الرحمن الرحيم. وعدة من بلغت ولا انتهت كآيسة لدخولها في عموم قوله تعالى  وعدة من بلغت ولم تحض يعني بلغت سن المحيض ووجدت ووجدت شيئا من امارات البلوغ لكنها لم تحظ. فما هي عدتها؟ ليست حامل
وليست حائض وليست صغيرة وليست كبيرة انقطع حيضها وانما هي بلغت سن المحيض ولم يأتها الحيض. ما هي عدتها ثلاثة اشهر. لاندراجها تحت قوله تعالى واللائي لم يحضن لانها لم تحض ولم يقيد سبحانه عدم الحيض بصغر قال ولى
في لم يحاول. فقد تبلغ عشرين سنة ولا تحل. فاذا فارقها زوجها في هذه الحال فعدتها ثلاثة اشهر. وعدة الناسية لوقت حيضها كآيسة. وعدة المستحاضة المستحاضة هو من استمر معها الدم يأتيها الدم باستمرار منه ما هو حيض
ومنه ما ليس بحيض وهو استحاضة. فان كانت متميزة كذات الاقرار ان كانت حيضتها متميزة فعدتها بالاقراء المتميزة وان لم تكن متميزة قلنا ترجع الى اصلها قبل ان يأتيها تأتيها الاستحمام
قالوا انها نسيت حالها قبل الاستحاضة. مستمر معها الدم في حارة وحيض وهو غير متميز. او جاءها الحيض واقترن بالاستحاضة. استمر مع ولم يتميز كم تعتد هذه ليست من ذوات الاقران المتميزة وليست
حاملا وليست صغيرة ولا كبيرة. ما الحكم؟ هذه مثل التي لا يتميز ولم يتبين حيظها عدتها ثلاثة اشهر. نعم الناسية التي نسيت عادتها. نتقدم لنا في باب الحيض انها اذا كان لها عادة تعرفها
ومن قبل فانها تعمل بها. لكنها نسيت نسيت متى تأتيها العادة؟ هل في اول الشهر في اخره ام في اوسطه؟ فعدتها ثلاثة اشهر. نعم. وعدة المستحاضة المبتدأة الحرة ثلاثة اشهر والامة شهران. كذلك المبتدعة التي بدأها الحيض
مع استحاضة ولم يتميز احدهما عن الاخر فعدتها ان كانت حرة ثلاثة اشهر وان كان امة فعدتها شهران. نعم. لان غالب النساء يحضن في كل شعراني لان الشعراني هي الغالب بالنسبة للامة
وتعني وبالنسبة للحرة ثلاثة اشهر وثلاث حيض. هذا هو الغالب فاخذنا به لا تخلو عدتها اما ان تكون بالعقرة او بالاشهر. فاذا قلنا ثلاثة اشهر فقد اخذنا الغالب من الحالتين حالة الحيض الغالب انها تحيض في الثلاثة اشهر ثلاث حيض
وكذلك اذا كانت عدتها بالاشهر فقد اخذنا ثلاثة اشهر. نعم. وان علمت من ارتفع حيضها ما رفعه من مرض او رضاع او غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض
تعتد به وان طال الزمن لانها مطلقة لم تيأس من الدم. وان علمت من ارتفع حيضها امرأة ارتفع حيضها ولم تدري سببه. لان هذه في الخامسة من المعتدات فيها تفصيل. جمع فيها حالات
كثير اهل المرأة ارتفع حيضها ولم تدري سببه. ارتفع حيضها وهي تدري سببه بلغت ولا انتهت. بلغت وهي مستحاضة. حاضت وهي مستحابة ابتدأها الحيض وهي ومع الاستحاضة معا. اتاها الحيض اولا وعلمته ثم اتتها الاستحاضة
واختلطت بها فلم تتميز. فهذه الحالة الخامسة المعتدة الخامسة هي التي احوالها متعددة قد تكون ثلاثة اشهر وقد تكون سنة وقد تكون اكثر من ذلك حتى تبلغ سن الاياس عند بعضهم
في السنوات الكبيرة فاذا كانت تدري سببه تعرف سبب الحريق فعليها ان تتربص. يعني تنتظر حتى يعود اليها الحق فبعض النساء اذا كانت فانها لا تحيض. فاذا كان معها رضيع ترضعه فانها لا تحيض. فاذا رغبت في انتهاء عدتها
او كانت مطلقة فعليها ان تتوقف عن الارضاع حتى يعود اليها الحيض وبعض النساء اذا كانت مريضة وضعيفة الحال فانها لا تحيض ينقطع دمها فعليها ان تنتظر حتى يعود اليها الحيض او تبلغ سن الاياس فتعتد
اعدت ثلاثة اشهر. وهذا قول لبعض العلماء والقول الآخر يأتي بيانه. نعم. او تبلغه او او تبلغ سن القياس خمسين سنة فتعتد اعدته اي عدة ذات القياس. اي اذا بلغت خمسين سنة علمت ان الحيض لن يأتيها بعد فتعتد بثلاث
اشهر بعد ذلك. والقول الاخر انها كالتي قبلها انها تعتد سنة ثلاثة اشهر اه تسعة اشهر لاحتمال الحمل. وثلاثة اشهر للعدة وبهذا تعلم براءة رحمها. ولان في قولنا لها امكثي حتى تبلغي سن
في هذا تضييق عليها واتعاب لها انها تبقى مدة حياتها في سن في في عدة لا هي ذات زوج ولا تتحرى للازواج ولا يسمح لها بالزواج ويقبل قول زوج انه لم يطلق الا بعد حيض او ولادة او في وقت
كذا او في وقت كذا ويقبل قول الزوج انه لم يطلق الا بعد حيض او بعد نفاس او بعد ولادة او في شهر كذا الى اخره. لان الطلاق من اين يعلم
اذا اختلفا ولم يكن بينة. اما اذا كان مع المرأة بينة بانه طلق في وقت كذا فتقبل البينة. لكن اذا اختلف زوجان مثلا قال الزوج انا طلقت مثلا في رجب وقالت الزوجة مثلا
بل طلقت في رمظان من اجل ان تطالبه بالنفقة من رجب الى رمظان مثلا او قال انا الزوج طلقت في رجب وقالت لا بل طلقت في جمادى من اجل ان تتم عدتها
تزوج بعده. في اذا اختلفا يقبل قول من؟ قول الزوج لان العلم عنده وهو الذي اوقع الطلاق اذا اختلفا ولم يكن بينة. فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض هذا هذا المذهب. وقالوا لانها اشبهت سائر الايسات
خمسين سنة وقالوا لانها سائر العيسات وقال الموظف وقال الموفق الصحيح انها متى بلغت الخمسين فانقطع حيضها عن عادتها مرات بغير سبب فقد قالت عائشة وحلوة اي رواية اخرى للامام احمد رحمه الله نعم وعنه تنتظر
قاله ثم ان حاضت اعتدت به والا اعتدت سنة ذكره المروزي عن مالك ومن تابعه منهم ومن تابعه ومن تابع منهم الامام احمد وصوبه في الانصاف. وعنه اذا زال المانع ولم تهب
ستعتد سنة كالتي ارتفع حيضها ولم تدري سببه. اختاره الشيخ واختار ايضا انها ان علمت انها ان علمت عوده فكآيسه والا اعتدت
