عن رؤية. كف عن التعرض لاعراض المسلمين ذكورا واناثا. ثم ان الرجل قد يرى زوجته تزني فان كلف اربعة شهود تعذر عليه ذلك وان قذفها ورماها بما فعلت اقيم عليه الحد
وان سكت سكت على امر عظيم ادخلت المرأة على زوجها شخصا اجنبيا ليس منه. وهذه مصيبة. والكثير طالب ان الرجل لا يرمي زوجته وفراشه وام اولاده بالزنا الا اذا رأى رأي عين ثم اذا
رأى رأي عين ان لم يقبل منه واقيم عليه الحد افتضح وان قبل بمجرد كلامه فربما يستسهل بعض الناس ذلك فيريد ان يتخلص من المرأة ولا يبالي ان يرميها بما هي منه بريئة. فشرع الله جل وعلا
اللعان حماية للبيوت وصيانة للاعراض. ومصلحة امة فاذا رأى الرجل زوجته تفعل الفاحشة فله ان يلاعن يبين ما رأى فان اعترفت واقرت ثمارماها به اقيم عليها الحد انكرت ذلك نفت الحد عن نفسها بايمان مثل ايمانه
فيشهد اربع شهادات بالله انه لمن فيما رماها به من الزنا. ويشهد الشهادة الخامسة بان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم هي ان صدقته فيما قال اقيم عليها الحدث
وان كذبته فيما قال شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا وتشهد الشهادة الخامسة بان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا
والله جل وعلا انزل هذا الحكم وهذا التشريع في كتابه العزيز في سورة النور فقال جل وعلا والذين يروون المحصنات ثم لم باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون
الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم فاذا رمى الرجل المرأة الاجنبية اقيم عليه الحد ان لم نأتي باربعة شهداء ثم ان هلال ابن امية جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه رأى امرأته تزني برجل سماه
فقال النبي صلى الله عليه وسلم له باربعة شهداء او ان اقيم عليك الحد. حد في ظهرك وقال والله يا رسول الله اني لصادق فيما اقول عنها وسينزل الله تصديقي في كتابه. او ينزل تصديقي عليك او كما قال. ثقة منه
وايمانا منه بالله جل وعلا بانه مطلع على جميع احوال عباده فلا تخفى عليه خافية ولا يمكن ان يحد ويقام عليه الحد. وهو قد رأى امرأته تزني. فيجمع له بين فعل الفاحشة من قبل امرأته ثم هو يقام عليه الحد
وسيجعل الله لي مخرجا. يقول فانزل الله جل وعلا والذ يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان
هذا اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال ابن امية وقال قد جعل الله لك فرجا ومخرجا وطلب المرأة عليه الصلاة
الصلاة والسلام امره امر هلالا ان يلاعن ثم لما انتهى امر المرأة ان تلاعن فقالت ما طلب منها حتى وصلت الى الخامسة فوعظها النبي صلى الله عليه وسلم كما وعظ الرجل قبل ذلك عند وصوله الى
قبل ان ينطق بها فتلكأت ثم قالت لا ادنس قومي او كما قالت ثم اتت باللفظة الخامسة وهي ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم
فقد انزل الله جل وعلا حكم وبيان اللعان في العزيز وذلك ان الرجل يصعب عليه ان يحضر اربعة شهود على امرأته انه قد يفاجئها ويراها لكن اذا رآها ذهب يطلب الشهود واذا
الفاسق والفاسقة قد انتهي لم ينتظراه حتى يرجع فالله جعل ايمانه وشهادته بمثابة اربعة شهود على امرأته خاصة  ولا يحصل اللعان بين رجل وامرأة اجنبيين. وانما القاذف اما ان يأتي بالبينة او يقام الحد عليه
وهو اي اللعان ما سنعرفه بالتفصيل في درسنا هذا وما بعده ان شاء الله نعم كتاب اللعان مشتق من اللعن لان كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في ان كان كاذبا وهو شهادات مؤكدة بايمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب. كتاب
