بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والاحداث في اجتناب ما يدعو الى جماعه ويرغب في النظر اليها من الزينة والطيب والتحسين. باسم داج نحو عرفنا انه يجب الاحداث للمرأة المتوفى عنها زوجها ما
هو الاحداد والاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعها. من الزينة سواء كانت في ثوب او في حلي او في اصباغ او حنا او او كحل او غيره. كل ما اتخذه النسوة
زينة وتجملا فان معتدة عدة الوفاة تمنع منه من الزينة يعني لبس ثياب الزينة او او ما يتجمل به. وكذلك الطيب ما اتخذ طيبا تعمر طيبا مما له رائحة طيبة يحرم على المعتدة ان تمس الطيب
والتحسين يعني الاشياء المحسنة التي تتحسن بها المرأة وان لم تكن ملبسا ولا حلي اياه نعم والحن وما صبغ للزينة قبل نسج او بعده كاحمر والحنا باليدين والرجلين والرأس وغير ذلك. وما صبغ للزينة من الثياب لان
اما ان يكون هاديا واما ان يكون مدخلا عليه شيء من التحسينات. مصبوغ باصفر او احمر او اه عذراء او غير ذلك من المحسنات وسواء كان الصبغ قبل النسك او بعد النسك فان
معتدة تمنع منه. نعم. قبل النسج او بعده كاحمر واصفر واخضر وازرق صافيين. نعم. وترك حلي وكحل اسود بلا حاجة. وترك الحلي ما يتحلى به من ذهب او فضة او الماس. او اي نوع من
انواع الاحجار الكريمة الغالية. فان المرأة تمنع من التحلي به وكذلك تمنع من الكحل الا لحاجة. بان تدعو حاجة تحلوا ليلا وتمسحه نهارا. يعني اذا كانت في حاجة الى دواء. بان كان في عين
فيها اذى وفي حاجة الى كحلهما من اجل ازالة الاذى الذي عليهما. فيكون ذلك بك ليلا وتمسحه نهارا. نعم. لتوتيا ونحوها. لا تقوم تيا فوتي لا توتي يعني لا تستعمل التوتي لا حادث
لا توتي التوتي يجوز استعماله. لان هذا شيء فيما يظهر والله اعلم كما انه يستعمل في العينين للعلاج من نوع آآ الاحمر شيء نعرفه يقال له ونحوه من اشياء يتداوى بها دواء وليست متخذة للزينة
انواع من الادوية تذر او توظع في العينين يكون لها لون ولم يقصد بذلك لونها وانما الى بلادك العلاج. فلا حرج في ذلك لان هذا لم يتخذ عادة للزينة. يعني هذا
يستثنى انه يجوز لها استعماله. ولا ترك نقاب يقول صاحب الحاشية لا توتي ونحوه كان ونحوها العنزروت اشياء تستعمل للعينين علاجا. عند الحاجة فان المرأة لا تمنع من ذلك. نعم المحادة. نعم. ولا
ترك نقاب يعني تنتقب يعني تلبس النقاب وان كان النقاب احيانا يتخذ للزينة لكنه يستعمل لحجاب الوجه غطاء للوجه مع عين او عينين للنظر ولا ترك ابيا ولو كان حسنا كابن الابيظ غير ممنوعة من على ما مشى عليه الشارع رحمه الله لان الاب
فلا اصل خلقته هكذا ولم يكن للزينة. لكن اذا كان الابيض متخذا للزينة فينبغي للمرأة ان تمتنع منه لان كثيرا من لباس البياض اليوم يكون اجمل من الالبسة الاخرى والملونة فاذا كان ذلك يلفت النظر وفيه شيء من الجمال فان
معتدة عدة الوفاءات تمنع من لبسه. ولو كان حسنا اشارة الى الخلاف القوي. كبريس لان حسنه من اصل من اصل خلقته فلا يلزم تغييره الابريسم خيوط من خيوط الحرير. حسنه هذا ليس
مصنوعا وانما من اصله اصل خيطه بهذا الشكل بهذه النعومة فلا تمنع منه. نعم. ولا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ ككل ولا تمنع من لبسي ملون. يعني يجوز ان تلبس الملون
لكن احذر اللون الصافي. اللي فيه شيء من الزينة. اما الكحلي والاسود فلا تمنع من لبسه من اجل ازالة وسخ يعني لاجل انه لا يظهر عليه اثر الوسخ فلا مانع من
استعمالها اذا لم يكن هذا الشيء متخذا للزينة. ولا من اخذ ظفر ونحوه ولا من اخذ ظفر ونحوه. يعني انها تأخذ اظافرها تقلم اظافرها وان كان تقليم للتحسين الا انه مطلوب شرعا لانه من باب النظافة. لانه اذا
اطال الظفر تراكمت الاوساخ عليه فمنع وصول الماء الى جزء من البشرة. المعتدة الوفاة تأخذ اظافرها ولها اي تغتسل نعم. ولا من تنظيف وغسل كذلك انها تتنظف تغسل يديها ووجهها ورأسها ولا حرج عليها بالماء والصابون والاجنان
اذا لم يكن مطيبا اما ما كان مطيبا الصابون المطيب او اذا كان الشامبو مطيبا فانها لا تستعمله. وانما تستعمل ما خلا من الطيب من ادوات التنظيف لا حرج عليها في
ذلك لان الاسلام امر
