بسم الله الرحمن الرحيم. فصل الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول او وبعده للحرة اربعة اشهر وعشر. وللامة نصفها. فان مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة. وابتدأت عدة وفاة منذ مال. وان مات في عدة من
انا في الصحة لم تنتقل. وتعتد من ابانا في مرض موته الاطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن امة او ذمية او جاءت البينونة منها. فطلاق لا غير فصل الثانية من المعتدات
متوفى عنها زوجها بلا حمل منه لتقدم الكلام على الحامل. تقدم لنا ان المعتدات ست اولاها الحامل المعتدات لطلاق او وفاة او خلع او فسخ ست اولاها الحامل وتقدمت الثانية المتوفى عنها زوجها
في حال الحياة المتوفى عنها زوجها في حال المتوفى عنها زوجها بلا حمل. المتوفى عنها زوجها بلا حمد فان كانت المتوفى عنها حامل فتقدم. فتقدمت عدة الحامل قد تكون يوما وقد تكون اكثر من اربع سنين. لان الحامل اذا وضعت حملها
خرجت من العدة ولو بعد موت زوجها بنصف ساعة المتوفى عنها من غير حمل. كم عدتها؟ هل يلتفت في الاقرار للحيل لا وانما عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام. بنص القرآن. من حين توفي زوجها
اربعة اشهر وعشرة ايام. بتمام اليوم العاشر بعد اشهر تنتهي عدتها وتمام اليوم العاشر بغيبوبة الشمس من ذلك اليوم. نعم قبل الدخول وبعده وطئ مثلها او لا للحرة اربعة اشهر وعشرا
ايام بلياليها لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا درسنا بانفسهن اربعة اشهر وعشرا اربعة. يتربصن اربعة اشهر وعشرة قبل الدخول او بعده. صغيرة كانت او كبيرة. لم تحض او تحيض
او بلغت سن الاياس. ولو كان عمرها مائة سنة فللوفاة تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام بلياليها وان كانت هي بنت خمس سنين فعليها العدة لانه يعقد عليها ابوها لرجل يختاره وان كانت بنت
خمس سنين او سبع سنين فاذا توفي زوجها بعد ان عقد عليها فعليها العدة وان كانت لا تصلح للوضع. وكذا لو كان زوجها صغيرا لو كان زوجها ابن خمس او اربع سنين فعليها عدة الوفات للاية
الكريمة وليس الغرض من عدة الوفاة هو براءة الرحم فقط ولا تعبدا فقط وانما لحكم عظيمة يعلمها الله جل وعلا والعباد يعلمون شيئا منها والتربص هو الانتظار في قوله تعالى والذين
يتوفقنا منكم ويذرون ازواجا يعني يتركون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر عشرة يعني ينتظرن فلا يتزوجن. وما عدت الوفاة يقترن كما سيأتي بيانه في باب مستقل. وللامة المتوفى عنا زوجها
نصفها اي نصف المدة المذكورة. فعدتها شهران وخمسة ايام بلياليها. لان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على تنصيف عدة الامد في الطلاق فكذا عدة الموت. والامة اذا كانت زوجة لحر او عبد
زوجة لحر لان الحر يجوز له ان يتزوج الامة اذا لم يستطع الزواج حرة والرفيق يجوز له ان يتزوج الابت. فاذا كانت الزوجة اذى. يعني مبروكة لسيدها ومات عنها زوجها حرا كان او
رقيقا فانها تعتد نصف عدة الحرة. وهي شهران وخمس ست ايام بلياليها. لاجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. نعم. وعد مبعضة بالحساب وعدة مبعرة بالحساب. اذا كانت امة فعدتها شهران وخمسة ايام. اذا كانت حرة
اربعة اشهر وعشرة ايام. اذا كان نصفها حر ونصفها رقيق فالنصف الحر عليه شهران وخمسة ايام والنصف الرقيق عليه شهر ويومان ونصف ويجبر الكسر فتكون ثلاثة اشهر وثمانية ايام اذا كانت
يعني نصفها رقيق ونصفها حر او ثلاثة ارباعها رقيق ووضعها حر او العكس نعم فان مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة وابتدأت عدة وفاة وابتدأت عدة وابتدأت عدة وفاة منذ مات لان الرجعية زوجة كما