ابو اللعان واحكام النسب. ما يلحق من النسب كما سيأتي فيما بعد ان شاء الله كيف ومتى يلحق النسب بالرجل ومن الذي ينسب لابيه؟ ومن الذي لا ينسب؟ للرجل وانما ينسب للمرأة
هذا ما سنعرفه فيما بعد ان شاء الله. واللعان مشتق من اللعن واللعن والعياذ بالله هو الطرف والابعاد عن رحمة الله يقال ملعون اي مطرود عن رحمة الله لانه سمي لعام لان فيه لعن يلعن الرجل نفسه
يدعو على نفسه بلعنة الله ان كان كاذبا. والمرأة تدعو على نفسها بغضب الله كان الرجل عليها صادقا فيما قال والغضب والعياذ بالله اشد غضب الله اشد من من اللعن ولهذا جعل اللعن في حق الرجل والغضب في حق المرأة فهو اشد
لان المرأة تعلم عن حالها فلذا اوتي بحقها باللفظ الغليظ تعلم عن حقيقة الامر وهو اي اللعان شهادات مؤكدات بايمان اللعان شهادة من الرجل على امرأته مؤكدة مؤكدا هذه الشهادة بايمان ليست ايمان فقط ولا شهادات فقط
وانما هي اين شهادات مؤكدات بايمان. من الجانبين ويشهد بانه صادق فيما رماها به من الزنا وهي تشهد انه كاذب وهو يشهد ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وهي تشهد ان غضب الله عليها ان كان زوجها صادقا عليها فيما رماها به
مقرونة بلعن بجانب الزوج وغضب بجانب خالد الزوجة. نعم. ويشترط في صحته ان يكون بين الزوجين مكلفين لقوله تعالى الذين يرمون ازواجهم الاية ويشترط في صحته يعني صحة اللعان ان يكون بين زوجين او ان
رجلا رمى امرأة بالزنا اجنبية ليست زوجته. رماها بالزنا. فقيل له واحضر اربعة شهود على ما رميتها به. والا اقمنا الحد في ظهرك. فقال لا استطيع احضار الشهود وانما ان يلاعن اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميتها به. فانا
متأكد مما قلت ومستعد للعان. نقول لا اللعان ما يصح من جانبك وانت اجنبي منها لست زوجا لها حتى وان كان اخوها او عمها او قريبها فانه لا يقبل في حقه اللعان. وانما عليه
فان لم يستطع اقيم عليه الحد. زوجين مكلفين. غير المكلف لا يقبل منهما اللعان. لان اللعان من الامور العظام التي لا تقبل الا من من هو مكلف رجل بالغ وزوجة بالغة فان كان الرجل غير بالغ صغير او الزوجة كذلك
فليس بينهما نعان. كذلك لو كان احدهما مجنونا فلا لعان بينهما. وانما اللي عان من المكلفين يعني البالغين العاقلين. نعم. لقوله تعالى والذين يرمون واجههم ولم يقل والذين يرمون النسا
انما قال ازواجهم يعني اللعان يكون بين زوج وزوجته. واما ما كان بين رجل وامرأة ليس بزوجين فقد تقدم في الاية قبل هذه وهي قوله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم
لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون نعم. ومن قذف اجنبية هد ولا لعان. فمن قذف اجنبية رجل قذف امرأة اجنبية منه ليست
فانه يقام عليه الحد ولا يقبل منه ان يلاعن. نعم. ومن عرف العربية لم يصح لعانه لمخالفته للنصر. ومن عرف العربية اشترط باللعان ان يكون بلفظ اللغة العربية لمن يعرفها. اما من لا يعرف العربية فانه يلاعن بلسانه الذي يعرفه. واما من عرف
قضية فلا يقبل منه ان يلاعن بغير العربية لان اللعان بالعربية نفسها فيه زجر وفيه تخويف لأ انا والعربي اذا عرف العربية يدرك معنى اللعن والطرد والابعاد عن رحمة الله وغضب الله جل وعلا
وهو والمغضوب عليهم هم اليهود. نعم. وان جهلها اي العربية فبلغة اي لا انا بلغته ولم يلزمه تعلمها. اذا جهلها ولم يستطع الملاعنة باللغة العربية او لا يعرف معناها كما نقول له تبقى تعلمها ثم تلاعن وانما يلاعن بلغته. نعم. فاذا قذف امرأته بالزنا في
قبل او دبر ولو في طهر وتعفيف فله اسقاط حد ان كانت محسنة والتعظير ان كانت غير محصنة لقوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الاية الا
