فصل وان قذف زوجته الصغيرة او المجنونة ولا لان ومن شرطه قذفها بالزنا لفزا كزنيه او يابانية او رأيتك تزنين في قبل او دبر. فان قال اوتيت بشبهة او مكرهة او نائمة او قال لم تزني
ولكن ليس هذا الولد مني فشهدته امرأة ثقة انه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. ومن شرطه لتكزبه الزوجة فاذا تم سكت عنه الحد والتعذير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد
في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله شروط صحة اللئان وما يترتب على هذا اللعان من احكام شرعية. نعم. اصل وان قذف زوجته الصغيرة او المجنون بالزنا اصدر ولا لانه يمين فلا يصح فلا يصح من غير مكلف. اذا قذف زوجته الصغيرة
التي لا يوطأ مثلها او لم تبلغ. وان كان يوطأ مثلها. فلا لعناء لان اللعان لا بد من شهادات من بين الطرفين يشهد هو اولا شهادة مقرونة بيمين. ثم تشهد هي شهادة مقرونة بيمين
فيتم اللعان. ولا يتم اللعان من طرف واحد. من طرف الزوج فقط. وشهادة الصغيرة ويمينها غير معتد به. ولا تكلف بيمين. الصغير رجلا كان او امرأة اذا كان دون البلوغ فلا يعتد بيمينه. اذا توجهت عليه اليمين فينتظر فيه البلوغ. بالنسبة
في الحقوق المالية. واما في باب اللعان فلا لانه يشترط ان تكون الايمان متوالية. متتابعة فاذا قذف زوجته الصغيرة واراد ان يلاعن فهل يقبل منه ذلك؟ لا. وانما يقام عليه الحد
متى اذا طلبت الزوجة او وليها ذلك. ما دامت صغيرة فهو حقها حق القذف حق للمقذوف. اذا طالب به اعطي حقه وان لم يطالب وتركه فلا يقام الحد على القاذف
او المجنونة قذف زوجته المجنونة. او غير المجنونة كالسفيهة وان كانت بالغة كبيرة لكنها سفيهة فلا يعتد بايمانها فلذا لا يقبل فيه اللئان وانما يقام عليه الحد لا اذا كانت صغيرة فانه او مجنونة فانه يعزر. لانه اذا قذف
غير المكلفة او غير المحصنة فلا لعان ولا حدا. وانما فيه التعزير. فاذا قذف الصغير او قذف المجنونة فيعزر ولا يجرى اللعان بينهما ولو طلبه لان ايمان الصغيرة وايمان المجنونة وايمان السفيهة غير المكلفة
لا يعتد بها. ولا يسقط حقها. بل اذا طالبت او طالب ولي فانه يعزر لذلك. نعم. ومن شرطه قذفها اي الزوجة بالزنا لفزا قبله. كقوله او يا فانية او رأيتك تزنين في قبل او دبر لان كلا منهما قذف يجب به الحد
ومن شرطه يعني من شروط اقامة اللئام بين الزوجين ان يصرح الزوج بقذف امرأته بالزنا. فان لم يصرح بذلك الا لعان بينهما كأن يقول لها مثلا انت قليلة الحياء او انت تخالطين الرجال. او انت تخرجين مع من ارادك
او لا تردين يد لامس. او نحو ذلك من الكلمات التي هي سيئة. لكنها غير صريحة في الزنا فلا لعان حينئذ. وانما يشترط اقامة اللعان بين الزوجين ان يرمي الزوج
زوجته بالزنا الصريح. يقول زنيتي او يا زانية؟ او رأيتك تزنين  او نحو ذلك من الكلمات التي تدل على زنا المرأة صراحة واما اذا كان بغير لفظ الزنا فانه يعزر لذلك اذا طالبته