تقدم فكان عليها عدة الوفاء. فاذا كانت مطلقة وتوفي عنها زوجها فلا يحلو اما ان يكون الطلاق بائنا او الطلاق رجعيا. وقد يكون الطلاق البائن في حال الصحة او في حال المرض. ثلاث حالات. الطلاق رجعيا
الحكم واحد سواء كان في حال الصحة او في حال المرض. الطلاق البائن فيه تفصيل ان كان في حال الصحة فله حكم وان كان في حال المرض فله حكم سيأتيان
فان اما الرجعية فسواء كان طلاقها في حال الصحة او حال المرض وسواء كان متهما او غير متهم. يعني متهم بقصد حرمانها من الميراث او لم يكن فالمطلقة طلاقا رجعيا. مات زوجها
بعد طلاقها مطلقة طلاق رجعي. طلاق رجعي هي من ذوات الاقران مثلا كم عدتها؟ كما سيأتينا ثلاثة اقراع يعني فلا تحيض بعدما حابت حيرتين طلقها زوجها بعد ما بعد الطلاق بحيضتين مات زوجها
ما الحكم؟ هي مطلقة ولا تزال في العدة وقد توفي عنها زوجها نقول ما دامت رجعية فهي في حكم الزوجة. فهي وارثة. وما دامت وارثة فعليها ان تترك عدة الطلاق وتبدأ بعدة الوفاة. كالتي
في عصمته سواء بسواء لانها لا تزال في العصمة. ما دامت رجعية فهي في عصمة زوجها ولهذا لا ينبغي للمطلقة الرجعية ان تخرج من بيت زوجها. بل تبقى فيه وتتجمع
له وتتهيأ له لعله ان يقع عليها فتحصل الرجعة ولا ينبغي لها ان تخرج الا اذا تمت عدتها ولم يراجع فعليها ان تخرج وصار اجنبيا منها فاذا كانت المطلقة لم تتم عدتها وهي رجعية ومات زوجها في هذه الحال فانها تعتد للوفاة
وترثوا ان كانت وحدها اخذت الثمن وان كانت مع ثانية فتى فيه وان كانت مع اثنتين كذلك اشتركن وان كانت مع ثلاث اخذت قطع الثمن. ان كان له ولد وان لم يكن له ولد اخذنا الربع. كما بين الله
او ذلك في كتابه. فالمطلقة اذا توفي عنها زوجها ان كان طلاقها مرجعيا تترك عدة الطلاق ولا تنتظر الحيضة الثالثة مثلا اذا كانت قد حاظت حيضة وتنتقل لعدة الوفاة. لانها اصبحت متوفا عنها
نعم. وان مات المطلق في عدة من ابانها. في عدة من انا في الصحة لم تنتقل عن عدة الطلاق. لانها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارك المبانة يعني المطلقة طلاقا بائنا
الطلاق البائن قد يكون بينونة كبرى كالتي طلقت ثلاثة او بينونة صغرى كالتي طلقت على عوظ طلقها في حال الصحة والعافية. بالثلاث ونعرف انطلاقة ثلاث دفعة واحدة طلاق محرم. ولا
تجوز للرجل ان يطلق ثلاثا دفعة واحدة. فان فعل فانه يؤاخذ بذلك عند كثير من العلماء ويحتسب عليه ثلاثا وتحرم عليه زوجته ويأثم بذلك. والسنة ان يطلق واحدة في طهر لم يجامع فيه او قد تبين حملها
ولا ينبغي ان يطلق في طهر جامع فيه فانه طلاق بدعة. ومثله طلاق الحيض وطلاق النفاس وكذلك طلاق الثلاث دفعة واحدة. ويؤخذ بذلك عند كثير من العلماء فاذا طلقها طلاقا بائنا في حال صحته. ثم مات بعد
فطلقها. فهل تعتد للوفاة؟ لا لا تعتد لانها ليست زوجة. قد بانت منه. فلا ترث فلذا لا تعتدوا للوفاة. طلقها تمام الثلاث وهو في حال صحته. ثم قبل ان تتم عدتها او حصل عليه موت مفاجئ بعد
ما طلق بيوم او يومين. طلاقا بائنا. فانها لا تنتقل لعدة الوفاة وانما تبدو عدة الطلاق الذي وقع عليها وليست زوجة ولا وارثة. هذا اذا كان الطلاق في حال الصحة
اذا فرقنا بين الطلاق في حال الصحة وحال المرض. لانه في حال الصحة لا اتهام للزوج وفي حال المرض الذي سيأتي الزوج متهم بقصد حرمانها من الميراث فنعامله بنقيض قصده؟ نعم. وتعتد من ابانها في مرض
موته الاطول من عدة وفاة وطلاق. لانها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق. ووارثة فتجب عليها عدة الوفاة ويندرج اقلهما في اكثرهما. اذا طلقها طلاقا بائنا في حال مرضه. الذي مات فيه. طلاقا باع
ثم بعد طلاقه هذا الطلاق البائن مات بعشرة ايام او بشهر نقول هذه مطلقة لانها طلقت في حال حياة الزوج هنا في هذه الحال متهم. في طلاق اياها في حال المرضة متهم بقصد حرمانها من الميراث
