كتاب العدد تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علم حلمه بها وقدرته على وطئها. ولو مع ما يمنعه منهما او من احدهما سنة او شرع او وطئها او مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. قال
رحمه الله تعالى كتاب العدد. واحدها عدة بكسر العين وهي التربص المحدود شرعا مأخوذة من العدد لان لان ازمنته العد العدة محصورة مقدرة. كتاب العدد. العدد مفرده عدة والمراد عدة المرأة التي فارقها زوجها حال
الحياة او حال الموت. واتي بها جمع بالعدد لان عدة النساء تختلف وانواع اذا بي كما سيأتينا ست المعتدات ست يعني ست انواع تختلف عدتها عدة بعضها عن بعض. فلهذا جمعها المؤلف رحمه الله
وقال كتاب العدد. يعني عدد النساء. وليس المراد العدد وانما المراد ايه ده جمع عدة. جمع عدة. عدة المرأة زمن الذي تتربصه لمفارقة زوجها سواء فارقها زوجها حال حياته بطلاق او خلع او فسخ
او فارقها زوجها حال موته والعدة شرعها الله جل وعلا فهي من محاسن الشريعة الاسلامية حفاظا على حقوق الزوجية واشعارا بان هذا العقد ليس من السهولة بمكان تفارق زوجها اليوم وتتزوج غدا؟ لا. بل له مدة انتظار
وتربص فيها مصالح عظيمة. تعود على الزوج وتعود على الزوجة وتعود على ما ينشأ بينهما من ولد وحفظا للانساب عن الاختلاط تعود للزوج احيانا او كثيرا اولا اكراما له بان تنتظر المرأة بعد مفارقة زوجها مدة تجلسها
فلا تتركوا هذا الزوج اليوم وتبيت عند غيره غدا؟ لا. بل اكراما لهذا الزوج وان فارقها في الحياة تنتظر مدة اشعارا بان هذا عقد له ام اهمية فهذا اكرام للزوج
لمدة خياره. لان الزوج اذا طلق زوجته للسنة الله جل وعلا جعل له خيار. خيار البيع والشراء خيار المجلس نصف ساعة او ربع ساعة في المجلس وخيار الشرط اذا اشترطوا
او يومين او ثلاثة في حال الطلاق والفراط في حال الحياة جعل الله وخيار للزوج يتراوح. بين اربع سنين ولا حد لي اقله. والغالب فيه ثلاثة اشهر او تسعة اشهر
هذا الغالب فيه. وقد يكون اياما ليست طويلة لكن هذه المدة كلها توسعة له. ليختار هل يترك زوجته توظي وتذهب وتخرج من العدة وتتزوج بمنشأت؟ ام يستعيدها اليه بدون خيارها. اذا طلق للسنة وكما قال بعض السلف ما طلق احد للسنة
وندم ابدا. وانما الندم يحصل عند طلاق البدعة. والطلاق المحرم المخالف السنة هذا الذي يندم صاحبه سريعا لان الشيطان يحرضه على طلاق الثلاث ثم بعدما يتلفظوا بهذا ويقع عليه يوقع في نفسه الحسرة والندامة. فرط بزوجته
فاذا طلق ثلاث لا خيار له. يكون خالف السنة ولا خيار له ويندم لكن اذا طلق واحدة للسنة ما يندم لان عنده خيار ثلاثة اشهر اخواني ونصف شعران تسعة اشهر سنة سنة ونصف كلها خيار له
اذا اراد راجع زوجته قلنا سنة وسنة ونصف الى اخره لان اكثر مدة الحمل فقد يكون الزوج في خيار مع زوجته لمدة اربع سنين. اذا طلقت حاملا الم ترى حملها الا لاقصى مدة الحمل اربع سنين فان كل هذه المدة تبقى
ها هو بالخيار متى ما شاء استرجعها. في هذا مصلحة للزوج وبه مصلحة للزوجة. جعل الله لها النفقة مدة الطلاق. مدة العدة. فاذا طلقت مثلا فلا فلم يضيعها ويتركها قد يكون لا ولي لها يقوم بشؤونها فاوجب الله