يعذر لاطلاقه الكلام السيء نحو زوجته اذا لم تكن اهلا لذلك. اما اذا اثبت ذلك فلا يعزر بل هي تعزر لما يصدر منها من الفعل السيء. والحد لا يجب الا بلفظ صريح موجب الله. نعم. ولا فرق بين الاعمى والبصير ولا
بين الاعمى والبصير. فالاعمي يصح ان يرمي زوجته بالزنا ولو لم يكن يرى ذلك اذا تيقنه وعلمه  ولا يقال انه لا يقام اللعان بين ولا يصح اللعان بين رجل اعمى وزوجته لان الاعمى لا يرى
كيف يرميها بالزنا وهو لا يرى؟ قد يرميها بالزنا بناء على خبر الثقة. الذي يعتد به لكن لا في الاعانة فلا يصح ان يقول اشهد بالله لقد زنت فلانة ان كان فلان صادقا فيما
او ان كان قد رأى حقيقة او نحو ذلك. لا يأتي وانما يأتي على سبيل الجزم. والله جل وعلا يقول والذي ازواجهم ولم يشترط ذلك بالنسبة لبصر  لبصر الزوج. والعبرة كما يقال الكلمة عند الاصوليين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
لا يقال ان هذه الاية نزلت في سبب رجل مبصر وزوجته فلا يقام اللعان الا بين رجل وزوجته بل يقال العبرة بعموم اللفظ والله جل وعلا يقول والذين يرمون ازواجهم. ولم يشترط في ذلك
بصرا لا بخصوص الشباب نعم ولا فرق بين الاعمى والبصير بقول لعموم قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم الاية نعم. فان قال لزوجته اوتيت بشبهة او وطئت مقرعة او نائمة او قال لم
تزني ولكن ليس هذا الولد مني فشهدته امرأة ثقة انه ولد على فراشه نسبه لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. فان قال لزوجته وطئت بشبهة فهل يعتبر هذا قذف؟ لا
لانه ما رماها بالزنا. الا اذا قال وطئت بشبهة وانت عالمة وسكت فهذا يعتبر قذف بالزنا يعني الواطئ وطئ بشبهة لكن الموطوءة تعلم بانه ليس زوجها وسكتت  لكن اذا قال وطئت بشبهة وسكت فقط فلا يعتبر هذا قذف ولا لعان بين الزوجين. او
قال وطئت مكرهة. او قال وطئت وانت نائمة او مغمى عليك او نحو ذلك من العبارات التي تدل على وقوع الوطئ لكن بدون خيارها. فهل يلاعن بين الزوجين؟ لا لا ويلحقه الولد
في هذه الاحوال حتى لو كان الوطأ بشبهة او مكرهة او مغصوبة او نائمة او مغمى عليها فالولد يلحق الزوجة في هذه الاحوال ولا رعان بينهما لانه لم يرميها بالزنا وان قال لها لم تزني انت لم تزني ولكن هذا الولد ليس
كأنه يريد ان ينسب اليها الزنا لكن توقف. لانه لا يريد ان يلاعن ولا يريد ان يوقع نفسه في الحد. لانه اذا قال زنيتي فيقال له بين امرين اما ان تلاهن واما الحد في ظهرك
فاراد ان لا يثبت القذف صراحة وانما قال انا لا اقول انك زنيتي ولكن هذا الولد  فيطلب البينة منها على ان الولد على فراشه كأن يكون مسافرا غائبا فاذا شهدت امرأة ثقة بانه ولد
وهي فراش لزوجها وان كان مسافرا الولد ولده. وان لم تشهد امرأة ثقة فيحتمل انها اخذت الولد مثلا من مكان ما وارادت ان تنسبه الى زوجها. فيتصور هذا ان تأخذ المرأة ولدا لغيرها. لقيط
