فصل يحرم احداد فوق ثلاث على ميت غير زوج. ويلزم الاحداث مدة كالعدة كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح. لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا
فلا زوج الا على زوج اربعة اشهر وعشرة متفق عليه فصل في بيان حكم الاحداث. الحداد على الزوج وعلى بل قريبنا. يجوز الاحداث على كل قريب غير الزوج ثلاثة ايام فاقل. ويحرم فوق
ذلك ويجب الحداد على الزوج اربعة اشهر وعشرة ايام الا ان كانت حاملا فمدة الحمل وقد كانوا في الجاهلية اذا مات زوج المرأة جلست في اضيق مكان. وحرمت على نفسها الغسل
والنظافة وتغيير الثياب فتصبح انتن ما يكون والعياذ بالله فاذا تم السنة سنة على هذه الحالة يؤتى لها بشيء ان تكتظ به يعني تتمسح به. فقلما تتمسح بشيء الا مات
من طائر ونحوه. وهذا اشعار بانها في انتهى النتن والقذارة. كانها تفتخر بهذا لانها تثبت متى نهى بان ما به ما تتمسح به يموت الاسلام حرم هذا على النساء واباح لهن الشيء اليسير
الذي تميل اليه النفوس بطبيعة الحال. المرأة تفقد اباها تفقد اخاها. تفقد قريبه في حاجة طبيعة نفسها تحب ان تشعر نفسها بالحزن والاسى على قريبها. فجعل لها الاسلام ثلاثة ايام. تطيب
اطرها بهذا وتظهر ما تظهره من الحزن والاسى وتترك الزينة اذا رغبت في هذا والا فليس بواجب عليها. لكن اذا مالت نفسها الى هذا الشيء فقد اباح لها ثلاثة ايام
ويحرم ان تحد على ميت فوق ثلاث. الا على زوجة اما الزوج بمكانته من المرأة وللاستشفاء شعار بوثيقة عقد النكاح بينها وبين زوجها الاول وآآ اساها وحزنها على فقده. جعل لها الاسلام اربعة اشهر وعشرة ايام
لان فقد الزوج بالنسبة للمرأة لا يساوي فقد الولد ولا فقد الاب ولا فقد الاخ كما قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له ان العجب يسجدون لملوكهم وانت احق بذلك. فهلا نسجد لك يا رسول الله؟ قال لو كنت امرا
احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها فجعل لها الاسلام الحداد على زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام. وهذا ثابت بالقرآن الحداد على الزوج اربعة تأشهر عشرة ايام ثابت بالقرآن الكريم. وبالسنة المطهرة المتفق على صحتها. واما الاحداد على
ميت اكثر من ثلاثة ايام فانه يحرم لما روي عن ام حبيبة ام المؤمنين رضي الله عنها لما مات والدها ابو سفيان رضي الله عنه يوم ثلاث قالت ناولوا كوني طيبا فاخذت الطيب وتطيبت منه رضي الله عنها. وقالت والله ما
به الى الطيب من حاجة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بسم الله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. فهي كرهت ان
تتعدى الثلاثة الايام بعد موت والدها من ان تمس طيبا. فمست فمست الطيب اشعارا بان فليست في حداد رضي الله عنها وارضاها واما على الزوج فانه واجب قال ويلزم الاحداد مدة العدة. مدة العدة سواء
كانت اربعة اشهر وعشرة ايام لغيري الحامل. وان كانت حاملا فبمدة الحمل. قلت عن في الاربعة الاشهر وعشرة الايام او زادت. حتى لو لم تعتد الا ساعة. انه يجوز ان يكون عدة المرأة ساعة
فتحد في هذه العدة ثم بعد ذلك لا يلزمها حداد. كأن يموت زوجها مثلا ثم تضع بعد موته بساعة فقد خرجت من العدة. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل
طاعة تؤمن بالله واليوم الاخر اي عندها الايمان بالله جل وعلا. نعم. مسلمة. نعم انا النكاح فاسدا لم يلزمها الاحداث. لانها ليست زوجة. اذا كان النكاح نكاح المرأة ثم مات زوجها وهي في نكاح فاسد فلا يلزمها الحداد لانها ليست بزوجة
ليست في حكم الزوجات ولا يعتبر للزوم كونها او مقلبة فيلزمها ولو ذمية او امة او غير مكلفة. فيجنبها وليها ونحوه وليس لزوم الحداد للمرأة الوارثة. قد يلزم الاحداد للمرأة غير الوارثة
قد يلزم الحداد للمرأة غير المكلفة. ما هي المرأة غير الوارثة؟ اذا تزوج المسلم كتابية يهودية نصرانية. هل ترث منه اذا مات؟ لا. ويلزمها بهذا الاحداث. يلزمها الاحداد وان لم تكن مسلمة ولم تكن