على الزوج نفقة العدة. مدة العدة هي مكفولة. وان فارقها زوجها الا انها مكفولة. ومن مضي العدة يكون قد هيأ الله لها من يؤويها اليه. وفيه حفظ للانساب من الاحتلاط
لانه لو لم يكن عنده لربما وطأ الرجل زوجته ثم طلقها بعد الوطء قبل ان يتبين حملها ثم يظهر حملها وقد تزوجت زوجا اخر وتختلط الانساب لكن هذه العدة التي شرعها الله
كفيلة في بيان اذا كان في رحم المرأة جنين. يتبين خلال هذه وفيها طاعة لله جل وعلا واتباع لامره ففيها مصالح عظيمة وحكم جليلة شرع الله العدة من اجلها وبينها جل وعلا في
كتابة وكما سيأتينا بيان انواع المعتدات وانهن المعتدات ست فسيأتينا بالدرس الذي بعد الدرس القادم ان شاء الله. تلزم العدة كل امرأة حرة توأمه او مبهضة بالغة او صغيرة يوطأ مثلها. فارقت زوجها بطلاق او خلف
ان او فسخ خلا بها مطاوعة مع علمه بها ومع قدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه اي الوطء منهما اي من الزوجين كجبة وورائها ورفقها او من احدهما حسا كجبه او رتقها او يمنع
واطأ شرعا كصوم وحيض. تلزم العدة كل امرأة. سواء كانت حرة او انا او بعضه فالعدة ليست خاصة بالحرائر دون الاماء ولا بالايما دون حراير فكل من كان لها زوج فانها تلزمها العدة. بالغة كانت
او صغيرة يوطأ مثلها. يعني تتحمل الوطأ هي التي عليها العدة. اما التي لا يوضع مثلها عادة فهذه سيأتي بيانها فارقت زوجا لكل امرأة فارقته زوجا فارقت هذا الزوج بطلاق طلقها او خلع
هنا يعني اشترت نفسها منه اعطته الفدا وخلعت نفسها من زوجها بما بذلته له من فدا. او فسخ يعني فسخ النكاح لسبب من الاسباب كان يكون النكاح فاسدا او كان يكون زوجها قد غاب هيبة طويلة ولم يترك لها
فتفشخ نفسها باذن من الحاكم الشرعي لم يطلق الزوج ولم يقبل الخلع لانه غائب. ففسخ النكاح لسبب من الاسباب المجيزة لذلك. كل هذه يلزمها العدة. حتى ولو كان غائب منذ عشر سنين. انتظرته فلم يأت. ففسخت نكاحها منه باذن من الحاكم
الشرعي فتعتد عدة الفسخ. ولو انها بينها وبين زوجها مدة عشر سنوات. فالعدة لابد منها. نعم انا بها خلا بها اذا كان خلا بها اما اذا لم يكن هناك خلوة فلا عدة بنص القرآن
اذا عقد عليها ولم يخلو بها ولم يحصل بينهما وطأ ولا خلوة فهذه لا عدة لا عدة عليها. لانه لم يحصل بينهما اجتماع ولا احتمال لوجود نطفة وعقد الزوجية جديد لم يحصل
شيئا من مستلزمات الزوجية فهذه لا عدة لها بنص القرآن مع علمه بها اذا خلا بها وهو لا يعلم مثلا دخل البيت فجلس في وهي جالسة في المكان الذي هو فيه او في البيت الذي هو فيه. ليس في البيت وحدهما لكن لم يدري
يظن ان البيت لا ساكن فيه. واذا بزوجته التي عقد عليها جالسة فيه فهل عليها عدة لو فارقها؟ في هذه الحالة لا عدة لانه لم يعلم بها. فلا بها لكن بدون علم
مطاوعة فان خلا بها مكرهة. فلا يعتبر هناك عدة اذا خلا بها مقرعة فلا عدة ولم يحصل الوقت وقدرته على وقتها. يعني لو اراد ذلك لقدر. وان وجد مانع شرعي او حسي. المانع