او من اي جهة وزوجها مسافر وتقول له انت سافرت وانا حبلى وولدت هذا الولد فاراد ان لا يثبت ذلك ولا يريده لانه يتوقع او يظن انه ليس بولده. ففي هذه الحال يطلب منها البينة. البينة ماذا تكون؟ رجال؟ لا
الرجال لا يدرون عن ولادة المرأة. وانما يطلب منها البينة من النساء ويكفي امرأة ثقة. امرأة عادل اذا شهدت ان هذا الولد ولد من فلانة لفلان فيكفي ذلك. ويلحقه نسبه
فان عجزت عن البينة فمن حقه ان ينفيها. وان لم يرمي زوجته بالزنا فيطلب منها البينة. فان احضرت البينة نسب الولد اليه وان لم تحضر البينة فلا ينسب الولد الى
ابيه والدليل على ذلك في هذه الاحوال كلها يعني اذا كان الوطء بشبهة او كان الوطء وهي نائمة او كان الولد ولد على فراشه وهو لا يعلم عنه بسفر مثلا
قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني لا ينسب الولد اليه وان كان هناك رجل عاهر. امرأة تكون فراشا لرجل وتعدى عليها متعد فزنا بها. فالولد لمن
للزاني؟ لا ولا ينسب اليه ولد حتى لو اعترف هو واعترف فيها بالزنا فالولد الزنا اذا لم يلحق بابيه نسب الى امه لا ينسب الى الزانية لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش يعني الولد منسوب للرجل الذي هذه
المرأة فراش الله. وللعاهر من هو العاهر؟ الزاني له الحجر. نعم ولا لعانة بينهما لانه لم يقذفها بما يوجب الحد. ولا لعان بينهما حتى ولو طلبت المرأة اللعان  فلا لعان ولو طلبت اقامة الحد عليه بقذفه اياها فلا يستجاب لها لانه لم يقذفها
الزنا قال لها لا اقول زنيتي ولكن هذا ليس ولدي. ما ادري من اين اتيت به الا الاهانة بينهما وينسب الولد اليه في الاحوال السابقة دون الاخيرة فتلزم البينة فاذا حضرت البينة نسب اليه. نعم. ومن شرطه ان تكذبه الزوجة. ومن شرط
الان ان تكذبه الزوجة. اذا قال لها زنيتي فقالت له قد حصل ذلك لكني تائبة ونادمة على ما حصل مني ولن اعود مرة ثانية. فهل يلاعن بينهما؟ لا. لا لعان. ما دام اعترظت
فان لم تصدقه قال لها زنيتي قالت كذبت وكلاهما اصر على قوله فحينئذ يقول اللعان بينهما. نعم. واذا تم اللعان سكت عنه اي عن الزوجة الحد ان كانت محسنة سقط عنه سقط عنه الحد. عنه اذا تم اللئان سقط عنه اي عن الزوج الحد ان كانت
والتعذير ان كانت غير محسنة. واذا تم اللعان بين الزوجين فما الذي يترتب على هذا اللعان اولا سقوط الحد عن الزوج ان كانت الزوجة محصنة وسقوط التعزير ان لم تكن
سنة فاذا تلاعن فهل يقال يقام الحد على الزوج لانه رمى زوجته بالزنا ولم تعترف له بذلك؟ فلا يقام عليه الحد والحد يقام على الزوج متى؟ اذا لم يناعم وكانت الزوجة محصنة. ما معنى محصنة هنا
عفيفة حرة بالغة المكلفة فان كانت غير عفيفة اثبت الزوج عدم عفة امرأته قال لها زنيتي قال اكتذبت وطالبت باقامة الحد عليه  او اللعان فاباه ان يلاعن لانه ما رأى وتوقف عن اللعان لكن عنده تهمة لها قوية
