بسم الله الرحمن الرحيم. وان كان النكاح باطلا وفاقا اي اجماعا كنكاح خامسة او معتدة لم تعتد للوفاة اذا مات عنها ولا اذا فارقها في الحياة قبل الوقت ان وجود هذا العقد كعدمه. وان كان النكاح باطلا. امرأة
نكحها زوج نكاحا باطلا. تقدم لنا النكاح الفاسد هو ما احتل وهو ما اختلف فيه من اجازه ومن منعه. النكاح الباطل ما هو هو ما اجمع على تحريمه. ما اجمع العلماء المعتبرون
على تحريمه. او هو ما اختل ركنه. ما اجمع على تحريمه كنكاح خامسة. رجل تزوج امرأة في وعنده اربع في عصمته. فنكاح الخامسة هذا اجمع اهله. اهل العلم على وطلانه خلافا لمن لا يعتد بخلافه من الفرق الضالة
فهذا النكاح اذا حصل يفرق بينهما فان مات الزوج قبل التفريط فهل تعتد المرأة للوفاة انت اعتد لبراءة الرحم. بالبراءة فقط. لانه لا عدة فيه نعم من يقول لي تعتد للبراءة لو مات عنها زوجها
انها لا تعتد للوفاة. اربعة اشهر وعشرة ايام وانما تعتد لبراءة الرحم فقط نتربص مدة يعلم فيها براءة الرحم وهي حيضة واحدة وان كان النكاح باطلا وفاقا اي اجماعا فلا تعتدوا للوفاة. كذلك لا تعتدوا للتفريق بينهما
عدة ثلاثة اشهر ولا عدة ثلاثة اقرأ لذات الاقراع وانما تعتد التربص للعلم ببراءة الرحم فقط. نعم. لان نكاح الخامسة ومثل نكاح المعتدة باطل بالاجماع كذلك. لو ان امرأة تزوجت وهي لا تزال من في
من الزوج الاول فان نكاحها الثاني باطل لا يصح عند احد ممن يعتد بقوله ومن فارقها زوجها حيا قبل وقت وخلوة بطلاق او وغيره فلا عزة عليها. لقوله تعالى اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومن فارقها زوجها حيا وش يخرج؟ اذا فارقها زوجها ميتا فانها تعتد للوفاة وان لم يحصل وطأ ولا خلوة. اذا فارقها
زوجها حيا قبل وطئ او خلوة. فانه لا عدة عليها بالاجماع لقوله جل وعلا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقن اكتبوهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
يعني اذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها فانه لا عدة عليها بنص الاية فان فارقها ميتا فانها تعتد للوفاة. لان عدة الوفاة لا تسقط
وعن المرأة صغيرة كانت او كبيرة مدخولا بها او غيرها مدخول بها قبل وطئ وخلوة. الخلوة كذلك موجبة للعدة. وبهذا حكم الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم وارضاهم فاذا طلقها بعد ان دخل بها وجبت العدة
طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة. وجبت العدة طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة فلا عدة. الدخول معروف هو الوضع الجماع. الخلوة بما تنظبط. اذا جلس فهو واياها مع ابيها او اخيها او امها او احد من اقاربها. ثم
لقى بعد ذلك فهل عليها عدة؟ لا. لا عدة عليها اذا ركبت معه في السيارة. وذهب واياها للسوق. بعد العقد وقضوا ما يريدون من شراء حاجة. ثم ارجعها وانزلها عند باب اهلها فدخلت
ثم طلقها قبل الدخول بها. فهل يعتبر هذا خلوة لا لا حلوة. لانه اركبها عند الباب. وذهب بها الى السوق وقعوا حاجتهم وارجعها بالسيارة. ولم يخلوا بها. ما هناك خلوة
انما الخلوة اذا ارحوا سترا او اغلقوا بابا. هذا ابي طل خلوة جلوسه واياها مع احد من الناس لا يعتبر خلوة. خروجها معه الى السوق لا يعتبر خلوة انما الخلوة اذا ارخي الستر او اغلق الباب. بهذا
تجب العدة ولو لم يحصل وكن. ويلزم المهر او طلقها بعدهما اي بعد الدخول والخلوة. نعم. او طلقها بعد احدهما وهو ومن وهو ممن لا يولد لمثله كابن دون عشر وكذا لو كانت لا يوطأ مثلها كبنت