الاية ولم يكن له شهداء. فاذا قذف امرأته بالزنا سواء كان قد بالزنا بانزلت في فرجها في قبلها اوزنت من دبرها يعني زنا لواط اتاه الاجنبي من دبرها فله ان يلاعن اذا رأى ذلك
رأى انها تزني سواء كان هذا الزنا مما قبل او من الدبر. فاذا لم يلاعن انه يقام عليه الحد حتى لو كان زوج. الزوج اقام امرأته بالزنا فقيل له تلاعن. فقال لا
لا اولعن اللعان شديد. فاذا طالبت باقامة الحد فانه يقام عليه الحد او يلاعن فله اسقاط الحد ان كانت محصنة. المحصنة هنا هي العفيفة البالغة  والتعزير ان كانت غير محصنة لان الرجل اذا رمى امرأة محصنة اقيم عليها الحد فان رمى امرأة غير
فانه يعزر ولا يقام عليه الحد. وكذا اذا روى الرجل زوجته. فان كانت زوجته عفيفة بالغة فانه يقام عليه الحد. حماية لها من ان يدنسها بما قال. فان كانت محصنة بان كانت غير عفيفة. غير مشهود لها الاستقامة والبعد. عن الشبهات
انما هي تخالط الرجال تقع في مواقع الريب والتهم هذه ليست بعفيفة فلا تستحق ان يقام الحد على زوجها وانما يعزر زوجها او الاجنبي اذا رماها. فغير العفيفة لا يعزب
لا يحد من اجلها. وانما يشترط في من يقام عليه الحد ان يرمي عفيفة. ويرمي بالغة فان كانت غير بالغة فلا يقام عليه الحد وانما يعزر لذلك تعزيرا. نعم. والدليل على ذلك
قوله جل وعلا والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله  فبين جل وعلا انه ينتفي عنه الحد اذا شهد اربع شهادات واتى بالخامسة نعم
ويقول الزوج قبلها اي قبل الزوجة اربع شهادات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها ان كانت حاضرة ومع غيبتها يسميها وينصبها بما بما تتميز به. فيقول الزوج قبلها
نحو زوجته اذا اراد ان يلاعن ويشير اليها بالاشارة الحسية ان كانت حاضرة فان كانت غير حاضرة سماها باسم تتميز به عن غيره. ويقول اشهد بالله لقد اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. اربع شهادات بالله
يشهد بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا ويشير اليها او يسميها باسمها ومع غيبتها يسميها وينسبها. لا يأتي بالاسم المجرد لانه قد يقول هذا القول وهو يقصد امرأة غيرها
اه وانما يأتي باسمها ونسبها الذي تتميز به عن غيرها. نعم. ويزيد في الخامسة ان لعن رحمة الله عليه ان كان من الكاذبين. وبالشهادة الخامسة يزيد فيها ان لعنة الله عليه. ان كان من الكاذبين
فيما رمى هذه من الزنا. نعم ثم تقول هي اربع مرات اشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسة وان غدا الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا لاعن الزوج
كان لعانه مقبولا فتؤمر الزوجة بالملاعنة. فالا عنت بريء عنها الحد وان لم تلاعن حبست حتى تقر بالزنا فيقام عليها الحد او  فيقال لها قولي اشهد بالله لقد كذب علي زوجي فيما رماني به من الزنا
فتقول ذلك اربع مرات وتقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا. فاذا قالت هذا القول هو انتفى عنه الحد لانه لعن وهي ينتفي عنها الحد لانها لا عنت ويفرق بينهما بعد ذلك. نعم. وسنة
قياما بحضرة جماعة اربعة فاكثر بوقت ومكان معظمين. يسن تلاعنهما قياما لانه ابلغ ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن امية قم فاشهد اربع شهادات بالله وابلغ في الردع من كون المرء يشهد او يؤدي الشهادة وهو جالس. يقف ليراه الناس ولينظر اليهم
حتى ان كان غير متيقن ما يقول يرتدع فيجلس ولا يشهد بحضرة جماعة اربعة فاكثر لان المرء قد يتجرأ على الشهادة والايمان في غير الناس لكن اذا كان هناك حظى من الناس وكثرة ربما يرتدع ويتوقف ويخشى من الفظيحة