اي قالوا الحد في ظهرك فيقول له لا احد لانها ليست بعفيفة. يقال له اثبت ذلك. فاذا احضر  شاهدي عدل  يشهدان بعدم عفة المرأة فلا يقام عليه الحد وانما يعزر تعزيرا حماية لاعراض المسلمين
يحظر شاهدي عدل يشهدان بان امرأته تخرج مع الرجال. او تدخل رجالا اجانب عليها ولا يشهدون بزلال انهم ما رأوا. تركب مع اناس اخرج معهم الى اماكن لا يدرى اين تذهب
فهذا يدل على عدم عفتها. فلا يقام على زوجها الحد اذا رماها بذلك. لانها ليست بعفيفة. او كانت صغيرة او كانت مجنونة او نحو ذلك. هنا يقال ليست بعفيفة او غير مكلفة. فلا يقام الحد على الزوج وانما يعزر
تعزيرا والتعزير دون الحد. نعم اذا تم سقط عنه الحد والتعذيب وثبتت الفرقة بينهما اي بين الزوجين بتمام اللئان بتحريم مؤبد  وثبتت الفرقة بينهما. هذا حكم اخر. اذا تلاعن وتم اللعان بينهما
ثم قال اريد ان امسكها انا اريد ان اثبت ما قلت واشهد بانها فعلت ولا رغبة لي في طلاقها او ادانتها فهل له ذلك؟ لا ما دام تم اللعان بينهما فلا نكاح بينهما. ينتهي النكاح. وتثبت الحرمة
المؤبدة لا المؤقتة هل يصح بعدما تستقيم حالها ويتفرقا ان يخطبها ويتزوجها؟ لا  بعد ما انكحى زوج اخر ويطلقها الاخر او يموت عنها هل تعود الى زوجها الاول الذي تلاعنت هي واياه؟ لا. هذه تسمى
حرمة مؤبدة يعني دائما وهذا قول عدد من الصحابة رضي الله عنهم وقول جمهور العلماء وخالف في ذلك ابو حنيفة رحمه الله فقال اذا اكذبت اكذب الرجل نفسه فله ان يتزوجها
ولو لم يفرق الحاكم بينهما او اكذب بعض تثبت الحرمة المؤبدة بينهما ولو لم يفرق بينهما حاكم. ما دام تلائنا بحضرة حاكم فلائنا لعانا مستوف للشروط فان الحرمة تثبت بينهما
ولو لم يحكم الحاكم بالتفريق حتى ولو اكذب نفسه. لو قال انا كذبت عليها وهي لم يحصل منها زنا فهل يصح له ان يتزوجها؟ او ان تعود الى عصمته؟ لا
الحرمة مؤبدة دائما وابدا. نعم. وينتقل الولد ان ذكر في اللعان صريحا او تدمنا لا يتقدمه اقرار به او بما يدل عليه كما لو هنئ به فسكت او امن على الدعاء او اخر نفعه بعد
الحكم الثالث انتفاء الولد اذا نفاه انتفاء الولد عنه اذا نفاه بلعانه كان يقول اشهد بالله لقد زنت واني لمن الصادقين عليها في ذلك وما هذا الولد مني   فينتفي الولد عنه ولا ينسب اليه
هذا اذا ذكر في اللعان صريحا او ضمنا بان يقول اشهد بالله لقد زنت  بعد ان حالة وطهرت من جماع وقد اتت بولد بعد ذلك  فالولد حينئذ منفي ظمنا لا صراحة لانه لم يقل هذا الولد ليس لي وانما قال لقد زنب
بعد ان حاضت وطهرت طهرت بعد حيضها وزنت  فهذا اللفظ متظمن ان الحمل ليس منه لانها حاظت وطهرت ثم حصل الزنا بعد ذلك وقد اعتزلتها الولد منفي ضمنا لا صراحة. بشرط ان لا يتقدمه اقرار به. فقد
الزوجان وتحصل الفرقة بينهما لكن الولد ينسب لابيه. الذي هو الزوج. زوج المرأة. لم؟ لان اقر به اولا. ما هو اقراره به؟ كان يقول لاحد هذا ولدي. لكن  او يأتيه شخص