من دون تسع فلا عدة للعلم ببراءة الرحم. نعم. لو خلا الرجل بزوجته بعد العقد ارخوا الستر واغلقوا الباب. والزوج ابن تسع سنين. وهي كبيرة. ثم طلقها بعد ذلك فهل تجب العدة؟ لا. لا تجب العدة. لان العدة للعلم ببراءة
الرحم وهنا تعلم براءة الرحم لان الابن الرجل دون تسع دون عشر سنين فانه لا يولد لمثله. وكذلك لو كان رجل كبيرا الزوج كبيرا. والمرأة البنت ثمان سنين او اقل من ذلك
وخلى بها فهل تجب عدة؟ بعد من يطلقها الا لا تجب. لانه لان مثلها لا تحمل وانما اقل سن للحمل تسع سنين. كما قال العلماء لا وقبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة. فاقل من تحمل هي بنت
تسعة وبنت تسع ممكن ان تحمل كما قال الامام الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها احدى وعشرون سنة. حملت لتسع سنوات. وانجبت وهي بنت عشر حملت بنتها وهي بنت الام لها عشرون سنة وانجبت وهي ولها
احدى وعشرون سنة. فالجدة لها احدى وعشرون سنة. والامام الشافعي رحمه الله يقول قل رأيت جدة لها احدى وعشرون سنة. فاذا خلا الرجل بامرأته وكانت هي اقل من تسع سنين او هو اقل من عشر سنين فلا عدة. نعم
بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا تعبدا لظاهر الاية. بخلاف المتوفى عنها آآ رجل عقد على امرأة ولم يرها ولم تره ومات فعليها عدة الوفات. وان لم يلتقيا. لظاهر هيا نعم. او تحملت بماء الزوج ثم
ربما قبل الدخول والخلوة فلا عزة للاية السابقة. او تحملت بماء الزوج طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة لكنها تحملت بماءه. بان اخذت قليلا من ماء رجل من منيه فادخلته في فرجها قبل الدخول والخلوة فهل عليها
في هذه الحالة خلاف بين العلماء رحمهم الله منهم من اوجب العدة انه بالامكان ان تحمل في هذه الحالة ومنهم من لم يوجب العدة اخذا بظاهر اية الكريمة اذا نكحتوا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. هنا نكحها يعني عقد عليها
وطلقها قبل ان يمسها. فالمسألة هذه خلافية اذا تحملت بماء الزوج ثم طلقها وبعد ذلك فهل تعتد او لا؟ عندنا انها لا تعتد اهلا بالاية الكريمة. نعم. وكذا لو وكذا لو تحملت بماء غيره وجزم به في المنتهى في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به
وكذا لو تحملت امرأة بماء من غير زوجها بماء رجل اجنبي فهل عليها العدة ويلحق النسب او لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. والمقدم في المذهب ان ولا يلحق النسب والقول الاخر ان فيه العدة ويلحق النسب وهذه من المسائل النادرة في الوقوع او قد لا تقع
او قبلها اي قبل زوجته او لمسها ولو لشهوة بلا خلوة ثم للاية السابقة. اذا عقد على المرأة وقبلها او لمسها مسها بشهوة بلا خلوة ثم حصل الطلاق بعد ذلك فلا عدة
حينئذ لانه لم يحصل دخول ولم يحصل خلوة. والتقبيل والنمس وان كان نبي شهوة لا يوجب العدة. فالموجب للعدة هو الدخول او الخلوة. والخلوة عرفنا ضابطها  يقول زوج اختي توفي
ونويت له ونويت ان احج له هذه السنة ان شاء الله فان بدون كلمة فهل يجوز فهل يجوز؟ ومتى يكون الهدي؟ يقول انه يريد ان يحج عن زوج اخته المتوفاة. فهل يجوز ذلك؟ نعم. يجوز ذلك
وكيف الهدي ان كنت مقيما في مكة فلا هدي عليك ان كنت مقيم في من في مكة فلا هدي عليك ولو كان زوج اختك مقيما في غيرها. وان كنت قادما
من خارج مكة ان كنت من غير حاضر المسجد الحرام فعليك هدي اذا احرمت متمتعا بها الى الحج. او احرمت قارنا بين الحج والعمرة فعليك هدي. وان احرمت بحج مفرد
فلا هادي عليك. واعلم ان زوج اختك هذا ان كان لم يحج حجة الاسلام قد خلف مالا فانه يجب ان يحج عنه من بلده من ما له قبل في تركته. اما ان كان لم يخلف مالا او قد حج حجة الاسلام
فحجتك كافية عنه ولا يلزمه