سنعامله بنقيض قصده؟ تحيل عليها لحرمانها من الميراث بان طلقها من اجل ان لا ترث وطلقها طلاقا بائنا فنقول هذه امرأة مطلقة فعليها عدة الطلاق. وهي وارثة لان سنورثها معاملة مرض يتوقع فيه الموت
لانه مرظ خطير بكونه لا يريد لا يحب هذه المرأة يكرهها. قال اطلقها لاجل ان لا ترث في نفسه فطلقها في مرض موته وخرجت الى اهلها طلقها طلاقا بائنا بعد شهرين من طلاقه اياها مات
في هذه الحالة نقول هذه المرأة ترث من هذا الرجل لان الميراث الله جل وعلا هو الذي شرعه. واحكمه واعطى كل ذي حق حقه. فلا تصرف للمخلوق في ذلك. ما يستطيع الرجل ان
تورث شخصا ويحرم اخر من تلقاء نفسه. لا يقول ورثوا اولادي الصغار ولدي الاخر من الميراث لاني لا احبه او عاقني. الميراث امره الى الله. لا يقول اجعل ميراث ميراث الزوجة ثونا او ربعا لفلانة واحرم منه فلانة لانها سيئة الخلق
لا فهذا الرجل بعدما طلق زوجته وهو مريض بعدما طلقها بشهرين ماتا. فرفعت امرها للحاكم فقال لها الحاكم انت مطلقة في حال الحياة عليك عدة الطلاق وانت توفي زوجك وقد طلقك في مرض موته فانت وارثة. فعليك عدة الوفاء
عليك عدتان. عدة الوفاة وعدة الطلاق كيف تميز بينهما؟ نقول عليك الاطول منهما والصورة تدخل ضمن الكبرى بعد شهرين من طلاقه اياها وقد حاضت حيضتين بقي عليها حيضة واحدة وتنتهي من العدة. مات زوجها
كم بقي عليها في عدة الطلاق؟ تقريبا ايام اقل من شهر. ما دامت حاظت حيظتين بقي عليها حيظة واحدة قد تكون في اقل من شهر قد تكون في عشرة ايام. تأتيها الحيضة ثم تنتهي. عدتها بعد الحيض
وعدة الوفاة كم؟ اربعة اشهر وعشرة ايام. هذه يقول لها الحاكم الشرعي عدة عدة وفاة لانها هي الطولى. عليك عدة الوفاة. وتدخل عدة الطلاق ضمن صورة اخرى طلقها زوجها في
بموته وبعدما طلقها بثلاثة ايام مات بعدما طلقها بثلاثة ايام مات. كم عدة الطلاق ثلاث اقرأ ثلاث حيض. كم عدة الوفاة؟ اربعة اشهر وعشرة ايام اربعة الاشهر وعشرة الايام معروفة. من تاريخ الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام
ثلاث الحيض كم المدة عندك بين حيضة وحيرة؟ قالت تأتي في الحيضة ثم تنقطع عني ثلاثة اشهر ثم تأتي الثانية. ثم ثم تطهر ثلاثة اشهر ثم تأتي الثالثة. كم اصبحت عدتها بالحيض؟ تكون ستة اشهر
صرف اكثر ستة اشهر فاكثر. لانه ليس كل النساء تأتيها الحيضة في الشهر مرة. قد الشعراني والثلاثة ما تأتيها. وعدتها بالاقرأ. فهنا نقول لها كم عدتك؟ كم تعتدين نقول لها تعتد بعدة الطلاق لانها اطوال
وترث في هذه الحالة لان الزوج متهم بقصد حرمانها من الميراث فاذا ابانها في حال مرضه ثم مات فنقول عليك الاطول من العدتين عدة الوفاة ادت الطلاق قد يقول قائل كيف الاطول لان عدة الوفاة اطول من مدة الطلاق؟ نقول لا. قد تكون عدة الطلاق سنة
بالحير وقد تتأخر الحيض عن المرأة بسبب رضاع او مرض او عارض فعليها الاطول من العدتين ثلاث حيض او اربعة اشهر وعشرة ايام ثم تخرج من العدة. نعم وتعتد وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من
وفاة وطلاق. لانها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق ووارثة فتجب عليها ما عدة الوفاة ويندرج اقلهما في اكثرهما. يعني اقل العدتين يدخل ضمن الاكثر. اذا كانت عدة الصلاة في اكثر فعليها ذلك. واذا كانت عدة الوفاة اكثر فعليها ذلك. ونعرف من هذا انه يحرم على الرجل ان
يطلق زوجته في مرضه المخوف. يحرم عليه بقصد حرمانها من الميراث. اما اذا كان من غير قصد حرمانها من الميراث كان تكون هي طالبة ذلك فلا حرمة حينئذ. نعم ما لم تكن. ما لم تكن المبانة امة او ذمية او من جاءت البينونة منها فتعتد