كارثة وهذا محل خلاف. نعم. وكذلك غير المكلفة مثلا الصغيرة. عقد على بنت صغيرة من سنة تزوجها يجوز هذا ان يزوجها اياه والدها وهي بنت سنة فيعقد عليها ثم بعد عقده عليها مات زوجها. فهذه البنت بنت سنع او سنتين او اشهر او عشر سنوات
غير مكلفة لا تصلي وغير عاقلة وقد تكون صغيرة جدا. فيلزمها الحداد كيف يلزمها الحداد؟ يلزم وليها ان يجنبها الحداد يجنبها الطيب وغيره نعم نعم؟ وهي وارثة نعم هي ترث لكنه قال هي نوعان وان كانت غير وارثة او غير
صنفا غير الوارثة الكتابية وغير المكلفة الصغيرة وهي وارثة فيجنبها وليها الطيب ونحوه. وسواء كان الزوج مكلفا او لا. لعموم الاحاديث ولتساويه ان في لزوم اجتناب المحرمات حتى لو كان الزوج غير مكلف مثلا. الزوج تزوج امرأة وعمره سبع سنوات
عقد له ابوه على امرأة وعمره سبع سنوات مثلا لان مثلا ما عنده من يرعى شؤونه فرغب والده في ان يزوجه امرأة كبيرة. ترعى شؤونه وتلاحظه وتربيه. تربيه وهو زوجها
مات قبل ان يكلف هل يلزمها الحداد؟ نعم. يلزم امرأته الحداد وان لم يكن زوجها مكلف لبائن من حي ولا يسن لها قاله في الرعاية نعم البائن من الحي المطلقة ثلاثا يباح له الحداد ولا يجب ولا يلزمها. نعم
ولا يجب الاحداد على مطلقة رجعية ولا على موطوءة بشبهة او زنا او في نكاح او نكاح باطل او ملك يمين. لانها ليست زوجة متوفرا عنها. ولا يجب على مطلقة الرجعية. بل ولا يستحب بل ويكره في حقها. المطلقة الرجعية من طلقها زوج
وبقيت في العدة وهي رجعية فهذه يستحب لها ان تتجمل وان تظهر امام مطلقها بالمظهر اللائق لعله ان ان تروق له فيقع عليها فيكون ذلك رجع ولا ينبغي للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا ان تخرج من بيت زوجها اذا بلغها بالطلاق بل
في بيت زوجها مدة العدة. لانها في حكم الزوجة. في حكم الزوجة من حيث النفقة. وفي حكم زوجتي من حيث الميراث. الا انها لا قسم لها فقط. لا يقسم لها فقط والا من
كيف؟ من حيث الميراث هي وارثة لو مات ومن حيث النفقة تجب نفقتها عليه. على زوجها. الا انه لا يقسم لها. وينبغي لها ان تتجمل امامه لعله ان يقع عليها فيكون ذلك رجعة. من هي الرجعية؟ هي المطلقة
الواحدة او المطلقة طلقتين هذي رجعية اما المطلقة بالثلاث فهذه باء وعرفنا انه يحرم ايقاع الثلاث دفعة واحدة. ولا يجب على ولا موطوءة بشبهة امرأة موطوءة بشبهة وطأها رجل بشبهة يظن امرأته ثم مات فهل يجب عليها الحداد
لا لانه ليس زوجا لها. او في نكاح فاسد. اذا مات زوجها الذي نكحها في نكاح صاحب فاسد او باطل. فهل عليها حداد؟ عليها عدة للعلم ببراءة الرحم. لكن هل عليها حداد
ما هو النكاح الفاسد والنكاح الباطل؟ ما الفرق بينهما؟ الفاسد ما احتل شرطه او ما كان فيه خلاف. والباطل ما اجمع على تحريمه او اختل ركنه. رجل عنده اربع نسوة. وتزوج خامسة. فهل زواجه للخامس
سيعتبر صحيحا او فاسدا او باطلا. باطل. لانه متفق عليه بين من العلماء المعتد بقولهم بانه لا يجوز للرجل ان ينكح اكثر من اربع. فاذا نكح اكثر من اربع فهو نكاح
واذا كان متعمدا او لا يحتمل الجهل فيعتبر زان والعياذ بالله. اقاموا عليه الحد لانه مجمع على بطلانه. مجمع بين العلماء المعتد بقولهم خلافا لبعض الفرق الشاذة. المخالفة قبل السنة هؤلاء لا عبرة بخلافهم الذين قالوا مثلا يجوز ان ينكح الى حد تسع نسوة. هذا مخالف لاجماع المسلمين
رجل تزوج امرأة بدون ولي. ماذا نسمي هذا النكاح؟ فاسد هذا محل خلاف. لان الجمهور على فساده وعند بعضهم انه صحيح او ملك يمين. رجل عنده امة سرية. وطأ كان
فراشا له. فمات هل يلزمها الحداد؟ لا. لا يلزمها الحداد. لانها ليست زوجة وهذه ملك يمين اذا مات سيدها ولم تكن حملت منه فانها تورد عنه ملك تورث عنه تباع يرثها عنه آآ
احد اقربائه مثلا الا انه لا يجوز له ان يمسها ما دام من آآ دام قريبه وطئها خاصة اذا كان ابنه او ابن ابنه او ابن بنته او نحوهم الموضوعة بنكاح فاسد او نكاح باطل او ملك يمين
سين لا حداد عليها. لانها ليست بزوجة. ولما قلنا عليها العدة وليس عليها الحداد لان العدة لغرض العلم ببراءة الرحم