بعد ولادة في هذا الولد الذي يريد نفيه يقول بارك الله لك في ولدك. او مبروك الولد الذي رزقك الله او هنيئا لك بهذا الولد. فيقول الرجل قر الله عينك بمثله
او بارك الله فيك يدعو له بدعاء يدل على رضاه بالتهنئة فيكون هذا اقرار بالولد او لم ينفيه بعد الولادة   الرجل رمى زوجته بالزنا  وولدت بعد زعمه انه اعتزلها ثم اتت بولد
واخذه وذهب به الختام او اشترى له الحليب  او اشترى له ما يحتاج اليه  على سبيل الاقرار به. ثم بدا له بعد فترة ان ينفيك. فهل يقبل منه ذلك؟ لا
او جاء الولد مثلا ثم وسكت عنه وبعد ستة اشهر او سنة اراد ان ينفيه هل يقبل منه؟ لا يقبل بل لا بد ان يكون النفي للولد بعد الولادة مباشرة او قريبا منها يعني خلال ثلاثة ايام او اربعة ايام واكثر العلماء
كما يقال اقل يعني اكثر المدة ذكرها العلماء قالوا يمهل اربعين يوما  والاكثر على ان امهاله ثلاثة ايام ثلاثة ايام ان نفاه خلال الثلاثة ايام انتفى وان لم ينفه خلال الثلاثة الايام لزمه الولد ولو رمى المرأة به
الزنا   بشرط الا يتقدمه اقرار به. فان تقدمه اقرار بالولد فهل يصح له نفيه او بما يدل على الاقرار. ما قال هذا ولدي. لكن وجد ما يدل على انه اقر به
كما لو هنئ به فسكت او امن على دعاء الداعي قال له شخص اصلح الله لك ولدك هذا. فقال امين جزاك الله خيرا هذا يدل على   او اخر نفيه مع امكانه
اخر النفي مدة طويلة ثم ندى له ان ينفيه فنفاه فلا يقبل منه لان الولد له حق في النسب فلا يقبل نفي الرجل له بعد ثبوت نسبه. نعم ومتى ومتى اكذب نفسه بعد ذلك لهقه نسبه وهد لمحسنه وعزل لغيرها
واذا لعن الرجل زوجته وثم اللعان وانتفى الولد ثم بعد سنة او سنتين ندم على ما فعل وقال لم اكن متأكدا مما قلت ثم جاء وكذب نفسه قال انا كذبت على المرأة واستغفر الله واتوب اليه
والولد ولدي. فهل يلحقه نعم لان الشرع يتشوف الى ثبوت النسب    فما دام ان تكذيبه لنفسه يترتب عليه ثبوت نسب وحفظه ونقره على ذلك وينسب الولد اليه ويقام عليه الحد لماذا
بقذف المرأة اذا كانت محصنة او التعزير ان كانت غير محصنة. نعم والتوأمان المنفيان اخوان الام والتوأمان المنفيان اخوان لهم. هل يصح للزوج ان ينفي احد التوأمين ويقر باحدهما يقول هذا شبه شبهي
وهو ولدي وهذا ولد الزنا وهما توأمان هل يصح؟ لا بل لابد ان ينفيهما معا او يثبتهما معا التوأمان ما علاقة بعظهما ببعظ؟ بعد نفي ابيهما لهما زوج المرأة  يكونان
اخواني شقيقان؟ لا لان ابوهما ليس واحد ولا يدرى من ابوهما فهم اخوان من الام الرابطة بينهما الام لانهما ان كانا ابن زنا لا ينسب اليه شيء  وان كان لهذا الرجل الذي هو زوج المرأة فقد نفاهما
وثبت النفي لماذا يا اخوناني؟ اخواني لام فقط  امهما المرأة وليس لهما اب معروف وابن الزنا والولد المنفي بلعان  ميراثه بعد زكور ولده اذا انجب ان انجب وعصبته هم عصبة امه. لانه لا ينسب لاب معروف
فامه تأخذ فرضها والباقي يكون لعصبتها لعصبة الام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