لا لغيره لانقطاع اثر النكاح بعدم ميراثها. ما لم تكن المبانة في مرض الموت لان الامة لا ترث. سواء كانت زوجة حر او او عبد لان الرقيقة مملوكة فلا تملك. فاذا كانت المبانة
في حال المرض امه فانها تستمر على عدة الطلاق فقط ومثلها الذمية. اذا كان مسلم تزوج ذمية ويجوز له ذلك لكن لا ينبغي ان يقدم عليه المسلم الا في حال الظرورة. انه يجوز للمسلم
ان يتزوج الكتابية يهودية او نصرانية. لكن لا ينبغي ان يقدم على ذلك فقد كره كثير من السلف الاقدام على ذلك الا عند الضرورة. وقد اكد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من
كتابية بان يطلقها. فقيل له احرام هي اهو؟ قال لا ولكن لا ينبغي للمسلمين ان يقدموا على زواج الكتابيات لان في ذلك خطر على الامة الاسلامية وعلى اولادها ونشأ فلا ينبغي ان يقدم المرء على ذلك الا في حالة الظرورة. كان يكون مثلا مقيما بين اظهرهم
فر لذلك ولا يستطيع ان يتزوج من المسلمين ولا يجد الا كتابية فخوفا على نفسه من الوقوع في سوى الاثم والحرام فيتزوج كتابية في هذه الحالة. فاذا كانت زوجته كتابية وابانها في
في حال مرضه. المخوف. فهل ومات بعد ذلك؟ فهل تعتد في وفاة لا. لم؟ لانها لا ترث. لان الزوجة الكتابية لا ترث من زوجها المسلم انه يشترط في التوارث اتفاق الدين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة
من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم. فليس الشك كاليقين اختلاف الدين لا توارث فيه. اذا كان الرجل مسلما وامرأته كافرة يعني يهودية او نصرانية فانها لا ترثه. وكذلك اذا كان الرجل مسلما وولده كافر فانه لا يرث منه
او ذمية او جاهت البينونة منها اه هي طلبة البينونة. مريظ مرظ مخوف فقالت له زوجته ارجو ان تطلقني لانه يشق علي الجلوس للعدة والحداد فطلقني واسامحك وتسامحني. فطلقها بناء على
رغبتها او افتدت نفسها منه. قالت انت مرضك متعب. وانا تعبت منك في حال مرضك فخذ مني عشرة الاف ريال وطلقني لاستريها. فاخذ منها عشرة الاف ومات منها الغد فهل تعتد للوفاة؟ لا. لان البينونة جاءت من قبلها من
بناء على طلبها فهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث. واذا جاءت البينونة منها فانها لا ترث ولا تعتد للوفاة. فمن ابانها في حال المرض فانها تعتد الاطول من العدتين عدة الوفاة او عدة الطلاق. ما لم تكن
البينونة جاءت منها فتعتد عدة الطلاق فقط او كانت امة لا تنف او كانت كتابية لا ترث فانها لا تنتقل لعدة الوفاة اذا كانت مباناة في حالة المرض ومن انقضت عدة ومن انقضت عدتها
قبل موته لم تعتد له ولو ورثت لانها اجنبية تحل للازواج. اذا في حال مرضه. مرضه المخوف. مرض مرض مخوف. وابان ها لان لا ترث ابانها طلقها بالثلاث من اجل الا ترث. فتمت
عدة الطلاق اعتدت بثلاثة اقرأ مثلا او ثلاثة اشهر على حسب عدتها وتمت عدتها. فبعد تمام عدتها بيوم او يومين مات فهل تبتدئ العدة هي من جديد؟ لا. لانها قد بانت منه. وانتهت عدتها
ويجوز ان تكون في عصمة زوج اخر. وان ورثت على قول بعض العلماء يقول اذا معنى الرجل امرأته في مرض موته المخوف بقصد حرمانها من الميراث فانها ترث ولو تمت عدتها قد تنقضي عدتها ترث منه. وقال بعض العلماء حتى
ولو تزوجت. اذا كان معروفا انه قصد حرمانها. لو تزوجت زوجا اخر بعد فبعدتها ومات في مرضه الذي طلقها فيه بقصد حرمانها من الميراث فانها ترث ويعاير بها عند بعضهم امرأة ترث من زوجين. فمن ابانها في حال الصحة
ومات قبل ان تنقضي عدتها فما الحكم ابانها في حال الصحة ومات قبل ان تنقضي عدتها فهل تنتقل؟ لا. الرجعية راجعية ابانها في حال الصحة او حال المرض تنتقل الى عدة الى عدة
اذا مات عنها طلقها طلاقا رجعيا ثم مات عنها. فانها عدة الوفاة ابانها في حال مرضه فانها تعتد اطول العدتين من طلاق وفات ووفاة ما لم تكن البينونة منها او امة او