فيترك وقت له مزية عن غيره. كأن يكون مثلا بعد العصر وفي يوم الجمعة او قبل دخول الخطيب من يوم الجمعة في الاوقات التي يتحرى فيها الاجابة حتى يكون ابلغ في الردع عن
اقدامي على هذا الفعل وليس القصد الحرص على الاجابة وانما اذا قيل له تحرف بعد العصر على هذا الامر العظيم ربما يتوقف  لانه يخشى ان يعاقب على ايمانه الكاذبة   ومكان معظمين. كذلك في المكان يحسن ان يختار المكان الذي له هيبة ووقار. وعظمة في
الناس اكثر حتى لا يقدم المرء على هذه الايمان وهو متردد او شاك فيها. وذلك في مكة ما بين الركن ركن الحجر الاسود والمقام او في الحجر لانه جزء من الكعبة
في المسجد النبوي في الروضة الشريفة ما بين منبره صلى الله عليه وسلم وقبره. لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة  وفي غير مكة والمدينة عند المنبر وعند المحراب في الاماكن
الفاضلة في الجوامع المساجد التي تصلى فيها الجمعة ويتحرى الوقت والمكان المعظم حتى من كان عنده شيء من الشك فيما يريد ان يحلف عليه يتوقف فلا يحلف وليس الهدف تحري الاجابة وانما
الردع والزجر على الاقدام على هذا الفعل وهذا القول الا بعد التأكد تأكدا تاما اه نعم وان جاء امر حاكم من يدع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله
انها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة ويستحب ان يأمر الحاكم رجلا يضع يده على فم الزوج قبل ان يشهد الشهادة الخامسة اذا اتى بالاربع وما بقي الا واحدة
يأتي الرجل هذا بامر الحاكم ويضع يده على فم الزوج ويقول اتق الله. فانها الموجبة يعني موجبة  لا لا تعزم حد يقام عليك الحد في الدنيا وهو ثمانون جلدة اهون من ان تلعن نفسك فانها الموجبة يعني
ان يستجاب لك في هذا فتلعن وتطرد عن رحمة الله فاتق الله ان كنت شاكا. يعني ان كان عندك شك ولو واحد في الالف فتوقف ويأتي شخص يظع يده ليساعده على الامتناع كانه يمتنع من اجل هذا الشخص الذي وضع يده على فمه
وكل هذا حرص على الا يقام هذا اللعان حتى لو بدأ فيه ان يتراجع عنه فاذا عزم واصر تركه الحاكم يكمل. ثم تقوم المرأة وتشهد اربع شهادات بالله. فاذا كملت الاربع امر الحاكم امرأة ان تأتي وتضع يدها
على فم المرأة وتقول لها اتق الله فانها الموجبة يعني الموجبة للغضب. غضب الله عليك شديد. كونك تعترفي بالزنا ويقام عليك الحد في الدنيا خير لك من ان تنكري ذلك ويحصل عليك غضب الله
فهذا كله مساعدة للزوج والزوجة في ان لا يقدما على هذا الفعل وان يتقهقران ويصبرا او يرضيا بعقوبة الدنيا. وعقوبة الدنيا بالنسبة للرجل ما هي؟ الحد ثمانون جلدة وعقوبة المرأة بالنسبة لها ان كانت حرة مكلفة فالرجم ان كانت طيب وان كانت
يدخل بها جلد مئة وتغليب عام لانها قد تكون زوجة لم يدخل بها ويلاعنها. يصح اللعن كما سيأتينا من كل زوجة وان لم يدخل بها. ومن المعلومة التي لم يدخل بها زوجها وهي بكر
اذا اعترفت بالزنا جلد مئة وتغريب عام. واما الرجل فحده ثمانون جلدة. والمرأة  ان كانت ثيبا فحدها الرجل. بالحجارة حتى الموت  نعم نعم انت والاسلام لا يحرص على ايقاظ هذا اقامة اللئام ولا يدعو اليه ولا يرغب فيه وانما يحذر منه والحاكم يعظ ويخوف
من اراد ان يقدم عليه اذا اقدم الرجل فيخوف المرأة بالا تقدم عليه وتعترف. ويخوف قبل ذلك الرجل بان لا يقدم على هذا الفعل وان يرجع عما قال ولو اقيم عليه الحد. فاقامة الحد عليه في الدنيا اذا كان كاذبا فيما رمى زوجته
به اهون بكثير من ان يلعنه الله ويطرده من رحمته. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