شرعي كالحيض لان المرأة لا توطأ في حال حيضها. وهناك مانع شرعي او هشام الصائم يحرم عليه الوطو المانع الشرعي كالحيض والصيام المحرم هو محرم او هي محرمة او كلاهما محرم. هذه موانع شرعية. فلو خلا بها وان
كان محرما او صائما وجب عليها العدة. او حسا مانع من الموانع الحسية كان يكون هو مقطوع الذكر. فعليها العدة ولو كان كذلك او هي رتقى مسلك الذكر في الفرج مسدود
لا منفذ له فهذا فيه مانع حسي لكن العدة اذا حصل مع الخلوة وجبات العدة. ووطئها اي تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها. يعني حلا بها او وطئا. الخلق مثل الوضع في هذه الحالات المبينة. او وطئها اي وطئ ذا
فرفع بعد ان وضعها فتلزمها العدة نوع واحد من انواع الاتية فيما بعد. نعم. او مات عنها اي كذلك اذا مات عنها وان لم يطأها او مات عنها بعد العقد. اذا عقد على امرأته ثم مات وجب عليها
العدة وان لم يخلو بها ولم يضعها. لانها انواع منها من تجب عليها العدة وان لم تكن رأت زوجها اطلاقا. لان فرق بين عدة وعدة الطلاق. عدة الطلاق لا تجب مع عدم الوطئ والخلوة. وعدة الوفاة
بكل حال. نعم. حتى في نكاح فاسد فيه خلاف احم بلا ولي الحاقا له بالصحيح. نكاح الفاسد. نكاح بلا ولي نكاح بلا شهود. النكاح الفاسد هو ما اختل شرط من شروط
او يعبر عنه بانه ما اختلف في صحته. لان عندنا ان النكاح بلا ولي النكاح بلا ولي فاسد. فلا يجوز للمرأة ان تنكح نفسها. ولا يجوز اجنبي ان يزوجها نيابة عن وليها. الا لانه ما تخلو امرأة من ولي
اقرب عصبتها ابوها ابنها اخوانها اعمامها ابناء عمومتها الى اخره اذا لم يوجد واحد من العصبة مطلقا فالحاكم ولي من لا ولي له. ولا يجوز ان ينكحها غير الولي المأذون الشرعي في البلاد مثلا ليس بولي. واذا زوج امرأة بدون اذن وليها فنكاحها
هذا فاسد. وهو محل خلاف. خالف بعض العلماء فاجاز بعضهم النكاح بدون ولي. اجاز بعضهم النكاح بدون شاهدين. وعندنا يجوز النكاح الا بولي وشاهدي عدل. لقوله صلى الله عليه وسلم اي لا نكاح الا بولي. واي
انكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فان الشجر فالسلطان ولي من لا ولي له فلا يجوز للمرأة ان تنكح نفسها. فاذا انكحت نفسها فنكاحها فاسد عندنا الفاسد ما هو؟ هو ما اختل شرط من شروطه. او ما
في صحته كلاهما يؤدي معنى واحد لان الشروط ليست محل وفاق بين بين جميع العلماء منهم من اشترط كذا ومنهم من لم يشترط. فنقول ما اختل شرطه او ما اختلف فيه
الباطل هو ما اجمع على تحريمه او هو ما احتل ركنه. ما اختل ركنه نعم. تلزم فيه العدة. مثلا جاءتنا امرأة تزوجت بدون اذن وليها. زوجها عاقب لم يأذن له وليها مثلا
يقول يفرق بينكم. اما ان تطلقها واما ان تفسخها. فيطلق. فتقول هي ما دام فالنكاح فاسد. لا اعتد. نقول لا تجب العدة وان كان النكاح فاسدا. نعم ولذلك وقع فيه الطلاق. يعني يلزم الرجل ان يطلق اذا كان النكاح فاسد. فان لم يطلق
طلق عنه الحاكم. اجبره والا طلق عنه والنكاح الباطل الباطل بيان سيأتي في درس
